تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
الطعن في احكام التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
حكم تحكيم تجاري دولي - طلب الاعتراف وتنفيذ الحكم - تظلم من الأمر عن طريق الاستئناف بسبب عدم احترام مبدأ الوجاهية - طعن بالنقض - قرار المجلس القضائي مستوجب النقض لعدم معاينة احترام مبدأ الوجاهية في التحكيم
قرار تحكيمي ألزام المتحاكم معه بدفع مبلغ بالدولار الأميركي - المشرع حظر التعامل بغير الليرة السورية - مخالفة النظام العام - بطلان الحكم التحكيمي
بند تحكيم -لسريانه في مواجهة الغير يجب أن يكون الغير طرفا بالعقد أو قابلا به صراحة - البند التحكيمي مستقل عن العقد - له أسباب التي تختلف عن أسباب العقد الأصلي
عقد ورد فيه أن جميع النزاعات تفض عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي - عدم استثناء فسخ العقد أو إنهائه - المحكمين مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد دون استثناء المنازعات المرتبطة بفسخه - قرار المحكمة جاء معللا- محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب البطلان لاتراقب الحل القانوني ، إلا إذا ثبت أن الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعن قصد القانون المعين من الطرفين - الطرفان أعطيا هيئة التحكيم صلاحية فصل النزاع بالتراضي - الدفع بأن هيئة التحكيم قضت بتعويضات مختلفة عن ضرر واحد هو دفع يتعلق بموضوع النزاع الذي يدخل ضمن صلاحيات هيئة التحكيم التي تبته - امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يسلب الإختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة -القانون لم يشترط لتعيين رئيس الهيئة التحكيمية من رئيس المحكمة
حكم تحكيم أجبني - طلب اعتراف وتذييل بالصيغة التنفيذية - رفض التذييل في جزئه المتعلق بتمديد شرط التحكيم لأن التمديد فيه مساس بالنظام العام - مفهوم النظام الذي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة عدم خرقه - قانون المسطرة المدنية المغربي المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة أن يكون شرط التحكيم كتابة واتفاقية نيويورك اشترطت ذلك - الشخص الذي لم يوقع أصلا على شرط التحكيم ، ولكنه لعب دوراً في إبرام العقد أو تنفيذه، يصبح طرفا في شرط التحكيم - تمديد شرط التحكيم يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل بمجرد التوقيع - رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد اتفاق التحكيم تنسحب على جميع المسائل التي يقرر بناء عليها تمديد شرط التحكيم - شرط التحكيم مستقل عن باقي شروط العقد الأصلي طالما أنه صحيح في ذاته
حكم تحكيم أجبني - طلب اعتراف وتذييل بالصيغة التنفيذية - رفض التذييل في جزئه المتعلق بتمديد شرط التحكيم لأن التمديد فيه مساس بالنظام العام - مفهوم النظام الذي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة عدم خرقه - قانون المسطرة المدنية المغربي المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة أن يكون شرط التحكيم كتابة واتفاقية نيويورك اشترطت ذلك - الشخص الذي لم يوقع أصلا على شرط التحكيم ، ولكنه لعب دوراً في إبرام العقد أو تنفيذه، يصبح طرفا في شرط التحكيم - تمديد شرط التحكيم يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل بمجرد التوقيع - رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد اتفاق التحكيم تنسحب على جميع المسائل التي يقرر بناء عليها تمديد شرط التحكيم - شرط التحكيم مستقل عن باقي شروط العقد الأصلي طالما أنه صحيح في ذاته
حكم تحكيم - طعن بالبطلان - المادة (52) تحكيم حددت الحالات التي يجوز طلب الإبطال عند توافر ‘حداها - عدم توافر حالة من حالات البطلان - طلب الطاعن من الشعبة الخوض في موضوع النزاع غير مقبول - رفض الطعن
إبرام عقد بين الشركة المصرية dipco وشركة المحاصة acc لمنح هذه الأخيرة امتيازا لبناء وتشغيل جدار رصيف في مرفاً دمياط - نشوء نزاعات بين الطرفين - تقديم acc دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية - صدور حكم تحكيميي جزئي ومن ثم حكم تحكيمي آخر يلزمان dipco ان تسدد إلى acc مبلغا من المال مقابل الاعمال المنفذة - قدمت dipco طعنا لإبطال حكمي التحكيم بسبب عدم اختصاص الهيئة التحكيمية وتجاهل المحكمين مهماتهم ومخالفة النظام العام الدولي - رفض محكمة الإستئناف هذه الأسباب ورد الطعن
عقد مبرم بين طرفين يتضمن شرط إسناد للإختصاص - خمسة عقود مبرمة بين أحد هذين الطرفين وشركة من مجموعة الشركات العائط للطرف الثاني تتضمن شرطاً تحكيميا - فسخ مفاجئ للعلاقات التجارية القائمة - نزاع رفع النزاع أمام محكمة تجارية سنداً لشرط إسناد الإختصاص - تذرع الطرف الآخر بعدم اختصاص المحاكم النظامية سندالشرط التحكيم - محكمة التمييز تعتبر أن النزاع المتعلق بفسخ علاقات تجارية قائمة يمكن أن النزاع المتعلق بفسخ علاقات تجارية قائمة يمكن أن يخضع للتحكيم - المواد التي تسند السلطة القضائية إلى بعض المحاكم المتخصصة لايمكن أن تحصر بشرط إسناد للإختصاص
نزاع - تحكيم - موافقة الطرفين في التحكيم على تحديد إجمالي مبلغ أتعاب المحكمين بمبلغ معين خلال الإجراءات - صدور حكم التحكيم - رفض طرف دفع الحصة المتوجبة عليه من أتعاب المحكمين - المحكمون يكلفون الطرف الآخر بالحضور أمام القضاء المستعجل لدفع سلفة مساوية للحصة التي لم تدفع - طعن مقدم من هذا الطرف أمام محكمة الإستئناف - التذرع بعدم وجود موجب تضامني بدفع أتعاب المحكمين النهائية - محكمة الإستئناف تبين الطابع الدولي للتحكيم - الموجب التضامني - بين الطرفين المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكمين النهائية - محكمة الإستئناف تبين الطابع الدولي للتحكيم - الموجب التضامني بين الطرفين المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكمين النهائية مطابق للعرف التحكيمي التجاري الدولي - الطبيعة التضامنية لموجب الطرفين بدفع التكاليف وأتعاب المحكمين تنشأ عن عقد المحكم - رد الطعن
رجوع >>