تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
اسباب بطلان حكم التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
بند تحكيم - لسريانه في مواجهة الغير يجب أن يكون الغير طرفا بالعقد أو قابلا به صراحة - البند التحكيمي مستقل عن العقد - له أسبابه التي تختلف عن أسباب العقد الأصلي
حكم تحكيمي - الطعن ببطلانه يقدم خلال تسعين يوما - الاختصاص يعود الى محكمة الاستئناف في مسقط، لأن قرار تعيين المحكم صادر عن رئيس محكمة استئناف مسقط - العقد ليس عقدا اداريا والاختصاص بتعيين المحكم ليس لرئيس محكمة القضاء الاداري
حكم تحكيمي - الطعن ببطلانه يقدم خلال تسعين يوما - الاختصاص يعود الى محكمة الاستئناف في مسقط، لأن قرار تعيين المحكم صادر عن رئيس محكمة استئناف مسقط - العقد ليس عقداً اداريا والاختصاص بتعيين المحكم ليس لرئيس محكمة القضاء الاداري
عقد وكالة استثمار فندق - طبيعة القانونية - تصنيفه الصحيح - عقد مسمى أو غير مسمس - الحق في إبرام أعمال قانونية وأعمال مادية من أجل إدارة الفنادق - العقد ليس عقد وكالة ، بل عقد غير مسمى - عدم تطبيق المادة 189 مكرر - عدم وجوب الالتزام بشكليات محددة - عدم بطلان العقود
عقد شراء أسهم - وجوب دفع الشاري فرق تعديل نسبةCTI RATIO في حال كانت أقل من 10%- النسبة المحددة كانت 9% - عدم دفع الشاري الفرق - نزاع - تحكيم -صدور حكم تحكيم يقضي بالزام الشاري الفرق - نزاع - تحكيم - صدور حكم تحكيم يقضي بإبزام الشاري بدفع الفرق - تقديم طعن مدني من الشاري أمام المحكمة الفدرالية لإبطال حكم التحكيم - التذرع بمخالفة حقه في السماع - التذرع بأن هيئة التحكيم لم تنظر في مسألة مقدمة من الشاري - لهيئة التحكيم الحق في عدم نظر مسألة ليست وثيقة الصلة بالموضوع - هيئة التحكيم شرحت في حكمها لما أعفت نفسها من الرد على هذه المسألة - رد الطعن
مسألتان محالتان من محكمة الدرجة الأولي الناطقة بالفرنسية في بروكسيل إلى المحكمة الدستورية - هل المادتين 10و 11 من الدستورية من حيث أنها تقصي الغير المتضرر من حكم تحكيمي عن الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير؟هل المادة 1717 من القانون القضائي مخالفة للمادتين 10 و 11 من الدستورية ، من حيث أنها لاتسمح للغير المتضرر من حكم تحكيمي بأن يقدم دعوى لإبطاله إلا في حال وجود غش ؟ - حكم التحكيم يتمتع بقوة القضية المقضية تماما كالقرار القضائي - الآثار التي يرتبها حكم التحكيم تجاه الغير مطابقة للأثار التي يرتبها القرار القضائي - المادة 1122 من القانون القضائي مخالفة للمادتين 10و11 من الدستور إذ أنه من الممكن للغير المتضرر من حكم تحكيمي الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير - الغير ليس معنيا بالعيوب التي تشوب حكم التحكيم نفسه ، بل بضروة التصدي لقابلية الاحتجاح بهذا الحكم ضده ، وهو ليس موضوع إجراءات الإبطال - المادة 1717 من القانون القضائي ليست مخالفة للمادتين 10و11 من الدستور
تقديم طلب عزل محكممين لسوء إرادة اجراءات التحكيم - عدم قبام المحكمين شخصيا بأداء مهامهم - إسناد المهام القضائية الجوهرية للمحكمة الى سكرتيرالمحكمة-الوقت الذي قضاه المحكمان لأجل الدعوى قصيرنسبياً بالمقارنة مع الوقت الذي أمضاه السكرتير - المادة 14.3 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي - حق المحكمين تفويض رئيس المحكمة التحكيمية إتخاذ القرارات الإجرائية وحده - حق الرئيس تعيين سكرتير للمحكمة هو ضمن حدود الاستخدام السليم والملائم لهذا السكرتير - لم يكن دور المحكمين الإشراف على عمل رئيس المحكمة - رفض حجة التفويض غير المباشر - خضوع السكرتير في مهامه الادارية لمراجعة دقيقة من المحكمين -رد طلب العزل
رجوع >>