الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / بانقضاء الأجل المحدد لصدور حكم المحكم - النعي على الحكم الصادر في هذا الشأن ببطلان مشارطة تحكيم بانقضائها لا تتحقق به الطاعن إلا مصلحة نظرية بحته لا تصلح للطعن

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

بانقضاء الأجل المحدد لصدور حكم المحكم - النعي على الحكم الصادر في هذا الشأن ببطلان مشارطة تحكيم بانقضائها لا تتحقق به الطاعن إلا مصلحة نظرية بحته لا تصلح للطعن

   إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة شهور المحددة قانونا دون أن يصدر المحكمون أحكاما في المنازعات المنوط بهم أنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيق الواقع على أساس من المادة ۷۱۳ من قانون المرافعات القديم وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به الا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله ، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه ولم يرد فى أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمة بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها فإن النعى على الحكم فيما قضى به في منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها ولا تتحقق بهذا النعى للطاعن إلا مصلحة نظرية بحته وهي لا تصلح أساسا للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فترة قيام المشارطة .

( طعن رقم ١٧٦ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٥٨/٦/١٩ س٩ ص ٥٧١ )

107