الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيم – دعوى إبطاله - عقد المقاولة إشتمل على إتفاق حل النزاع عـن طـريـق التحكيم - نـزاع - توقيع مشارطة تحكيم - المشارطة هـي الـتي تـحـدد حـدود صـلاحية هيئة التحكيم - القانون أجـاز تعديل المطالب - مشارطة التحكـيم إشـترطت أن يكـون التعـديـل صـريحا واضحا ليتسنى الإجابـة عليه - هـذا لم يحصل أمام هيئة التحكيم - هيئة التحكيم تجـاوزت حـدود إتفـاق التحكيم - بطلان قـرار التحكـيم جزئيـا - ألرقابـة علـى أحكـام المحكمين في دعوى البطلان تتعلق بالإجراءات شـرط عدم خرق النظام العام - توقيع المحكم الثالث على قرار التحكيم لاحقا على فرض ثبوت ذلك ليس مـن إحـدى حالات البطلان - مشارطة التحكيم أعفـت هيئـة التحكيم مـن التـقـيـد بـإجراءات المحاكم - إشـترطت تضمين القرار النهائي الجهـة الـتي تـتحـمـل الأتعـاب والمصاريف - تحديـد الجهة التي تتحمـل المصاريف وأتعاب التحكيم سلطة تقديرية لهيئة التحك لا تجاوز لإتفاق التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

إن الإنفاق على التحكيم كان إتفاقا مكتوبا ورد في اتفاقية خطية وهو سابق علـى نـشـوء النزاع، وفقا لما تجيزه أحكام قانون التحكيم فإن مشارطة التحكيم الموقعة من الطرفين بعـد تشوء النزاع هي التي تبين حدود صلاحية هيئة التحكيم. أي تعديل من شأنه إضافة مطالبة جديدة ينبغي أن يكون تعديلا صريحا واضـحـا يتـضمن بسط هذا الإدعاء وفق ما تشرطه المادة (1/3) من مشارطة التحكيم ليستنى للمستدعية الإجابة عليه وتقديم دفوعها حوله وفقا لما تجيزه المادة (2/3) من مشارطة التحكيم وهي أمـور لـم تحدث أمام هيئة التحكيم. تكون هيئة التحكيم قد تجاوزت حدود اتفاق التحكيم بالفصل في نزاع لم تشمله مشارطة التحكيم، الأمر الذي يجعل من هذا الشق من قرار التحكيم مشوبا بالبطلان عملا بأحكام المـادة (6/1/49) من قانون التحكيم. ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعـد النظـام العـام وأن العيوب التي يجوز التمسك بها يجب أن تكون أخطاء في الإجراء أي عيوب إجرائية إذ أن هذه وحدها تؤدي إلى بطلان الحكم، أما الخطأ في تقدير البينة أو الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله فإنه مهما كانت مساحته لا يؤدي إلى بطلان الحكم ظالما لم يرد ضمن حالات البطلان المحـددة حصرا. إن توقيع المحكم الثالث قرار التحكيم لاحقا لا يعتبر من إحدى حالات بطلان حكم التحكـيم على فرض ثبوته. البند (9/3) من مشارطة التحكيم قد أعفى هيئة التحكيم من التقيد بقواعـد الإجـراءات المعمول بها في المحاكمة واشترطت أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الجهة التي يتوجب عليها أن تتحمل أتعاب هيئة التحكيم والمصاريف سواء كليا أو جزئيا. ان تحديد الجهة التي تتحمل أتعاب التحكيم كليا أو جزئيا هو سلطة تقديرية لهيئة التحكيم ولا تتدخل محكمتنا في قناعة الخبراء وبالأسس التي اعتمدوها في تحديد أتعاب المحكمين حيث أن قرار التحكيم قد اشتمل على تحميل أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم مناصفة بين طرفـي النزاع فإن ذلك لا يشكل أي تجاوز على إنفاق التحكيم. (محكمة إستئناف عمان، طلب بطلان حكم تحكيم، الرقم 2020/14، جلسة 2020/6/22) بتاريخ 2019/5/23 تقدمت المستدعية بهذا الطلب: موضوعه إعلان بطلان حكم التحكـيم الصادر بتاريخ 2019/4/27 عن هيئة التحكيم المكونة من المحكم المهندس عبد الرزاق المعاني رئيسا وعضوية المهندس سمير أنطون وعضوية المهندس رياض النوايسة، المتكون فيمـا بـين المستدعية والمستدعى ضدها، طالبة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع إيطـال قـرار التحكـيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات وأتعاب التحكيم وأتعاب المحاماة،

 

أسباب الطعن:

 

1. إن قرار التحكيم باطل ومستوجب للإيطال لصدوره بشكل مخالف لأحكام المادة 6/1/49

 

من قانون التحكيم.

 

2. إن ملف الدعوى يخلو من أية بيئة تتعلق بدفعة الإنجاز كون دفعة الإنجاز قد صـدرت بعد أكثر من سنة من تاريخ بدء نظر الدعوى التحكيمية وأن وجود أية بيئة في ملف الدعوى يتعلق يدفعه الإنجاز بعد فعلاً مخالفاً لأحكام القانون . 3. أن حكم التحكيم مستوجب للإيطـال لمخالفتـه لأحكـام المـادة 3/1/49 مـن قـانون التحكيم وذلك كونه قد تعذر على المستدعية تقديم دفاعها فيما يتعلـق بدفعـة الإنجـاز بسبب عدم تبلغهـا لآيـة أوراق أو مستندات تتعلـق بدفعـه الإنجـاز أو يتقـديم المستدعى ضدها لأية طلبات تتضمن تعديلا أو إضافة لطلباتها الـواردة فـي لائحـة

 

الإدعاء بالتقابل.

 

4. إن قرار هيئة التحكيم قد جاء فاسداً في إستدلاله ومبنياً على وقائع غير صحيحة إختلقتها

 

هيئة التحكيم للوصول إلى النتيجة الخاطئة التي وصلت إليها. 5. إن القرار المطلوب إيطاله قد جاء متناقضاً حيث قامت هيئة التحكيم برد مطالبة المدعية بالتقابل (المستدعى ضدها) المتعلقة ببند الطاقة الشمسية وبذات الوقت حكمـت بـاإلزام المدعى عليها بالتقابل بقيمة بند الطاقة الشمسية حيث أن قيمة هذا البند جزء من دفعـة الإنجاز التي تم الحكم بها لصالح المقاول من غير أساس واقعي أو قانوني. 6. بالتناوب فقد جاء القرار المطلوب إبطاله معيباً حيث كان يجب عليه أن يحكـم لصالح صاحب العمل بقيمة تنفيذ بند الطاقة الشمسية لكون هذا البند محمل وأن عدم تنفيذه يستوجب الحكم بقيمة لصاحب العمل

 

7. أخطأت هيئة التحكيم عندما أوردت في قرارها أن المهندس المشرف لم يبد رأيه بدفعة الإنجاز لا سلبا ولا إيجابا وبذلك تعتبر مجازة بعد مرور مدة 56 يوم وهذا قول مخالف للواقع والحقيقة حيث أن المهندس قد رفض صرف دفعة الإنجاز لعدم كيـل الكميـات ولكونها احتوت على مطالبة بأمور لم يتم تنفيذها. 8، أن القرار المطلوب إبطاله قد صدر موقعاً من إثنين من أعضاء هيئة التحكيم حيث أن العضو سمير أنطون كان تريل المستشفى عند صدور الحكم وقد تم التنبيه على هيئـة التحكيم يوم جلسة صدور الحكم بأن القرار موقع من إثنين فقط لئلا يصار إلى توقيـع العضو الثالث لاحقاً.

 

9. أخطأت هيئة التحكيم بإصدار القرار بتحميل المستدعية نصف أتعاب ومصاريف هيئـة التحكيم بالرغم من أنها ربحت الجزء الأكبر من الدعوى وبما يعادل 90% من الدعوى حيث بلغت مطالبة المستدعى ضدها نحو ستة عشر مليون دينار أردني ولم يتم الحكـم لها سوى بثلاثة ملايين ونصف بالتالي تكون قد خسرت الجزء الأكبر من دعواها الأمر الذي يستوجب الحكم على المستدعى ضدها بكامل مصاريف وأتعاب هيئة التحكيم،

 

بالتدقيق والمداولة نجد؛

 

في الشكل: حددت المادة (1/50) من قانون التحكيم وتعديلاته على أنه (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعـوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم). وحيث أن الثابت لمحكمتنا أن القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنفة وبتـاريخ 2019/4/27، وتقدمت بطعنها هذا بتاريخ 2019/5/23. كما تجد محكمتنا أن المستدعى ضدها تبلغت لائحة الطلـب بتاريخ 2019/7/4 وبتـاريخ 2019/7/9 قدمت جوابها عليه. وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول لائحة الطعن واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن

 

المدة القانونية.

 

وفي الموضوع:

 

أولا- إن وقائع الدعوى تشير إلى أن المستدعية الجامعة الهاشمية قد أبرمت مـع المـستدعى ضدها بتاريخ 2014/11/9 عقد مقاولة إستنادا للعرض المقدم من المستدعى ضدها لغايات القيـام بتنفيذ الأعمال المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع مبنـي مجمـع القاعـات الـصفية الجنوبية في الجامعة الهاشمية بموجب العطاء رقم (2013/37)، ألا أنـه حـصـل خـلاف بسين المستدعية والمستدعى ضدها حول تنفيذ العطاء المذكور، وإستناداً لأحكام المادة (6/20) من عقـد المقاولة الموحد وبناءاً على إتفاق الأطراف تم تشكيل هيئة التحكيم مـن المحكـم المهنـدس عبـد الرزاق المعاني رئيسا وعضوية المهندس سمير أنطون وعضوية المهندس رياض النوايسة وباشرت الهيئة بإجراءات التحكيم وبالنتيجة أصدرت هيئة التحكيم قرارها محل هذا الطلب قاضياً: أولا - قبول اللوائح والمذكرات والبيئات و/أو خلافه المقدمة من طرفي التحكيم في الوقت المحدد وضمن المدد الزمنية الواردة في الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية وأي عدد إضـافية

 

موافق عليها من قبل هيئة التحكيم.

 

ثانياً- بخصوص مطالبات صاحب العمل (الجامعة الهاشمية). إستناداً إلى تحليل وتدقيق هيئة التحكيم لمطالبات صاحب العمل الجامعة الهاشمية، علـى الصفحات (124-126) ألواردة آنفا وبسبب عدم إستناد هذه المطالبات إلى أي أسس تعاقدية و/أو قنية و/أو خلاف ذلك ويسبب ما ورد في تفاصيل تقرير الخبرة من جهة والإستئناس برأي مجلس فض الخلافات من جهة أخرى تقرر هيئة التحكيم عدم أحقية صاحب العمل في المطالبة بمضمون تلك البنود مما ترتب على ذلك أن تكون هذه المطالبات مردودة.

 

ثانياً - مطالبات المقاول (شركة المخطط للمقاولات العامة): إستناداً إلى تحليل وتدقيق هيئة التحكيم لبنود مطالبات المقاول وللأسباب الواردة فـي ذلـك

 

التحليل تقرر هيئة التحكيم ما يلي: حيث لم يقم صاحب العمل بإستلام أعمال المشروع إستلاما أولياً في الوقت المحـدد تعاقدياً واية تمديدات موافق عليها لاحقاً، تقرر هيئة التحكيم إستلام أعمـال المشروع موضوع القضية التحكيمية إستلاما أوليا عند تاريخ 2017/5/21 ولا يترتب على ذلك أية عرامات تأخير على المقاول وإستلامه إستلاما نهائيـا عنـد تـاريخ 2018/6/12 وحسب كتاب صاحب العمل رقم (د - هـ/180080/7). 2- أحقية المقاول شركة المخطط العامة للمقاولات العامة في الحصول على تمديدات زمنية مقدرة بـ 273 يوما وتعويضاً ماليا مقدراً مرافقا للتمديدات الزمنية البالغة 203 يومـاً فقط مقداره 349179,218 دينارا وحسب تفاصيل البند 2 الوارد على الصفحات 142 143 وللأسباب المبينة فيه. 3- الإفراج عن جميع الكفالات الصادرة للمدعى عليها بالتقابل (شركة المخطط للمقاولات العامة) بما فيها كفالة الصيانة للأعمال المدنية التي إنتهت بتاريخ 2018/5/21 وكذلك وقف تسبيل كفالة و/أو كفالات الأعمال الكهروميكانيكية. 4- وحيث لم يف صاحب العمل في التزاماته التعاقدية و/أو الفنية و/أو المالية و/أو خلاف ذلك إتجاه المقاول (شركة المخطط للمقاولات العامة).

 

تقرر هيئة التحكيم ما يلي:

 

ا. إجازة صرف المطالبة المالية (دفعة الإنجاز) بقيمة إجمالية مقدارها (2817694,180) دينار وحسب تفاصيل البند (1/أ) صفحة (127) وللأسباب الواردة فيه. ب. أحقية المقاول شركة المخطط للمقاولات العامة في إستفاء مبلغ وقدره (534140,180) دينار وكما ورد في تقرير الخبرة الفنية المقدم من لجنة الخبراء لهيئة التحكيم وحسب تفاصيل البند (1/ب) صفحة (135) وللأسباب الواردة فيه. مع الأخذ بعين الإعتبار بأن تنسيبات لجنة الخبراء بأحقية المقاول بهـذه القيمـة علـى إعتبار أنها متفذة فعليا وتم إستلامها، ومع العلم أيضا بأن صاحب العمل لم يـذكـر فـي جميع ردوده أن هذا العمل لم ينفذ و/أو تم و/أو لم يتم إستلامه إستلاماً أوليـا ضـمن أعمال المشروع و/أو بعد الإستلام الأولي خلال فترة الصيانة الممتـدة مـن تـاريخ الإستلام الأولى في 2017/5/21 وحتى تاريخ الإستلام النهائي في 2018/6/12 وكذلك مع الأخذ بعين الإعتبار أيضاً عدم أحقية المقاول المطالبة بفرق القيمة مـا بـين (قيمة الأعمال الكلية المطالب بها من قبل المقاول (14058201,580) ديناراً ودفعـه الإنجاز (البالغة (2817694.940) دينارا مضافا إليها مبلـغ (534140,180) ديــارا قيمة الأعمال الواردة في تقرير الخبراء) وذلك بسبب أعمال الكبل النهائي لهذه البنود. ت. استنادا لأحكام المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية من جهة وأحكام المـادة 14/8 (من الشروط الخاصة لدفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية فيـديك 99 وأية تعديلات طرأت عليه لاحقا) وعملا بتعليمات البنك المركزي الأردني تحديد نسبة

 

الفائدة بواقع 9% تقرير هيئة التحكيم: - إلزام صاحب العمل/ الجامعة الهاشمية بدفع نفقات التمويل وحسب النسبة المعمول بها الواردة آنفا وذلك للمبلغ المحكوم به لصالح المقاول / شـركة المخطـط للمقاولات العامة والمتعلق بقيمة دفعة الإنجاز رقم 17 البالغة (2817694.940) ديناراً إعتبــاراً من تاريخ تقديم هذه المطالبة من قبل المقاول بموجب كتابه رقم (هـ ج/2014/922) تاريخ 2017/8/26 لإجازة صرفها من قبل المكتب الإستشاري وذلك بعد مرور مـدة 56 يوما من تسلم (ألمهندس) لهذه المطالبة وحسب شروط العقد وحتى الستداد التام. - الزام صاحب العمل / الجامعة الهاشمية بدفع نفقات التمويل بواقع 9% على المبلـغ المحكوم به لصالح المقاول / شـركة المخطط للمقاولات العامـة والبـالغ

 

(534140,180) دينارا إعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى المتقابلة في 2017/6/1

 

وحتى تاريخ السداد التام.

 

- الزام صاحب العمل / الجامعة الهاشمية بدفع نفقات التمويل بواقع 9% على المبلـغ المحكوم به لصالح المقاول / شركة المخطط للمقاولات العامة والبـالغ (349179.218) ديناراً إعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى المتقابلة في 2017/6/1 وحتى تاريخ المتداد التام.

 

ثالثاً- عدم الحكم لأي من الفريقين ببدل أتعاب محاماة:

 

لم ترتض المستدعية بالقرار المذكور فتقدمت بطلب قيد لدى محكمتنا بالرقم (2019/474)

 

طالبة فيه الحكم ببطلانه. شرعت المحكمة بالنظر في أسباب الطلب وبتاريخ 2019/7/18 قضت برد دعوى بطـلان التحكيم وتأييد قرار هيئة التحكيم موضوع الدعوى والأمر بتنفيذه وتضمين المستدعية الرسـوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم تقبل المستدعية بهذا القضاء فطعنت عليه تمييزا حيـث قيـد التميـز تـحـت الـرقم (2019/6022) وبتاريخ 2019/12/4 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن أعبدت الأوراق قيدت لدى محكمتنا تحت الرقم (2020/14).

 

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور الوكيلان تلي قرار محكمة التمييز رقم 2019/6022 تاريخ 2019/12/4 والمتضمن نقص الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجـراء المقتضى القانوني وكان وكيل المستدعية قد طلب من المحكمة إتباع النقض، أما وكيل المستدعى ضدها فقـد قدم مذكرة خطية طلب في نهائيتها عدم إتباع النقض والإصرار على القرار السابق وفـي حـال قررت المحكمة إتباع النقض رد الطعن على حكم التحكيم وتأييد الحكم والأمر بتنفيـذه وتـضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثم، قدم كل من وكيل المستدعي مرافعـة خطيـة طلب في نهايتها بطلان حكم التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسـوم والمصاريف وانتعـاب المحاماة وأتعاب المحكمين المدفوعة من قبل الجامعة أثناء نظر الدعوى التحكيمية كما قدم وكيـل المستدعي ضدها مرافعة خطية طلب في نهايتها رد دعوى بطلان حكم التحكيم وتأييد الحكم والأمر بتنفيذه وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتم إعلان إختتام المحاكمة.

 

وللرد على أسباب طلب بطلان التحكيم نجد: وعن السبب الأول من أسباب دعوى بطلان التحكيم والمنصب على أن قرار التحكيم مخالف لأحكام المادة 6/1/49 من قانون التحكيم كونه قد فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم وحكـم للمستدعى ضدها بأمر لم ترد المطالبة به ولم يرد ذكره في كافة مراحل الدعوي... وبالرغم من أن المدعي بالتقابل (المستدعى ضدها) لم تطالب بقيمة دفعة الإنجاز إذ لم ترد في مطالبتها فـي

 

لائحة الإدعاء المتقابل .

 

وفي ذلك نجد أن المادة 1/49 من قانون التحكيم نصت على أن لا تقبل دعوى بطلان حكـم

 

التحكيم إلا في الحالات المحددة حصراً في تلك المادة ومن ضمنها ما جاء في الفترة من البـد

 

المنادس التي نصت على ما يلي: وبالرجوع إلى مشارطة التحكيم المتفق عليها بين الطرفين أمام هيئة التحكيم فقد حددت هذه المشارطة محل الخلاف بين الطرفين والمتعلق بالعطاء رقم (2013/37) الخاص بقيام المستدعى ضدها بتنفيذ الأعمال المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع مبنى مجمع القاعات الصفية الجنوبية في الجامعة الهاشمية، وتنفيذ العقد المقاولة المبرم بين الطرفين الذي حدد الإلتزامات لكل طرف بينهما وأحالت في البند (6/20) منها أن أي نزاع بنشأ بين الطرفين يحال للتحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم ساري المفعول رقم (11) لسنة 2001. وحيث أن الإتفاق على التحكيم كان إتفاقاً مكتوباً ورد في إتفاقية خطية وهو سابقاً على نشوء النزاع، وفقا لما تجيزه أحكام من قانون رطة التحكيم الموقعة من الطرفين بعد نشوء النزاع هي التي تبين حدود صلاحية هيئة التحكيم، وبالتدقيق في ملف دعوى التحكيم وما قدم فيها من إدعاءات وبينات واسستعراض لائحة الإدعاء المتقابل المقدمة من المستدعى ضدها (المدعية بالتقابل في الدعوى التحكيمية) نجد أنها حددت مطالباتها بما يلي:

 

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق ومـع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

 

1. المطالبة بمبلغ (8789230.530) ديناراً أردنياً بالإضافة إلى التمديد الزمني و/أو مـا يقابلها ماديا .

 

2. إستلام المشروع موضوع هذا الإدعاء إستلاماً نهائياً.

 

3. الإفراج عن جميع الكفالات الصادرة للمدعى عليها بالتقابل في هذا المشروع وإعادتهـا

 

للمدعية بالتقابل .

 

4. تضمين المدعى عليها بالتقابل الرسوم والمصاريف وأتعاب التحكيم والمحاماة والفوائـد

 

القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

 

وقد حددت المستدعى ضدها قيمة الإدعاء المتقابل بمبلغ (8789230.530) ديناراً وفق مـا

 

هو مبين في (جدول خلافات المبنى الجنوبي) المرفق مع لائحة الإدعاء المتقابل .

 

ولم يرد في تلك اللائحة أو الجدول المرفق أي ذكـر للمطالبـة بدفعـة الإنجـاز البالغـة وما يؤكد ذلك ما ورد على لسان وكيل المستدعى ضدها في الجلسة الثانية والعشرين فـي الدعوى التحكيمية والمنعقدة بتاريخ 2018/5/24 حيث ذكر ما يلي: (أقدم لهيئة التحكيم المـوقرة کتاب يفيد بإستلام وعرض الخلافات موضوع هذه الدعوى أمام مجلس فض الخلافات مرفقا بـه المطالبة بدفعة الإنجاز والتي إستجدت أثناء النظر في هذه الدعوى التحكيمية وقد سلمت لزميلـي نسخة عنها) هيئة التحكيم كتاب المقاول رقم (م ج/2014/33 تاريخ 2018/3/4) المرفـق بـه تفاصيل دفعة الإنجاز والتي استجدت أثناء النظر في الدعوى التحكيمية..).

 

إضافة إلى ذلك فإن البند (14) من لائحة الإدعاء المتقابل وهو (الطلب) قد تضمن ما يلي: (الطلب: ترثبت للمدعية بالتقابل مطالبات مالية وزمنية متعددة ومختلفة أثناء سير أعمـال مشروع العطاء أعلاه وتسليمه حسب الطلبات الواردة على الصفحة الأولى من لائحـة الإدعـاء المتقابل ضمن موضوع الإدعاء المتقابل وبالرغم من المطالبة المستمرة بهـا إلا أن المدعى عليها بالنقاب رفضت تنفيذها وهي كالآتي حسب المرفق... (ولم يـرد بـالمرفق ذكـر لدفعـه الإنجاز).

 

أما دفاع المستدعى ضدها في اللائحة الجوابية على طلب بطلان حكم التحكيم المقدمة أسـام محكمتنا والمؤرخة في 2019/7/9 والتي جاء فيها بأن المستدعى ضدها قامت بالمطالبة بدفعـه الإنجاز (الدفعة النهائية) في الخلاف رقم (62) المقدم ضمن بيئاتها الداحصة والمتعلقة بقـرارات مجلس فض الخلافات رقم (5).

 

وبالرجوع إلى وصف الخلاف (62) ألمبين في الجدول المرفق في لائحة الإدعاء المتقابـل فقد تضمن بأن الخلاف هو (قرارات السادة مجلس فض الخلافات للخلاف رقم (514) بموجـب كتاب المدعي بالتقابل كتـاب رقـم (م 2014/22/2) تـاريخ 2017/5/28 وكتـاب رقـم (م ج/2014/23ج) تاريخ 2017/6/7.

 

ولما كانت الخلافات (4+5) المشار إليها مبينة أيضاً في الجدول وهي الخـلاف (4) وهـو (حماية العزل بالطوب حسب المخططات التعاقدية - قرار مجلس قـض الخـلاقـات (4795.45) ديناراً أما الخلاف (5) فهو الحفرة التجميعية بالتسوية والمطالبة المالية فيها (2000) دينار – قرار مجلس فض الخلافات الطلب باستكمال الوثائق) لهذا تكـون دفعـة الإنجـاز النهائي البالغـة (2817694) دينارا لم تكن من ضمن المطالبات موضوع الإدعاء المتقابل المقدم من المستدعى ضدها أنا دفاع المستدعي ضدها بأن المطالبة بدفعة الإنجاز تستند إلى أحكـام المـادة (31) مـن قانون التحكيم والمادة (7/3) من مشارطة التحكيم فإن المادة (31) من قانون التحكيم قد أجـازت لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو إستكمالها كما أن البند (7/3) من مشارطة التحكيم فقد تضمن ما يلي (مع التأكيد على أن البيئات المقدمة أعلام حصرية للفريقين وفق المدد الواردة إلا أن لهيئة التحكيم طلب قبول أي بيئات إضـافية يتضح لهـا إنتاجيتهـا وجـدواها وضروريتها في الإثبات).

 

ويستفاد من ذلك أن المادة (31) من قانون التحكيم قد أجازت لكل من طرفي التحكيم تعديل

 

طلباته ج.

 

لذلك فإن أي تعديل من شأنه إضافة مطالبة جديدة ينبغي أن يكون تعديلاً صريحاً واضحاً يتضمن بسط هذا الإدعاء وفق ما تشترطه المادة (1/3) من مشارطة التحكيم ليتسنى للمستدعية الإجابة عليه وتقديم دفوعها حوله وفقا لما تجيزه المادة (2/3) من مشارطة التحكيم وهي أمور لم تحدث أمام هيئة التحكيم فالمستدعى ضدها لم تتقدم بلائحة إدعاء خطية صريحة بشكل موافـق للشروط المتفق عليها في مشارطة التحكيم بشأن المطالبة بدفعة الإنجاز ولم تتقدم بطلـب خـطـي صيح بتعديل طلباتها وفق ما تجيزه المادة (31) من قانون التحكيم فتكـون هيئة التحكـم قـد تجاوزت حدود إتفاق التحكيم بالفصل في نزاع لم تشمله مشارطة التحكيم، الأمر الذي يجعل هذا الشق من قرار التحكيم مشوباً بالبطلان عملا بأحكام المادة (6/1/49) من قانون التحكيم.

 

وعن السبب الثاني والثالث والفقرات والسابع (من 3 إلى 8) من السبب الرابـع والـسبب الخامس والسابع والمتعلقة بدفعة الإنجاز وبأن ملف الدعوى يخلو من أية بيئة تتعلق بدفعة الإنجاز وبأنه قد تعذر على المستدعية تقديم دفاعها فيما يتعلق بدفعة الإنجاز بسبب عدم تبلغها لأي أوراق أو مستندات تتعلق بدفعة الإنجاز أو بتقديم أو إضافة لطلباتها وبأن قرار مجلس فض النزاعـات رقم (5) تضمن بأن صرف قيمة دفعة الإنجاز يتم بعد كيل الكميات المتخذة والمنجزة فعليا وبأن دفعة الإنجاز ظهرت إلى الوجود بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء تبادل اللوائح وتقديم البيئـات وبأن تقرير الخبرة لم ينسب بصرف قيمة دفعة الإنجاز على الطلب على العكس سمـا ورد في قرار التحكيم وبأن هيئة التحكيم قامت برد مطالبة المدعية بالتقابل (المستدعى ضدها) المتعلقة ببند الطاقة الشمسية حيث أن قيمة هذا البند جزء من دفعـة الإنجـاز ويـان المهندس المشرف (الإستشاري) رفض صرف دفعة الإنجاز لعدم كيل الكميات وكونها إحتوت على أمور لـم يـتم تنفيذها على الطلب ما ورد في قرار هيئة التحكيم.

 

ضدها.

 

(2817694) دينارا. وفي ذلك نجد أن ما جاء بردنا على السبب الأول بشكل تفصيلي وخلاصته إعتبـار هيئـة التحكيم قد تجاوزت حدود إتفاق التحكيم بشأن الفصل في المطالبة بدفعة الإنجاز يغني عـن الـرد على هذه الأسباب لذلك تحيل في تلك الأسباب إلى ما جاء بردنا على السبب الأول من أسباب البطلان لعدم التكرار .

 

وعن الفقرات (1 و 2) من السبب الرابع من أسباب البطلان والمتعلقة بتقرير الخبرة وبـان وكيل المستدعي قد قدم مذكرة إعتراضية تضمنت الإعتراض على البنود (46 و 53 و 54) من تقرير الخبرة وبأن المستدعية ذكرت وفي البند (48) من لائحتها الجوابية وبشكل واضح وصريح أن المقاول لم يقم بتنفيذ أعمال بند الصوتيات والمرئيات.

 

وفي ذلك نجد أن المحكمة وبإستثناء ما جاء بردنا عن السبب الأول بخصوص دفعة الإنجاز وتجاوز هيئة التحكيم حدود إتفاق التحكيم بشأن تلك المطالبة فإن الطعن بمـا إستخلصت هيئـة التحكيم من بيئات وما توصلت إليه من تقدير وفهم لتلك البيئات لا يندرج تحت أي بلد من البنود الواردة بالمادة (49) من قانون التحكيم، وإن وظيفة محكمتنا عند نظر دعوى البطلان على حكم المحكمين تنحصر في فحص أوجه البطلان الواردة في المادة 49 من قانون التحكيم، حيث أن دعوى حكم التحكيم ليست طعنا بالإستئناف فلا تشمل النظر في موضوع النزاع وتعييب قـضاء الحكم فيه أو مراجعة حكم التحكيم لتقديم ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصـواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصـل النـزاع إلا أن ذلـك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام وأن العيوب التي يجوز التمسك بهـا فـي دعوى البطلان يجب أن تكون أخطاء في الإجراء أي عيوب إجرائية إذ أن هذه وحدها تؤدي إلى بطلان الحكم، أما الخطأ في تقدير البيئة أو الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله فإنه مهمـا كانست جسامته لا يؤدي إلى بطلان الحكم طالما لم يرد ضمن حالات البطلان المحددة حصراً وبالتـالي

 

فلا يجوز الوقوف والتدخل على مدى تطبيق المحكمين لنصوص القانون على الوقائع الثابتة. إضافة إلى أنه وبالرجوع لمشارطة التحكيم المبرمة بين الطرفين والواردة ضمن قرار الحكم موضوع الطعن تجد محكمتنا أن المستدعية والمستدعى ضدها منحا هيئة التحكيم الصلاحيات للبت بكافة المطالبات والإدعاءات التي سيتم تقديمها من قبل الفريقين وأنه سيطبق علـى النـزاع قانون التحكيم والقوانين الأردنية سارية المفعول. وحيث تجد محكمتنا أن هيئة التحكيم وفي قرارها المطعون فيه عدا عن الشق المتعلق بدفعة الإنجاز قد إستندت في حكمها المطعون فيه لما قدم من بينات وإدعاءات مـن قبـل الطـرفين، وأصدرت قرارها بعد أن وزنت البيئة وزنا قانونيا، وطبقت على النزاع قانون التحكيم والقوانين الأردنية سارية المفعول وشروط العقد موضوع النزاع حسبما ورد في قرار التحكـيم فـإن هـذا السبب لا يشكل حالة من حالات البطلان حيث أن القرار جاء متفقاً والواقع والقانون إذ لا يطلان بدون نص، كما أن القرار عدا عن الشق المتعلق بدفعة الإنجاز قد إشتمل على أسماء الخـصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن إتفاق التحكيم وملخـص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم وأقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه، وأن الإجراءات المتخذة من هيئة التحكيم في تلك المطالبات عـدا عـن تلـك المتعلقة بدفعة الإنجاز لم يرد فيها ما يؤثر في مضمون الحكم أو إستناده على إجـراءات تحكـيم باطلة أثرت فيه وهذه الأسباب لا ترد على القرار ومستوجية الرد. وعن السبب الثامن من أسباب دعوى بطلان التحكيم: والمنصبة على أن قرار التحكيم كـان

 

موقعاً من محكمدن وليس ثلاثة محكمين.

 

ورداً على هذا السبب وبالرجوع إلى ملف التحكيم والقرار الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 2019/4/27 تجد محكمتنا أن قرار التحكيم كان موقعا من أعضاء هيئة التحكيم الثلاثة كلا مـن المحكم المهندس عبد الرزاق المعاني رئيساً وعضوية المهندس سمير أنطون وعضوية المهنـدس رياض النوايسة كما أن توقيع المحكم الثالث قرار الحكم لاحقا لا يعتبر من إحدى حالات بطـلان حكم التحكيم على فرض ثبوته وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون مما يتعين رده. وقد تأيد رأينا على هذا السبب في قرار محكمة التمييز الناقص رقم (2019/6022) تـاريخ

 

2016/12/4

 

وعن السبب التاسع والمنصب على تخطئة هيئة التحكيم بتحميل المستدعية نصف أتعـاب ومصاريف هيئة التحكيم بالرغم من أنها ربحت الجزء الأكبر من الدعوى ومما يعادل (90%) من الدعوى

 

وفي ذلك نجد أن البند (9/3) من مشارطة التحكيم قد أعفى هيئة التحكيم من التقيد بقواعـد الإجراءات المعمول بها في المحاكم وإشترطت بأن يتضمن قرار التحكيم النهائي الجهـة التـي يتوجب أن تتحمل أتعاب هيئة التحكيم والمصاريف سواء كليا أو جزئيا. لذلك فإن تحديد الجهة التي تتحمل أتعاب التحكيم كليا أو جزئياً هو مسلطة تقديرية لهيئـة التحكيم ولا تتدخل محكمتنا في قناعة الخبراء وبالأسس التي إعتمدوها في تحديد أتعاب المحكمين حيث أن قرار التحكيم قد إشتمل على تحميل أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم مناصفة بسين طرفي النزاع فإن ذلك لا يشكل أي تجاوز على إتفاق التحكيم مما يجعل هذا السبب في غير محله ويتعين رده. وعن اللائحة الجوابية فإن ما جاء بردنا على أسباب الإستئناف يتضمن ردا على ما ورد في اللائحة الجوابية. وحيث توصلت محكمتنا على أن هيئة التحكيم قد تجاوزت إتفاق التحكيم بخصوص الـشق المتعلق بإجراءات التحكيم والفصل في المطالبة بقيمة دفعة الإنجـاز البالغـة (2817694.940) دينارا. وحيث أن للمحكمة فصل هذا الشق عن الأجزاء الأخرى الخاضعة للتحكيم والمشمولة بإتفاق التحكيم الأمر الذي حصر البطلان بهذا الشق فقط ورد دعوى البطلان فيما عدا ذلك.

 

وتأسيساً على ما تقدم تقرر:

 

وعملا بأحكام المادة (6/1/49) من قانون التحكيم رقم (31 لسنة 2001) وتعديلاته الحكم بما يلي: 1، بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 2019/4/27 عن هيئة التحكـيم المشكلة برئاسة المهندس عبد الرزاق المعالي والدكتور المهندس رياض حسين النوايسة والمهندس سمير أنطوان سعد في الشق المشار إليه في منطوق الحكـم البنـد ثالثـا (مطالبات المقاول شركة المخطط للمقاولات العامة) الفقرة (1/أ) المتضمن (الفـصل والحكم بإجازة صرف المطالبة المالية (دفعة الإنجاز) بقيمة إجمالية (2817694.940) مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وأربعة وتسعين دينـاراً أردنيـا وحــب تفاصيل البند (1/1) صفحة 127) وللأسباب الواردة فيه والشق الأول من الفقرة (1/ج) من نفس البلد والمتضمن إلزام المستدعية بدفع نفقات التمويل وحسب النسبة المعمـول بها ألواردة وذلك للمبلغ المحكوم به لصالح المستدعى ضدها والمتعلـق بقيمـة دفعـة الإنجاز رقم 17 وفق ما ورد في تلك الفترة بقرار التحكيم وتأييد حكـم التحكيم ورد دعوى البطلان فيما عدا ذلك.2، عملاً بأحكام المادة (51) من قانون التحكيم تأمر بتنفيذ ما جاء في حكم التحكيم بإستثناء ما تقرر بطلانه في البند الأول من منطوق هذا الحكم. 3. تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار بدل أتعاب محامـاة عن هذا الطلب.

 

259

 

قراراً وجاهيًا صدر وأفهم علنا بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 2020/6/22

 

عضو علي المسيمي

 

عضو خالد الدبوبي

 

ألقاضي المترئس وليد كناكرية