الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تحكيم - قبول المحكم لازم وقاطع وغير معلـق عـلـى شـرط - قبـول المحكـم للمهمة لم يعلـق عـلـى شـرط القبول كتابة - الكتابة أو مـا يـقـوم مقامهـا لازمـة فقط للإثبات - عدم الإفصاح عن ظروف من شأنها إثـارة الشكوك حول حيدته واستقلاله - واجـب الإفصاح - شروط شكلية الحكم – عدم توفرها لا يـؤدي حتما إلى البطلان – لا بد من تأثير تخلف هـذه الشروط على مضمون الحكم – على عاتق مـدعـي الـبطلان بيـان أن الإجراء الباطل غيـر وجـه التحكيم – إدلاء بأن هيئة التحكيم فصلت في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوزت حدود الإتفاق لأنه جرى مناقشة عقد واحـد بين الفريقين وهي أشارت إلى إتفاقيتين – ألهيئة بحثت في الإتفاقية ألمبرزة مـن الطرفين - وصـولها إلى الوقائع وتفسير شروط العقد يقع ضمن صلاحيتها – لا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    260

التفاصيل طباعة نسخ

إن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاما لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيـضاً قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه. يجب أن يكون القبول قاطعا وغير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب يتم كتابة يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته أو إستقلاله وهذا لا يعني أن يفصح عن أية علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع. إن الكتابة لازمة للاثبات فقط بقبول المهمة ولهذا يمكن إثبات هذا القبول بما يقـوم مـقـام الكتابة في الإثبات كالإقرار واليمين الحاسمة. وإن إشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وأخرى موضـوعية لكـي يكون صحيحا . هذا لا يعني أن مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتما إلى بطلان حكـم التحكيم وإنما لا بد وأن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون التحكيم. إن القانون لم يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعـه علـى كـل مخالفة إجرائيـة وإنمـا على عائق مدعي البطلان (بيان) إن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضررا أي أنه قد غيـر وجـه التحكيم. ان مجرد الإشارة إلى وجود اتفاقيتين بينهما (الطرفان) لا يعني أن الهيئة قضت بمـا لـم يشمله اتفاق التحكيم أو أن الهيئة تجاوزت حدودها أي أنها التزمت بالبحث في الإتفاقية المبرزة من قبل الطرفين واتخذتها أساسا للفصل في النزاع بينهما، أما كيف توصلت إلى الوقائع الثابتة وآلية تطبيقها للقانون وتفسيرها لشروط العقد فإنه يقع ضمن صلاحيتها ولا رقابـة لمحكمـة الإستئناف عليها.

 

261

 

(محكمة التمييز، بصفتها الحقوقية، بطلان حكم تحكيم، رقم القضية 2020/2093، تـاريخ

 

(2020/7/8

 

وردا على أسباب الطعن:

 

وعن السبب الثاني الذي ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه عندما قضى ببطلان حكـم التحكيم بحجة عدم ورود كتاب حطي من عضو هيئة التحكيم المحامي أسامة عمر حمد يفصح فيه عن قبوله بالمهمة وبعدم وجود ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدتـه وإستقلاله طيلـة إجراءات الدعوى التحكيمية ووروده في جلسة النطق بالحكم.وفي ذلك نجد أن المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني تنص على أن (يكـون قبـول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف مـن شأنها إثـارة شكوك حول حيدته واستقلاله).

 

يستفاد من هذا النص أن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاماً لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضاً قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إذ لا يمكن إجبار شخص على ممارسة التحكيم رغماً عن إرادته ويجب أن يكون هذا القبول قاطعاً غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب يتم كتابة عن طريق تبادل خطابات أو إثبات القبول في محضر الجلسة الأولى للتحكيم أو التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم كما يجب علـى المحكم وفقا للنص المذكور أعلاه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شـأنها إثارة الشكوك حول حيدته أو إستقلاله وهذا يعني أن على المحكم أن يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهما أو العاملين لديهما أو أقاربهما سواء كانت هذه العلاقة مادية أو مهنية أو اجتماعية وسواء كانت علاقة سابقة أم علاقة حالية مع الإشارة إلى أن الكتابة لازمة للإثبات فقط بقبول المهنة ولهذا يمكن إثبات هذا القبول بما يقوم مقام الكتابة في الإثبات كالإقرار أو اليمين الحاسمة (أنظر في هذا الصدد د. فتحي والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيـق - طبعة أولى- 2007 ص 225 وما بعدها ود. أحمد خليل قواعـد التحكـيم منشورات الحلبـي الحقوقية – 2003- ص (61 و 62) و د. هشام خالد : تكوين المحكمة التحكيمية في منازعـات التجارة الدولية - المجلد الأول - منشأة المعارف بالإسكندرية 2008- من 210 وما بعدها). وتجدر الإشارة إلى الله إذا لم تقم المحكمة بواجب الإفصاح ولم توجد أية ظروف تثير الشك

 

حول استقلال المحكم أو حيدته فإن هذا الإلتزام يكفي لتنفيذه قيام المحكم يقبـول مهمتـه كتابـة (د. فتحي والي: المرجع السابق - ص 230 وقارب د. أحمد خليل: المرجع السابق - ص 62). تخلص من ذلك إلى القول أنه وإن إشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وأخرى موضوعية لكي يكون صحيحاً ومن ثم يتحقق بطلان الحكم في حال عدم توفرها ولكـن هذا لا يعني أن مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتماً إلى بطلان حكم التحكيم وإنما لا

 

يد وأن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم.

 

وإذا كان المشرع الأردني قد جعل بعض الإجراءات سبباً من أسباب بطلان حكم التحكـيم

 

فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرقب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما  يقع على عاتق مدعي البطلان (بيان) أن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضرراً أي أنه قد غير وجه الحكم.

 

ولما كان الثابت في حالتنا المعروضة أن المحكم المحامي أسامة عمر حمد كان قـد قبـل المهمة وأفصح عن حيدته وإستقلاله ووجه كتابا للمميـز بتـاريخ 2017/9/10 قبـل مباشـرة إجراءات التحكيم وتم توريده من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 2019/9/17 وهي جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلا ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك وأن قياس المادة (15) من قانون التحكيم على المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمـات المدنية وإعتبارها من متعلقات النظام العام هو قياس غير مقبول ذلك أن المشرع فـي المـادة (3/83) قد أفصح عن بطلان الإجراء أما في المادة (15) لم يفصح عن ذلك والقاعـدة أنـه لا بطلان بدون نص ومن ثم فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

 

وعن السبب الثالث الذي يخطئ فيه الطاعن الحكم المطعون فيه عندما قضى ببطلان حكـم التحكيم بحجة عدم صحة أحد الأسباب التي استند إليها رئيس هيئة التحكيم فـي رفـض البينـة الخطية للمحتكم ضدها وقيامه منفردا بعقد جلسة تحكيم وإصدار قرارات تتناول الطلبـات فـي الدعوى بشكل مخالف لإتفاق التحكيم. وفي ذلك نجد أن الطرفين إتفقا في الشروط المرجعية والقواعد الإجرائيـة علـى تفويض

 

رئيس هيئة التحكيم بإصدار القرارات في المسائل الإجرائية بالإستناد لأحكام المـادة (38) مـن

 

قانون التحكيم وإتفقا على إعفاء الهيئة من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات

 

كما إعتبرا رئيس هيئة التحكيم ممثلا للهيئة. وبرجوعنا إلى المادة (25) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 نجدها تنص على أن (بعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيا لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعـرض دعواه أو دفاعه) وليس نص القانون المعدل لقانون التحكيم كما جاء في الحكم المطعون فيه.

 

وفيما يتعلق بالجلسة التي عقدها رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 2019/5/23 والتي قرر فيهـا عدم إجابة طلب وكيلة المحتكم ضدها المتضمن تحويل استدعائها لعطوفة رئيس محكمة استئناف عمان لتزويدها بمشروحات عن الدعوى البدائية الجزائية رقم 2015/194 وذلك لعدم الإنتاجيـة فإنه إذا كان الأصل أن تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الـذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث إن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون (أنظر د. فتحي والي: المرجع المنابق - ص 364) كما أن صرف النظر عن دعوة شاهد طلب صرف النظر عنه أحـد الأطراف يعد كذلك من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس هيئة التحكيم إصدار القرارات بشأنها بإعتبارها مسألة إجرائية في ضوء إتفاق الأطراف على تحويله هذه السلطة ومن ثم فـإن هيئـة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها بموجب إتفاق ومشارطة التحكيم وليس فيما إتخذته في هذا الشأن إخلال بإجراءات التقاضي الأساسية وقد سبق لنا القول إن الإجراء وإن كان مخالفاً للقانون فيجب على مدعي البطلان أن يثبت أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك بحيث يغير وجـه الحكم الأمر الذي يجعل هذا السبب واردا على المطعون فيه ويوجب أيضا. وعن السبب الرابع الذي ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه عندما قضى بطلان

 

حكم التحكيم بحجة وجود عقدي إئتلاف بين طرفي الدعوى ومن أن ما قدمه من طرفي النزاع

 

وجرى مناقشته هو عقد واحد ومن أن الهيئة قد فصلت في مسائل لا يشملها إتفـاق التحكـيم أو

 

تجاوزت حدود هذا الإتفاق وإعتبار ذلك خطأ وقع خلال إجراءات التحكيم كان له تأثير على حكم

 

التحكيم.

 

وفي ذلك نجد أن إشارة هيئة التحكيم للإتفاقيتين المبرستين بين الطرفين في الوقائع التي خلصت إليها ومعالجتها الواقعية والعقدية والقانونية لدعوى الجهة المحتكمة والدفوع المثارة من قبل المحتكم ضدها إلا أنها عالجت النزاع بين الطرفين في ضوء إتفاقية الإئتلاف غيـر المصادق عليها من قبل البنوك وأن مجرد الإشارة إلى وجود إتفاقيتين بينهما لا يعني أن الهيئـة قضت بما لم يشمله إتفاق التحكيم أو أن الهيئة تجاوزت حدودها أي أنها التزمت بالبحـث فـي الإتفاقية المبرزة من قبل الطرفين واتخذتهما أساساً للفصل في النزاع بينهما، أما كيف توصـلت إلى الوقائع الثابتة وآلية تطبيقها للقانون وتفسيرها لشروط العقد فإنه يقع ضـمن صلاحيتها ولا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها في ذلك الأمر الذي يجعل من هذا السبب واردا علـى حكمهـا المطعون فيه ويتوجب نقضه. الثابتة

 

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع التي تدور حول تخطئة الحكم المطعون فيه عندما إعتبر ما تم تلخيصه على الصفحة (11) منه بالبنود (1-4) يشكل أخطاء إجرائية كان لها تـأثير على حكم التحكيم كما لم يراع الحكم المطعون فيه أن التحكيم في الأصل قائم على رغبة أطرافه بحسم النزاع عن غير طريق القضاء وأن الطرفين قد أعفيا هيئة التحكيم من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات ولذلك فإن القول بوجود مخالفات إجرائية في ظل هذا الإعفاء يتعارض كليا مع ما تم الإتفاق عليه فجاء الحكم المطعون فيه مجحفا بحق المميز ومخالفاً لأحكام القانون

 

بالإضافة إلى ردنا على أسباب الطعن السابقة فإننا نعيد القول فيما يتعلق ببطلان إجـراءات التحكيم فإن المشرع الأردني قد جعلها سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم إذا شابها بطلان أثـر في الحكم وهذا يعني أن القانون لا يرتب البطلان جزاء على كل مخالفة إجرائية أي كل إجـراء باطل وفقا للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو وفقا لإتفاق الأطراف وإنمـا لا يـد على مدعي البطلان في هذه الحالة أن يثبت أن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضررا غيـر وجـه الحكم مما يجعل هذه الأسباب واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه. وعن السبب الأول ومفاده تخطئة الحكم المطعون فيه بالحكم ببطلان حكم التحكيم للأسباب الوارد ذكرها على الصفحة (11) منه بالبنود من (1-4) التي إعتبرها تشكل أخطـاءا وقـت إجراءات التحكيم كان لها تأثير في حكم التحكيم. لقد جاء هذا السبب عاما مبهما لم يبين فيه الطاعن أوجه الخطأ في الحكم المطعون فيه حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على هذه الأوجه مما يتعذر معه الإحاطة والشمول فـي هـذه الأوجه مما يوجب الإلتفات عنه. لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلـى مـصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر بتاريخ 16 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 2020/7/8م

 

عضو حابس العبد اللات

 

عضو

 

القاضي المترنس د. فؤاد الدرادكة

 

محمد البدور

 

عضو فايز الملاحمة

 

عضو

 

خالد القطاونة