الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / عقد شراء شقة - إشتماله على بند حل أي نـزاع عـن طـريـق التحكيم – نزاع - طلـب حـل النـزاع وديـا بفسخ العقد - عـدم الإستجابة - دعـوى بطلب تعيين محكم - رفض الطلب لعدم إتباع الحل الودي قبل تقديمها - واقعة الدعوي تخضع لأحكام قانون اليونسيترال – قرار الرفض صـادر عـن المحكمة الكبرى المدنية الموكل إليها البت بدعوى تعيين المحكم وسندا للفقرة 4 من المادة 11 من قانون اليونسيترال - هـذا القـانـون نـص عـلـى عـدم جـواز الطعـن فـي قـرار تعيين المحكم - قرار الرفض يتعلق بمصدر إتباع الإجراءات الأولية المتفق عليهـا قـبـل اللجـوء إلى التحكيم - لم يتطرق إلى مسألة تعيين المحكم - القرار قابل للطعن إستئنافا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    306

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 11 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي خاصة بتعيين شخص المحكم فإذا لم يتم اتفاق الطرفين عليه تتولاه المحكمـة الكبـرى المدنيـة وفقا للإجـراءات المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، وإذ نصت الفقرة 5 على أن أي قرار فـي مسألة موكولة إلى المحكمة بموجب هاتين الفقرتين يكون قرارا نهائيا غير قابل للطعـن فـان هذا المنع من الطعن يكون قاصرا على ما تصدره المحكمة من قرارات تتعلق بإختيار شخص

 

المحكم.

 

قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى بطلب تعيين المحكم لرفعها قبل الأوان لعـدم إتباع الإجراءات الأولية المتفق على إتباعها قبل اللجوء إلى التحكيم لم يتطرق إلى مسألة تعيين المحكم ولم يتخذ قرارا في هذا الشأن فلا يشمله المنع من الطعن طبقا لنص المادة 11 مـن

 

القانون.

 

(محكمة التمييز، الطعن رقم 797 لسنة 2018، جلسة 2019/4/15)

 

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين رفعتا السدعوى رقم 10072 لسنة 2015 على الشركة المطعون ضدها باللائحة المقدمة إلى المحكمـة الكبـرى المدنية بتاريخ 2015/6/1 بطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع القائم بينهما وتحديد قواعـد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفصل في النزاع وإحتياطيـاً تحديد قواعد أخرى للتحكيم تراها المحكمة واجبة التطبيق بقولهما إنهما إشتريتا من المدعى عليها بالعقد المؤرخ 2008/5/17 الشقة المبينة باللائحة بثمن إجمالي 166751 دينار بحرينيا يستد على أقساط سددت في مواعيدها بمقدار 141738 دينارا ولم يبق غير القسط الأخير بنسبة 15% من الثمن المتفق على سداده عند تسليم الشقة الذي كان محدداً له في العقـد تاريخـاً تقريبيـاً 2010/4/30 إلا أنها أخلت بالتزامها فلم تقم بتسليم الشقة رغم مضي عدة سنوات علـى هـذا التاريخ ولم تستجب إلى طلباتهما المتكررة حل النزاع وديا بفسخ العقد ورد ما إستوفته من الثمن، فأقامتا الدعوى بطلب تعيين محكم فرد للفصل فيه بموجب شرط التحكيم المتفق عليه بالبند العاشر من العقد، وإستجابة للتفع الذي تمسكت به المدعى عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. إسـتأنفت المـدعيتان الحكـم بالإستئناف رقـم 2017/1070، وبتـاريخ 2018/5/29 حكمت محكمة الإستئناف العليا المدنية بعـدم جـواز نظـر الإستئناف فطعنت المستأنفتان في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه. وحيث إن الطاعتين تنعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه إذ قضي بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بطلب تعيين المحكم لرفعهـا قبـل الأوان تأسيساً على أنه صادر من المحكمة الكبرى المدنية في مسألة موكلة إليها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي تخضع واقعـة الدعوى لأحكامه فيعتبر قراراً نهائيا غير قابل للطعن طبقا لنص الفقرة 5 من هذه المـادة الـذي يتعلق بتعيين المحكمين وهو ما لم يتطرق إليه الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبـل إتباع الإجراءات المتفق عليها في شرط التحكيم قبل اللجوء إليه بمحاولة حل النزاع وديـا ثـم اللجوء إلى مهندس المشروع لحله بصفته خبيراً، فلا يمتنع إستئنافه خلاقا لما ذهب إليـه الحـكـم وقضى به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي خاصة بتعيين شخص المحكم فإذا لم يتم إتفاق الطرفين عليـه تـولاه المحكمة الكبرى المدنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من هذه المـادة، وإذ نصت الفقرة 5 على أن أي قرار في مسألة موكولة إلى المحكمة بموجب هاتين الفقرتين يكـون قراراً نهائياً غير قابل للطعن، فإن هذا المنع من الطعن يكون قاصراً على ما تصدره المحكمة من قرارات تتعلق بإختيار شخص المحكم، وكان الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى بطلب تعيين المحكم لرفعها قبل الأوان لعدم إتباع الإجراءات الأولية المتفق على إتباعها قبل اللجـوء إلـى التحكيم فلم يتطرق الحكم إلى مسألة تعيين المحكم ولم يتخذ قراراً في هذا الشأن فلا يشمله المنـع من الطعن طبقا لنص المادة 11 من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيتعين نقضه، مـع الإحالـة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف