الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / وجوب اتفاق الخصوم المحتكيمن على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها - ليس للمحكمة في جميع الأحوال تعيين محكم مصالح لم يتفق عليه الطرفان معا مخالفة ذلك موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون الذين لم يعينوا بالاتفاق - بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    151

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب اتفاق الخصوم المحتكيمن على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها - ليس للمحكمة في جميع الأحوال تعيين محكم مصالح لم يتفق عليه الطرفان معا مخالفة ذلك موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون الذين لم يعينوا بالاتفاق - بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين.

   تنص المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات القائم - والمادة ٧٠٥ المقابلة لها في القانون الملغى - على أنه لا يجوز للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها». وهذا النص صريح في وجوب اتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها . وإن حكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبق له - بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين .

  وما دام القانون لا يجيز الأحوال أن تعين محكما مصالحا يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

( طعن رقم ٣٤٩ لسنة ٣٣ ق جلسة ١٩٦٧/٥/١٨ س ١٨ ص ١٠٢١ )

107