الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / نزاع - تحكيم - موافقة الطرفين في التحكيم على تحديد إجمالي مبلغ أتعاب المحكمين بمبلغ معين خلال الإجراءات - صدور حكم التحكيم - رفض طرف دفع الحصة المتوجبة عليه من أتعاب المحكمين - المحكمون يكلفون الطرف الآخر بالحضور أمام القضاء المستعجل لدفع سلفة مساوية للحصة التي لم تدفع - طعن مقدم من هذا الطرف أمام محكمة الإستئناف - التذرع بعدم وجود موجب تضامني بدفع أتعاب المحكمين النهائية - محكمة الإستئناف تبين الطابع الدولي للتحكيم - الموجب التضامني - بين الطرفين المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكمين النهائية - محكمة الإستئناف تبين الطابع الدولي للتحكيم - الموجب التضامني بين الطرفين المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكمين النهائية مطابق للعرف التحكيمي التجاري الدولي - الطبيعة التضامنية لموجب الطرفين بدفع التكاليف وأتعاب المحكمين تنشأ عن عقد المحكم - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    955

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، القـرار رقـم 145 ،1 فبرايـر 2017 ،شـركة (وسواه Ibrahim X. دالسي ضد Getma International حول السبب الوحيد: حيث، وفقاً للقرار المطعـون فيـه(بـاريس، 30 يونيـو 2015 (أن الـشركة الفرنـسية International Getma أبرمت عقد امتياز مرفأ مع جمهورية غينيا؛ وأنّه نظراً إلى نشوء نزاعٍ حول فسخ جمهورية غينيا للعقد، عين الطرفان، عملاً بـشرط التحكـيم، الـسادةX .وY .وZ . كمحكّمين في التحكيم أمام "محكمة العدل والتحكيم المشتركة" التابعة لـ "منظّمة تنـسيق قـانون الأعمال في أفريقيا" (OHADA(؛ وأنّه خلال الإجراءات، وافق الطرفان على تحديـد إجمـالي مبلغ أتعاب المحكّمين بمبلغٍ معين؛ وأن هيئة التحكيم أصدرت حكمها التحكيمي بتاريخ29 ابريل 2014؛ وأنّه نظراً إلى رفض جمهورية غينيا دفع الحصة المتوجبة عليها، كلّف المحكّمون شركة International Getma بالحضور أمام القضاء المستعجل لتدفع سلفة مساوية للحصة التي لـم تُدفَع؛ حيث أن شركة International Getma تعترض على القرار لأنّه حكم عليها بـدفع عـدة مبالغ إلى المحكّمين على سبيل سلفة، في حين، حسب السبب: ˚1 / أنّه نظراً إلى عدم افتراض التضامن، لا يمكن لهذا الأخيـر أن ينـشأ إلاّ عـن نـص قانوني صريح أو عن شرطٍ تعاقدي غير مبهم؛ وأنّـ ه باكتفائهـا بتبيـان، فـي الـدعوى الحالية وبغية تقرير أن موجِباً غير منازع فيه جـدياً بـدفع إجمـالي التكـاليف وأتعـاب المحامين النهائية كان يقع على عاتق شركة International Getma ،أن" عقـد المحكّـم المبرم بعوض ينشأ عنه موجِب تضامني بدفع التكاليف وأتعـاب الم حكّمـين"، دون تحديـد لا النص القانوني ولا أحكام عقد التحكيم التي مـن المحتمـل أن يبنَـى عليهـا التـضامن  المؤكَّد، تكون محكمة الإستئناف قضت بشكلٍ عام وخالفت المادة455 من قانون المرافعات المدنية؛ ˚2 / أنّه نظراً إلى عدم افتراض التضامن، لا يمكن لهذا الأخير أنينشأ إلاّ عن نص قانوني صريح أو عن شرطٍ تعاقدي غير مبهم؛ وأنّه لا يوجد أي نص قانوني ينص علـى موجِـب تضامني بين الأطراف المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكّمين النهائية؛ وأنالموافقة التي أعطتها شركة International Getma وجمهورية غينيا، على التوالي مـن خـلال الرسالة المؤرخة في 30 مايو 2013 والرسالة المؤرخة في 28 يونيو التالي، على تحديـد أتعاب المحكّمين بمبلغ إجمالي قدره 000,450 يورو لا تتضمن مـن ناحيتهـا أي شـرط تضامن تعاقدي بين المدينين بهذا المبلغ؛ وأنّه بأخذها بالاعتبار، بغية تقرير أن موجِباً غيـر متُنازع فيه جدياً بدفع إجمالي التكاليف وأتعاب المحامين النهائية كان يقع على عاتق شـركة International Getma ،أن" عقد المحكّم المبرم بعوض ينشأ عنه موجِب تضامني بـدفع التكاليف وأتعاب المحكّمين"، في حين أنّه لا يوجد أي نص قانوني بهذا المعنى ولا أي نص صريح متعلّق بالتضامن في عقد المحكّم المتنازع فيه، تكون محكمة الإستئناف في كلّ حال خالفت المادة 873 ،الفقرة 2 ،من قانون المرافعات المدنية والمـادة1202 مـن القـانون المدني؛ ˚3 / أنّه نظراً إلى عدم افتراض التضامن، لا يمكن لهذا الأخير أن ينشأ إلاّ عن نص قانوني صريح أو عن شرطٍ تعاقدي غير مبهم؛ وأنّه بتأكيدها بشكلٍ حاسم في الدعوى الحاليـة أن الموجِب التضامني بين الطرفَين المتخاصمين في ما خص دفع أتعاب المحكّمـين النهائيـة مطابقٌ للعرف التحكيمي التجاري الدولي ،دون تحديد العنصر الذي استندت إليـه، تكـون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلـى المـادة455 مـن قـانون المرافعات المدنية؛ ˚4 / أنّه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، فقط في الحالة التي لا يكون فيها وجود الموجِـب متنازع فيه جدياً، أن يحكم بسلفةٍ للدائن؛ وأن النزاع الجدي ينشأ عندما يكون إدعاء المدعي قائماً على أُسسٍ مشكوك فيها، نظراً إلى أن إمكانية تطبيق القاعدة القانونية المتذرع بها على النزاع قابلة للمناقشة بشكلٍ منطقي؛ وأن هذه هي بالضرورة الحالة عنـدما يكـون عـرفٌ دولي ،تذرع به أحد الأطراف، مشكوك في وجوده أو في فحواه المحتمل، وإذا كـان قـابلاً  للمناقشة جدياً؛ وأنّه في الدعوى الحالية، إعترضت شركة International Getma علـى وجود العرف التحكيمي التجاري الدولي الذي يتذرع به المحكّمون من خلال تبيانهـا، فـي المذكّرات التي قدمتها في الإستئناف، أن مختلف قواعد التحكيم الدولي إكتفت بالنص علـى إمكانية أخذ أحد الطرفَين مؤقّتاً على عاتقه دفع الحصة المتوجبة على الطرف الآخر، فـي مرحلة تحديد السلفة على الأتعاب، بغية عدم تأخير أو عرقلة الدعوى أو تـأخير صـدور الحكم فيها، وأن هذه الإمكانية المنصوص عنها في ما يتعلّق فقط بالسلفة ع لـى الأتعـاب، وفقط قبل صدور حكم التحكيم، لا يمكنها إذاً أن تشكّل أساساً لعرفٍ تحكيمي دولي يتّـصل بتضامن الطرفَين المتخاصمين عند دفع رصيد أتعاب المحكّمين النهائية؛ وأنّه بتبيانهـا مـع ذلك أن الموجِب التضامني بين الطرفَين المتخاصـمين فـي مـا خـص دفـع التكـ اليف وأتعاب المحكّمين النهائية مطابقٌ للعرف التحكيمي التجاري الدولي ،تكون محكمة الإستئناف في كلّ حال فصلت في نزاعٍ جدي وخالفت المادة873 ،الفقرة 2 ،من قـانون المرافعـات المدنية؛ ˚5 / أن المادة 2.11 من قواعد تحكيم "منظّمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا" تنص علـى أنّه "إذا كان يتوجب على المدعي أو المدعين والمدعى عليه أو المدعى عليهم دفع الـسلفة بحصصٍ متساوية، يمكن لأحد الطرفَين أن يدفع كامل المبلغ إذا امتنع الطرف الآخر عـن دفع حصته"؛ وأن هذه المادة، التي تنص على مجرد الإمكانية المتاحة لأحد الطر فَين، وليس الالتزام، بدفع السلفة المتوجبة على الطرف الآخر بغيـة الـسماح بمباشـرة الإجـراءات التحكيمية، لا تنشئ أي موجِب تضامني بدفع التكاليف وأتعاب المحكّمـين النهائيـة عنـدما تنتهي الإجراءات التحكيمية؛ وأنّه بأخذها بالاعتبار مع ذلك، في الدعوى الحالية وبغية تقرير أن موجِباً غير متنازع فيه جدياً بدفع إجمالي التكاليف وأتعاب المحامين النهائية كـان يقـع على عاتق شركة International Getma ،أن هذه المادة "تؤكّد" التضامن بين الطـرفَين المتخاصمين، في حين أن هذه المادة لا تكرس البتّة وجوده، تكون محكمة الا ستئناف خالفت مجدداً المادة 873 ،الفقرة 2 ،من قانون المرافعات المدنية والمـادة1202 مـن القـانون المدني؛ ˚6 / أنّه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، فقط في الحالة التي لا يكون فيها وجود الموجِـب متنازع فيه جدياً، أن يحكم بسلفةٍ للدائن؛ وأن النزاع الجدي يكونموجوداً بالضرورة إذا لم  يستطِع قاضي الأمور المستعجلة أن يفصل النزاع دون أن يفسر العقود والمـستندات التـي قُدمت أمامه؛ وأن المادة 2.11 من قواعد تحكيم "منظّمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيـا" تنص على أنّه "إذا كان يتوجب على المدعي أو المدعين والمدعى ع ليه أو المدعى علـيهم دفع السلفة بحصصٍ متساوية، يمكن لأحد الطرفَين أن يدفع كامل المبلغ إذا امتنع الطـرف الآخر عن دفع حصته"؛ وأن هذه المادة، التي تنص فقط علـى الإمكانيـة المتاحـة لأحـد الطرفَين، وليس الالتزام، بدفع السلفة المتوجبة على الطرف الآخر بغية الـس ماح بمباشـرة الإجراءات التحكيمية، لا تُلَمح إلى موجِب تضامني بـدفع التكـاليف وأتعـاب المحكّمـين النهائية عندما تنتهي الإجراءات التحكيمية؛ وأنّه بأخذها بالاعتبار مع ذلـك فـي الـدعوى الحالية أن هذه المادة تؤكّد وجود تضامن بين الطرفَين المتخاصمين في مـا خـص دفـع أتعاب المحكّمين النهائية، تكون محكمة الاستئناف إستندت إلى التفسير الـذي قامـت بـه، وبالتالي فصلت في نزاعٍ جدي بالمخالفة للمادة873 ،الفقرة 2 ،مـن قـانون المرافعـات المدنية؛ ولكن حيث أنّه بعد تبيانها الطابع الدولي للتحكيم، تكون محكمة الإستئناف، التي لـمتكـن ملزمة بالإحالة إلى قانونٍ وطني ،إستنتجت صواباً، مـن خـلال قـرارٍ مـسبب، أن الطبيعـة التضامنية لموجِب الطرفَين بدفع التكاليف وأتعاب المحكّمين تنشأ عن عقد المحكّم، بحيث أن هذا الموجِب، الذي لم تتم مناقشة المبلغ المرتبط به، لم يكن متنازعاً فيه جدياً؛ وأن الـسبب، الـذي ينتقد في فرعيه الرابع والخامس أسباب القرار التي جاءت مستفيضة، لا يستند إلـى أي أسـاس قانوني؛ لهذه الأسباب: ترد الطعن.