الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / إتفاقية بين شخص طبيعي وسفير دولة - تضمنها بنـدا تحكيميـا لـحـل أي نزاع - طلـب تعيين محكـم عـن الدولة – إدلاء بالحصانة القضائية المانعة - الإتفـاق مدني - مجرد التوقيع يعني التنازل عن الحصانة – إدلاء بعـدم أهليـة السفير لتوقيـع إتـفـاق يـتـضـمـن بنـدا تحكيميا لأن ذلك يعني تنازلا عن الحصانة الـتي تـعـود حصرا للدولة - السفير يتمتع بصلاحيات دبلوماسية وليست قانونية - البند التحكيمي باطـل - رد طلـب تعيين محكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

ان توقيع إتفاق من قبل أي طرف يستفيد من إمتياز أو حصانة قـضائية مـن شـانـه أن ينطوي على تنازل هذا الطرف عن امتيازه أو عن الحصانة. ان سفير الدولة المعتمدة لا يتمتع بالأهلية اللازمة لتوقيع اتفاق يتضمن بنـدا تحكيميـا طالما أن التوقيع على البند التحكيمي ينطوي على تنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها.التنازل عن الحصانة يعود حصرا للدولة التي تستفيد منها.

 

(رئيسة الغرفة الإبتدائية الرابعة في بيروت، الناظرة بقضايا التحكيم، قرار رقـم 43/15،

 

تاريخ 2020/3/3)

 

بعد الإطلاع على الأوراق كافة،

 

ولدى التدقيق ، حيث تبين ما يلي:

 

أنه بتاريخ 2019/10/1، قدم المدعي المهندس رفعت سعد وكيله المحامي الأستاذ حسان منيمنة، إستدعاءا طلب في خاتمته ما يلي: إصدار القرار بتسمية المحكم عن الجمهورية العراقية ليتسنى للمحكمين المعينين الإتفاق على تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستفصل بالنزاع القائم بينـه

 

ونبين الجمهورية العراقية، وعرض المستدعي أنه بتاريخ 2009/3/17 إرتبط بالجمهورية العراقيـة بموجب إتفاقية مقاولة بموضوع إنشاء مباني البعثة العراقية في العقار رقـم /3959/ المصيطبة، وانه بتاريخ 2019/5/16 تم إبلاغ الجمهورية العراقية الكتاب المرسـل منـه بموضـوع تسمية محكم المتضمن دعوتها الـي تسمية المحكـم لتشكيل الهيئـة التحكيميـة وفقـاً للإتفاق المذكور، إلا أن الجمهورية العراقية لم تقم بتسمية محكـم فـي محاولة لتـأخير تشكيل الهيئة، مما يوجب معه تعيين محكم سندا لأحكام الفقرة الأولى من المادة /764/ أ.م.م ..

 

وأنه بتاريخ 2019/12/13، قدمت المستدعي بوجهها دولة جمهوريـة العـراق، وكيلهـا المحامي الأستاذ مارون لبوس، لائحة جوابية طلبت في خاتمتها ما يلي: 1- رد طلب تعيين محكم للأسباب التي سوف يجري عرضها، 2- تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب، وحفظ حقوقها كافة،وأدلت المستدعى بوجهها أنها تتمسك بحصانتها الدبلوماسية والقضائية والتنفيذية الممنوحـة لها بموجب إتفاقية الأمم المتحدة وإتفاقية فيينا والأعراف الدولية، وأنها تعلن عدم قبول مقاضـاة دولة العراق وبعثتها الدبلوماسية أمام أي هيئة تحكيمية أو محكمة لبنانية تبعا لتمتعها بالحصانة القضائية المطلقة، وعرضت المستدعى بوجهها أنه سبق لها أن سددت كامل المبالغ المتوجيـة عليها بنتيجة تنفيذ عقد المقاولة تاريخ 2009/3/17 المبرم بينها وبين المستدعي، وأن المستدعي عدل وتنازل عن خبار التحكيم من خلال لجونه إلى القضاء العادي، ومن خلال تقدمه بدعوى مالية تبعا لعقد 2009/3/17، وذلك أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت برقم أساس 2014/2420 تاريخ 2012/4/15 ولاحقا من خلال إستحضار إستئنافي برقم أسـاس 2015/60 تـاريخ 2015/5/20، علما أن البند التحكيمي باطل أصلاً لعدم إفترائه بموافقة الجهات المختصة فـي دولة جمهورية العراق والتي هي وحدها المحولة على قبول عملية التحكيم والتي لا يجيزها فـي الأساس القانون العراقي، وأنه إنقضى أكثر من عشرة سنوات على العقد المتضمن البنـد التحكيمي، ويقتضي رد طلب تعيين محكم وعدم قبول المداعاة للأسباب التالية:

 

ه لإستفادة وتمتع دولة جمهورية العراق وبعثتها الدبلوماسية بالحصانة القضائية تبعاً ووفق

 

الأعراف الدولية التي تولي الدول وكافة كياناتها الحصانة القضائية أمام القضاء الأجنبي،

 

إذ أن الأعراف الدولية لا تجيز محاكمة دولة أمام قضاء دولة أخرى من دون موافقة هذه

 

الدولة وذلك في معرض تطبيق مبدأ السيادة أي الأعمال المنجزة في معرض قيام الدولة

 

أو بعثتها الدبلوماسية بخدمة مرفق عام عائد للدولة العراقية ضمن سيادتها وإمتيازاتها كما هو الحال في القضية الراهنة، ه لاستفادة وتمتع دولة جمهورية العراق وبعثتها الدبلوماسية بالحصانة القضائية تبعاً لإتفاقية الأمم المتحدة ولحصانات الدول وممتلكاتها والمصادق عليهـا فـي القـانون اللبنـاني 2006/757 والمادة /2/ أ.م.م. والتي تولي الدول وكافة كياناتها الحصانة القضائية أمام القضاء الأجنبي، وبالتالي تبعا للإتفاقية المذكورة ولإتفاقيـة فيينـا للعـام 1961 وتبعـاً لاجتهادات المحاكم اللبنانية والفرنسية والأوروبية، تكـون الحـصانة القضائية مائعـة لمحاكمة أي دولة أمام قضاء دولة أخرى،

 

• لإستفادة وتمتع دولة جمهورية العراق وبعثتها الدبلوماسية بالحصانة القضائية تبعاً للطابع

 

العام للعقد وطبيعة العمل السيادي للدولة وامتيازاتها، وأن العقد تاريخ 2009/3/17 لـه طبيعة وهدف سيادي متمثل بقيام دولة جمهورية العراق إنشاء مباني بعثتها الدبلوماسية ضمن وظيفتها الرسمية، الأمر الذي أكده القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/2/22، ه الإستفادة وتمتع دولة جمهورية العراق وبعثتها الدبلوماسية بالحصانة القضائية تبعا لمبـدأ

 

اللياقات الدبلوماسية والعلاقات الحسنة بين الدول وإحترام السيادة المتبادلة، • لبطلان الحكم التحكيمي لعدم إقترائه بموافقة جمهورية العراق الصريحة التي لم تسـازل أبدا عن حصائتها، ولكون السفير العراقي الموقع على العقد هو الممثل السياسي لبلـده على الأراضي اللبنانية لا الممثل القانوني ولا سلطة أو صفة له قانونية للتوقيع على بنود تحكيمية، وأن تنازل الدولة عن حصانتها يجب أن يتم بشكل صريح وفقا لأحكام المادة /32/ من إتفاقية فيينا وأن الدولة المعتمدة هي صاحبة الحق في التنازل عن الحصانة القضائية بإرادتها وليس المبعوث الدبلوماسي، وبالتالي أن مجرد توقيع سفير العراق على البند التحكيمي موضوع هذا النزاع لا يعتبر تنازلا من دولته عن الحصانة القضائية، وأن دولة جمهورية العراق تتمسك بحصانتها القضائية وتعتبر البند التحكيمي باطل ومنع

 

المفاعيل تجاهها، ه لإستفادة وتمتع دولة جمهورية العراق وبعثتها الدبلوماسية بالحصانة القضائية تبعاً لإتفاقية الأمم المتحدة ولحصانات الدول وممتلكاتها والمصادق عليهـا فـي القانون اللبنـانـي 2006/757 وذلك لعدم سريان البند التحكيمي تجاه الدول عندما يتناول عمل عقد سيادي، ولكون التحكيم مباح حصريا للدول في المعاملات التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى إعتبار البند التحكيمي باط

 

• لعدم جواز مقاضاة دولة جمهورية العراق وفق بند تحكيمي لم توافـق عليـه صـراحة لاسيما وأن أحكام القانون العراقي لم تجز لدولة العراق قبول التحكيم أو الدخول فيه، • لكون البند التحكيمي الباطل لم ينص صراحة على إجراء التحكيم في لبنان وإخضاع آلية التحكيم السلطة القضاء اللبنان

 

وأنه بتاريخ 2020/1/2، قدم المستدعي لائحة جوابية كرر فيها أقواله وطلبه الرامي الـي تعيين محكم، موضحاً أن المسألة المتعلقة بإنعدام الصفة يجب أن تثار أمام الهيئة التحكيمية التـي تنظر بموضوع النزاع، علما أن المستدعى ضدها تنازع في الصفة بعد أن إستلمت المشوعي،لادمونازعت قضائيا كما هو ثابت بالمستندات التي أبرزتها، وأن إدلاء المستدعي بوجهها بإستفادتها من الحصانة يخالف مبادئ العدل والإنصاف ومبادئ العلاقات واللياقات الدبلوماسية.... وأنه بتاريخ 2020/1/24، قدمت المستدعى بوجهها لائحة جوابية كررت فيهـا أقوالهـا

 

ومطالبها السابقة،

 

بناء عليه

 

وحيث أن المستدعي يطلب تعيين محكم سندا لأحكام المادة /764/أ.م.م. بالإستناد إلى البنـد التحكيمي المدرج في العقد الموقع بينه وبين المستدعى بوجهها بتاريخ 2009/3/17، وحيث أن المستدعي بوجهها تطلب رد طلب تعيين محكم لأسباب عديدة جـرى عرضـها أعلام، لاسيما منها لبطلان البند التحكيمي لعدم موافقة دولة جمهورية العراق عليه ولتوقيعه مـن غير ذي صفة وبالتالي لبطلان البند المذكور، علما أنها تتمسك بالحصانة القضائية التي أقرتها لها المعاهدات والإتفاقيات الدولية لاسيما منها إتفاقية فيينا، وحيث تقتضي الإشارة في المستهل إلى أن المحكمة غير ملزمة بالبت في الأسباب المدلى بها وفقا للترتيب الذي وضعه الفرقاء، بحيث أن تحقق المحكمة من توافر شروط إحدى الأسباب القانونية المدلى بها لرد الطلب موضوع الإستدعاء، من شأنه أن يجعل من غير المفيد البحث في الأسباب الأخرى التي ترمي من خلالها المستدعى بوجهها تحقيق النتيجة عينها، وحيث إن المادة /764/ أ.م.م. تنص على ما يلي: "إذا حصل بعد نشوء نزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلـب

 

تعيينهم من رئيس الغرفة الإبتدائية إذا رأى رئيس الغرفة الإبتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء،

 

البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن"، وحيث من الثابت من نحو أول، أن العقد تاريخ 2009/3/17 الموقع من المستدعي ومـن المستدعى بوجهها بواسطة السفير العراقي في لبنان تضمن في المادة الثالثة عشرة منـه بنـدا تحكيميا نص على حل أي خلاف ينشأ عن العقد المذكور بواسطة التحكيم حيث يسمي كل منهمـاونازعت قضائيا كما هو ثابت بالمستندات التي أبرزتها، وأن إدلاء المستدعي بوجهها بإستفادتها من الحصانة يخالف مبادئ العدل والإنصاف ومبادئ العلاقات واللياقات الدبلوماسية.... وأنه بتاريخ 2020/1/24، قدمت المستدعى بوجهها لائحة جوابية كررت فيهـا أقوالهـا

 

ومطالبها السابق

 

بناء عل

 

وحيث أن المستدعي يطلب تعيين محكم سندا لأحكام المادة /764/أ.م.م. بالإستناد إلى البنـد التحكيمي المدرج في العقد الموقع بينه وبين المستدعى بوجهها بتاريخ 2009/3/17، وحيث أن المستدعي بوجهها تطلب رد طلب تعيين محكم لأسباب عديدة جـرى عرضـها أعلام، لاسيما منها لبطلان البند التحكيمي لعدم موافقة دولة جمهورية العراق عليه ولتوقيعه مـن غير ذي صفة وبالتالي لبطلان البند المذكور، علما أنها تتمسك بالحصانة القضائية التي أقرتها لها المعاهدات والإتفاقيات الدولية لاسيما منها إتفاقية فيينا، وحيث تقتضي الإشارة في المستهل إلى أن المحكمة غير ملزمة بالبت في الأسباب المـدلى بها وفقا للترتيب الذي وضعه الفرقاء، بحيث أن تحقق المحكمة من توافر شروط إحدى الأسباب القانونية المدلى بها لرد الطلب موضوع الإستدعاء، من شأنه أن يجعل من غير المفيد البحث في الأسباب الأخرى التي ترمي من خلالها المستدعى بوجهها تحقيق النتيجة عينها، وحيث إن المادة /764/ أ.م.م. تنص على ما يلي: "إذا حصل بعد نشوء نزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطل

 

تعيينهم من رئيس الغرفة الإبتدائية إذا رأى رئيس الغرفة الإبتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلا

 

البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن"، وحيث من الثابت من نحو أول، أن العقد تاريخ 2009/3/17 الموقع من المستدعي ومـن المستدعى بوجهها بواسطة السفير العراقي في لبنان تضمن في المادة الثالثة عشرة منـه بنـدا تحكيميا نص على حل أي خلاف ينشأ عن العقد المذكور بواسطة التحكيم حيث يسمي كل منهمـا محكما يمثله ويتولى المحكمان إختيار المحكم الثالث المستقل وتعد القرارات التي تتخذها هيئـة التحكيم ملزمة للطرفين، وأن هذا العقد تضمن الإتفاق على إتمام أعمال صيانة لمبنى سفارة دولة جمهورية العراق في لبنان،

 

وحيث من الثابت من نحو ثان من القرار الصادر عن الغرفة الخامسة عشرة مـن محكمـة الإستئناف في بيروت، الذي صدق الحكم الصادر بتاريخ 2015/4/2 عـن الغرفة الإبتدائيـة المنادسة في بيروت، أن تعاقد المستأنف عليها – المستدعي بوجهها راهنـا مـع المستأنف - المستدعي راهناً بغية صيانة أبنيتها هو تصرف مدني وليس تجاريا بالنسبة للمستدعي بوجههـا وهو بالتالي بمنأى عن الخضوع لسلطة القضاء المحلي، وإنتهى القرار المذكور إلى قبول الدفع بالحصانة القضائية المدلى به من المستأنف عليها – المستدعى بوجهها راهنا، فيكون العقد تاريخ

 

2009/3/17، المسند إليه الطلب الراهن مشمولاً بالحصانة القضائية،

 

وحيث أن البند التحكيمي هو ملزم بالنسبة للطرف الذي يستفيد من حصالة قضائية، وبالتالي إن القانون الفرنسي وعدد من القوانين الأجنبية إعتبرت أن الطرف المستفيد من الحصانة القضائية يتنازل عن الحصانة أو عن الإمتياز المقرر له عند توقيعه إتفاقا تحكيمياً، وأن ما تقـدم يتفق ما نصت عليه المادة /762/ أ.م.م. التي أجازت للدولة ولأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع وذلك من ضمن آلية حددتها، مع يراجع ب المعنى:

 

. Christophe Seraglini & Jerôme Ortscheidt- Droit de l'arbitrage interne et international-2013- page 585 no. 669.

 

« La convention d'arbitrage s'impose également à une partie qui bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction. Le droit français, comme de nombreux droits étrangers et la plupart des sentences arbitrales, considère en effet que la conclusion d'une convention d'arbitrage emporte renonciation à se prévaloir de ces privilèges et immunités >>.

 

وحيث طالما أن توقيع الاتفاق التحكيمي من قبل أي طرف يستفيد من إمتياز أو حصانة قضائية من شأنه أن ينطوي على تنازل هذا الطرف عن إستياره أو عن الحصانة المقررة لـه يقتضي معرفة الشخص أو الجهة التي تتمتع بالأهلية اللازمة لتوقيع هكذا إتفاق وبالتالي للتنازل

 

عن الحصانة القضائية،وحيث بمقتضى أحكام المادة /32/ من إتفاقية فيينا للعام 1961 يجوز للدولة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بهـا بموجب المادة /37/،

 

وحيث أن وظائف البعثة الدبلوماسية تتناول بحسب أحكام المادة الثالثة من إتفاقيـة فيينـا المذكورة أعلام، تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها وحماية مصالح الدولـة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها والتفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها، وحيث إنطلاقاً من الوظائف المحددة للبعثة الدبلوماسية والمذكورة آنفا، فإن سفير الدولة المعتمدة لا يتمتع بالأهلية اللازمة لتوقيع إتفاق يتضمن بندأ تحكيمياً، طالما أن التوقيع على البنـد التحكيمي ينطوي على تنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بهـا المبعوثـون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة /37/ من إتفاقية فبينا، في حين أن التنازل عن الحاصنة يعود حصرا للدولة التي تستفيد منها وفقا لما جرى بيانه أعلاه، وحيث يكون البند التحكيمي موضوع الإستدعاء الراهن والموقع من سفير دولة جوهوريـة العراق في لبنان، باطلاً بصورة واضحة طالما أنه موقع من شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمـة التـي تجيز له الموافقة عليه، وهو لا يلزم بالتالي المستدعى بوجهها، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث في ضوء التثبت من البطلان الواضح للبند التحكيمي، يقتضي رد طلب تعيين محكـم المقدم من المستدعي، وذلك سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة /764/ أ.م.م.. وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل إليها، أصبح من الناقل البحث في باقي الأسباب

 

المدلى بها،

 

لذل

 

تقرر :

 

1- رد طلب تعيين محكم للأسباب والعلل الواردة أعلاه،

 

2- تضمين المسدعي النفقات القانونية،

 

قراراً صدر بتاريخ 2020/3/3.

 

الكاتبة

 

القاضي/ دانيا الدحداح