إذا كانت مشارطة التحكيم - المطلوب ببطلانها - هي عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه ، وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة ، ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس .
( طعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/٢/٢٤ س ٢٤ ص ۲۲۱)