اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / بطلان مشارطة التحكيم لنقص أهلية العاقدين هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الأهلية .
بطلان مشارطة التحكيم لنقص أهلية العاقدين هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الأهلية .
التحكيم هو بنص المادتين ۷۰۲، ۷۰۳ من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، أي اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ۱۳۱ ۱۳۲۰ من القانون المدني بطلان نسبي إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.