الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم أجبني - طلب اعتراف وتذييل بالصيغة التنفيذية - رفض التذييل في جزئه المتعلق بتمديد شرط التحكيم لأن التمديد فيه مساس بالنظام العام - مفهوم النظام الذي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة عدم خرقه - قانون المسطرة المدنية المغربي المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة أن يكون شرط التحكيم كتابة واتفاقية نيويورك اشترطت ذلك - الشخص الذي لم يوقع أصلا على شرط التحكيم ، ولكنه لعب دوراً في إبرام العقد أو تنفيذه، يصبح طرفا في شرط التحكيم - تمديد شرط التحكيم يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل بمجرد التوقيع - رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد اتفاق التحكيم تنسحب على جميع المسائل التي يقرر بناء عليها تمديد شرط التحكيم - شرط التحكيم مستقل عن باقي شروط العقد الأصلي طالما أنه صحيح في ذاته

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    801

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم النظام العام الذي وجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة مدى عدم خرق تنفيـذ (أو الإعتراف ب) الحكم التحكيمي له، لا علاقة له بما طبقه المحكمون على النزاع من قـوانين أو قواعد وما اعتمدوه من تفسير وتأويل لهذه القوانين والقواعد، إذ إن هذا المفهـوم مـرتبط بالمبادئ الأساسية، سواء الإجرائية أو الموضوعية، السائدة في النظام القانوني لمحكمة التذييل  أو الإعتراف وليس بالمبادئ الأساسية في بلد القانون الذي اختاره الأطـراف للتطبيـق علـى النزاع، أو لبلد تنفيذ العقد أو لبلد مقر التحكيم. قانون المسطرة المدنية المغربي في الشق المتعلق بالتحك يم الدولي لم يـشترط صـراحة ورود شرط التحكيم كتابة، غير أن اتفاقية نيويورك نصت في مادتها الثانيـة علـى ضـرورة وجود شرط التحكيم كتابة، بصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الـشرط والمحـرر الـذي يرد فيه. كلما ظهر في واقع النزاع أن أشخاصاً لم توقّع أصلاً شرط التحكيم ، ولكنها لعبت دوراً في إبرام أو تنفيذ أو فسخ العقد المتضمن ذلك الشرط، فإنها تصبح بذلك أطرافاً حقيقية في العقد أو معنية به وبالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنه وينصرف إليها إذن شرط التحكيم دون أن يكون في ذلك أي خرق للقواعد أو المبادئ الأساسية المشكِّلة للنظام العام الدولي أو الوطني، ولا أن يكون في ذلك مساس بنسبية العقود أو بشرط كتابة اتفاق التحكيم. سند انسحاب اتفاق التحكيم على الشركة(سواء) الأم (أو التابعة) غير الموقّعة على العقد يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل في مجرد التوقيع على العقـد اعتبـاراً لكـون الطرف الفعلي في العقد ليس بالضرورة هو من قام بوضع توقيعه عليه، وإنمـا هـو الطـرف القائم في الظل ومصدر التعليمات. رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد أثر اتفاق التحكيم للغير الذي لم يوقع عليه تنسحب على جميع المسائل المتصلة بالواقع أو القانون أو الأطراف، والتي بنـاء عليها قررت المحكمة التحكيمية القضاء باختصاصها وتمديد شرط التحكيم. أياً كانت الأسباب التي تؤدي بالعقد الأصلي الى الإنتهاء سواء بالبطلان أو الفسخ أو حتى باتفاق طرفيه، فإن شرط التحكيم يظل سارياً ويبقى مستقلاً عن باقي شـروط العقـد الأصلي، طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته وأن صحته لا ترتبط بنظام قانوني معين، وإنما تقتـضي عدم مخالفته لمقتضيات النظام العام الدولي والوطني. (محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، القرار رقم 220 ،تاريخ 15/1/2015 (..... ..... وحيث أنه لا نزاع في كون الأمر في النازلة يتعلّق بطلب الإعتراف بحكم تحكيمـي دولـي وتذييله بالصيغة التنفيذية، وبذلك تكون المادة327-46 من ق م.م. . هي الواجبة التطبيـق فـي تحديد إطار مهمة قاضي الإعتراف بأن اشترطت لمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية بأن يثبـت من يتمسك بالحكم التحكيمي وجوده، وأن لا يكون هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام الـوطني أو الدولي. وحيث أنه لئن كانت المادة 327-49 من ق م.م. . قـد حـصرت مجـال تـدخّل محكمـة الإستئناف، عندما يتعلق الأمر بالطعن المقدم ضد الأمر القاضي بتخويل الإعتـراف أو الـصيغة التنفيذية، في 5 نقاط تتعلق جلّها بشكليات تخص الحكم التحكيمي أي التأكد من الصحة الإجرائية للحكم التحكيمي، ما عدا النقطة المتعلقة بالنظام العام، والتي تنسحب على التأكد من أثر تنفيذ(أو الإعتراف ب) الحكم التحكيمي على النظام العام الوطني أو الدولي، فإن هذا المجال– أي مجال تدخّل محكمة الاستئناف- ورقابتها يمتد ،حينما يتعلق الأمـر باسـتئناف أمـر قـضى بـرفض الإعتراف أو برفض تخويل الصيغة التنفيذية، الى ما اعتمده الأمر القاضي بالرفض من تعليل في حدود أسباب الاستئناف وما أثاره الطرف المستأنف عليه من دفوع بهذا الخصوص؛ وحيث أن الأمر المستأنف، حينما رفض تذييل الح كم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في جزئـه المتعلق بتمديد شرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ، أسس قضاءه على كون هذا التمديد فيه مـساس بالنظام العام المغربي ويعتبر إجراء باطلاً مستوجباً لرد الطلب في مواجهتها، مستنداً في ذلك الى كون القانون الواجب التطبيق بمقتضى العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم هو القانون السويسري، والذي ثبت – لقاضي التذييل- أنه لا مقتضى قانوني صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير؛ لكن حيث أن مفهوم النظام العام الذي وجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة مدى عـدم خرق تنفيذ (أو الإعتراف ب) الحكم التحكيمي له، لا علاقة له بما طبقه المحكمون على النـزاع من قوانين أو قواعد وما اعتمدوه من تفسير وتأويل لهذه القوانين والقواعد، إذ إن هـذا المفهـوم مرتبط بالمبادئ الأساسية، سواء الإجرائية أو الموضوعية، السائدة في النظام القـانوني لمحكمـة التذييل أو الإعتراف وليس بالمبادئ الأساسية في بلد القانون الذي اختاره الأطراف للتطبيق على النزاع، أو لبلد تنفيذ العقد، أو لبلد مقر التحكيم؛  وحيث إن السؤال الذي وجب على قاضي الصيغة طرحه، أثناء نظره في طلب الإعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية، هو: هل أن النتيجة المادية الملموسة التي يرتِّ بها الحكم التحكيمي تصطدم مع مقتضيات النظـام العام أم لا؟ (تراجع بهذا الخصوص مقالة القاضي مهيب معماري، رئيس غرفة بمحكمة النقض اللبنانية l’exécution des sentences arbitrales étrangères et des sentences :عنـوان تحت .(16 الصفحة rendues localement en droit libanais” وحيث إن المتفق عليه دولياً أن النظام العام الدولي والوطني يتـضمن المبـادئ الأساسـية المتعلِّقة بالعدالة والأخلاق الحميدة التي تسعى الدولة الى حمايتها والقواعد والأحكام التي تهـدف خدمة المصالح السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية للدول والمتعارف عليها تح ت اسم القوانين التوجيهية أو الآمرة مطلقاً police de Lois والإلتزامات الدولية التي يجب على الدولة احترامها اتجاه الدول الأخرى أو المنظمات الدولية(تراجع في هذا الشأن التوصيات عدد2/2002 لرابطة القانون الدولي بخصوص الطعن المبني على مفهوم النظام العام كسبب لرفض الإعتراف أو تذييل المقررات التحكيمية، المنبثقة – أي التوصيات- على المؤتمر السبعين لرابطة القـانون الـدولي المنعقد بنيو دلهي، الهند من 2 الى 6 أبريل 2002 .( وكمثال لهذه المبادئ الأساسية المرتبكة بالنظام العام الـدولي والـوطني، القواعـد العليـا المشتركة بين الأمم كالقواعد التي تحرم الرشوة للموظف العام والإستيلاء على المـال غـصباً، وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وبتنفيذ الإلتزامات بحسن نية والوفاء بـالعقود، وكمثـال لـبعض القوانين التوجيهية أو الآمرة مطلقاً، تلك المتعلقة بحماية المنافسة الاقتصادية وبحماية المـستهلك وبالقانون الجنائي وبالقانون المتعلق بصعوبات المقاولة(خاصة منـه قاعـدة وقـف المتابعـات الفردية) وبالأحكام القطعية الثابتة في الشريعة الإسلامية (مثلاً أحكام الإرث ؛) وحيث أن الأمر المستأنف، بالإضافة الى كونه لم يبين مقتضى النظام العام الذي من شـأن الإعتراف بالحكم التحكيمي القاضي بتمديد شرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ أو تذييله بالـصيغة التنفيذية خرقه، فإنّه بخوضه في تعليل الحكم التحكيمي المسند الى مقتضيات القانون السويـسري يخلص بأن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير، وباعتماده على القانون السويسري المطبق على النزاع للقول بوجود خرق للنظام العـام المغربـي دون أن يبين أي علاقة بين القانون المذكور والنظام العام المغربي، يكون قد جانب إطار مهامه المحـددة بمقتضى الفصل 327-46 من ق م.م. . لقضائه أساساً قانونياً سليماً. وحيث تمسكت المستأنف عليهما بكون تمديد وانسحاب شرط التحكيم الى شخص لـم يوقـع عليه ولم يرضِه يعد مخالفة للنظام العام، اعتباراً لإلزامية الكتابة فـي التحكـيم ولمبـدأ نـسبية العقود. وحيث حقاً، ولئن كان قانون المسطرة المدنية المغربي في الشق المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة ورود شرط التحكيم كتابة، خلافاً لما هو الحال في التحكيم الداخلي الـذي نـص بخصوصه الفصل 313 على أن عقد التحكيم وجب أن يرد كتابة، دون تحديد لشكل معين لتلـك الكتابة، فإن اتفاقية نيويورك المصادق عليها من طرف المغرب والتي يخضع لها التحكيم الدولي، الى جانب القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون 05-08 ،قد نصت في مادتها الثانية على ضرورة وجود شرط التحكيم كتابة، بصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الشرط والمحرر الذي يرد فيه؛ وحيث أنه لا نزاع في كون شرط التحكيم في النازلة ورد فعلاً كتابة بدلي ل الفصل 34 مـن العقد الرابط بين المستأنفتين وشركة اينا اسمنت، إلاّ أن النزاع لا يتمحور علـى وجـود شـرط التحكيم كتابة من عدمه، وإنما على مدى إمكانية تمديد شرط التحكيم الى طرف لم يوقِّـع عليـه، خاصة أن مبدأ نسبية العقود يقتضي ألاّ تلزم اتفاقية التحكيم إلاّ من كا ن طرفاً فيها، فهي لا تضر ولا تنفع الأغيار تطبيقاً للمبدأ العام المجسد في الفصل 228 من ق ؛.م.م. لكن حيث إن الإتجاه الغالب في قضاء التحكيم الدولي ينصرف الى التمييـز بـين مفهـوم الطرف الموقّع على اتفاق التحكيم عن مفهوم الطرف في المسطرة التحكيمية، (يراجع بهذا الخصوص: “L’extension de la Convention d’Arbitrage aux parties non signataires”. Analyses de la doctrine de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI au regard de la jurisprudence française et espagnole. Jean Paul Correa Delcasso. بحيث أقر هذا الإتجاه امتداد شرط التحكيم، المدرج في العقد الذي أبرمه بعض الأطـراف، الى غيرها من الأشخاص رغم عدم توقيعها ذلك العقد، كلما توافر شرط أساسي متمثل في قيـام هؤلاء الأشخاص بدور فعلي في إبرام أو تنفيذ أو إنهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم؛ بوحيث إن شراح اتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف وتذييل المقررات التحكيمية الدولية أكـدوا هذا التوجه اعتبروا أن مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم مستقلة عن مسألة تحديد أطـراف النزاع التحكيمي، وأن الأولى ترتبط بمسألة الصحة الإجرائية للإتفاق، في حين تـرتبط الثانيـة بجوهر النزاع (أنظر في هذا الصدد دليل المحكمة الدولية للتحكـيم س س إي لـشرح اتفاقيـة نيويورك ؛) وحيث أنه كلما ظهر في واقع النزاع أن أشخاصاً لم توقع أصلاً شرط التحكيم، ولكنها لعبت دوراً في إبرام أو تنفيذ أو فسخ العقد المتضمن لذلك الشرط، فإنها تصبح بذلك اطرافاً حقيقية في العقد أو معنية به وبالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنه، وينصرف إليها إذن شرط التحكـيم دون أن يكون في ذلك أي خرق للقواعد أو المبادئ الأساسية المشكلة للنظام العام الدولي أو الـوطني ولا أن يكون في ذلك مساس بنسبية العقود أو بشرط كتابة اتفاق التحكيم؛ وحيث أنه إذا كان الإتجاه الملموسسواء على صعيد أحكام التحكيم التجـاري الـدولي أو الأحكام القضائية المقارنة يميل الى إمكانية الخروج عن فكرة الأثر النسبي لإتفـاق التحكـيم أو إمكانية الإستثناء منه، إلاّ أن ذلك، وكما سبق القول، يخضع لشروط، وهذه الشروط تتجلى فـي حالة مجموعة الشركات، وهذه الحالة المعنية في نازلة الحال، بالمساهمة الفعالة للـشركة الأم أو شركة أخرى غير الشركة الموقّعة على العقد، في المفاوضات الخاصة بالعقد محل المنازعـة أو مساهمتها بشكل رئيسي سواء في تنفيذه أو في عدم تنفيذه،(أنظر بهذا الصدد كتاب "الموجز فـي النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، لمؤلفته الدكتورة حفيظة الحداد؛ منـشورات الحلبـي الحقوقية 2007 .( ومؤدى ذلك، أن سند انسحاب اتفاق التحكيم على الشركة (سـواء) الأم (أو التابعـة) غيـر الموقِّعة على العقد يقتضي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثّل في مجرد التوقيع على العقد، اعتباراً لكون الطرف الفعلي في العقد ليس بالضرورة هو من قام بوضع توقيعه عليه، وإنما هـو الطرف القائم في الظل ومصدر التعليمات. André Chapelle, L’arbitrage et les tiers: le الأسـتاذ مقال الشأن هذا في يراجع( droit des personnes morales (Groupes de sociétés: Interventions d’Etats)”, in l’arbitrage et les tiers, journée du comité français de l’arbitrage, 1988. P. (475.  وحيث أنه خلافاً لما تمسك به الطرف المستأنف من كون اينا هولدينغ عبرت عـن طريـق وثيقة المهمة عن رضاها للخضوع للمسطرة التحكيمية، وبالتالي تبقـى طرفـاً فيهـا لا يـستق يم ومعطيات الملف، ذلك أن الثابت أنها تحفظت منذ بداية المسطرة التحكيمية على إقـرار سـلطة محكمة التحكيم، وبالتالي فإن تمديد شرط التحكيم إليها لا يمكن أن يجد سنده على وثيقة المهمـة (والتي لم يعتمدها الحكم التحكيمي في قضائه أيضاً"التعليل الوارد في الفقرة 144 مـن الحكـم التحكيمي ص 50؛ النسخة الأصلية الواردة باللغة الفرنسية) وإنّما في ظروف وملابسات القضية؛ مما وجب معه استبعاد ما تمسك به الطرف المستأنف بهذا الخصوص. وحيث إن القول بكون شركة اينا هولدينغ رفضت، منذ بداية التعاقد بين أطـراف النـزاع، صراحة التدخل في العقد بمقتضى كتابها الموجه بتاريخ 23 فبراير 2010 ،وأن هـذا الـرفض يكفي لعدم إقحامها في المسطرة التحكيمية وعدم مواجهتها بشرط التحكيم للشخص غير الموقـع عليه ينبني على مدى تورطه في المفاوضات المتعلقة بالعقد أو إبرامه أو تنفيذه ولا يعتد بما عبر عنه من رفض صريح لإنضمامه للعقد؛ مما وجب معه استبعاد ما تمسك به الطرف المستأنف عليه في هذا الشأن. وحيث إن رقابة قاضي الإستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد أثر اتفـاق التحكـيم للغير الذي لم يوقع عليه تنسحب الى جميع المسائل المتصلة بالواقع أو القانون أو الأطراف والتي بناء عليها قررت المحكمة التحكيمية القضاء باختصاصها وتمديد شرط التحكيم؛ وحيث إن المحكمة التحكيمية استندت في معرض تمديدها شرط التحكيم لشركة اينا هولدينغ الى الظروف المحيطة بإبرام وتنفيذ وفسخ العقد المتنازع بشأنه آخذة بعين الإعتبار العقد وظروفه كوحدة اقتصادية متكاملة لتنتهي الى خلاصة أن شرط التحكيم يلزم أيضاً شركة اينا هولدينغ مـن خلال الدور الذي لعبته في العقد، بحيث ظهرت كطرف فعلي، بل رئيسي فيه، وتبقى إذن معنيـة بالدرجة الأولى به وبالمنازعات التي يمكن أن تتمخّض عنه، محتكمة في ذلك الى نظرية الظاهر التي تشكل في القانون السويسري تطبيقاً لمبدأ حظر التعسف في استعمال الحق. وحيث ثبت فعلاً صحة ما خلص إليه الحكم التحكيمي في هذا الشأن إذ إن الثابت من وقائع النزاع، كما وردت فيه ووثائق الملف المرفقة به والمدلى بها خلال المسطرة التحكيمية، أن شركة اينا اسمنت، رغم كونها هي منأصدرت المناقصة الدولية من أجل بناء مصنع الاسـمنت فـي  منطقة الكيسر، ورغم كونها هي من وقّعت وبصفة منفردة العقد المؤرخ في 24 يوليـوز 2008 ، إلاّ أن أهم القرارات سواء المتعلقة بالمشروع في حد ذاته (تحديد الوحدة الإنتاجية للمـصنع فـي 5000 طن تم من طرف السيد ميلود ال سعبي بصفته رئيس المجموعة)، أو تلك المكملـة لتنفيـذ العقد (مثلاً المفاوضات التي تمت مع المؤسسة الدولية للتمويلSFI بشأن قرار مـساهمتها فـي حدود نسبة 19 بالمائة في رأسمال شركة اينا اسمنت كانت تتم مع اينا هولدينغ في شخص السيد عمر الشعبي بصفته نائب الرئيس "المراسلة المؤرخة في 12 فبرايـر 2009 ("أو حتـى تلـك المتعلقة بإنهائه (تدخل السيد ميلود الشعبي لاخبار البنك المغربي للتجارة والصناعة بتـاريخ23 مارس 2009 بكون شركة اينا اسمنت تسحب خطاب الضمان الممنوح من طرفBNPP لفائدة فايف فسب، في حين لم تصدر مراسلة بهذا الشأن عناينا اسمنت إلاّ بتـاريخ 8/6/2009 ، وهو ما يستشف منه أن السيد ميلود الشعبي بصفته رئيس المجموعة اتخذ قرار السحب نيابة عن شركة اينا اسمنت بدل أجهزة الإدارة الخاصة بهذه الشركة) لم تتخذ من طرف أجهزة إدارة شركة اينا اسمنت، بل ولم تستشر في شأن هذه القرارات، إذ أن شركة اينا هولدينغ ظهرت، عن طريق ممثليها، مظهر المسؤول عن أهم القرارات المتعلقة بهذه الشركة، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية، فإن الطلبات الصادرة عن المؤسسات التمويلية(مـثلاً COFACE التـي اشترطت من أجل تأمين المشروع الإدلاء بالوثائق المالية والتركيبية لشركة اينا هولدينغ ولبعض الشركات التابعة لها) (اشتراط مؤسسة كوفاس مساهمة المؤسسة الدولية للتمويل فـي رأسـمال شركة اينا اسمنت) والكفالة التضامنية الممنوحة من طرف شركة اينا هولدينع تبين فعلاً أن شركة اينا اسمنت لم يكن باستطاعتها وحدها استيعاب مشروع من هذا الحجم(القيمة الإجماليـة للعقـد محددة في 00,000.376.347 درهم للشق المحلـي ومبلـغ00,2000.200.13 أورو للـشق المستورد)، وهو الأمر الذي تعززه المعطيات المتمثلة في حداثة نشأة شركة اينا اسمنت(شـهر فبراير 2007 (وعدم استفادتها من المساحة المالية الكافية لعدم توافرها على أي نشاط صـناعي، إذ أنها أنشأت لغاية الإستثمار في مصنع الإسمنت موضوع النزاع التحكيمي؛ مما يبين فعلاً أن شركة اينا هولدينغ لعبت دوراً مهماً كذلك في الجانب التمويلي للمـشروع بظهورها مظهر المساند. ومن جهة ثالثة، واعتباراً لكون العقد والظروف المحيطة به يشكِّل وحدة اقت صادية متكاملة، فإن الإجتماعات التي كانت تتم بمقر شركة اينا هولدينغ وبمحـضر ممثليهـا القـانونيين(علـى  الخصوص الاجتماع المؤرخ في 11 شتنبر 2008 من أجل مناقشة طرق التمويل المقترحة مـن طرف الابناك؛ اجتماع 23 دجنبر 2008 في مقر شركة اينا هولدينغ بمحضر ممثليها الى جا نب ممثلي اينا اسمنت وشركة فايف ف س ب ) ساهمت في تعزيز انطباع كون شركة اينـا اسـمنت كانت غائبة في المسلسل التعاقدي، وأن شركة اينا هولدينغ هي من كان يحرك المساطر ويتخـذ القرارات أو على الأقل أن معظم القرارات التي تهم هذا المشروع كانت دائمـاً تتخـذ بمعيتهـا وباستشارتها وهو ما ينم عن مدى تورطها في العملية التعاقدية. وحيث إن التعليل المعتمد في الحكم التحكيمي المؤسس على مجموعة أدلة واقعية اعتبـاراً للظروف التي أحاطت بتحرير العقد وما يكون قد سبقه أو عاصـره مـن معطيـات، للخـروج بخلاصة كون شركة اينا اسمنت لم تكن سوى مجرد معب رة عن إرادة الشركة الأم، وهو ما يبرر تمديد شرط التحكيم إليها استناداً الى نظرية الظاهر هو تعليل منسجم واقعاً وقانوناً ويبقـى كافيـاً لتكوين قناعة المحكمة حول الدور الفعال الذي لعبته اينا هولدينغ في العملية التعاقديـة كوحـدة اقتصادية ولاعتبارها طرفاً في النزاع التحكيمي؛ وحيث أنه اعتباراً للعلل المذكورة أعلاه، يكون ما قضى به الأمر المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بأمر الإعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في ما قضى به في مواجهة شركة اينا هولدينغ. في الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة اينا اسمنت: حيث أسست شركة اينا اسمنت استئنافها على الأسباب التالية: في شأن السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل327-47 من قانون المسطرة المدنيـة والفصل الرابع من اتفاقية نيويورك: حيث تمسكت المستأنفة بكون نسخة الحكم التحكيمي المدلى بها، وخلافاً لمـاورد بـالأمر المستأنف، لا يمكن الإعتداد بها لكونها مجرد نسخة شمسية يشهد شخص يدعى ايمانويل جوليفيه بأنها مطابقة للأصل، وأنه كان على المستأنف عليهما أن يقوما على الأقل بتصحيح امضاء هـذا الشخص لدى السلطات القنصلية المغربية أو الديبلوماسية بفرنسا حتى يسوغ لهما ا لإستدلال بهذه النسخة في المغرب تطبيقاً لإتفاقية التعاون القـضائي بـين المغـرب وفرنـسا المؤرخـة فـي ؛1981/8/10 في المؤرخ الإضافي والبروتوكول 1975/10/5 لكن حيث إن الثابت من المادة28 من نظام غرفة التحكيم الدولية أنه يمكـن تـسليم نـسخ مصادق عليها طبقاً للأصل من طرف الأمانة العامة للغرفة دون أي إجراء آخر؛ وحيث أن الثابت من نسخة الحكم التحكيمي المدلى بها أنها فعلاً نسخة مطابقة للأصل، وأن السيد ايمانويل جوليفيه، باعتباره مستشاراً عاماً في الغرفة هو من شهد على هذه الـصحة ممـا يكون معه أثير بخصوص تطبيق اتفاقية التعاون بين فرنسا والمغرب لا يجد مجالاً لتنزيله علـى النازلة ويبقى نظام غرفة التجارة الدولية هو الواجب التطبيق، إذ إن الأطـراف بلجـوئهم الـى التحكيم لدى هذه الغرفة يكونون قد ارتضوا الإحتكام الى هذا النظام. في السبب المستمد من خرق الحكم التحكيمي حقوق الدفاع: حيث تمسكت المستأنفة بكون استماع الهيئة التحكيمية الى ممثلي المستأنف عليهما المعنيـين بالنزاع يشكِّل خرقاً للمبدأ القائل بعدم جواز اصطناع الشخص حجة لنفسه؛ لكن حيث إن المادة 20 من نظام غرفة التحكيم الدولية أعطت محكمة التحكـيم صـلاحيات واسعة لتأسيس وقائع القضية، إذ أنه ي جوز لها التحقيق في الوقائع بكافة الوسائل الملائمة بما فيها الإستماع للأطراف في مواجهة بعضهم البعض والإستماع الى الشهود أو الخبراء وتعيين خبراء، وبالتالي فإن الإستماع الى ممثلي المستأنف عليهما يدخل في باب صلاحيات التحقيق في الدعوى ولا يشكِّل خرقاً لحقوق الدفاع، كما ذهب الى ذلك الطرف المستأنف، خاصة وأن الثابـت مـن الفقرة 114 و 116 من الحكم التحكيمي في نسخته الفرنسية أنه لم يسبق للمستأنفة أن سجلت أي إعتراض بشأن الإستماع لهؤلاء الممثلين بصفتهم شهوداً. في السبب المستند من خرق مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي: حيث دفعت المستأنفة بكون المحكمين طبقوا القانون السويسري على اتفاق التحكـيم وهـو الأمر غير المستساغ لكون إرادة الأطراف انصرفت الى تنزيل هذا القانون على العقد فقط، وأن الراسخ في مجال التحكيم الدولي والداخلي أيضاً أن اتفاق التحكيم يتمتع بإسـتقلالية عـن العقـد الأصلي، وأنه بإعمال قواعد التنازع يكون القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو القانون المغربي، ويكون القاضي المغربي ملزماً بالفصل في المسألة وفقاً للقـانون المغربـي وبإعمـال الشروط التي يقتضيها هذا القانون من أجل صحة الشرط التحكيمي؛ باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المغربي مجلة التحكيم العالمية 2017 – العدد الخامس والثلاثون والعدد السادس والثلاثون 811 لكن حيث أن استقلالية شرط التحكيم عن شروط العقد الأخرى وحـسب المتعـارف عليـه فـي القانون الدولي للتحكيم تقتضي أنه أياً كانت الأسباب التي تؤدي بالعقد الأصـلي الـى الإنتهـاء سـواء بالبطلان أو الفسخ أو حتى باتفاق طرفيه، فإن شرط التحكيم يظل سارياً ويبقى مستقلاً عن باقي شـروط العقد الأصلي، طال ما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، وأن صحته لا ترتبط بنظام قانوني معين، وإنمـا تقتضي عدم مخالفته مقتضيات النظام العام الدولي والوطني، مما يكون معه السبب غير قائم. في السبب المستمد من تجاوز الهيئة التحكيمية إتفاق التحكيم وتوسعها في تفسيره: حيث دفع الطرف المستأنف بكون تفسير البند الذي ورد فيه الشرط التحكيمي يبقى محصوراً في كل نزاع ينشأ عن العقد، وهذا لا يعني أنه يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض عـن الفـسخ والبطلان. وحيث أن الفصل 34 نص على إحالة جميع النزاعات الناشئة عن العقد على التحكيم ولـم يحصر أمر الإحالة في نزاع معين أو نقطة قانونية معينة، بل جاء عاماً وغير مقيد، وهو ما يفهم منه أن كل خلاف حول العقد سواء تعلّق بتفسيره أو تنفيذه أو تطبيقه وكل ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها التعويض المترتب عن الفسخ، تبقى خاضعة لمسطرة التحكيم، ويكون ما أثير بهـذا الشأن غير سائغ. في السبب المستمد من مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني: حيث تمسكت المستأنفة بكون استماع الهيئة التحكيمية للشهود دون أدائهم اليمين القانونية يعد مخالفة للنظام العام الوطني؛ لكن حيث أن الأطراف ارتضوا الإحتكام الى نظام غرفة التحكيم الدوليةفي شأن القواعـد المسطرية الواجب اتباعها، وهذه القواعد لم تنص على أي اجراء شكلي من قبيل أداء اليمين عند الإستماع الى الشهود، مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن غير قائم، خاصة أن القانون المغربي في المادة 327-42 تنص صراحة في ما يتعلّق بالمسطرة الواجب اتباعها خلا ل سير التحكيم الدولي على إمكانية الإستناد الى نظام للتحكيم دون أن يشترط بهذا الخصوص ضرورة أداء اليمين عنـد الإستماع الى الشهود، مما يستشف معه أيضاً أن أداء اليمين في القانون المغربي، وإن كان مـن القواعد الآمرة، فإنّه ليس من النظام العام التوجيهي أو المطلق. ب في شأن السبب المستمد من عدم احترام الهيئة التحكيمية للأجل الذي حدد لها من أجل البت في النزاع: حيث أن ما تمسكت به المستأنفة من كون أجل التحكيم له ارتباط لصيق بالنظام العـام، وأن هذا الأجل يجب أن يكون محدداً زمنياً، لأن الهيئة التحكيمية لا يمكنها أن تتحك م فيه، كما تـشاء، وحدها وخارج إرادة الأطراف، يبقى غير ذي أساس ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل24 – في فقرته الثانية- من نظام غرفة التحكيم الدولية المحتكم إليه يتضح أنه يجوز لهيئة التحكـيم تمديد الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً، وأن هذه الضرورة تخض ع لتقـدير محكمـة التحكيم والتي تقدر ظروف النازلة، كما أن الثابت من وقائع النزاع التحكيمي أن هذا التمديد أملته نسبياً الطلبات المقدمة من طرف الطرف المستأنف نفسه الذي تقدم بطلب تمديد الأجل (المحدد في 29 أكتوبر 2009 (من أجل وضع مذكرته الجوابية، وأكدها من جدي د بتاريخ 28 أكتوبر 2009 ، مما اضطرت معه المحكمة التحكيمية لتغيير الجدول الزمني بتحديدها لأجل جديد للإدلاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف حددته في 26 نوفمبر 2008) أنظـر الفقـرتين 106 و 107 مـن النـسخة الفرنسية للحكم التحكيمي). وحيث أنه تبعاً لما ذكر أعلاه، تكون الأ سباب المعتمدة غير مؤسسة ويتعين رد الإسـتئناف المقدم من طرف شركة اينا اسمنت، وتأييد الأمر المستأنف في ما قضى به بهذا الخصوص. لهذه الأسباب تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنياً وإنتهائياً وحضورياً: في الشكل: بقبول الإستئنافين. في الجوهر: باعتبار استئناف شركتي فايف ف سي بي وسي بي سي المغرب وإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من رفض الطلب في مواجهة شركة اينا هولدينغ والحكم مـن جديـد بالأمر بتخويل الإعتراف والصيغة التنفيذيـة للحكـم التحكيمـي16815/ND المـؤرخ فـي 21/9/2011 الصادر بجنيف عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة الدوليـة ببـاريس فـي مواجهة شركة اينا هولدينغ وتحميلها الصائر. وبرد استئناف شركة اينا اسمنت وتأييد الأمر المستأنف في مـا قـضى بـه بخـصوصها وتحميلها الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة