الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / بند تحكيم -لسريانه في مواجهة الغير يجب أن يكون الغير طرفا بالعقد أو قابلا به صراحة - البند التحكيمي مستقل عن العقد - له أسباب التي تختلف عن أسباب العقد الأصلي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    539

التفاصيل طباعة نسخ

شترط لسريان بند التحكيم في مواجهة الغير أن يكون هذا الغير طرفاً في العقد الأصلي أو على الأقل طرفاً قابلاً صراحة بند التحكيم. إن بند التحكيم له استقلاليته عن العقد الأصلي على أساس أنه يعتبر عقـداً قائمـاً بذاتـه ومنفصلاً عن العقد الأصلي وان جاء معه في وثيقة واحدة لأنه له أسبابه وآثاره الملزمة التـي تختلف عن أسباب العقد الأصلي ومحله وآثاره. (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، تاريخ 26/7/2016 ( ........ ........ في المناقشة والقانون: تقوم دعوى الجهة المدعية على إبطال قرار التحكيم الصادر عن المحكم ال منفـرد القاضـي المتقاعد نمر فريحات برقم أساس /32 /لعام 2014 تأسيساً أن طالب الإبطال لم يكن طرفاً فـي العقد المنظّم بين المدعى عليه وجيه نصر البائع والشاري رجـائي معـروف حمـدان وربيـع معروف حمدان والذي تضمن بند التحكيم في حال النزاع بينهما، والـذي يحـلّ عـن طريـق التحكيم. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بإبطال الفقرات الحكمية في قـرار التحكـيم، والتـي تضمنت إلزام طالب الإبطال بالتضامن مع البائع الوكيل وجيه بفراغ المبيع للجهة طالبة التحكـيم رجائي وربيع معروف فكان هذا الطعن للأسباب المبينة آنفاً. وحيث أن العقد المنظم بين البائع وجيه نصر الدين وكيلته زوجته نبيلـة الـدبس والجهـة الشارية رجائي معروف حمدان وربيع معروف حمدان تضمن في متنه وفق ما هو ثابـت بعقـد البيع المبرز في الدعوى في البند/8 /والمتعلقة بالإختصاص أنه في حال نشوء أي خلاف يحـل الخلاف عن طريق المركز العربي للتحكيم في ا لسويداء بواسطة هيئة تحكيم مؤلفة مـن محكـم واحد مفوض بالصلح، واتفق فريقا هذا العقد على أن يكون الأستاذ نمر فريحات محكماً منفـرداً لحل الخلاف بينهما في حال نشوئه. وحيث أن مقطع النزاع في هذه الدعوى هو أن بند التحكيم في عقد البيع المنظم بين البـائع وجيه نصر الدين والجهة الشارية وجيه وربيع معروف حمدان لتسوية النزاع بينهما فـي حـال نشوئه يمتد أثره الى طالب الإبطال رامز برجس الزاقوت أم لا كونه لم يكن طرفاً في عقد البيع المذكور أعلاه. وحيث أنه يشترط لسريان بند التحكيم في مواجهة الغير أن يكون هذا الغير طرفاً في العقـد الأصلي أو على الأقل طرفاً قابلاً صراحة ببند التحكيم. وحيث أن بند التحكيم له استقلاليته عن العقد الأصلي على أساس أنه يعتبر عقداً قائماً بذاته ومنفصلاً عن العقد الأصلي، وان جاء معه في وثيقة واحدة، لأنه له أسبابه وآثاره الملزمة التـي تختلف عن أسباب العقد الأصلي ومحله وآثاره. وحيث أن العقد المنظم بين الجهة البائعة وجيه نصر الدين والشارية رجائي وربيع معروف حمدان والذي تضمن بند التحكيم لحل الخلاف بينهما الناشئ عن عقد البيع عن طريق التحكيم لا يمتد أثره الى المدعي طالب إبطال حكم المحكم موضوع هذه الدعوى كون رامز برجس ا لزاقوت ليس طرفاً في عقد البيع الذي تضمن بند التحكيم بين طرفيه، كما أنّه لم يقبل صراحة ببند التحكيم أثناء المحاكمة أمام المحكم تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود الأمر الذي يجعل ما أثارتـه الجهـة الطاعنة من أسباب لا تطال القرار المطعون فيه الذي جاء مبنياً عل ى أسبابه القانونية ولاسيما أن عقد المشاركة المنظّم بين المالك رامز ووجيه نصر لم يتضمن شرط التحكيم بينهما في ما يخص عقد المشاركة، وبالتالي فإن أثر بند التحكيم في عقد البيع ملزم لطرفيه ولا يمتد أثره الى مـدعي  الإبطال رامز زاقوت كونه ليس طرفاً في عقد البيع ، وفق ما ذكر أعلاه مما يتعين رفض الطعن موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 -رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وتضمين الجهة الطاعنة الرسم. قراراً صدر بتاريخ 21/شوال/1437 هـ الموافق 26/7/2016. م

لمستشار                    المستشار                              الرئيس

سليم يازجي              أحمد حاج زيد                     خليل فرنسيس