الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد لصدور الحكم- مؤدي ذلك وجوب مراعاة الميعاد المحدد في القانون - تعديل مشارطة التحكيم لا يجوز إلا باتفاق الطرفين.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد لصدور الحكم- مؤدي ذلك وجوب مراعاة الميعاد المحدد في القانون - تعديل مشارطة التحكيم لا يجوز إلا باتفاق الطرفين.

  مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدره المحكم  أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة ۷۱۳ من قانون المرافعات (القديم) في حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ، ولا يجوز تعديل مشارطة التحكيم الا باتفاق الطرفين المحتكمين .

( طعن رقم ٨٥٦ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦١/١١/٣٠ س ۱۲ ص ۷۳۰ )

107