الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تحكيم دولي - الطبيعة الإداريـة للـصفقة ليست معيارا لإستبعاد التحكيم طالما أن العلاقة لها صبغة تجارية دولية واقتصادية - المبـدأ القـانونـي هـو جـواز التحكيم في كـل الميادين وبين جميع الأشخاص - المشرع أجـاز للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية اللجـــــــوء الى التحكــــــــم في العلاقـات الدوليـة الاقتصادية - وجوب توافر شرطين أحدهما أن يكـون النزاع متعلقا بذات عمومية وثانيهما أن يكون ناشئا عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية دون أية شروط أخـرى - في التحكيم الدولي يمنـع علـى أشخاص القانون العام التراجع عن الإلتزام بالتحكيم الرجـوع في ذلـك يـعـني مخالطـة مـبـدأ عـدم التناقض للأضرار بالغير ولمنع الذوات العموميـة مـن التراجـع عـن التزامها بالتحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

لا يمكن أن تكون الطبيعة الإدارية للصفقة معيارا لإستبعاد التحكيم من فض النزاع الناتج عنها طالما أنه ناتج عن علاقة دولية اقتصادية وتجارية ومالية . ان المبدأ في القانون التونسي هو جواز التحكيم في كل الميادين وبين جميع الأشخاص ما عدا المسائل التي استبعدها المشرع صراحة والتي نص عليه الفصل 7 من مجلة التحكيم. المشرع أجاز للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعـات المحليـة المجوء الى التحكيم الدولي في النزاعات المترتبة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجاريـة لا يمكن أن تكون الطبيعة الإدارية للصفقة معيارا لإستبعاد التحكيم من فض النزاع الناتج

 

عنها طالما أنه ناتج عن علاقة دولية اقتصادية وتجارية ومالية. إن المبدأ في القانون التونسي هو جواز التحكيم في كل الميادين وبين جميع الأشخاص ما عدا المسائل التي استبعدها المشرع صراحة والتي نص عليه الفصل 7 من مجلة التحكيم. المشرع أجاز للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعـات المحليـة اللجوء الى التحكيم الدولي في النزاعات المترتبة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجاريـة أو مالية دون أية شروط أخرى.

 

ان اللجوء الى التحكيم الدولي على معنى أحكام الفصل المذكور (7 من مجلـة التحكـيم) مرتبط بتوافر شرطين اثنين دون سواهما أولهما أن يكون النزاع متعلقا بإحدى الذوات العمومية المتمثلة في الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية وثانيهما أن يكون النزاع ناتجا عن علاقة دولية وأن تكون هذه العلاقـة اقتصادية أو تجارية أو ماليـة وينظمها الباب الثالث من مجلة التحكيم.

 

يمنع في التحكيم الدولي على أشخاص القانون العام التراجع عن التزامهم بالتحكيم باعتبار

 

أنه لا يمكن لمعاقدهم التنبوء بهذا الموقف. ان إيرام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقية تحكيم تم تمسكها لاحقـا بعدم خضوع النزاع للتحكيم بمقولة أن قانونها الداخلي يحجر عليها اللجوء الى هذا الصنف من وسائل فض النزاعات يعد مخالفا لمبدأ عدم جواز التناقض للإضرار بالغير ومن جهـة أخـرى لمبدأ منع الذوات من التراجع عن التزامها بالتحكيم الذي استقر عليه التحكيم الدولي

 

(محكمة الإستئناف بتونس، عدد القضية 85690، تاريخ الحكم 2016/11/29)

 

المحكمة

 

حيث تعهدت هذه المحكمة بموجب القرار التعقيبي عدد 80575 المـؤرخ في 16 أفريـل 2014 القاضي ينقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف يتونس تحت عدد 69135 بتـاريخ 19 ماي 2009.وحيث قضت محكمة التعقيب بالنقض والإحالة بناءا على أنه لا يمكن أن تكون الطبيعة الإدارية للصفقة معياراً لإستبعاد التحكيم من فض النزاع الناتج عنها طالما أنه ناتج عـن علاقة دولية إقتصادية وتجارية ومالية مما يضفي على العلاقة بين صبغة تجارية دولية مما يجعله تحت طائلة الفصل 7 فقرة 5 من مجلة التحكيم، هذا علاوة على أن ما ذهبت إليـه محكمة القرار المطعون فيه حين أقرت بعدم خضوع الدراع للتحكيم إعتمادا على الطبيعـة الإدارية للعقد مخالفا لمبدأ عدم جواز التناقض للإضرار بالغير الوارد بالفصل 547 م.أ.ع.

 

وحيث أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت. وحيث طلب الطاعن الحكم بإبطال الحكم التحكيمي الدولي المؤرخ في 12 نوفمبر 2007 الصادر عن هيئة التحكيم برئاسة السيد الشاذلي ورئيس عضوية الأستاذين محمـد كـمـال شرف الدين وحاتم الرواتبي.

 

وحيث أن المبدأ في القانون التونسي هو جواز التحكيم في كل الميادين وبين جميع الأشخاص ما عدى المسائل التي استثناها المشرع صراحة والتي نص عليها الفصل 7 من مجلة التحكيم. وحيث إقتضى افصل 7 من مجلة التحكيم اله:

 

"لا يجوز التحكيم.... خاسا في ا النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإداريـة والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو الثالث من مجلة التحكيم.

 

تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة . وحيث يستنتج من أحكام الفصل 7 خامساً من مجلة التحكيم أن المشرع حجر التحكـيم فـي النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية إقتصادية كانت أو تجارية أو مالية ينظمهـا البـاب

 

وحيث تفريما على ذلك، فإن المشرع أجاز للدولة وللمؤسسات العمومية ذات السصيغة الإدارية والجماعات المحلية اللجوء الى التحكيم الدولي في النزاعات المترتبة عن علاقات دولية إقتصادية كانت أو تجارية أو مالية دون أية شوط أخرى.وحيث إقتضى الفصل 533 م أ ع أنه: "إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها" . وحيث خلافا لمت نمسك به المكلف العام بنزاعات الدولة، فإن الفصل 7 خامسا من مجلـة التحكيم لم يمنع الدولة من اللجوء الى التحكيم الدولي عندما يكون النزاع ناتجا عن عقد إداري بل على العكس فإن المشرع خول للدولة اللجوء الى التحكيم الدولي بمجرد توافر شروط الفصل

 

المذكور بقطع النظر عن طبيعة العقد الذي نتج عنه النزاع وحيث أن الطبيعة الإدارية للعقد الرابط بين الطرفين المستمدة من تعلق ذلك العقد بتسيير مرفق عام وتضمنه شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص، ليس مـن شـأنها أن تحـول دون خضوع النزاع الناتج عنه للتحكيم الدولي متى توافرت الشروط التي اقتضتها الفقرة الخامسة من الفصل 7 من مجلة التحكيم.

 

وحيث تبعاً لذلك، فإن اللجوء الى التحكيم الدولي على معنى أحكام الفصل المذكور مـرتبط بتوافر شرطين اثنين دون سواهما أولهما أن يكون النزاع متعلقا بإحدى الذوات العمومية المتمثلة في الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحليـة وثانيهمـا أن يكـون النزاع ناتجاً عن علاقة دولية وأن تكون هذه العلاقة إقتصادية أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من مجلة التحكيم.

 

وحيث بالرجوع الى النزاع موضوع قضية الحال، يتضح أنـه يتعلـق بـوزارة الفلاحـة

 

والموارد المائية والصي البحري وهي إحدى الذوات العمومية المنصوص عليها بالفصل 7 خاسيا

 

من مجلة التحكيم بإعتبار أن الوزارة هي إحدى تفرعات الدولة. وحيث لا جدال في أن النزاع موضوع قضية الحال ناتج عن علاقة اقتصادية وتجاريـة ومالية ضرورة أنه تم تمويل الصفقة بواسطة فرض إسباني، كما تم دفع جزء هام من الثمن بعملة أجنبية مقابل حصة الصفقة المتعلقة في جانب منها بتوفير تجهيزات من الخارج. وحيث طالما تبين من خلال أوراق الملف أن النزاع يتعلق بوزارة الفلاحة التي هي إحـدى تفرعات الدولة وبالنظر إلى ثبوت الطبيعة الدولية للعلاقة بين الطرفين وصبغتها الاقتصادية والتجارية والمالية، فإن شروط الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم أضحت متوافرة الأمر الـذي يبرر اللجوء الى التحكيم في النزاع موضوع قضية الحال وذلك خلافا لما تمسك به الطالب وحيث فضلا عن ذلك فقد إقتضى الفصل 547 م ا ع أن: "من سعي في نقض ما تـم مـن

 

جهته فسعيه مردود عليه إلا إذا أجاز القانون ذلك بوجه صريح" . وحيث أن مبدأ عدم جواز التناقض للإضرار بالغير الذي كرسه الفصل 547 م ا ع يمثـل حجر الزاوية لمبدأ النزاهة الذي يهم النظام العام الدولي والذي يجب أن يعتمد لا فقط في العلاقات الودية القائمة على التعاون والثقة بل أيضا في العلاقات التنازعية والذي يترتب عنه في صورة النزاع القضائي أو التحكيمي وجوب إنتهاج سلوك يمكن التنبؤ به من قبل الخصم.

 

وحيث تطبيقا لذلك المبدأ، فإنه يمنع في التحكيم الدولي على أشخاص القانون العام التراجـع عن التزامهم بالتحكيم بإعتبار أنه لا يمكن لمعاقدهم التنبؤ بهذا الموقف. اتفاقية تحكيم تم وحيث تبعا لذلك، فإن إيرام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمسكها لاحقا بعدم خضوع النزاع للتحكيم بمقولة أن قانونها الداخلي يحجر عليها اللجوء الى هذا الصنف من وسائل فض النزاعات يعد مخالفا لمبدأ عدم جواز التناقض للإضرار بالغير من جهة ومن أخرى لمبدأ منع الذوات العمومية من التراجع عن التزامها بالتحكيم الذي إستقر عليه التحكيم

 

الدولي. الطعن في القرار التحكيمي والحالة تلك مجردا ، كل ما من شأنه أن يجعلـه منصويا تحت أي حالة من حالات الإبطال التي نص عليها الفصل 78 من مجلة التحكيم وإتجـه وحيث

 

لذلك رفضه أصلا.

 

وحيث إتجه تبعا لذلك وعملا بأحكام الفصل 78-5 من مجلة التحكيم إعتبار هذا الحكم يقوم مقام الأمر يتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه.

 

وحيث تحمل المصاريف القانونية على الطاعنة عملا بأحكام الفصل 128 من م م م ت.

 

لذا ولهذه الأسباب

 

قضت المحكمة بقبول مطلب الطعن بإبطال الحكم التحكيمي الدولي الحر الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2007 عن هيئة التحكيم برئاسة السيد الشاذلي ونيس وعضوية السيدين حـاتم الرواتبـي وكمال شرف الدين شكلا ورفضه أصلا وإعتبار هذا الحكم يقوم مقام الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على المطلوبة.

 

وحرر في تاريخه،