الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم تجاري دولي - طلب الاعتراف وتنفيذ الحكم - تظلم من الأمر عن طريق الاستئناف بسبب عدم احترام مبدأ الوجاهية - طعن بالنقض - قرار المجلس القضائي مستوجب النقض لعدم معاينة احترام مبدأ الوجاهية في التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    498

التفاصيل طباعة نسخ

إن القرار المطعون فيه على الرغم من أن الطاعنة أثارت دفعاً يتعلق بعدم الوجاهية فـي التحكيم الذي جرى بينها وبين المطعون ضدها تحت جمعية تجارة البذور غافتا بلندن ذكر فـي حيثياته أن الأمر المستأنف عاين الشروط المتوافرة في المادة1056 من قـانون الإجـراءات المدنية والإدارية ، والتي من بينها وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم ومـن ثمـة قبـل الاستئناف وأيد الأمر المستأنف، غير أنه بالرجوع الى هذا الأخير لا يظهر للمحكمة العلياأنـه عاين مبدأ الوجاهية في حكم التحكيم طبقاً للمادة1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بذلك يشكِّل فعلاً قصوراً في التسبيب ويؤدي الى نقض وإبطال القرار المطعـون فيـه لقـصور التسبيب دون الحاجة الى مناقشة باقي الأوجه. (المحكمة العليا، القضية رقم 838445 ،تاريخ 4/4/2013 (  ......... ......... بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعو ى، وعلى عريضة الطعن بـالنقض المودعـة بتاريخ 02/02/2012 وعلى مذكّرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها. بعد الاستماع إلى السيد النوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن. حيث طعنت شركة تحويل الحبوب للغربSTCO شركة ذات المسؤولية المحدودة الكـائن مقرها بسيق بتاريخ 2 فيفري 2012 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهـران بتـاريخ17 أكتوبر 2010 تحت رقم01789/10 فهرس 02790/10 والقاضي : في الشكل: قبول الاستئناف . وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف والقاضي: 1 .بالاعتراف بقرار التحكيم الصادر في مادة التحكيم الدولي وتنفيذه بالتراب الوطني(قرار التحكيم رقم 806/13 الصادر بتاريخ 30/06/2009 عن غرفة التحكيم غافتـا بلنـدن الخاصة بجمعية تجارة البذور والتغذية في شأن التحكيم الذي جرى بين شركة روبلاك باناما الكائن مقرها بجمهورية باناما باعتبارها البائع المدعية وشركة تحويـل الحبـوب للغرب الكائن مقرها بحي الشهداء وهران – الجزائر، باعتبارهـا المـشتري المـدعى عليها. 2 .تبليغ أمرنا هذا للمحكوم عليها بموجب التحكيم وفقاً لمقتضيات أحكام المـادتين 1057 و1059 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتقيداً بأحكام المـادتين 1056 و1060 من القانون نفس .ه 3 .الإذن لأمين الضبط بتسليم نسخة رسمية من قرار التحكيم ممهور اً بالصيغة التنفيذيـة، حيث أثارت الطاعنة ستة أوجه للطعن . حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة رد ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلاً لعدم ذكر الأوجـه التي بني عليها الطعن وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس،وعليه فإن المحكمة العليا حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية فهو مقبول شكلاً. عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقاً للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن الطاعنة تقدمت بدفعين الأول متعلق بانعدام وجود اتفاقية تحكيم، والثاني مرتكـز على عدم احترام مبدأ الوجاهية في التحكيم ، وأن قضاة الموضوع لـم يعيـدوا ذكـر الطلبـات الموجودة في عريضة الاستئناف ولم يناقشوها ولم يجيبوا عنها لا بالقبول ولا بالرفض ، وذلك ما يشكِّل قصوراً في التسبيب ينجر عنه نقض وإبطال القرار المنتقد، حيث إنه فعلاً فإن القرار المطعون فيه على الرغم من أن الطاعنة أثارت دفعاً يتعلق بعـدم الوجاهية في التحكيم الذي جرى بينها وبين المطعون ضدها تحت جمعية تجارة البـذور غافتـا بلندن ذكر في حيثياته أن الأمر المستأنف عاين الشروط المتوافرة في المادة1056 مـن قـانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي من بينها وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم ، ومن ثمة قبل الاستئناف وأيد الأمر المستأنف، غير أنه بالرجوع إلى هذا الأخير لا يظهر للمحكمة العليا أنه عاين مبدأ الوجاهية في حكم التحكيم طبقاً للمادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة بذلك يشكِّل فعلاً قصوراً في التسبيب ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعـون ف يـه لقـصور التسبيب دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه، حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقاً للمادة 378 من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية. فلهــذه الأسبـــاب تقضي المحكمة العليا: في الشكل: بقبول الطعن، في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 17/10/2010 تحت رقم 01789/10 فهرس 02790/10 وإحالة القضية على المجلـس نفـسه مشكلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون وإبقاء المصاريف القضائية علـى المطعـون ضدها. بذلك صدر القرار ووقِّع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع مـن شـهر افريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا– الغرفة التجارية والبحرية-