الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / بطلان مشارطة التحكيم لنقص أهلية العاقدين هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الأهلية .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان مشارطة التحكيم لنقص أهلية العاقدين هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الأهلية .

   التحكيم هو بنص المادتين ۷۰۲، ۷۰۳ من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، أي اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ۱۳۱ ۱۳۲۰ من القانون المدني بطلان نسبي إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.

( طعن رقم ۷۳ لسنة ١٧ ق جلسة ١٩٤٨/١١/١٨ )

107