التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد مبرم بين طرفين يتضمن شرط إسناد للإختصاص - خمسة عقود مبرمة بين أحد هذين الطرفين وشركة من مجموعة الشركات العائط للطرف الثاني تتضمن شرطاً تحكيميا - فسخ مفاجئ للعلاقات التجارية القائمة - نزاع رفع النزاع أمام محكمة تجارية سنداً لشرط إسناد الإختصاص - تذرع الطرف الآخر بعدم اختصاص المحاكم النظامية سندالشرط التحكيم - محكمة التمييز تعتبر أن النزاع المتعلق بفسخ علاقات تجارية قائمة يمكن أن النزاع المتعلق بفسخ علاقات تجارية قائمة يمكن أن يخضع للتحكيم - المواد التي تسند السلطة القضائية إلى بعض المحاكم المتخصصة لايمكن أن تحصر بشرط إسناد للإختصاص