الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعرف المحكمون منها صراحة - وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعرف المحكمون منها صراحة - وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي .

   مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته مدة التقادم ، لأن المشارطة ليست اتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ، ولا تتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التي تقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية وألزم المحكمين والخصوم باتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة . كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي

( طعن رقم ٥٧٧ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠ / ١ / ١٩٦٩ س ۲۰ ص ۲۱۰ )

107