الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد شراء أسهم - وجوب دفع الشاري فرق تعديل نسبةCTI RATIO في حال كانت أقل من 10%- النسبة المحددة كانت 9% - عدم دفع الشاري الفرق - نزاع - تحكيم -صدور حكم تحكيم يقضي بالزام الشاري الفرق - نزاع - تحكيم - صدور حكم تحكيم يقضي بإبزام الشاري بدفع الفرق - تقديم طعن مدني من الشاري أمام المحكمة الفدرالية لإبطال حكم التحكيم - التذرع بمخالفة حقه في السماع - التذرع بأن هيئة التحكيم لم تنظر في مسألة مقدمة من الشاري - لهيئة التحكيم الحق في عدم نظر مسألة ليست وثيقة الصلة بالموضوع - هيئة التحكيم شرحت في حكمها لما أعفت نفسها من الرد على هذه المسألة - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    977

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائع: .أ في أوائل عام 2012 ،قررت SA._____ B) ويشار إليهـا فـي مـا بعـد بــ: .B (، وهي شركة خاضعة للقـانون [...] تابعـة للمجموعـة المـصرفية المـسماة بالإسـم نفـسه،بالإنفصال عن الـشركة التابعـة لهـا [...] SA._____ X) ويـشار إليهـا فـي مـا بعـد بـ: .X .( شكّل بيع X .موضوع مناقصةٍ شاركت فيها ثلاثة مصارف [...]، منها Bank. _____ A (ويشار إليه في ما بعد بـ: .A (الذي رست المناقصة عليه. غير أن مـصرف .Y ) of Bank _____ .Y؛ ويشار إليه في ما بعد بـ: .Y (و.Z ،الذي كان الإتّفاق المسبق بينهما ضـروري، أعطيا موافقتهما على هذه العملية شرط أن تعيد.B ضخّ أموال في رأسمال .X ليـصل إلـى 3 مليار يورو قبل إنهاء الصفقة. كما تناولت المفاوضات التعاقدية إدراج آلية تعديل، في عقد البيـع المستقبلي ،في حال كانت عملية إعادة ضخّ الأموال في رأس المال تتخطّى الشروط المطلوبة من .Y ،بالأخص إذا كان Ratio 1 Tier Core) أو Ratio CT1 – (أي النسبة التي تسمح بتقدير ملاءة مصرفٍ من خلال ربط الأموال الخاصة بهذا المصرف بأصوله المحفوفة بمخاطر معقولـة ،– في تاريخ إنهاء الصفقة، أدنى من معدل 10 %الذي سبق تحديده خلال هذه المفاوضات. بتاريخ 16 اكتوبر 2012 ،وقّع .B و.A" عقد شراء أسهم" باعت بموجبه الأولى إلى الثاني كامل أسهم .X بمبلغ يورو واحد. تنص إحدى مواد العقد المذكور على ما يأتي: CT1 Ratio تعديل 4.4" في حال، بتاريخ 30 يونيو 2013 أو قبل هذا التاريخ، حدد _____ .Y of Bank رسـمياً نسبة Ratio CT1 التي تكون سارية المفعول بتاريخ 30 يونيـو 2013 بأقـلّ مـن 10) %أو، حسب مقتضى الحال، لا يحدد رسمياً نسبة Ratio CT1 تكون سارية المفعول بتاريخ 30 يونيو 2013 ،(على الشاري، شرط إنهاء الصفقة، أن يدفع لـ .B فرق تعديل نسبة Ratio CT1 ،من خلال تحويلٍ بنكي لأرصدةٍ متاحة فوراً على الحساب المصرفي العائد لـ.B خلال خمسة عشر (15 (يوم عمل تلي 30 يونيو 2013 .توخّياً للوضوح، لن يتوجب على الشاري أي فرق تعـديل في حال كانت نسبة Ratio CT1 الرسمية التي تكون سارية المفعول بتاريخ 30 يونيـو 2013 مساوية لـ 10 %أو أكثر من 10 ".% بتاريخ 28 مارس 2013 ،حددت لجنة .Y التنفيذية نسبة Ratio CT1 بــ 9 %تـصبح سارية المفعول بتاريخ 31 مارس 2013 . في يونيو 2013 ،تم دمج .X و.A ،تحديداً تم دمج الأولى بالثاني.  بتاريخ 3 سبتمبر 2013 ،قدمت .B ،مستندةً إلى شرط التحكيم المدرج فـي"عقـد شـراء أسهم"، طلب تحكيم ضد. A بغية الحصول على مبلغ 514,913,160 يورو، إضافةً إلى الفوائد، عملاً بالمادة 4.4 من "عقد شراء أسهم". وفقاً لآخر نسخة من طلباتها، طلبت.A ،في الأساس، رد الطلب على أساس أن المادة4.4 من "عقد شراء أسهم"، التي تستلزم تفسيراً، لا تطبق على ظروف هذهالحالة حيث أنّها لا تـنص على فرق تعديل لصالح .B إلاّ في حالة تخفيض .Y لمتطلّبات رأس المال لـ  ،وهي حالـة غير متحقّقة في الدعوى الحالية. في حال عدم توفير هيئة التحكيم هذا التفسير، طلبـت المـدعى عليها الحكم ببطلان شرط التحكيم المعني .تم تشكيل هيئة تحكيمية برعاية محكمة التحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية. وفقاً لشرط التحكيم المدرج في "عقد شراء أسهم"، يكون مقر الهيئة في "جنيف" ولغة التحكيم هي اللغة الإنكليزية. بعد درس القضية، قضى المحكّمون، بموجـب حكـم تحكيم نهائي صدر بتاريخ 31 أغسطس 2015 ،بقبول طلب .B بكامله. .ج بتاريخ 24 سبتمبر 2015 ،متذرعاً بمخالفة حقّه في السماع(المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف د" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،(" قدم .A) ويـشار إليـه فـي مـا بعـد بـ: الطاعن) طعناً مدنياً أمام المحكمة الفدرالية بغية الحصول على ق رار يقضي بإبطـال حكـم التحكيم المذكور. بموجب مذكّرة منفصلة مقدمة في اليوم ذاته، طلب منح الأثر الموقِف لطعنـه، بصفةٍ مؤقّتة جداً في بادىء الأمر، ثم وفقاً للإجراءات العادية . قُبِلَ الطلب الأول بموجب الأمـر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 29 سبتمبر 2015؛ أما الطلب الثاني فلا يزال قيد النظر. بموجب الرسالة المؤرخة في 12 اكتوبر 2015 ،أشارت هيئة التحكيم أنّها لا تنـوي تقـديم ملاحظات على الطعن. في مطلع ردها المؤرخ في 29 اكتوبر 2015 ،طلبت .B) ويـشار إليهـا فـي مـا بعـد بـ: المطعون ضدها) رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً. أصر كلّ من الطاعن، في رده المؤرخ في17 نوفمبر 2015 ،والمطعون ضدها، في ردها على الرد المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 ،على طلباتهما السابقة.  الأسباب القانونية: .1 وفقاً للمادة 54 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تصدر المحكمة الفدرالية قرارها بلغةٍ رسمية، كقاعدةٍ عامة بلغة القرار المطعون فيه . عندما يكون هذا القرار صادراً بلغةٍ أخرى (هنا اللغة الإنكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارها الأطـراف . إستخدم الطرفان اللغة الإنكليزية أمام هيئة التحكيم، في حين أنّهما استخدما اللغة الفرنـسية فـي اللوائح المقدمة أمام المحكمة الفدرالية. بالتالي، ووفقاً للعادة المتَّبعة، ستصدر المحكمة الفدراليـة قرارها باللغة الفرنسية. .2 في مجال التحكيم الدولي ،يكون الطعن المدني مقبولاً ضد أحكام هيئات التحكيم بالـشروط المحددة في المواد من 190 إلى 192 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) "المادة 77 ،الفقرة 1 ،الحرف أ" " من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). سواء كـان الأمـر يتعلّـق بموضوع الطعن – حكم تحكيم نهائي – أو بالصفة في الطعن أو بمهلة الطعن أو بالطلب ات التـي أبداها الطاعن أو حتى بسبب الطعن المثار، لا تشكّل أي من شروط قبول الطعن هذه عائقاً فـي الدعوى الحالية. لا شيء إذاً يمنع الدخول في الموضوع. .3 3.1 . عند نظرها المادة 4.4 من "عقد شراء أسهم"، إستنتجت هيئة التحكيم أن نصها الواضح لا يستلزم تفسيراً، وبالتالي بررت حقّ المطعون ضدها بمطالبة الطاعن بأن يـدفع لهـا المبلـغ الذي هو، فضلاً عن ذلك، غير متنازع فيه، المحتَسب عملاً بهذه المادة . كما أن.  حدد نـسبة Ratio CT1 التي ستكون سارية المفعول في 30 يونيو 2013 بأقـلّ مـن 10 %وأن الـصفقة تُممت (حكم التحكيم، رقم 154 إلى 260 .( بعد ذلك، إنتقل المحكّمون إلى نظر المسألة الثانية التي أثارها الطاعن، وهي صحة المـادة 4.4 من "عقد شراء أسهم"، التي نازع فيها الطاعن، بالنظر إلى القواعد الآمرة– القوانين الآمرة أو القوانين المتّصلة بالنظام العام – من القانون [...] (حكم التحكيم، رقم 261 إلى 307 .(بهـذا  الصدد، وبعد أن قدموا أسانيد الطرفَين، وضح المحكّمون فكرتهم كما يلي(حكم التحكـيم، رقـم :(279 "إن مسألة معرفة ما إذا يتوجب على هيئة التحكيم درس مسألة صحة المادة4.4 من منظور [القانون] [...] لأن توجيهات .Z يجب أن تُعتَبر على أنّها "قوانين آمرة"، أو لأن المادة [...] مـن قانون [...] تبرر ذلك، ليست وثيقة الصلة بالموضـوع نظـراً الـى موافقـة.Z و.Y) وغيـر مؤسسات) على الصفقة، كما سيتم تبيانه أدناه. وعليه، ستركّز هيئة التحكيم إنتباهها علـى هـذه الموافقات بدل أن تجري تحليلاً معقّداً للقانون المطبق على صحة المادة4.4 التـي هـي غيـر حاسمة بالنسبة إلى قراراتها في الدعوى الحالية." بعد إعطاء هذه الملاحظة، دأبت هيئة التحكيم على تبيان أن لم يكتفِ فقط بالموافقة على الصفقة في خطوطها العريضة، بل أيد الشرط المتنازع فيه بصياغته الدقيقةح( كم التحكيم، رقـم 280 إلى 297 ،بالأخص رقم 290 .(كما استنتجت أن أعطى ضمانته على الصفقة المذكورة (حكم التحكيم، رقم 298 إلى 306 ،(مما دفعها إلى رد طلب الطاعن الهادف إلى الحصول على حكمٍ ببطلان المادة 4.4 من "عقد شراء أسهم" (حكم التحكيم، رقم 307 .( 3.2 . يعيب الطاعن على هيئة التحكيم أنّها خالفت حقّه في الـسماع بمفهـوم المـادة190 ، الفقرة 2 ،الحرف د" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،" وتحديداً أنّها تجاهلـت واقع أن هذا الحقّ يفرض عليها واجباً أدنى يتمثّل بنظر المـسائلالمتعلّقـة بموضـوع النـزاع وبمعالجتها. لو اتّبع المحكّمون منهج التفكير الذي اتّبعه الطاعن، عبر"التهرب"، لكـانوا تجنّبـوا نظـر الأسانيد، الدقيقة على الأرجح، التي "دحضها" الطاعن بالكامل وخلال الإجراءات ليثبت أن المادة 4.4 من "عقد شراء أسهم" لم تكن صحيحة بالنسبة إلى القواعد القانونية الآ مـرة [...] المتعلّقـة بالقوانين الآمرة أو بالنظام العام. لكان أيضاً فاتهم أن مسألة موافقـة الكيانـات[...] المختـصة (.Z و.Y (على الصفقة كانت تختلف عن مسألة توافق هذه المادة المتنازع فيها مع هذه القواعـد ولكانوا نسوا أنّه لا يمكن لأي إذنٍ مهما كان أن يعالج عي باً يتّصل بالنظام العام (الطعن، رقم 62 إلى 71 .(  . إن الحقّ في السماع في الإجراءات الوجاهية، بمعنى المادة190 ،الفقرة 2 ،الحرف د" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،" لا يوجب أن يكون حكم التحكيم الـدولي مسبباً ( .16 .consid 186 III 134 ATF والمراجع). إلاّ أنّه يفرض على المحكّمين واجباً أدنى ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. ) وبمعالجتها النزاع بموضوع المتعلّقة المسائل بنظر يتمثّل 248 والقرارات المذكورة). تخالف هيئة التحكيم هذا الواجب عندما، بطريق السهو أو بناء على سوء تفاهم، لا تأخذ بالإعتبار إدعاءات وأسانيد وأدلّة قدمها أحد الأطراف، وعروض تقديم أدلّة، تكون مهمة للقرار الذي سيصدر. إذا أهمل حكم التحكيم تماماً عناصر مهمة من حيـث الظـاهر لتسوية النزاع، يعود للمحكّمين أو للطرف المطعون ضده أن يبرروا هذا الإهمال في ملاحظاتهم حول الطعن. ويتوجب عليهم أن يثبتوا، على عكس ما يؤكّده الطاعن، أن العناصر التي أُهمِلَت لم يكن لها صلة بتسوية هذا النزاع أو، لو كان لها صلة بذلك، أن هيئة التحكيم دحـضتها ضـمناً . غير أن المحكّمين ليسوا ملزمين بمناقشة كلّ الأسانيد التـي يثيرهـا الأطـراف، بحيـث أنّـه لا يمكن لومهم، متذرعين بمخالفة الحقّ في السماع فـي الإجـراءات الوجاهيـة، علـى عـدم دحضهم، حتى ضمنياً، لسببٍ مجرد من كلّ تعلُّق بموضوع النزاع مـن الناحيـة الموضـوعية .(المذكورة والقرارات ATF 133 III 235 consid .25. ) فضلاً عن ذلك، قضت المحكمة الفدرالية بأنّه لا يعود لها أن تقرر ما إذا كان على المحكّمين أن يقبلوا أو لا يقبلوا السبب الذي فاتهم، على افتراض أنّهم عالجوه . هذا يساوي، فـي الواقـع، تجاهلاً للطبيعة الواضحة للحقّ في السماع وضرورة إبطال القرار المطعـون فيـه فـي حـال مخالفة هذا الحقّ، بصرف النظر عن احتمالات حصولالطرف الطاعن علـى نتيجـةٍ مختلفـة .(arrêt 4A_69/2015 du 26 octobre 2015 consid. 3.1) في رده، أكمل الطاعن تسبيبه الخاص بالأهمية التي يجدر إعطاؤها للمبادئ التـي أرسـتها المحكمة الفدرالية في ما خص هذا العنصر من عناصر ضمان الحقّ في السماع المنصوص عليه في المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف د" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) " رقـم 72/73 .(فهو يعتقد، بالأخص ،أنّه كشف مرونة في تطبيق هذا الإجتهاد لناحية إرادة المحكمـة الفدرالية "بتوسيع نطاق الرقابة المبنية على الإستنكاف الواضح عن إحقاق الحق المرتبطة بإغفال معالجة حجة واردة في حكم التحكيم" (رقم 72 .(ما عدا واقع أن مثل هذه المـذكّرة يجـب أن لا  فـإن ،) arrêt 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1) الطعـن لإكمـال متُستَخد ادعاء الطاعن خاطئ ما دام أنّه صحيح أن الإجتهاد المتعلّق بهذا الموضوع لم يتغير البتّـةمنـذ هـذه نطاق توسيع إن، ذلك إلى بالإضافة). ATF 133 III 235 consid .25. ) Ca ñas قرار الرقابة ليس جديد العهد، ولا سيما أن المحكمة الفدرالية تواجه نزعةً، تستمر في التفاقم، إلى تذرع عدد من الطاعنين بهذا الوجه من أوجه ضمان الحقّ في السماع على أمل أن يصار، بطريقةٍ غير مباشرة، إلى نظر حكم التحكيم المطعون فيه في الموضوع . يجدر هنا التـذكير بـأن المحكمـة الفدرالية ليست محكمة إستئناف، وأن المشرع حد بكلّ وعي وبكامل إرادته من سـلطتها بنظـر القرارات عندما وكّلها مهمة بتّ الطعون المتعلّقة بالتحكيم الدولي . 3.3.2 . هيئة التحكيم لم تتهرب من مسألة التأثير المحتمل لمخالفة قواعد آمـرة [...] علـى صحة المادة 4.4 من "عقد شراء أسهم". لقد اعتبرت بكلّ بساطة أن هذه المسألة لم تكـن وثيقـة الصلة بالموضوع (حكم التحكيم، رقم 279 :غير وثيقة الصلة بالموضـوع ... غيـر حاسـمة ) بالنسبة إلى القرار الذي ستصدره في الدعوى الحالية(المرجع نفسه: في الدعوى الحالية ) علـى أساس أن. Z و.Y وافقا على الصفقة التي تمت بين الطـرفَين المتخاصـمين . كـذلك أوضـح المحكّمون لماذا اعتبروا أن من حقّهم عدم النظر في ما إذا كانت المادة المتنازع فيها تتوافق أو لا مع القواعد القانونية الآمرة [...] المأخوذة بعين بالاعتبار. وعليه، إن محاولـة الطـاعن فـصل المسألتَين اللتين جمعتهما هيئة التحكيم طوعاً هي محاولة فاشلة. فالواقع أن هيئة التحكيم عالجـت المسألة التي طُرِحت عليها من خلال شرحها لما يمكنها إعفاء نفسها من الرد عل يها من ناحيةٍ أو من أخرى، وهذا كافٍ من وجهة نظر ضمان الحقّ في السماع بمفهوم المـادة190 ،الفقـرة 2 ، الحرف د" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "والإجتهاد المتعلّق بهذا الموضوع. لا يعود للمحكمة الفدرالية أن تتحقّق من تعلُّق السبب بالموضوع، ه ذا السبب الـذي علـى أساسه اعتبرت هيئة التحكيم أن بإمكانهاالإمتناع عن النظر فيه، علماً أن الطاعن طالب بنظـره. بعباراتٍ أخرى، لن تبحث المحكمة الفدرالية في ما إذا سلّم المحكّمون، خطأً أو صواباً، على أي حال بشكلٍ ضمني،بأن الإذن الممنوح من الكيانات[...] المختصة بالرقابة المـصرفية يعـالج مخالفةً محتملة للقوانين الآمرة أو لقوانين النظام العام [...] إرتكبهـا المتعاقـدون الآخـرون أو، لاستعادة العبارات التي استخدمها الطاعن، إذا كان من غير الممكن معالجة هذا العيب من خلال إذنٍ ما. إن اتّباع منهج التفكير نفسه يساوي، في الواقع، دخولاً في الموضوع أو، على أي حال،  إمتداداً لنطاق سلطة النظر العائدة للمحكمة الفدرالية . في السياق نفسه ولإعطاء مثل معبر أكثـر، إذا اعتبرت هيئة تحكيمية رفِعت دعوى بالمسؤولية التعاقدية أمامها، في حكمها التحكيمي النهائي، أن بإمكانها أن تُعفي نفسها من نظر شروط هذه المسؤولية(مخالفـة العقـد، الخطـأ، الـضرر والرابطة السببية) لأنّها ارتأت أن الطلب المتنازع فيه قد انقضى، لا يمكن للجهـة المدعيـة أن تطلب من المحكمة الفدرالية، في إطار طعنٍ تبين بموجبه مخالفة حقّها في السماع بـسبب عـدم نظر هذه الشروط، أن تستنتج أن هيئة التحكيم أخطأت بقبولها الدفع بالتقادم المقدم مـن الجهـة المدعى عليها. على الأكثر، يمكنها أن تبين، بغية الحصول على إبطال حكم التحكيم، وهو ما لـم يفعله الطاعن في الدعوى الحالية، أن السبب الذي أخذته هيئة التحكيم بالاعتبـار لتتجنّـب هـذا النظر - التقادم في الحالة المعطاة في المثل؛ الأثر المصلِح للموافقة في الدعوى الراهنة التي نحن بصددها – كان بالمخالفة لأحد الأسباب المختلفة الواردة في المادة190 ،الفقرة 2 ،من "القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ." لا شك في أن هذا الحلّ يبدو قاس ياً جداً لطرفٍ يتوجب عليه أن يتكيف مع رفـضٍ، غيـر مبرر من قبيل الإفتراض، لنظر الأسباب التي قدمها على نحوٍ صحيح إلى هيئة التحكـيم . الأمر يتعلّق هنا بنتيجةٍ مرتبطة بنظام الطرق القانونية الذي وضِع في مجـال التحكـيم الـدولي المتميز بإرادة الحد من تدخّل المحاكم النظامية الناظرة في الطعون بشكلٍ ملموس . فـضلاً عـن ذلك، إن مصير هذا الطرف لن يكون في النهاية مرغوباً فيه، مثله مثل المصير الـذي سـينتظر الطرف ذاته لو استبعدت هيئة التحكيم هذه الأسباب، المنظورة حسب الأصول، على أساس أنّهـا أسباب لا سند لها، إذ أن السبب الخاص بالتعسف لا يرِد في اللائحة الشاملة المنصوص عليها في المادة 190 ،الفقرة 2 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخـاص ." وعليـه، يجـب رد الطعن. وإذاً، يصبح الطلب المقدم من الطاعن الهادف إلى الحصول على الأثر الموقـف، الـذي منِحله بصفةٍ مؤقّتة جداً، من دون موضوع. .4 إن الطاعن الذي خسر الدعوى سيتحمل مصاريف الإجراءات الفدرالية(المادة 66 ،الفقـرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية") وسيدفع تعويضاً إلى المطعون ضدها (المـادة 68 ، الفقرتان 1 و2 ،من ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالآتي: 1 .يرفَض الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً. 2 .يتحمل الطاعن المصاريف القضائية البالغة 000,100 فرنك سويسري يدفع الطاعن إلى المطعون ضدها مبلغاً قـدره000,150 فرنـك سويـسري مقابـل التكاليف. 4 .يبلَّغ هذا القرار إلى وكيلَي الطرفَين وإلى رئيس هيئة التحكيم التابعـة لغرفـة التجـارة الدولية. لوزان، في 16 ديسمبر 2015 . باسم محكمة القانون المدني الأولى لدى المحكمة الفدرالية السويسرية