تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
اتفاق التحكيم
مشارطة التحكيم
الكتب
التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
د. عبدالحميد الشواربي
التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة
وجوب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا وأن يحددوا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة ، وعدم جواز تعيين البعض وتوكيلهم فى البعض الآخر وإلا كانت المشارطة باطلة ،البطلان يتعلق بالنظام العام .
خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها .
خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم لا يتعلق بالنظام العام
وجوب لبيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم عند الحكم في دعوى بطلان مشارطة التحكيم لاشتمالها على مسائل لا يصح التحكيم فيها أو الصلح عليها والا كان الحكم معجزا لمحكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.
بطلان مشارطة التحكيم لنقص أهلية العاقدين هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الأهلية .
عدم التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم إذا تعلق النزاع بواقعة سلبية أم تتضمنها نصوصها .
بانقضاء الأجل المحدد لصدور حكم المحكم - النعي على الحكم الصادر في هذا الشأن ببطلان مشارطة تحكيم بانقضائها لا تتحقق به الطاعن إلا مصلحة نظرية بحته لا تصلح للطعن
البطلان المؤسس على إنقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قعية في فترة قيام المشارطة .
أخذ محكمة الموضوع في تفسير مشارطة التحكيم بظاهر عبارتها - لا يكون عليها أن تعدل عن هذا النظر إلى سواه إلا إذا تبينت ما يدعو لذلك .
النعى على الحكم بأنه لا يحق لأى من طرفي مشارطة التحكيم الاحتجاج بانقضائها بمضى الأجل المحدد قانونا لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم - لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
عدم تفويض المحكمين بالصلح - اعتبارهم محكمين بالقضاء - لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
وجوب اتفاق الخصوم المحتكيمن على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها - ليس للمحكمة في جميع الأحوال تعيين محكم مصالح لم يتفق عليه الطرفان معا مخالفة ذلك موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون الذين لم يعينوا بالاتفاق - بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين.
مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعرف المحكمون منها صراحة - وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي .
إقرار المدين -مشارطة التحكيم -بوجود الدين صراحة أو ضمنا يقطع التقادم
ما يكفى لصحة انعقاد مشارطة التحكيم
الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم إصدار الحكم - وقف سريانه.
على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم -له اقرير الأمور الموضوعية - ليس له أن يخرج عن المعنى نصوص المشارطة
خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد لصدور الحكم- مؤدي ذلك وجوب مراعاة الميعاد المحدد في القانون - تعديل مشارطة التحكيم لا يجوز إلا باتفاق الطرفين.
رجوع >>