الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم - طعن بالبطلان - المادة (52) تحكيم حددت الحالات التي يجوز طلب الإبطال عند توافر ‘حداها - عدم توافر حالة من حالات البطلان - طلب الطاعن من الشعبة الخوض في موضوع النزاع غير مقبول - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    817

التفاصيل طباعة نسخ

الدائرة التجارية في هذا الصدد تناقش هذا السبب في ضوء ما ورد بالمـادة (52 (تحكـيم بالحالات التي يجوز طلب إبطال حكم التحكيم عند توافر إحداها، فالحالة الأولى مفادها : إذا لـم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون، وحيث إ ن طرفي الخصومة وقّ عـا اتفاق التحكيم المؤرخ 8/7/2006، م فإن هذه الحالة ليست متوافرة للقول ببطلان حكم التحكيم، والحالة الثانية للبطلان مفادها: إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية، وهذه الحالة لم يـد عٍ الطاعن قيامها ، لذلك فليست متوافرة، ونأتي إلى الحالة الثالثة للـبطلان ومفادهـا : إذا كانـت الإجراءات غير صحيحة. وتقرر الدائرة هنا أن الإجراءات تشمل: حـضور الطـرفين أو مـن يمثلهما أمام المحكم، وأن يتقدم كل طرف بدعواه وطلباته والطرف الآخـر بدفاعـه ودفوعـه وطلباته وحصول المواجهة بين الخصوم، وحيث إن حكم التحكيم اشتمل على مـا يـدل علـى مراعاة الإجراءات المطلوبة لاحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهـة بـين الخـصوم وتـسجيل محاضر جلسات وانتداب خبراء مهندسين ومناقشة كل طرف ما تضمنته التقارير الهندسـية.. إلخ وعدم وجود أي إجراء خالف النظام العام ولا ي خوض في مسألة مما يمنع قانون التحكـيم نظرها تحكيمياً ، ولما كان الحكم قد صدر مسبباً فلا وجه للقول بوجود حالة م ن حالات بطـلان حكم التحكيم.  ما يطلبه الطاعن من خوض الشعبة التجارية في موضوع النزاع غير مقبول؛ لأن رقابـة القضاء الرسمي على أحكام التحكيم تحددت على النحو الوارد في المادة (52 (تحكيم، وكذا على النحو الوارد في المادة (59 (تحكيم أيضاً. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الهيئة )ب( ، الطعـن التجـاري رقـم53830 ،جلـسة (2013/1/30 ..... ..... حيثيات الحكـم ومنطوقه: لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً ، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (206 (بجلستها المنعقدة في 15/2/1435هـ، الموافق 18/12/2013، م اقتـضى الفـصل فـي الطعن من حيث الموضوع. وعليه فإنّه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن الطاعن أقـام الـسبب الأول على مأخذ مفاده انعدام الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه والقصور فـي التسبيب، وأن ذلك كان ناتجاً من رأي الشعبة المسبق الذي تكون لديها قبل تقديم دعوى الـبطلان عندما نظرت طلب التنفيذ لحكم التحكيم المقدم من المطعون ضده...إلخ. وتقرر الدائرة أن هـذا السبب مردود على الطاعن؛ لأن الشعبة عندما نظرت طلب تنفيذ حكم التحكيم ، كان ذلـك بعـد إيداع الحكم لدى الشعبة وفقاً للقانون. وكيف يطلب الطاعن من الشعبة التجارية العلم بعدم تسلّ مه حكم التحكيم قبل حضوره أو من يمثله أمامها ويدافع عن موقفه؟ والشعبة ملزمة قانوناً أن تنظـر ما يقدم أمامها وفقاً للقانون، وفي ضوء ما يدافع به الطرف الآخر. ومن ذلك تتوصل الدائرة إلى عدم قبول السبب الأول للطعن،وتأتي الدائرة للسبب الثاني من أسباب الطعن الذي حاصله تخطئة الحكم محل الطعن لإهداره أدلة الطاعن ووسائل دفاعه برفض دعوى البطلان دون أساس قانوني، ثم استطرد محامي الطاعن في عرض أوجه الـبطلان مـن خلال إيراد مبالغ يدعي أن حكم التحكيم أخطأ في ما توصل إليه بشأنها، والدائرة التجارية في هذا الصدد تناقش هذا السبب في ضوء ما وردفي المادة (52 (تحكيم بالحالات التي يجـوز طلـب إبطال حكم التحكيم عند توافر إحداها، فالحالة الأولى مفادها : إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهـت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون، وحيث إن طرفي الخـصومة وقّعـا اتفـاق التحكـيم المـؤرخ 8/7/2006، م فإن هذه الحالة ليست متوافرة للقول ببطلان حكم التحكيم، والحالة الثانية للـبطلان مفادها: إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية، وهذه الحالة لم يدعِ الطاعن قيامها، لذلك فليست متوافرة، ونأتي إلى الحالة الثالثة للبطلان ومفادها: إذا كانت الإجراءات غير صـحيحة. وتقـرر الدائرة هنا أن الإجراءات تشمل: حضور الطرفين أو من يمثلهما أمام المحكم، وأن يتقـدم كـل طرف بدعواه وطلباته والطرف الآخر بدفاعه ودفوعه وطلباته وحصول المواجهة بين الخصوم، وحيث إن حكم التحكيم اشتمل على ما يدل على مراعاة الإجراءات المطلوبـة لاحتـرام حقـوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وتسجيل محاضر جلسات وانتداب خبراء مهندسين ومناقـشة كل طرف ما تضمنته التقارير الهندسية... إلخ وعدم وجود أي إجراء خالف النظـام العـام ولا الخوض في مسألة مما يمنع قانون التحكيم نظرها تحكيمياً؛ ولما كان الحكم قد صدر مسبباً فـلا وجه للقول بوجود حالة من حالات بطلان حكم التحكيم . وما يطلبه الطاعن من خـوض الـشعبة التجارية لموضوع النزاع غير مقبول؛ لأن رقابة القضاء الرسمي على أحكام التحكـيم تحـددت على النحو الوارد في المادة (52 (تحكيم سالفة الذكر، وكذا على النحو الوارد في المـادة (59 ( تحكيم أيضاً. وما سبق يجعل الدائرة تقرر فشل الطاعن في طعنه. ولا يفوت الدائرة الإشارة إلى أنها حذفت الألفاظ غير اللائقة التي تضم نتها عريضة الطعن، والمحامي في غنى عن الوقوع في مثل ذلك؛ لأن مثل تلك الألفاظ لا تفيد بقدر ما ت ضر وقد تؤدي إلى المساءلة. والمحامون العـون الأساسي للقضاء. تأسيساً على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين (292 و300 (مرافعات وبعد المداولة. يصــدر الحكــم الآتــي: 1 -رفض الطعن موضوعاً لما عللناه. 2 -مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن. 3 -يتحمل الطاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده عن مرحلة النقض وتقدرها بمبلـغ عشرين ألف ريـال. ب 4 -تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف م /تعز لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا الحكم والعمل بموجبه