الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / شرط حل النزاع بالطرق الودية وبالتحكيم في عـقـد واحد جائز - عدة عقود تشتمل علـى شـرط تحكيم مماثل لبعضها - القانون الإماراتي المتفق على تطبيقـه يجيز تقديم دعوى تحكيمية واحـدة - بطلان قـرار هيئة التحكيم التي قضت بعدم إختصاصها لعدم جواز تقـديم أكثـر مـن دعـوى تحكيميـة واحـدة في صحيفة واحدة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

ان النص على إنهاء النزاع عن طريق الحل الودي لا يمنع ولا يتعارض مع النص في ذات العقد على اللجوء للتحكيم إذا لم تتم التسوية الودية . إن الأصل المقرر في القانون أن ترفع كل دعوى على حدى إلا أن ذلك لا يمنـع مـن أن ترفع أكثر من دعوى بصحيفة واحدة شريطة أن تتضمن تلك الصحيفة كافة البيانات المطلوبة لكل دعوي والتي أوجبها المشرع. البين للمحكمة أن قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي والقانون الإتحادي رقـم لـسنة 2018 بشأن التحكيم لم يرد بأيهما نص صريح يحظر أو يمنع من تقديم طلب تحكيم واحد مستندا إلـى عدة عقود تحتوي جميعها على شرط التحكيم. أن الطرفين قد اتفقا على تطبيق القانون الإماراتي على إجراءات التحكيم وإدارته ولا يحظر هذا القانون إقامة أكثر من دعوى بصحيفة واحدة أو استنادا إلى عدة عقود مختلفة لكـل منها ذاتيته المستقلة. كان يتعين على هيئة التحكيم تطبيق ما نص عليه القانون الإماراتي للفصل في مدى أحقية المدعية في إقامة الدعوى التحكيمية إستنادا إلى عدة عقود وذلك لخلـو قواعـد مـركـز ديـي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي من نص صريح يحكم هذه الحالة بما تكون معه هيئـة التحكيم قد خالفت القانون واجب التطبيق بإتفاق الطرفين بما يبطل القرار الصادر عنهـا بعـدم اختصاصها بنظر النزاع.كان يتعين على هيئة التحكيم تطبيق ما نص عليه القانون الإماراتي للفصل في مدى أحقية المدعية في إقامة الدعوى التحكيمية إستنادا إلى عدة عقود وذلك لخلـو قواعـد مـركـز دبـي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي من نص صريح يحكم هذه الحالة بما تكون معه هيئـة التحكيم قد خالفت القانون واجب التطبيق بإتفاق الطرفين بما يبطل القرار الصادر عنهـا بعـدم

 

اختصاصها بنظر النزاع.

 

(محكمة الإستئناف بدبي، الإستئناف رقم 19 لسنة 2020، جلسة 2020/9/9)

 

- - وحيث قامت المدعية – المحتكمة- بتنفيذ التزاماتها وفقاً للإتفاق الوارد بعقود المقاولة مـن الباطن إلا أن المدعى عليها – المحتكم ضده- أخلت بتنفيذ التزاماتها وقد ترصد بذمتها مبـالغ لصالح للمدعية إمتنعت عن سدادها وقد فشلت كافة مساعي التسوية الودية منذ عام 2017 ممـا حذا بها إلى تقديم طلب بتاريخ 2018/10/30 لإحالة النزاع للتحكيم والمطالبة بـإلزام المـدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 9.949,39.29 درهم مع الفوائد والتكـالف ورد خطابـات الـضمان والضمانات الأخرى وأجابت المدعى عليها على الطلب ودفعت بعدم إختصاص هيئـة التحكـيم بنظر الدعوى على سند من أنها لم تلتزم بالشرط المسبق لبدء التحكيم الخاص بإخطارها بالنزاع لحله بالتسوية الودية خلال 56 يوم والسبب الثاني أن المدعية دمجت عدد ست إتفاقيات مقاولـة من الباطن لكل منها إتفاق تحكيم مستقل في دعوى تحكيم واحدة وهو ما لا يجوز بموجب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي رقم 6 لسنة 2018. وحيث تداولت الدعوى أمام هيئة التحكـيم وبتـاريخ 2020/4/1 أصـدرت قرارهـا بعـدم إختصاصها بنظر دعوى المحتكم ولما كانت المدعية لم ترتض هذا القرار فطعنت عليـه لأسـباب حاصلها: 1- أن طرفي العقد إستخدما في البند الخاص بالشروط المسبقة علـى التحكـيم ، يجوز - وهي واضحة المعنى وتعني الإختيار وليس الإلزام وبالتالي فإن تفسير هيئة التحكيم لهـذه الكلمة على أنها تعني الإلزام غير سائغ وفيه خروج عن المعنى الذي إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين وعليه فإن الإخطار بالنزاع قبل البدء في إجراءات التحكيم ليس إلزامياً وإنما اختياريا حيث يجـوز لأي من الطرفين تقديمه للطرف الآخر إن شاء وهو ما يتفق مع رأي عضو لجنة التحكيم المخالف الذي خلص إلى وجوب رفض مذكرات المحتكم ضدها للإعتراض علـى الإختصاص القـضائي فضلاً على أن هذا الشرط قد تحقق بالفعل بموجب الإخطارات المرسلة الى المدعى عليها بالبريـد الإلكتروني إلا أنها لم تستجب وقد مضى وقت طويل يتجاوز فترة الإخطار المتفق عليها بما يجوز معه للمدعية البدء في إجراءات التحكيم. 2- خالف الحكم القانون فيما إنتهى إليه بالأغلبيـة بـعـدم وجود إختصاص قضائي لدى هيئة التحكيم إستنادا الى أن المحتكمة لا يحق لها إقامة دعوى تحكيم ناشئة عن عدة إتفاقيات مقاولة من الباطن لكل منها شرط تحكيم مستقل يزعم أن قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 قد أشار جميعها إلى إتفاقية التحكـيم بصيغة المفرد رغم أنه لم يرد نص صريح يمنع المدعية من إقامة دعى استنادا إلى عـدة عقـود تحتوي جميعها على شرط التحكيم سواء بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أو قانون التحكيم ومـا توصلت إليه هيئة التحكيم من تفسير خاطئ لعبارة إتفاقية التحكيم الواردة بهما بأنها تعنـي إتفاقيـة واحدة ليس له سند قانوني وهو ما يتفق ما ما خلص إليه عضو لجنـة التحكـيـم صـاحب الـرأي المخالف هذا فضلاً على أن الطرفين إتفقا على تطبيق القانون الإماراتي الذي يسمح بهذا الإجـراء وبالتالي فإن حكم التحكيم يكون قد خالف القانون واجب التطبيق ببطله عملا بنص المادة 53/ه كما انه فصل في مسألة لا يشملها إتفاق التحكيم وهي مدى جواز إقامة دعوى تحكيمية واحدة عن جميع العقود والتالي يكون باطلاً عملا بنص 53/ح من قانون التحكيم وقدمت المدعية سـنـداً لـدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من المستندات التالية إتفاقية المقاولة من الباطن محل التداعي، حكم التحكيم وإخطار الأطراف بصدوره، إيصال سداد رسوم دعوى التحكيم.

 

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل الطرفان كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة بدفاعها وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم.

 

وحيث أنه وعن شكل الدعوى فلما كان الثابت أن المدعية أخطرت بالقرار الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 2020/4/8 وأقامت الدعوى بتاريخ 2020/4/21 فإنها تكون قد أقيمـت خـلا الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

 

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى قلما كان من المقرر وفقا لأحكـام المـادة (204) مـن الإجراءات المدنية أن التحكيم هو إتفاق الخصوم صراحة على إختصاص المحكم دون المحـاكم بالفصل فيما يشجر بينهم من نزاع وإنه يحق لهما وضع شروط مسبقة قبل اللجوء إلى التحكـيم ومن ثم فإن النص على إنهاء النزاع عن طريق الحل الوذي لا يمنع ولا يتعارض مع النص في ذات العقد على اللجوء للتحكيم إذا لم تتم التسوية الودية وأن من المقرر أن مفاد نص المواد 258 (1) و 259 و 265 (1) من قانون المعاملات المدنية أن تفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع على أن تأخذ عند تفسيرها بعبارات العقد بمعناها الواضح وتنظر لمجمل عبارات العقد والشروط الواردة فيه وليس لعبارة معينة دون باقي العبارات ما دامت أنها لم تخرج فـي تفسيرها علـى المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصـل ثابت بالعقد. (الطعن رقم 165 لسنة 2015 تجاري جلسة 2016/2/12) وكان من المقرر أنـه وإن كان الأصل المقرر في القانون أن ترفع كل دعوى على حدى إلا أن ذلك لا يمنـع مـن أن ترفع أكثر من دعوى بصحيفة واحدة شريطة أن تتضمن تلك الصحيفة كافة البيانات المطلوبة لكل دعوى والتي أوجبها المشرع حسبما نصت عليه المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية (الطعن رقم 129 لسنة 2012 عقاري جلسة 2012/12/9) لما كان ذلك وكان البين من مطالعة إتفاقيات المقاولة من الباطن محل التداعي أنها نصتت بالبند رقم 20 على أنه (إذا نشأ أي نزاع من أي نوع أيا كان بين المقاول ومقاول الباطن فيما يتعلق بمقاولة الباطن أو تنفيذ أعمال مقاولة الباطن أو ينشأ عنها سواء أثناء تنفيذ الأعمال أو بعد لإتمامها سواء قبل أو بعد الرفض أو الإنهاء الأخيـر للمقاولة من الباطن يجوز للمقاول أو مقاول الباطن تقديم إخطار بهذا النزاع إلى الطرف الآخـر وفي هذه الحالة يحاول الطرفين تسوية النزاع بطريقة ودية في 56 يوم التالية قبل بدء التحكـيم 2- وأي نزاع لم يتم تسويته بطريقة ودية خلال 56 يوم بعد اليوم الذي يتم فيه إرسـال إخطـار النزاع وفقا للبند الفرعي 20/1 يتم تسويته نهائيا بموجب قواعد التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي...) بما مفاده أن الطرفين قد إتفقا على أن تتم تسوية المنازعات التي تنشأ بينهما عن إتفاقيات المقاولة من الباطن عن طريق الحل الودي خلا 56 يوم من تاريخ الإخطـار بالنزاع للطرف الآخر وفي حالة فشل الحل الودي يتم تسويته نهائيا بموجـب قواعد التوفيـق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعيـة - المحتكمة قد أخطرت المدعى عليها -المحتكم ضدها قبل اللجوء للتحكيم وذلك وفقـا للثابـت برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الطرفين بتاريخ 2017/3/12، 2017/5/11 والتـي تضمنت المطالبة بمستحقاتها المتأخرة لديها عن المشاريع المبرم بشأنها إتفاقيات المقاولـة مـن الباطن والتي تقدر بمبلغ 7,456,075.30 درهم وبرغبتها في الحصول عليها بطريقة ودية وفي حالة قبولها يتم تحديد موعد للإجتماع هذا الأسبوع بما يتحقق معه الإخطار بالنزاع قبل اللجوء للتحكيم وفقا لما تضمنه الشرط السالف بيانه إلا أن المدعى عليها لم تستجب لذلك بما تستدل معه المحكمة على فشل المساعي الودية بين الطرفين لمحاولة تسوية النزاع وديا فضلا على أن لجوء المدعية للتحكيم وإخطار المدعى عليها بذلك مؤداء عدم الاتوصل لتسوية ودية للنزاع بما يجـوز معه للمدعية البدء في إجراءات التحكيم ويكون الطلب المقدم عنها بتاريخ 2018/10/30 لإحالة النزاع للتحكيم بعد مضي الميعاد المتفق عليه بإخطار يتفق وصحيح القانون ولا يجدي المـدعى عليها نفعا تمسكها بصدور هذا الإخطار عن شركة الإتحاد الدولية للإستثمار والتي ليست طرفاً في النزاع حيث إن الثابت أنها أرسلت هذا الإخطار بالنيابة عن المدعية وهي التي حضرت عنها أمام هيئة التحكيم بصفتها الممثل القانوني لها ومثلها المدعو أيمن مكارم والسيدة عزة السيد وقـد تم إخطارها بالقرار الصادر عن هيئة التحكيم محل الطعن الماثل بإعتبارها ممثلة المدعيـة وإذ إنتهت هيئة التحكيم الى عدم تمتعها بالاختصاص القضائي للفصل في مطالبات المحتكم على سند من عدم التزامه بالشروط التعاقدية المسبقة والتي إتفق الطرفان عليها قبل بدء إجراءات التحكـيم رغم تحقق هذا الشرط على النحو السالف بيانه فإنها تكون قد خالفت القانون والثابت بالأوراق ويشان ما أوردته بعدم أحقية المدعية في إقامة دعوى تحكيم ناشئة عن عدة إتفاقيات مقاولة مـن الباطن لكل منها شرط تحكيم مستقل فإن البين للمحكمة أن قواعد مركز دبي للتحكيم الـدولي والقانون الإتحادي رقم لسنة 2018 بشأن التحكيم لم يرد بأيهما نص صريح بحظر أو يمنع مـن تقديم طلب تحكيم واحد مستندا إلى عدة عقود تحتوي جميعها على شرط التحكيم وما اركنت إليها هيئة التحكيم هذا الصدد من أن قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 قد أشار جميعها إلى إتفاقية التحكيم بصيغة المفرد وليس الجمع بمـا يعنـي أنهـا إتفاقية واحدة بما لا يحق معه للمدعية إقامة دعوى تحكيم إستناداً إلى عدة عقود ليس لـه سـند صحيح من الواقع والقانون وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، ومما يؤكد ذلك أن الفقرة رقم 2 من المادة الأولى من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي الخاصة بالتعريفات قد نصت علـى أنـه (الكلمات المستعملة بصيغة المفرد تعني الجمع والعكس صحيح). هذا فضلا على أن الطرفين قد اتفقا على تطبيق القانون الإماراتي على إجراءات التحكيم وإدارته ولا يحظر هذا القانون إقامـة أكثر من دعوي بصحيفة واحدة أو إستنادا إلى عدة عقود مختلفة لكل منها ذاتيته المستقلة على أن يتم تقدير الدعوى في هذه الحالة بقيمة كل عقد على حدة ويستحق الرسم علـى هـذا الأسـاس وبالتالي كان يتعين على هيئة التحكيم تطبيق ما نص عليه القانون الإماراتي للفصل فـي مـدي أحقية المدعية في إقامة الدعوى التحكيمية إستنادا إلى عدة عقود وذلك لخلو قواعد مركـز ديـي للتحكيم الدولي وقانون التحكيم الإتحادي من نص صريح يحكم هذه الحالة بما تكون معـه هيئـة التحكيم قد خالفت القانون واجب التطبيق بإتفاق الطرفين بما يبطل القرار الصادر عنهـا بعـدم إختصاصها بنظر النزاع، ولما كان المدعي قد سلك الطريق الصحيح بإقامة الدعوى التحكيميـة رقم 2018/135 مركز دبي للتحكيم الدولي إعمالا لإتفاق الطرفين ومن ثم فلا يقبل مـن هيئـة التحكيم أن تقضي بعدم إختصاصها تحت علة الأسباب التي ذكرتها وأوضحتها المحكمـة سـلفاً. ولعل ما يتسائد مع ما إنتهت إليه المحكمة إعتراض العضو الثالث من هيئة التحكيم الذي رأى أن الإختصاص القضائي ينعقد بهيئة التحكيم وفقا إنتهى إليـه بعـد مراجعتـه جميـع المستندات والمذكرات والأدلة المقدمة والمسجلة بملف التحكيم برفض مذكرات المحتكم ضدها للإعتـراض على الإختصاص القضائي على سند من أن المحتكم والمحتكم ضده أبرما 6 إتفاقيات مقاولة مـن الباطن تتعلق بنفس المشروع (فنادق دبي إن) وبنود التحكيم متطابقة في جميع الإتفاقيـات ولـم تحدد قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أو القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 بخصوص التحكيم أنه لا يجوز دمج أكثر من إتفاقية واحدة من طلب تحكيم واحد ولذلك وبالنظر إلى ما سبق وبموجب القانون والعدالة والوعي الجيد وجدت أنه يحق للمحتكم تقـديم دعـوى للتحكـيم الإتفاقيات المقاولة من الباطن الست للفصل فيها من هيئة تحكيم واحدة ويكون طلب التحكيم ساريا ويحق لهيئة التحكيم الإستماع الى النزاع ورقص مذكرات المحتكم صـدها للإعتـراض علـى الاختصاص القضائي وهو ما ترى المحكمة أنه يتفق وصحيح القانون ومتى كان ما تقدم وترتيباً عليه فإن القرار الصادر عن هيئة التحكيم بعدم تمتعها بالإختصاص القضائي للفصل في مطالبات المحتكم يكون قد صدر باطلاً لعدم تطبيق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي إتفـق عليها الأطراف من ثم فإن دعوى المدعية تكون قد أقيمت على سند صحيح عن الواقع والقانون ويتعين القضاء والحال كذلك ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 2018/125 بتـاريخ 2020/4/1 من مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المدعى عليها عملاً بالمادة 1/55 من اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير. فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة حضوريا - بقبول الدعوى شكلاً – وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 2018/125 بتاريخ 2020/4/1 من مركز دبي للتحكيم الدولي وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

 

التوقيع

 

القاضي حسن الشاذلي محمد

 

التوقيع

 

القاصي عاصم محمد رشاد السيد الصيفي

 

التوقيع

 

القاضي عبد الراضي عبد الرحيم حسن حسن