الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / أخذ محكمة الموضوع في تفسير مشارطة التحكيم بظاهر عبارتها - لا يكون عليها أن تعدل عن هذا النظر إلى سواه إلا إذا تبينت ما يدعو لذلك .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

أخذ محكمة الموضوع في تفسير مشارطة التحكيم بظاهر عبارتها - لا يكون عليها أن تعدل عن هذا النظر إلى سواه إلا إذا تبينت ما يدعو لذلك .

   متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو إلى هذا العدول.

( طعن رقم ١٧٦ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٥٨/٦/١٩ س٩ ص ٥٧١ )

107