الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي دولي صدر خارج مـصـر وفـق قـواعـد غرفة التجارة الدولية - طعـن بـالبطلان - عـدم إتـفـاق الخصوم على تطبيق القانون المصري - عـدم إختصاص المحـاكم المصرية - نظـام عـام تـثيره المحكمة من تلقائها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    513

التفاصيل طباعة نسخ

ان جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958. ربطت هذه الإتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدر فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوي بطلان تلك الأحكام. إن الحكم المطعون عليه صدر في باريس- فرنسا بتاريخ 2018/1/15 بغرفة التجارة الدوليـة في القضية التحكيمية رقم 21880 ZF/AYZ وهو ما لم ينازع فيه الطرفين، ولم يتم الإنفاق علـى إعمال أحكام قانون التحكيم التجاري المصري رقم 27 لسنة 1994، ومن ثم المحاكم المصرية يخـرج عن ولايتها النظر في الطعن على ذلك الحكم بأي وجه من وجوه البطلان، وهو أمر من النظـام الـعـام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة للتفع به من الخصوم إعمالا لسنص المادة 109 مـن قانون المرافعات، ومما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بعدم اختصاصها ولانيا بنظر الدعوى.

 

(محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة الثالثة تجاري حالياً، خمسون سابقاً، الدعوى رقـم 79

 

لسنة 135 فضائية، جلسة 2020/2/26)

 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعي عليها بعدم إختصاص النظام المصري بنظر الدعوى فإن النص في المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه مـع عـدم الإخلال بأحكام الإتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكـام هـذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمـاً تجارياً يجري في الخارج وإتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون "مفاده أن المشرع قصر تطبيق أحكام القانون المشار إليه على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها علـى تحكيم يجري خارج البلاد بإستثناء التحكيم التجاري الدولي إذا إتفق أطرافه على إخضاعه لتلـك الأحكام إذ قضي بتطبيقها عليه في هذه الحالة بإعتبارها قانون إرادة الأطراف وحكـم القـانون المصري في هذه الحالة يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحيـة وإلتزام مصر بالإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقاً لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى، هذا فضلاً عن إتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985، بإعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري، وأخيراً فإن موقف المشرع يتوافق مع إرادة أطراف التحكيم، لأن إتفاقهم على إجـراء التحكـيم خارج مصر دون الإتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه إتفاقهم علـى إخـراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهما، وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الإختصاص للمحاكم المصرية، وترتيبا على ذلك قضت المـادة 2/52 من القانون المذكور قصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه (الخاصة ببطلان حكـم التحكيم) على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه.

 

وحيث أن جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى إتفاقية نيويور سنة 1958 سالفة البيان طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1959/71 وأصبحت نافذة في مصر بإعتبارها مـن قـوانين الدولة، وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الإتفاقية الدول المتعاقدة بالإعتراف بحجية حكم التحكـيم الذي يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها، وفي نفس الوقت حظرت مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الإعتراف بحكم المحكمـين الأجنبي أو رفض تنفيذه، إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلـوب الإعتراف به أو تنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها. وبذلك ربطت هذه الإتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدر فيها، وقررت قاعدة إختصاص محاكم هذه الدولـة وحـدهـا بـدعاوى بطلان تلك الأحكام، ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخـل إقليمها تكون هي المختصة – دون غيرها- ينظر دعوى بطلانه، أما محاكم الدول الأخرى قليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه، وليس لها أن تراجع قضاءه فـي موضوع النزاع، وكل ما يمكنها – إن طلب منها الإعتراف به أو تنفيذه أن ترفض ذلك إستناداً أو للأسباب الواردة في الإتفاقية سالفة البيان حسب الأحوال دون أن يكون لمثل هذا الرقص أثـر على حجية الحكم موضوع الطلب، ولا نزاع في أن أحكام هذه الإتفاقيـة واجبـة التطبيـق لـو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكيم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم إختصاص المحـاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية من المسائل المتعلقة بولايتها، تقضي بها من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات. ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه صدر في باريس - فرنسا بتاريخ 2018/1/15 بغرفة التجارة الدوليـة فـي القصية التحكيمية رقم 21880 ZF/AYZ وهو ما لم ينازع فيه الطرفين، ولم يتم الإتفاق علـى إعمال أحكام قانون التحكيم التجاري المصري رقم 27 لسنة 1994، ومـن ثـم فـإن المحـاكم المصرية يخرج عن ولايتها النظر في الطعن على ذلك الحكم بأي وجه من وجوه البطلان، وهو أمر من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع به من الخصوم إعمـالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات، ومما تقدم فإن المحكمـة تنتهـي إلـى القـضاء بعـدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وذلك على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادتين 1/184، 240 من قانون المرافعات المدنية.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومائة

 

جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين الستر

 

العضو

 

رئيس المحكمة

 

الرئيس بالمحكمة أحمد أبو طه

 

العضو

 

الرئيس بالمحكمة أمجد غرابة

 

عادل إبراهيم أبو غالي

 

هشام رؤوف