الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم -له اقرير الأمور الموضوعية - ليس له أن يخرج عن المعنى نصوص المشارطة 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    158

التفاصيل طباعة نسخ

على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم -له اقرير الأمور الموضوعية - ليس له أن يخرج عن المعنى نصوص المشارطة 

   متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام عليه باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فإن الحكم وقد انتهى في أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد ألتزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( طعن رقم ٥٨٦ لسنة ۲٥ ق جلسة ١٩٦۱/۱۱/۲۰ س ۱۲ ص ۷۳۰ )

107