الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / النعى على الحكم بأنه لا يحق لأى من طرفي مشارطة التحكيم الاحتجاج بانقضائها بمضى الأجل المحدد قانونا لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم - لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

النعى على الحكم بأنه لا يحق لأى من طرفي مشارطة التحكيم الاحتجاج بانقضائها بمضى الأجل المحدد قانونا لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم - لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

   لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم فى خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .

( الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٥٨/٦/١٩ س ٩ ص ٥٧١ )

107