الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم إصدار الحكم - وقف سريانه.
مثال :
الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار التحكيم الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى - المرفوعة قبل انقضائة بطلب تعيين محكم أخر بدلا ممن تنحى – عملا بالمادة ۸۳۸ من قانون المرافعات السابق ، وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .
( طعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ ق جلسة ۹۱۹۷۳/۲/۲٤ س ٢٤ ص ٢٢١)