الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد ورد فيه أن جميع النزاعات تفض عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي - عدم استثناء فسخ العقد أو إنهائه - المحكمين مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد دون استثناء المنازعات المرتبطة بفسخه - قرار المحكمة جاء معللا- محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب البطلان لاتراقب الحل القانوني ، إلا إذا ثبت أن الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعن قصد القانون المعين من الطرفين - الطرفان أعطيا هيئة التحكيم صلاحية فصل النزاع بالتراضي - الدفع بأن هيئة التحكيم قضت بتعويضات مختلفة عن ضرر واحد هو دفع يتعلق بموضوع النزاع الذي يدخل ضمن صلاحيات هيئة التحكيم التي تبته - امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يسلب الإختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة -القانون لم يشترط لتعيين رئيس الهيئة التحكيمية من رئيس المحكمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    788

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الأولى من البند17 من العقد الوارد فيه الشرط التحكيمي، أنها تضمنت التزام الطرفين بفـض جميـع نزاعاتهمـا الناشئة عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي، دون أن تستثني هذهالفقرة النزاعات المتعلقة بفسخ العقد وإنهائه، وثبت لها أيضاً من البند الثامن من اتفاق التحكـيم الـذي رسـم حدود صلاحية هيئة التحكيم "اتفاق الطرفين على أن ينصب موضوع التحكيم علـى طلباتهمـا الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم ،" دون أن يحصرا ذلك فـي نزاعاتهما المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله، اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع نزاعاتهمـا التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطة بفسخه أو إنهائه، مزكية موقفهـا باستمرار الطالبة في إجراءات التحكيم وعدم تقديمها أي اعتراض أمام المحكم ين على سـلوك المسطرة التحكيمية، مستبعدة ( المحكمة - ) وعن صواب- التفسير الذي حاولت إعطاءه الطالبة للفقرة الأخيرة من البند 17 السالف الذكر، بعدما أبرزت أنها لا تـستثني النزاعـات المتعلقـة بإنهاء العقد من موضوع الشرط التحكيمي، وإنما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي لبت كل ما  يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة عدم تمكن الطرفين من تعيين محكمهم ا داخل الأجل المحدد لذلك أو عند عدم إصدار المحكمين للحكم التحكيمي داخل الأجل المضروب لهم، فتكون بذلك قـد راعت في تفسيرها عبارة "جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد ،" عمومية الـصياغة التـي استعملها الطرفان في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، وأعطت لها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما اتجهت إليه إرادة الطرفين من إخضاع جميع نزاعاتهما المنبثقةمن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مرتّبة في مفهومها على ذلك أن نزاعهما حول فسخ العقـد مـا هـو إلاّ نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه. فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي، ومرتكـزاً علـى أسـاس قانوني. إن محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب بطلان الحكم التحكيمي لا تراقب الحـل القانوني الذي قضى به المحكم إلاّ إذا تبين أن الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعـن قـصد القانون المعين من الطرفين، واعتمدت نظاماً قانونياً مختلفاً عن القانون المتفق عليـه، آنـذاك تكون خرجت عن حدود المهمة المعينة لها، وطالبة الإبطال لم تبين القواعد القانونية المغربيـة التي تم استبعادها أو مخالفتها، فضلاً على أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكـيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي، وهو ما يمنحهم صلاحية الفصل في النـزاع، بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بنصوص قانونية بعينها. إن ما ارتكزت عليه الطالبة من قضاء الهيئة التحكيمية للمطلوبة بتعويضات مختلفة علـى ضرر واحد، عدي من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئـة التحكيمية التي بتته، ولا يندرج ضمن أسباب البطلان. إن امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يترتّ ب عليه سلب الاختصاص من المحكمـين لفائدة قضاء الدولة الرسمي -خلاف ما ذهب إليه الفرع من الوسيلة-، وإنمـا يتـيح للطـرف الآخر اللجوء الى رئيس المحكمة لتعيين محكم غريمه. إن المحكم رئيس الهيئة التحكيمية يعين اتفاقاً من قبل محكمي طرفي النـزاع، وإلاّ فمـن طرف رئيس المحكمة المختصة عند تعذّر الاتفاق، ولم يشترط القانون موافقة الأطـراف علـى هذا التعيين. المقتضى الاتفاقي الذي يجعل من إداء طالب تفعيل الشرط التحكيمي لأتعـاب ومـصاريف التحكيم بكيفية مسبقة مجرد شرط أولي للشروع في مباشرة المسطرة التحكيمية، وليس التزاماً  بتحميله تلك الأتعاب والمصاريف بصفة نهائية، إذ يبقى أمر الحسم في ذلك مـن بـين المهـام الموكولة الى المحكمين في ضوء نتيجة حكمهم. إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم، إلاّ ما كان منتجـاً فـي النزاع، وهي لما ثبت لها أن ما تمسكت به الطالبة من قضاء الهيئة التحكيمية لفائـدة الطالبـة من فوائد رغم قضائه لها بتعويضات مختلفة، إنما هو في حقيقة الأم ر منازعة متعلقة بموضوع النزاع، المعهود به للهيئة التحكيمية، ولا يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة بكيفيـة حصرية. لما كان البحث في الطابع التعسفي لفسخ العقد الذي أقدمت عليه الطالبة ومناقـشة مـدى أحقية المطلوبة في التعويض عما أصابها من ضرر جراء ذلك،  عـد مـن قبيـل المنازعـات المرتبطة بأساس النزاع التي يعود أمر البت فيها للهيئة التحكيمية، ولا علاقـة لهـ ا بأسـباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً. (محكمة النقض، القرار عدد 250/1 ،تاريخ 16/6/2016 ( ...... ...... حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شـركة بتـرول المغـرب "بتروم" تقدمت لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/06/2014 ،بمقال للطعـن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين المطلوبـة شـركة بيمافـاك، عرضت فيه أنها كانت ترتبط مع هذه الأخيرة بعقد مؤرخ في 30/01/2009 ،كلفتهـا بمقتـضاه بصيانة معداتها المتواجدة بمحطات توزيع الوقود الحاملة لعلامتها، حددت مدته في سنة واحـدة قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة، مع إمكانية إنهائه من قبل أي واحدة منهما شريطة توجيه إشعار للطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهر من انتهاء مدة العقد ، غير أنها لما استندت الـى هذا المقتضى الاتفاقي ووجهت للمدعى عليها بتاريخ24/12/2013 رسالة لإخبارها برغبتها في وضع حد للعقد وعدم تجديده، فوجئت بتقديم هذه الأخيرة طلباً لرئيس المحكمة من أجـل تعيـين محكم، تحت ذريعة أن العارضة لم تتمكن من تعيين محكمها، فتقدمت هذه الأخيرة بجوابها الـذي أثارت فيه أن البند التحكيمي المستند إليه لا يسوغ اللجوء إليه إلاّ عند وجود نزاع ناشئ عن تنفيذ العقد أو تفسيره، وليس عند انتهاء العقد بانتهاء مدته، غير أنه صدر أمر اً انتهى بتعيين الأسـتاذ عبداالله درميش محكماً، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية من كل من الحسن المجدوبي ولحسن فراحي وعبداالله درميش، أنجزت وثيقة التحكيم، وعرض النزاع على الهيئة التحكيمية، التـي أصـدرت حكماً أولياً بتاريخ 19/02/2014 بإختصاصها ببت الطلبات المقدمة لها، وصحة اتفاق التحكـيم، ثم أصدرت بتاريخ 09/06/2014 حكماً في الموضوع قضى بمعاينة فسخ العقد بصورة تعـسفية من طرف المدعية، والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة بيمافاك تعويـضاً عـن الإخطـار قـدره 1.500.000،00 قـدره المـستخدمة غير الاستثمارات عن وتعويضاً، درهماً 3.932.863،50 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وأدائها لها أيضاً مبلغ 00،000.210 درهـم عـن أتعاب المحكمين، ومبلغ 00،3000 درهم عن مصاريف عملية التحكيم. وهو الحكـم التحكيمـي المطعون فيه بالبطلان، لتجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها بسبب بتّها في مسائل غير مشمولة بالشرط التحكيمي، اعتباراً لأن البند 17 من العقد الرابط بين الطرفين يحص ر المنازعات التـي تدخل في اختصاص المحكمين فقط في منازعاتهما الناشئة عن تنفيذ العقد أو تأويله، ولا يتجاوزها لتلك المتعلقة بفسخ العقد، والتعويض المستحق عن ذلك، ولذلك فإن طلبات المدعى عليها الرامية إلى معاينة الفسخ التعسفي للعقد والتعويض عنه وعن أجل الإخطار والاستثمارات غير المستخدمة تبقى خارج اختصاص المحكمين. ثم لأن الفقرة الأخيرة من ذات البند علقت اللجوء إلى التحكـيم على شرط تمكّن كل واحد من أطراف العقد من تعيين محكّ مه داخل الأجل المحدد في العقد، وإلاّ فإن الاختصاص لبتّ كل ما هو متعلّق بتفسير العقد أو تنفيذه يظل منعقـداً للمحكمـة التجاريـة، وبالتالي فإن عدم تعيين المدعية محكمها يجعل قضاء الدولة الرسمي هو صاحب الاختـصاص . وأيضاً لأن الحكم التحكيمي حمل المدعية أتعاب المحكمين، خارقاً بذلك أحكام البند 19 من اتفاق التحكيم، الناص على "أن الطرف صاحب المبادرة هو الذي يؤدي تلك الأتعاب عند وضع مقالـه الافتتاحي". وكذلك لأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الأطـراف، لأن البند 17 المتحدث عنه يسند صراحة مهمة تعيين المحكمين للأطراف وحدهما ولم يعط هـذه الصلاحية لغيرهما، ولأن الأمر الاستعجالي المعين لمحكم طالبة البطلان اكتفى بالإشـارة للقـب المحكم "درميش"، دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق فعلاً بالأستاذ عبداالله درميش الـذي باشـر المهمة، علماً أن هناك عدة أشخاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء يحملون نفس اللقب، يمـارس اثنان منهم التحكيم، وهو ما يجعل الحكم التحك يمي صادراً عن هيئة غير مشكلة بصفة قانونيـة . هذا علاوة على عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المتفق على تطبيقه على النزاع، لكون الطرفين اتفقا على تطبيق القانون المغربي، بينما الهيئة التحكيمية عللـت مقررهـا بمقتـضيات القـانون الفرنسي، فجعلت حكمها مخالفاً للنظام العام نتيجة قضائه بتعويض الاستثمارات غير المستخد مة، الذي لا سند له في القانون المغربي، وقضائه بتعويضات مختلفة على نفـس الـضرر . ملتمـسة التصريح ببطلان الحكمين التحكيميين: الأول الصادر بتاريخ 19/02/2014 ،والثـاني بتـاريخ 09/06/2014 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطعون ضـدها، وتمـام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب، والأمر بتنفيـذ الحكـم التحكيمـي موضوع الطعن بالبطلان. وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة بتروم المغرب بوسيلتين. في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بـدعوى أنها تمسكت "بتجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها حينما بتت مسائل غيـر مـشمولة بالـشرط التحكيمي، الوارد بالبند 17 من العقد"، غير أن المحكمة اعتبرت "أن الفقرة الأولى من البنـد17 من العقد أعطت المحكمين أمر بت كل نزاع ينشأ عن العقد دون تخصيص "، مستندة الـى البنـد الثامن من اتفاقية التحكيم الذي ينص على "أن الطرفين اتفقا على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء"، ومستندة كذلك إلى "استمرار الطالبـة فـي إجراءات التحكيم، وعدم تقديمها لأي اعتراض على طلبات المطلوبة "، لتستخلص من ذلك "عـدم حصر صلاحية المحكمين في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله "، والحال أنـه مـا دام التحكيم يشكّل استثناء من قاعدة اللجوء الى قضاء الدولة الرسمي فإن الشرط التحكيمـي يتعـين إعطاؤه تفسيراً ضيقاً، وفي هذا السياق، فإن ما ورد في البند الثامن من وثيقة التحكـيم مـن"أن موضوع التحكيم ينصب على طلبات الطرفين الأصلية والإضافية والمقابلة على ضوء التحكـيم ،" والبند 17 من "أنه في حالة قيام نزاع بمناسبة تنفيذ أو تأويل العقد يلتزم الطرفان بحلّه عن طريق التحكيم ،" يفيد انصراف إرادة الطرفين إلى حصر النزاعات المتفق على عرضها علـى التحكـيم فقط في تلك الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد أو تأويله، ولا تتجاوزها إلى بت النزاعات المتعلّ قة بفـسخ العقد والتعويض عنه، وبذلك يكون معه القرار المطعون فيه بتفسيره بندي العقد الـسالفي الـذكر على النحو الذي أورده قد خالف إرادة الطرفين وقواعد تفسير العقود الواردة في الفصول مـن 461 إلى 473 من ق ل ع، مما ينبغي نقضه. ب لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الأولى من البنـد 17 من العقد الوارد فيه الشرط التحكيمي، أنها تضمنت التزام الطرفين بفض جميـع نزاعاتهمـا الناشئة عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي، دون أن تستثني هذه الفقرة النزاعات المتعلقة بفسخ العقد وإنهائه، وثبت لها أيضاً من البند الثامن من اتفاق التحكيم الذي رسم حـدود صلاحية هيئة التحكيم "اتفاق الطرفين على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهمـا الأصـلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم" دون أن يحصرا ذلك في نزاعاتهمـا المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله، اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع نزاعاتهما التي قد تنـشأ بمناسبة تنفيذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطةبفسخه أو إنهائه، مزكية موقفها باستمرار الطالبـة في إجراءات التحكيم وعدم تقديمها أي اعتراض أمام المحكمين على سلوك المسطرة التحكيميـة، مستبعدة ( المحكمة - ) وعن صواب- التفسير الذي حاولت إعطاءه الطالبة للفقرة الأخيرة من البند 17 السالف الذكر، بعدما أبرزت أنها لاتستثني النزاعات المتعلقة بإنهاء العقـد مـن موضـوع الشرط التحكيمي، وإنما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي لبت كل ما يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة عدم تمكّن الطرفين من تعيين محكمهما داخل الأجل المحدد لذلك أو عند عـدم إصـدار المحكمين للحكم التحكيمي داخل الأجل المضروب لهم، فتكون بذلك قد راعت في تفسيرها عبارة "جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد ،" عمومية الصياغة التي استعملها الطرفان فـي تحديـد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، وأعطتها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما اتجهت إليه إرادة الطرفين من إخضاع جميع نزاعاتهما المنبثقة من تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مرتّ بـة فـي مفهومها على ذلك أن نزاعهما حول فسخ العقد ما هو إلاّ نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه. فجـاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي، ومرتكزاً على أساس قانوني، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني للوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل71 من الدستور، وعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت "بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع"، غير أن المحكمة ردت ذلك "بأنه بعد مراجعة الحكم التحكيمي، تبـين أنـه استند في مناقشته وتحليله طلبات الأطراف إلى القانون المغربي ومبادئه العامة، وأن ما أورده في صفحته 23 من ذكر للقضاء المقارن، وخاصة قضاء التحكيم في فرنسا، فهو مجرد استشهاد لما استقر عليه عمل القضاء الرسمي وقضاء التحكيم في هذا البلد بخصوص التعويض عن الإخطار، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب بطلان الحكم التحكيمـي لا تراقـب الحـل القانوني الذي قضى به المحكم إلاّ إذا تبين أن الهيئة التحكيمية استبعدت صـراحة وعـن قـصد القانون المعين من الطرفين، واعتمدت نظاماً قانونياً مختلفاً عن القانون المتفق عليه، آنذاك تكون خرجت عن حدود المهمة المعينة لها، وطالبة الإبطال لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تـم استبعادها أو مخالفتها، فضلاً عن أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي، وهو ما يمنحهم صلاحية الفصل في النـزاع، بنـاء علـى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بنصوص قانونية بعينها..."، وهو تعليل لم ترد به أي إشارة إلى مقتضيات القانون المغربي التي استند إليها المقرر التحكيمي، وجاء مخالفـاً للواقـع لكـون المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان استند في قضائه على الطالبة إلـى مقتـضيات القـانون الفرنسي، ويتجلى ذلك بما أورده من "أنه وفي غياب النص القانوني في التشريع المغربي، فـإن هيئة التحكيم تستحضر القانون والقضاء المقارنين، وبصفة خاصة قضاء التحكيم في فرنسا، الذي دأب في تطبيق قاعدة التعويض عن الإخطار، إ ذا توافرت شروطه، وثبتت عناصره، ومنها على الخصوص ثبات واستمرار العلاقة التعاقدية والتجارية بين الطرفين ...، وأنه باسـتقراء العمـل القضائي الفرنسي فإن هذا الأخير يحدد بكامل سلطته التقديرية المدة المناسبة لإخطار أحد طرفي العقد لإنهاء العلاقة التجارية التعاقدية"، وأكثر من ذلك فإن الأسس التي اعتمدها الحكم التحكيمي في تعليلاته منصوص عليها في مدونة التجارة الفرنسية في مادتها 5-1-6-L442 . كما أن وجه مخالفة القرار الاستئنافي للواقع يكمن أيضاً في ما ذهب إليه من"أن الطالبة لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تم استبعادها أو مخالفتها"، بالرغم من أن الطالبة بينـت فـي مقال طعنها بأن المقرر التحكيمي خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع، لما لم يراعِ كون إنهاء الطالبة للعقد وإشعارها المطلوبة بعدم رغبتها في تجديده كان مؤسساً على البند 11 من العقد، الذي يخول لكل منهما تلك الصلاحية. كذلك أورد القرار "أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الواردفي البنـد 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي، وهي صفة تمنحهم صلاحية الفصل في النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف ودون التقيد بنصوص بعينها"، وهو تعليل فيه تجاوز للبند العاشر مـن وثيقـة التحكيم الذي ينص صراحة على "أن القانون الواجب التطبيق سواء من حيث الشكل أو الموضوع هو القانون المغربي"، وليس قواعد العدالة والإنصاف.  كما أثارت الطالبة مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام بسبب اعتماده قانوناً أجنبياً في نزاع قائم بين شركتين مغربيتين، غير أن المحكمة ردت ذلك"بأن الهيئة التحكيميـة طبقـت القـانون المغربي في جميع نقاط بحثها، واستندت إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمين كوسطاء بالتراضي، ولم تستند إلى نص أجنبي..."، والحال أن الفصل 327-36 صريح فـي التنـصيص علـى"أن محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكـيم، إذا تضمن ما يخالف النظام العام، أو إذا تضمن موضوع النزاع بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها"، وهو موقف ساير فيه القرار المطعون فيه المقرر التحكيم ي، فيما انتهى إليه مـن الحكـم بتعويضات في نزاع متعلق بعقد تجاري عن مدة الإخطار والاستثمارات غيرالمستخدمة ، رغـم عدم النص عليها في القانون المغربي، وفي ذلك تطاول على اختصاصات البرلمان فـي مجـال التشريع، يشكل مخالفة للنظام العام، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من الحكم التحكيمي أن الهيئـة التحكيمية مصدرته طبقت على النزاع نصوص القانون المغربي سواء فـي مـا تعلـق بجانبـه المسطري، الذي التزمت فيه بكل القواعد الإجرائية التي تكفل حقوق دفاع الطـرفين، أو جانبـه الموضوعي - المتعلق بمناقشة أحقية الطالبة في فسخ العقد، ومدى استحقاق المطلوبة للتعـويض عما حاق بها من ضرر بسبب ذلك-، الذي استندت في مناقشته الى قواعد عدم التعـسف فـي استعمال الحق المقررة في القانون المغربي بمقتضى الفصل94 من ق ل ع الذي ينص على أنه "لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله . غيـر أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجرِ الشخص ما كان يلزم لمنعه أ و لإيقافه"، وقواعد العدل والإنصاف المستمدة مـن المقاصـد السليمة للنصوص القانونية، فاعتبرت أن الهيئة التحكيمية أعملت أحكام القانون المتفق عليه مـن قبل الطرفين، وردت السبب الذي اعتمدته الطالبة للقول بعدم تطبيق الهيئة التحكيميـة للقـانون المغربي المتفق عليه، معتمدة في ذلك التعليل المنتقد المنوه عنه سالفاً ، ومن ثم لم يخرق القـرار أي مقتضى، وجاء معللاً بما يكفي، ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرعان مـن الوسـيلة الأولى والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس. بفي شأن الفرع الرابع للوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، بـدعوى أنهـا تمسكت ضمن مقال طعنها بقاعدة "عدم جواز التعويض على ضرر واحد مرتين "، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بما مفاده "أن الأمر يتعلق بدفع منصب على موضوع النزاع لا تختص بـه محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن ببطلان المقرر التحكيمـي، لكـون صـلاحيتها تبقـى محصورة في حدود الأسباب المنصوص عليها في الفصل327-36 من قانون المسطرة المدنية، "والحال أن خرق القاعدة المذكورة لا يدخل في جوهر النزاع وموضوعه، وإنما يعد وجهاً مـن وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه، ولذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس ومنعـدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف المعروضة عليها دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سـلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان التي يعتمدها طالب البطلان من عدمها، المحـددة حـصرياً بمقتضى الفصل 327-36 من ق .م. م، دون أن تتعداها للنظر في موضوع النـزاع أو مراقبـة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية بشأنه . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن ما ارتكزت عليه الطالبة من قضاء الهيئة التحكيمية للمطلوبة بتعويضات مختلفـة علـى ضرر واحد، يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئـة التحكيمية التي بتته، ولا يندرج ضمن أسباب البطلان الواردة بالفصل 327-36 المـذكور، ردت الدفع المذكور معتمدة في ذلك التعليل الذي أورده الفرع، فتكون بذلك قد راعت مجمل ما ذكـر، مستبعدة ضمنياً ما تمسكت به الطالبة من أن بتّ المحكمة التحكيمية على النحو المذكور يعد وجهاً من وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه، وبذلك جاء قرارها معللاً بمـا فيـه الكفايـة، ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الخامس والثامن من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بـدعوى أنها تمسكت "بأن عدم تمكنها من تعيين محكمها، يعطل الشرط التحكيمي، ويبقـي الاختـصاص لقضاء الدولة الرسمي"، غير أن المحكمة ردت ذلك"بأن الثابت من وثائق الملـف أن المطلوبـة طلبت اللجوء إلى التحكيم بعدما تعذر حل خلافاتها مع طالبة الإبطال، وأرسلت كتابها المؤرخ في  20/05/2013 إلى هذه الأخيرة تخبرها فيه بتعيين الأستاذ لحسن فراحي محكماً مـن طرفهـا، وتطلب منها في نفس الوقت تعيين محكم عنها، غير أنها لم تبادر إلى تعيـين محكـم، فلجـأت المطلوبة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي أصدر أمراً بتـاريخ 17/11/2013 عين بمقتضاه الأستاذ عبداالله درميش محكماً عن طالبة البطلان، واجتمـع المحكمـان المعينـان بتاريخ 21/01/2014 ،واتفقا على تعيين الأستاذ الحسين المجدوبي محكماً ثالثـاً رئيـساً لهيئـة التحكيم، وقد وافق على المهمة، وبذلك فإن تشكيل هيئة التحكيم جاء موافقـاً لاتفـاق التحكـيم، ولمقتضيات الفصل 327-4 وما يليه من قانون المسطرة المدنية "، منتهية إلى "أن هيئة المحكمين تختص في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين "، والحال أن الفقرة الأخيرة من البنـد17 من العقد علقت اللجوء إلى التحكيم بتمكن كل واحدة من طرفي العقد من تعيين محكمها، وإلاّ ظل النزاع من اختصاص القضاء الرسمي. كذلك أثارت الطالبة أن تعيين عبد االله درميش محكم اً تم بطريقة غير قانونية لاكتفاء الأمـر القاضي بتعيينه بالإشارة الى صفته واسمه العائلي "الأستاذ درميش" دون ذكر اسمه الشخـصي. وتمسكت أيضاً بعدم موافقتها على تعيين الحسن المجدوبي رئيساً للهيئة التحكيمية، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن تلك الدفوع، مما يجعله منعدم التعليل، وينبغي نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل327-5 من ق م م فإنّه "إذا لم يعين أحـد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لـم يتفـق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال15 يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تـولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفي ن، وتكون رئاسة هيئـة التحكـيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة". والمحكمة مصدرة القـرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن محكم الطالبة تم تعيينه من طرف رئيس المحكمـة التجاريـة المختصة، بناء على طلب تقدمت به المطلوبة، بعد إشعارها الطاعنة، وانصرام اجـل 15 يومـاً المقرر قانوناً لذلك، ردت ما اعتمدته الطالبة من أن عدم تعيينها محكمهـا يجعـل الاختـصاص للقضاء الرسمي للدولة، مبرزة أن تشكيل هيئة التحكيم تم بكيفية قانونية، فتكون بذلك قد استبعدت ضمنياً كل ما أثارته الطالبة في هذا الخصوص من دفوع، معت برة - وعن صواب- أن امتنـاع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يترتب عليه سلب الاختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة الرسمي - خلاف ما ذهب إليه الفرع من الوسيلة -، وإنما يتيح للطرف الآخر اللجوءالى رئيس باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المغربي مجلة التحكيم العالمية 2017 – العدد الخامس والثلاثون والعدد السادس والثلاثون 798 المحكمة لتعيين محكم غريمه وفق المسطرة السالفة الذكر، وبخصوصما تمسكت به الطالبة من عدم موافقتها على المحكم الثالث، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجوابعن دفع غير مؤثر، مادام أنه ثبت لها أنه لم يسبق للطالبة خلال سائر أطوار المسطرة التحكيمية أن اعترضت علـى تعيـين المحكم المذكور أو جرحت فيه، وفضلاً عن ذلك، فإن المحكم رئيس الهيئة التحكيمية يعين اتفاقـاً من قبل محكمي طرفي النزاع، وإلاّ فمن طرف رئيس المحكمة المختصة عند تعذّ ر الاتفاق، ولم يشترط القانون موافقة الأطراف على هذا التعيين، فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي، ومرتكـزاً على أساس قانوني سليم، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السادس للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بـدعوى أنه رد ما تمسكت به من "كون الحكم التحكيمي جاء خارقاً لوثيقة التحكيم لما قضى على الطالبة بأداء أتعاب المحكمين ،" بما مفاده "أن ما ورد في الفقرة الثانية من البند 19 من اتفاقية التحكيم من إلزام المطلوبة في البطلان بمصروفات وأتعاب التحكيم هو مجرد اتفاق مبدئي، باعتبار أن هـذه الأخيرة هي من بادر إلى تفعيل شرط التحكيم وتقديم المقال الأول، ولا يحول ذلك دون تـصرف الهيئة التحكيمية في ما بعد، وبما يظهر لها حسب الأحـوال مـن إلـزام طـرف دون الآخـر بالمصروفات والأتعاب المحددة، وبالتالي فإن الحكم التحكيمي حينما ألزم طالبة الـبطلان بتلـك المصاريف لم يخرق اتفاق التحكيم بقدر ما طبق القانون الذي ينص على جعل المصاريف علـى خاسر الدعوى"، والحال أن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات، فإن ميدانه يبقـى محصوراً فيما انصرفت إليه إرادة طرفي العقد، وفق ما هو وارد بشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، المجسد لإرادتهما التي كانت صريحة بمقتضى البند19 السالف الذكر، الـذي يـنص علـى "أن المصاريف المذكورة تؤدى من طرف طالبة تفعيل الشرط التحكيمي"، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث اعتبرت المحكمة "أن اتفاق الطرفين بمقتضى البند 19 من اتفاقية التحكـيم علـى أ ن إ داء أتعاب المحكمين والقيمة المضافة والمصاريف من الطرف صاحب المبادرة عند وضـع المقال)، لا يحول دون تصرف الهيئة التحكيمية ف ي ما بعد، وبما يظهر لها حسب الأحـوال مـن إلزام طرف دون الآخر بالمصروفات والأتعاب المحددة ..."، وهو تعليل سليم، أسسته على تفسير صائب للمقتضى الاتفاقي المذكور، الذي يجعل منإداء طالب تفعيل الشرط التحكيمـي لأتعـاب ومصاريف التحكيم بكيفية مسبقة مجرد شرط أولي للشروع في مباشـرة المـسطرة التحكيميـة، وليس التزاماً بتحميله تلك الأتعاب والمصاريف بصفة نهائية، إذ يبقى أمر الحسم في ذلك من بين المهام الموكولة للمحكمين على ضوء نتيجة حكمهم، وبذلك جاء القرار معللاً بما يكفي، ومرتكزاً على أساس قانوني، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السابع للوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب على دفعها المستمد من الحكم للمطلوبة بالفوائد القانونية بالرغم من قضائه لها بعدة تعويضات لا سند لها، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم، إلاّ مـا كـان منتجاً في النزاع، وهي لما ثبت لها أن ما تمسكت به الطالبة من قضاء الهيئة التحكيميـة لفائـدة المطلوبة من فوائد رغم قضائه لها بتعويضات مختلفة، إنما هو في حقيقة الأمر منازعة متعلقـة بموضوع النزاع، المعهود به للهيئة التحكيمية، ولا يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة بكيفية حصرية بمقتضى الفصل 327-36 من قلع، اعتبرت بكيفية ضمنية المنازعة المذكورة من قبيل الدفوع غير المنتجة، وأعرضت عن مناقشتها، متقية في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها معللاً بما يكفي ومرتكزاً على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل230 من ق ل ع، بدعوى أنه ساير المقـرر التحكيمي في إضفائه الصبغة التعسفية على فسخ العقد، والحال أن حقها في وضـع حـد للعقـد الرابط بينها وبين المطلوبة وعدم تجديده، كان استناداً للبند 11 من ذات العقد، الذي يخـول كـل واحدة منهما ممارسة ذلك الحق، شريطة إشعار الطرف الأخر بذلك شهراً واحداً قبل انتهاء مـدة العقد، وبالتالي فإنّها باحترامها شروط ذلك البند، وتوجيهها الرسالة التي أعربت فيها للمطلوبة عن عدم رغبتها في تجديد العقد وتوصل هذه الأخيرة بها بتاريخ 26/12/2012 ،أي قبل انقـضاء مدة العقد في 01/02/2013 ،تكون قد تقيدت ببنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ولم ترتكـب أي خطأ عقدي أو تقصيري يبرر مساءلتها تجاه المطلوبة، وهكذا فإنّـه بعـدم مراعـاة القـرار المطعون فيه لما ذكر جاء خارقاً للفصل 230 من ق ل ع، مما يتعين معه التصريح بنقضه.لكن حيث إنّه لما كان البحث في الطابع التعسفي لفسخ العقد الذي أقـدمت عليـه الطالبـة ومناقشة مدى أحقية المطلوبة في التعويض عما أصابها من ضرر جراء ذلك، ي عـد مـن قبيـل المنازعات المرتبطة بأساس النزاع التي يعود أمر بتّ ها للهيئة التحكيمية، ولا علاقة لـه بأسـباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً بمقتضى الفصل 327-36 ،فـإن المحكمـة مـصدرة القـرار المطعون فيه كانت على صواب لما ردت ما تمسكت به الطالبة "من خـرق الهيئـة التحكيميـة لأحكام الفصل 230 من ق ل ع بسبب إضفائها الطابع التعسفي على فسخها للعقد " بأنه "يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي ليس لها حق النظر فيها أو مراقبة ما انتهت إليه بشأنها الهيئة التحكيمية"، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهـــــذه الأسبـــاب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه بقاعـة الجلـسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركّبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشـعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط الـسيدة مونيـة