اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / عدم تفويض المحكمين بالصلح - اعتبارهم محكمين بالقضاء - لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
عدم تفويض المحكمين بالصلح - اعتبارهم محكمين بالقضاء - لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجبا إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .
( طعن رقم ٦٠ لسنة ٣٠ ق جلسة ١٩٦٥/٢/٢٤ س ١٦ ص ٢٣٠ )