الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي ألزام المتحاكم معه بدفع مبلغ بالدولار الأميركي - المشرع حظر التعامل بغير الليرة السورية - مخالفة النظام العام - بطلان الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    537

التفاصيل طباعة نسخ

تقرير الحكم بإلزام المتحاكم معه بأن يدفع لطالب التحكيم مبلغاً بالدولار الأميركي خـروج عن قواعد النظام في الجمهورية العربية السورية التي حظّر المشرع التعامل فيها بغير الليـرة السورية، وهو سبب كاف وحده لتقرير بطلان حكم المحكمين. (محكمة الاستئناف المدنية بدمشق، القرار رقم 57 تحكيم، تاريخ 1/6/2016 ( ........ ........ بالتدقيق تبين تقدم وكيل المدعي من ديوان هذه الهيئة بتاريخ 13/4/2016 بدعوى يطلـ ب فيهـا : اعطاء القرار ببطلان حكم التحكيم المودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدني بـرقم 11 لعـام 2016 بين المدعي وطالب التحكيم المدعى عليه بتعلّ ة فتح جلسة لم يتبلّ غها المدعي ولم يحضرها وتـم توقيـع المحكم عليها دون علمه ودرايته ، ثم إن القرار التحكيمي قضى بإلزام المدعي بـدفع مبلـغ /110000 / دولار أمريكي وفي ذلك مخالفة لنص آمر منع التعامل بغير الليرة السورية وإنه تم توقيع المدعي علـى تصريح بأنه قبض من المدعى عليه مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار أمريكي بقـصد تأسـيس شـركة ، مخالفين بذلك أحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 ووقع المحكمون على التصريح بصفة شهود. ولما كان قد تبين أن حكم المحكمين المطلوب إبطاله قد ألزم المتحاكم معه المدعي بأن يدفع إلى طالب التحكيم المدعى عليه مبلغاً مقداره110000 دولار أمريكي لعدم قيامه بإقامة الـشركة المتفق عليها. ولما كان من الثابت قانوناً أن دعوى بطلان حكم المحكمين ترفع خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ المدعي حكم التحكيم، وتفصل المحكمة فيها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة، وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكـيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجم هورية العربية السورية وتقرير الحكم بإلزام المتحاكم معـه بأن يدفع لطالب التحكيم مبلغاً بالدولار الأمريكي خروج عن قواعد النظام في الجمهورية العربية السورية التي حظّر المشرع التعامل فيها بغير الليرة السورية وهو سبب كاف وحده لتقرير بطلان حكم المحكمين المرفق دون البحث في الأسباب الأخرى. لذلك وعملاً بأحكام المواد 50 و51 من القانون رقم 4 لعام 2008 والقانون 1 لعام 2012 . تقرر بالاتفاق: 1 -إعلان بطلان حكم المحكمين المودع لدى ديوان هـذه الهيئـة بـرقم11 لعـام 2016 لمخالفته قواعد النظام العام. 2 -تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة أتعاب محاماة. قراراً صدر بتاريخ 1/6/2016 قابلاً للطعن بالنقض