الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / إبرام عقد بين الشركة المصرية dipco وشركة المحاصة acc لمنح هذه الأخيرة امتيازا لبناء وتشغيل جدار رصيف في مرفاً دمياط - نشوء نزاعات بين الطرفين - تقديم acc دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية - صدور حكم تحكيميي جزئي ومن ثم حكم تحكيمي آخر يلزمان dipco ان تسدد إلى acc مبلغا من المال مقابل الاعمال المنفذة - قدمت dipco طعنا لإبطال حكمي التحكيم بسبب عدم اختصاص الهيئة التحكيمية وتجاهل المحكمين مهماتهم ومخالفة النظام العام الدولي - رفض محكمة الإستئناف هذه الأسباب ورد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    943

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي [...] تشكيل المحكمة: نوقشت الدعوى في 14 مارس 2017 ،في جلسة علنية، وسمع التقريـر أمـام المحكمـة المشكّلة من [...] الذين تداولوا. [...] القرار: - وجاهي. - صدر بشكل علني عن [...] من خلال إيداعه قلم المحكمة، نظراً إلى أن الطرفين سـبق وأُخطرا به، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة450 من قـانون المرافعات المدنية. - وقّعه [...] بموجب عقد مبرم في 17 يونيو 2007 ،الشركة المصرية Port international Damieta (DIPCO (SAE Company ،وهي صاحبة الإمتياز في بناء وتشغيل جدار الرصيف المجهـز بالكامل في المحطّة النهائية الجديدة للحاويات في مرفأDamiette) مصر)، عهدت بالأعمال إلى .(ACC) Archirodon-arab contractors المحاصة شركة أثر نشوء نزاعات بين الطرفين، قدمتAAC دعوى تحكيمية في 13 أبريل 2010 أمـام غرفة التجارة الدولية. الهيئة التحكيمية المشكّلة من [...] أصدرت في باريس بتاريخ 5 يوليو 2011 حكماً تحكيمياً جزئياً اعتبرت بموجبه أنّها مختصة، من حيث الزمان، بإستبعاد السبب الناتج من عـدم مراعـاة الإجراء الإلزامي للتسوية الودية للمنازعات، السابق للتحكيم.  ،حكمـت الهيئـة التحكيمية على DIPCO بأن تسدد إلى AAC مبلغاً قدره 15,701.314.138 دولار أميركـي مقابل الأعمال المنفّذة، وأمرتها بالسماح لشركة المحاصة بسحب المعدات المتبقية فـي الموقـع، وحكمت عليها بأن تتحمل بشكل جزئي مصاريف التحكيم الخاصة بشركة المحاصة التـي تبلـغ قيمتها 000.110.1 دولارات أميركية. تبعاً للإعلان المودع بتاريخ 9 أبريل 2015 ،قدمت DIPCO طعناً لإبطال حكمي التحكيم، ضد شركة المحاصة وضد الـشركتين اللتـين تتألّفـان منهـا: Construction Archirodon .The Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Co و Overseas Co SA بموجب اللائحة المبلّغة بتاريخ 13 ديسمبر 2016 ،طلبت DIPCO من المحكمـة إبطـال حكمي التحكيم ورد طلبات الطرف الخصم والحكم عليه بتسديد مبلغ قدره000.100 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية، مدليةً بعدم اختـصاص الهيئـة التحكيميـة وتجاهـل المحكّمين مهمتهم ومخالفة النظام العام الدولي. بموجب اللائحة المبلّغة بتاريخ 2 ينـاير 2017 ،طلبـت Construction Archirodon وشركة The Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Coو Overseas Co SA المحاصة من المحكمة رد الطعن ضد حكمي التحكيم وإعتباره غير مقبول ولا أساس قانوني له، وإعتبار أن هذا الرد يمنحها الصيغة التنفيذية والحكم علىDIPCO بأن تسدد لها مبلغـاً قـدره 000.100 يورو طبقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. وعليه، حول السبب الأول للإبطال المبني على عدم اختصاص الهيئة التحكيمية (المادة 1520-1 °مـن قانون المرافعات المدنية): تؤكد شركة DIPCO أن الهيئة التحكيمية قد تمسكت بإختصاصها على نحو خـاطئ، مـن جهة، لأن شركة المحاصة بكونها لا تتمتّع بالشخصية المعنوية لا تستطيع إبرام إتّفاقية التح كـيم التي تمسكت بها، على النحو الصحيح، ومن جهة أخرى، لأنّها لا تتمتّع بأهليـة الترافـع أمـام القضاء، وأخيراً لأن البند التحكيمي الذي تم الإستناد إليه للّجوء إلى الهيئة التحكيمية قابل للتطبيق على المقاول الأجنبي، ولكن ليس على المقاول المصري.  حيث أنّه، أولاً، بتاريخ 17 يونيو 2007 ،تم توقيع العقد المبرم بين شركة DIPCO وشركة المحاصة Contractors Arab Archirodon من قبل السادة محمد المزيدي، "رئـيس ومـدير عـام شـركة Port International Damietta "وبيتـر ج. بـنهم، "رئـيس/مـدير شـركة Port International Damietta ،"وحازم صادق، المدير الإقليمي (شمال أفريقيـا) وراعـي المشروع لشركة A.S Co) Overseas (Archirodon ،"وأكرم فخـري " المـدير الجيـوتقني لشركة A.S Co) Overseas (Archirodon ،وابراهيم رشـدي محلـب " رئـيس والـرئيس التنفيذي لشركة Contractors Arab ؛" حيث يبدو بالتالي، أنّه إذا كانت الشركتـان (Overseas (Construction Archirodon A.S Co وContractors Arab The قد أبلغتا صاحب المشروع، باسم شركة المحاصة، حقيقة أنّهما أبرمتا بين بعضهما البعض إتّفاقاً يحدد شروط تعاونهما، تكون بالفعل هاتان الشركتان اللّتان تتمتّعان بشكل غير متنازع فيه بالشخصية المعنوية، قد تعاقدتا مع DIPCO؛ حيث أن الفرع الأول من السبب يفتقر إلى الوقائع؛ حيث أنّه، ثانياً، أهلية التقاضي لشركة المحاصة في الدعوى التحكيمية هـي مـسألة قبـول الدعوى أمام الهيئة التحكيمية وليست مسألة اختصاص هذه الأخيرة؛ وأن إعتراضاً يقـوم علـى هذه النقطة ليس وجهاً من أوجه الطعن لإبطال الحكم التحكيمي، والمنصوص عليها بشكل محدود في المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية، ويكون السبب، بالتالي غير مقبـول فـي فرعـه الثاني؛ حيث أنّه، ثالثاً، بموجب المادة 1466 من قانون المرافعات المدنية، المطبقة فـي المـسائل الدولية التي تحيل إليها المادة 1506" :الطرف الذي، بعلمه السبب ودون سبب مـشروع، يمتنـع عن التمسك في الوقت المناسب بمخالفة أمام الهيئة التحكيمية، يعتبر وكأنّه تنازل عن حقّـه فـي الإحتجاج بها ؛" حيث أن العقد المبرم في 17 يونيو 2007 ينص في مادته 20 فقرة 6" :ما لم ينص علـى خلاف ذلك في الشروط الخاصة، كلّ نزاع لم يحلّ بطريقة ودية، والذي بناء عليه يكـون قـرار مجلس التوفيق (إذا اقتضى الأمر) غير نهائي وإلزامي، سوف يفصل بشكل نهائي عـن طريـق التحكيم. ما لم يتم الإتّفاق على خلاف ذلك من قبل الطرفين: أ( ) بالنسبة للعقود المبرمة مع مقاولين أجانب، تحكيماً دولياً تُـدار إجراءاتـه مـن قبـل المؤسسة المعينة في المعطيات التعاقدية، طبقاً لنظام التحكيم الخاص بهذه المؤسسة، أو إذا اقتضى الأمر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بالأونسيترال، وفقـاً لرغبـة المؤسـسة المعينة. )ب( سيكون مكان التحكيم المدينة حيث يقع مركز المؤسسة المعينة. ج( ) سيجري التحكيم بلغة التخاطب المحددة في الفقرة 4.1 ،و بالنسبة للعقود المبرمة مع مقاولين محلّيين، تحكيماً حيث تُدار إجراءاته وفقاً لقانون بلد صاحب العمل ؛" حيث أن" المعطيات التعاقدية" المنصوص عليها في أ( ) تقضي بأن يكـون التحكـيم فـي باريس، وفقاً لنظام غرفة التجارة الدولية CCI ،مع تطبيق قانون جمهورية مصر؛ حيث أنّه في 13 أبريل 2010 ،قُدم طلب تحكيم إلى أمانة السر في المحكمة الدولية التابعـة لغرفة التجارة الدولية من قبل "شركة المحاصـة Contractors Arab-Archirodon ،وهـي شركة مرعية بأحكام القانون المصري"؛ حيث أنّه بحسب وثيقة المهمة الموقّعة بتاريخ9 مارس 2011 من قبل الأطـراف والهيئـة التحكيمية، إن الإعتراضات المثارة من DIPCO تقوم على حقيقـة عـدم الوفـاء بالإلتزامـات التعاقدية التي يتّهمها بها الطرف الخصم، بشأن طبيعة ومبلغ التعويضاتالمطلوبة مـن AAC ، وبشأن عدم اتّباع الشرط المسبق في التوفيق؛ حيث أنّه بموجب حكم تحكيمي جزئي صادر في5 يوليو 2011 حول هذه النقطة الأخيرة، ردت الهيئة التحكيمية السبب المبني على الطابع السابق لأوانه للطلـب، واعتبـرت أنّهـا غيـر مختصة؛ حيث أنّه ليس إلاّ بموجب مذكّرة مقدمة في 15 مـارس 2012 أمـام الهيئـة التحكيميـة، اعترضت DIPCO على اختصاص هذه الأخيرة، مؤكّدةً أنّه بما أن كلّ الأطـراف مـصريين، فيجب أن تخضع النزاعات، وفقاً للمادة6.20) د) من العقد، إلى تحكيم يجـري وفقـاً للقـانون المصري، وليس تحكيماً دولياً تديره المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية.ولكن حيث أن DIPCO ،التي تعلم بهذا الظرف منذ توقيع وثيقة تحديـد المهمـة، والتـي امتنعت عن الإحتجاج بذلك قبل صدور الحكم التحكيمي بشأن الإختصاص، لم تلتزم واجب إثارة المخالفات في الوقت المناسب، مدليةً بها بعد سنة من المناقشة في الأساس؛ بالتالي، يكون السبب الذي يفتقر الى الوقائع في فرعه الأول غير مقبول في فرعيه الآخرين؛ حول سبب الإبطال الثاني المبني على تجاهل المحكّمين مهمتهم (المادة °3,1520 مـن قـانون المرافعات المدنية): تؤكّد DIPCO أن المحكّمين قد تجاهلوا مهمتهم، من جهـة، برفـضهم ت طبيـق القـانون المصري، قانون العقد، وفي هذه الحالة بإستبعاد المادة2-11 من القانون المصري بشأن مـسألة تحديد الوضع القانوني لشركة أجنبية، ومن جهة أخرى، بعدم بذل كل جهد ممكن لجعـل الحكـم التحكيمي فعالاً، كما هو منصوص عليه في نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية. حيث أنّه، أواً، كما قيل، تأخّرتDIPCO عن التذرع أمام الهيئة التحكيمية أنّه بإعتبار كلّ الأطراف مصريين، يكون النزاع، وفقاً للبند التحكيمي، لا يتعلّق بتحكيم تـديره غرفـة التجـارة الدولية؛ وبالتالي، فإن التعليل الذي أعلن المحكمون من خلاله – وليس دون اثارة هـذا التـأخير بالنسبة لأحكام المادة 33 من نظام التحكـيم الخـاص بغرفـة التجـارة الدوليـة– أن شـركة (Overseas (Construction Archirodon ،بكونها مسجلة في بناما، ليست مصرية، بصرف النظر عن وضع مقرها في مصر، هو (التعليل) غير مجدٍ. حيث أنّه، ثانياً، باستفادة هذا ال حكم التحكيمي من الصيغة التنفيذية في مـصر مـن خـلال قـرار صادر في 10 سبتمبر 2014 ،ومصدق بقرار صادر عن محكمة الإستئناف فـي القـاهرة بتـاريخ 3 فبراير 2016 ،لم تبين DIPCO كيفية عدم إصدار المحكّمين حكماً تحكيمياً فعالاً من الناحية القانونية؛ حيث لا يمكن إلاّ استبعاد السبب بفرعيه؛ حول السبب الثالث المبني على مخالفة النظام العام الـدولي (المـادة °5,1520 مـن قـانون المرافعات المدنية): تزعم DIPCO أن الحكم التحكيمي يتعارض والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي بتجاهله المبدأ الذي بموجبه يجوز فقط للأشخاص القانونيين أن يكونوا أصحاب حقوق وموجبات حيث أن تحديد شركة المحاصة AAC على أنّها طرف في الحكم التحكيمي لا يغير بـشيء طبيعة العلاقات القانونية الناتجة من العقد، الذي من خلاله التزمـت الـشركتانArchirodon وContractors Arab بالتضامن تجاه DIPCO بصفتهما شريكتان في شركة محاصة ظـاهرة؛ وأن الاعتراف أو تنفيذ هكذا حكم تحكيمي لا يتعارض بشكل واضح وفعال وملموس مع أي مبدأ من النظام العام الدولي، وأنّه يتوجب استبعاد هذا السبب؛ حيث أنّه ينتج من كلّ ما سبق أنّه يتوجب رد الطعن بإبطال حكمي التحكيم؛ وأن هذا الـرد، طبقاً للمادة 1527 من قانون المرافعات المدنية، يمنحهما الصيغة التنفيذية؛ حول المادة 700 من قانون المرافعات المدنية: حيث أن DIPCO ،التي خسرت، لا يمكـن أن تـستفيد مـن أحكـام المـادة700 مـن قانون المرافعات المدنية ويحكم عليها على هذا الأساس بأن تسدد إلى الـشركتينArchirodon وContractors Arab مبلغاً قدره 000.100 يورو؛ لهذه الأسباب: يرد الطعن بإبطال حكمي التحكيم الصادرين في باريس بتاريخ5 يوليو 2011 و18 يوليـو .2013 يعتبر هذا الرد أنّه يمنح الصيغة التنفيذية لحكمي التحكيم المطعون فيهما. بتـسديد Damietta International Port Company S.A.E. شـركة علـى حكـمي Archirodon Construction (Overseas) Co S.A الـشركتين إلـى دتسد وأن المصاريف يـورو 100.000 قدره مبلغاً The Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Coو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. يرد أي طلب إضافي