تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
بطلان الاجراءات
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
حكم تحكيمي - طعـن بـالبطلان – إدلاء بمخالفة القانون المتفق عليه - عبارة القانون المتفق عليه لا تعني مخالفة شروط العقد – عدم تطبيقها لا يعتبر إستبعادا للقانون المتفق عليه - ليست من حالات البطلان التي نص عليها قانون التحكيم – الإتفاق على الشروط المرجعية والقواعـد الإجرائيـة مـن تـوابـع الـدعوى ولا تتطلـب توكيلا خاصا.
حكم تحكيم – دعوى إبطاله - عقد المقاولة إشتمل على إتفاق حل النزاع عـن طـريـق التحكيم - نـزاع - توقيع مشارطة تحكيم - المشارطة هـي الـتي تـحـدد حـدود صـلاحية هيئة التحكيم - القانون أجـاز تعديل المطالب - مشارطة التحكـيم إشـترطت أن يكـون التعـديـل صـريحا واضحا ليتسنى الإجابـة عليه - هـذا لم يحصل أمام هيئة التحكيم - هيئة التحكيم تجـاوزت حـدود إتفـاق التحكيم - بطلان قـرار التحكـيم جزئيـا - ألرقابـة علـى أحكـام المحكمين في دعوى البطلان تتعلق بالإجراءات شـرط عدم خرق النظام العام - توقيع المحكم الثالث على قرار التحكيم لاحقا على فرض ثبوت ذلك ليس مـن إحـدى حالات البطلان - مشارطة التحكيم أعفـت هيئـة التحكيم مـن التـقـيـد بـإجراءات المحاكم - إشـترطت تضمين القرار النهائي الجهـة الـتي تـتحـمـل الأتعـاب والمصاريف - تحديـد الجهة التي تتحمـل المصاريف وأتعاب التحكيم سلطة تقديرية لهيئة التحك لا تجاوز لإتفاق التحكيم.
تحكيم - قبول المحكم لازم وقاطع وغير معلـق عـلـى شـرط - قبـول المحكـم للمهمة لم يعلـق عـلـى شـرط القبول كتابة - الكتابة أو مـا يـقـوم مقامهـا لازمـة فقط للإثبات - عدم الإفصاح عن ظروف من شأنها إثـارة الشكوك حول حيدته واستقلاله - واجـب الإفصاح - شروط شكلية الحكم – عدم توفرها لا يـؤدي حتما إلى البطلان – لا بد من تأثير تخلف هـذه الشروط على مضمون الحكم – على عاتق مـدعـي الـبطلان بيـان أن الإجراء الباطل غيـر وجـه التحكيم – إدلاء بأن هيئة التحكيم فصلت في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوزت حدود الإتفاق لأنه جرى مناقشة عقد واحـد بين الفريقين وهي أشارت إلى إتفاقيتين – ألهيئة بحثت في الإتفاقية ألمبرزة مـن الطرفين - وصـولها إلى الوقائع وتفسير شروط العقد يقع ضمن صلاحيتها – لا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها.
شرط حل النزاع بالطرق الودية وبالتحكيم في عـقـد واحد جائز - عدة عقود تشتمل علـى شـرط تحكيم مماثل لبعضها - القانون الإماراتي المتفق على تطبيقـه يجيز تقديم دعوى تحكيمية واحـدة - بطلان قـرار هيئة التحكيم التي قضت بعدم إختصاصها لعدم جواز تقـديم أكثـر مـن دعـوى تحكيميـة واحـدة في صحيفة واحدة.
عقد شراء شقة - إشتماله على بند حل أي نـزاع عـن طـريـق التحكيم – نزاع - طلـب حـل النـزاع وديـا بفسخ العقد - عـدم الإستجابة - دعـوى بطلب تعيين محكم - رفض الطلب لعدم إتباع الحل الودي قبل تقديمها - واقعة الدعوي تخضع لأحكام قانون اليونسيترال – قرار الرفض صـادر عـن المحكمة الكبرى المدنية الموكل إليها البت بدعوى تعيين المحكم وسندا للفقرة 4 من المادة 11 من قانون اليونسيترال - هـذا القـانـون نـص عـلـى عـدم جـواز الطعـن فـي قـرار تعيين المحكم - قرار الرفض يتعلق بمصدر إتباع الإجراءات الأولية المتفق عليهـا قـبـل اللجـوء إلى التحكيم - لم يتطرق إلى مسألة تعيين المحكم - القرار قابل للطعن إستئنافا.
تحكيم دولي - الطبيعة الإداريـة للـصفقة ليست معيارا لإستبعاد التحكيم طالما أن العلاقة لها صبغة تجارية دولية واقتصادية - المبـدأ القـانونـي هـو جـواز التحكيم في كـل الميادين وبين جميع الأشخاص - المشرع أجـاز للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية اللجـــــــوء الى التحكــــــــم في العلاقـات الدوليـة الاقتصادية - وجوب توافر شرطين أحدهما أن يكـون النزاع متعلقا بذات عمومية وثانيهما أن يكون ناشئا عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية دون أية شروط أخـرى - في التحكيم الدولي يمنـع علـى أشخاص القانون العام التراجع عن الإلتزام بالتحكيم الرجـوع في ذلـك يـعـني مخالطـة مـبـدأ عـدم التناقض للأضرار بالغير ولمنع الذوات العموميـة مـن التراجـع عـن التزامها بالتحكيم.
إختلاف مـفهـوم التجارية في القانون الدولي عنـه في القانون الداخلي - المعايير المنصوص عليها في الفصل 7 من مجلة التحكيم تختلف جوهـريـا عـن تـلـك الـتي تستند إلى طبيعة العقـد - بتـوافر المعايير يمكـن إخضاع نزاع الدولة والذوات العمومية للتحكيم - معيار طبيعة العقد وموضوعه للقـول بعـدم خضوعه للتحكـيـم فيـه مخالفـة للفصل 5/7 مـن مجـلـة التحكيم – مبدأ النزاهة وعدم تراجع أشخاص القانون العام عن الإلتزام بالتحكيم يهم النظام العام.
تحكيم دولي - الطبيعة الإداريـة للـصفقة ليست معيارا لإستبعاد التحكيم طالما أن العلاقة لها صبغة تجارية دولية واقتصادية - المبـدأ القـانونـي هـو جـواز التحكيم في كـل الميادين وبين جميع الأشخاص - المشرع أجـاز للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية اللجـــــــوء الى التحكــــــــم في العلاقـات الدوليـة الاقتصادية - وجوب توافر شرطين أحدهما أن يكـون النزاع متعلقا بذات عمومية وثانيهما أن يكون ناشئا عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية دون أية شروط أخـرى - في التحكيم الدولي يمنـع علـى أشخاص القانون العام التراجع عن الإلتزام بالتحكيم الرجـوع في ذلـك يـعـني مخالطـة مـبـدأ عـدم التناقض للأضرار بالغير ولمنع الذوات العموميـة مـن التراجـع عـن التزامها بالتحكيم.
إتفاقية بين شخص طبيعي وسفير دولة - تضمنها بنـدا تحكيميـا لـحـل أي نزاع - طلـب تعيين محكـم عـن الدولة – إدلاء بالحصانة القضائية المانعة - الإتفـاق مدني - مجرد التوقيع يعني التنازل عن الحصانة – إدلاء بعـدم أهليـة السفير لتوقيـع إتـفـاق يـتـضـمـن بنـدا تحكيميا لأن ذلك يعني تنازلا عن الحصانة الـتي تـعـود حصرا للدولة - السفير يتمتع بصلاحيات دبلوماسية وليست قانونية - البند التحكيمي باطـل - رد طلـب تعيين محكم.
حكم تحكيمي دولي صدر خارج مـصـر وفـق قـواعـد غرفة التجارة الدولية - طعـن بـالبطلان - عـدم إتـفـاق الخصوم على تطبيق القانون المصري - عـدم إختصاص المحـاكم المصرية - نظـام عـام تـثيره المحكمة من تلقائها.
رجوع >>