إقرار المدين -مشارطة التحكيم -بوجود الدين صراحة أو ضمنا يقطع التقادم
إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء قاطعا للتقادم ، إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وأن النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين ، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الأقرار صريحا كان أو ضمنيا وليس بسبب المشارطة في ذاتها.