الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / وجوب لبيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم عند الحكم في دعوى بطلان مشارطة التحكيم لاشتمالها على مسائل لا يصح التحكيم فيها أو الصلح عليها والا كان الحكم معجزا لمحكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب لبيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم عند الحكم في دعوى بطلان مشارطة التحكيم لاشتمالها على مسائل لا يصح التحكيم فيها أو الصلح عليها والا كان الحكم معجزا لمحكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.

   إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيه لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها - لم تقل إلا أن النزاع الشرعي الذي كان قائما بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه ، وما بقى أمام القضاء العادي هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة ٧٠٣ مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم .

( طعن رقم ٣٣ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٧/١/٣٠ )

107