الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم إصدار الحكم - وقف سريانه.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم إصدار الحكم - وقف سريانه.

مثال :

   الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار التحكيم الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى - المرفوعة قبل انقضائة بطلب تعيين محكم أخر بدلا ممن تنحى – عملا بالمادة ۸۳۸ من قانون المرافعات السابق ، وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .

( طعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ ق جلسة ۹۱۹۷۳/۲/۲٤ س ٢٤ ص ٢٢١)

107