التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تحكيم دولي - الطبيعة الإداريـة للـصفقة ليست معيارا لإستبعاد التحكيم طالما أن العلاقة لها صبغة تجارية دولية واقتصادية - المبـدأ القـانونـي هـو جـواز التحكيم في كـل الميادين وبين جميع الأشخاص - المشرع أجـاز للدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية اللجـــــــوء الى التحكــــــــم في العلاقـات الدوليـة الاقتصادية - وجوب توافر شرطين أحدهما أن يكـون النزاع متعلقا بذات عمومية وثانيهما أن يكون ناشئا عن علاقة دولية اقتصادية أو تجارية أو مالية دون أية شروط أخـرى - في التحكيم الدولي يمنـع علـى أشخاص القانون العام التراجع عن الإلتزام بالتحكيم الرجـوع في ذلـك يـعـني مخالطـة مـبـدأ عـدم التناقض للأضرار بالغير ولمنع الذوات العموميـة مـن التراجـع عـن التزامها بالتحكيم.