الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / وجوب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا وأن يحددوا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة ، وعدم جواز تعيين البعض وتوكيلهم فى البعض الآخر وإلا كانت المشارطة باطلة ،البطلان يتعلق بالنظام العام .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا وأن يحددوا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة ، وعدم جواز تعيين البعض وتوكيلهم فى البعض الآخر وإلا كانت المشارطة باطلة ،البطلان يتعلق بالنظام العام .

- إن المادة ٧٠٥ من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها

- وهذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين المشارطة وتوكيل هذا البعض في تعيين أخرين من عنده وحكم هذه المادة هو من النظام العام، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

(طعن رقم ۸۸ لسنة ٣ ق جلسة ١٩٣٤/١٢/٢٠ )

107