الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / عدم تفويض المحكمين بالصلح - اعتبارهم محكمين بالقضاء - لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

عدم تفويض المحكمين بالصلح - اعتبارهم محكمين بالقضاء - لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم .

    إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجبا إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .

( طعن رقم ٦٠ لسنة ٣٠ ق جلسة ١٩٦٥/٢/٢٤ س ١٦ ص ٢٣٠ )

107