الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيمي - الطعن ببطلانه يقدم خلال تسعين يوما - الاختصاص يعود الى محكمة الاستئناف في مسقط، لأن قرار تعيين المحكم صادر عن رئيس محكمة استئناف مسقط - العقد ليس عقدا اداريا والاختصاص بتعيين المحكم ليس لرئيس محكمة القضاء الاداري

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    550

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم صدر بجلسة 26/11/2015م، والدعوى الماثلة ببطلان حكم المحكـم أقيمـت بتاريخ 17/2/2016 أي خلال مدة التسعين يوماً ال محددة في القانون، كمـا أن قـرار تعيـين المحكم صادر عن رئيس محكمة الاستئناف بمسقط فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الاستئناف، وذلك عملاً بالمادة 54/1 ،2 من قانون التحكيم. إن العقد المبرم بين المدعية كمؤسسة فردية والمدعى عليها كشركة هو عقد مقاولة مـن الباطن بين شخصين اعتباريين من أشخاص القانون الخاص، وليس فيه طـرف اداري، أي أن العقد المبرم بينهما ليس عقداً ادارياً، كما تدعي المدعية، ولم يشر الـى رابطـة بالعقـد بـين المدعية ووزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإن الاختصاص بتعيين المحكم ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف وليس رئيس محكمة القضاء الإداري. (محكمة الاستئناف، مسقط، الدائرة التجارية، الاستئناف رقم 174/2016 ،جلسة 11/4/2016 ( 1 - قاضي استئناف (سلطنة عمان)، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون. 2 -المنتدب بالمكتب الفني بالمحكمة العليا بسلطنة عمان. ........ ........ تداولت الدعوى أمام المحكم وتبادل الطرفان الـردود والتعقيبـات والمرافعـات المكتوبـة والشفوية والإجابات عن استفسارات هيئة التحكيم من الطرفين، وبجلسة 26/11/2015م نطقـت هيئة التحكيم بالحكم أولاً- قبول الدعوى شكلاً، ثانياً- وفي الموضوع، بـإلزام المـدعى عليهـا مؤسسة سيف سعيد الأخزمي للتجارة بأن تؤدي للمدعية الـشركة العامـة للتجـارة والكهربـاء "جينتكو" م.م.ش .: 1 -مبلغ 706/124280 ريـالاً تعويضاً عن الأعمال المحذوفـة مـن عقـد المقاولة من الباطن. 2 -مبلغ 560/318445 ريـالاً عن قيمة التجهيزات الأولية البرليمينزيـز، 3 -مبلغ 45570 ريـالاً عن الفرق في رواتب العمال العمانيين بعد صدور القرارات المعدلـة للحد الأدنى للأجور، 4 -مبلغ 800/13912 ريـالاً عن أتعاب المحكم وأمين سر الهيئة وأمانات الخبراء والمصاريف الإدارية. وحيث أن هذا الحكم جاء باطلاً، ومخالفاً للقانون، فإن المدعية تطعن فيه للأسباب: من حيث الإختصاص، وبما أن القرار الصادر بتعيين المحكم صادر بقـرار مـن رئـيس محكمة الإستئناف بمسقط، فإن الإختصاص ينعقد بنظر الدعوى ببطلان حكم التحكـيم لمحكمـة الإستئناف بمسقط: أولاً- بطلان حكم التحكيم لصدوره على خلاف النظام العام لكون المختص بتعيين المحكـم هو رئيس محكمة القضاء الإداري لكون العقد متعلق بتنفيذ عقد اداري ولـيس نزاعـاً تجاريـاً، وبالتالي يكون حكم التحكيم قد صدر من غير مختص بإصداره على خلاف قواعد الإختـصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. ثانياً- بطلان حكم التحكيم المطعون فيه لاستبعاده القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقـه على موضوع النزاع، لأن للمهندس إجراء أي تغييرات في شكل أو نوعية أو كمية الأعمـال أو أي جزء فيها، مما يكون صاحب العمل قد وافق عليها، وأن هذه التغييرات لا تفـسد أو تبطـل العقد، ومنها أيضاً حذف الأعمال بشأن الأعمال الخارجيـة وتقنيـة المعلومـات، وأن الـدعوى التحكيمية تضمنت مطالبات باهظة عن قيمة التجهيزات وقبوله الدعوى عن بند الرواتب للعمالـة الوطنية رغم تحريكها قبل الأوان، وأن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن تعديل أو حذف نطاق الأعمال، وكان يتعين على المحكم إدخالها خصماً في الدعوى، مما يـؤدي الـى مخالفـة القانون الإجرائي بشأن إدخال خصوم في الدعوى. ثالثاً- مطلب وقف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعي ذلك، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، خاصة أن تنفيذ المبالغ المحكوم بها في الشق الثاني والثالث مـن منطوق الحكم يشكِّل ضرراً على المدعية يتعذّر تداركه في حالة ما اذا قضى بالبطلان. وحيث أنه بجلسة 24/3/2016م قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد،طلب في ختامها قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ورفض وقف التنفيذ وإلزام المدعية بالمصاريف ومبلغ /1000 / ريـال مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أنه في جلسة 21/3/2016م حضر وكلاء الطرفين وقدم وكيل المدعية مذكرة تعقيب على رد المدعى عليها تمسك في ختامها بطلباته. وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح لوكيـل المـدعى عليها بالرد على التعقيب خلال ستة أيام. وحيث أنه بتاريخ 27/3/2016م قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد علىالتعقيب تمسك فيها بما جاء في مذكرته السابقة. وحيث أنه، من حيث الشكل، فإنه لما كان حكم التحكـيم صـدر بجلـسة26/11/2015م والدعوى الماثلة ببطلان حكم المحكم أقيمت بتاريخ17/2/2016م، أي خلال مدة التسعين يومـاً المحددة في القانون، كما أن قرار تعيين المحكم صادرمن رئيس محكمة الإستئناف بمسقط فـإن الإختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الإستئناف، وذلك عملاً بنص المادة54/2،1 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وحيث أنه عن موضوع البطلان، فإنّه لما كانت المدعية قد أسست دعواها الماثلة بـبطلان حكم التحكيم على: أولاً- لصدوره على خلاف النظام العام من غير مختص بإصداره، لأن المنازعة التحكيمية محل حكم التحكيم تتعلق بعقد اداري، وليس نزاعاً تجارياً، وبالتالي فإن المختص بتعيين المحكـم هو رئيس محكمة القضاء الإداري وليس رئيس محكمة الإستئناف بمسقط، فمردود عليه بأن المادة (53 (من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية قد عددت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، ومنها ما جاء في الفقرة(هـ): اذا تم تـشكيل هيئـة التحكـيم أو تعيـين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وهو ما عنته المدعية من الـسبب الأول، فالعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام أو شخص من أشـخاص القانون الخاص اسند اليه امتياز إدارة مرفق عام، في حين أن العقد المبرم بين المدعية كمؤسسة فردية والمدعى عليها كشركة هو عقد مقاولة م ن الباطن بين شخصين اعتباريين مـن أشـخاص القانون الخاص وليس فيه طرف اداري، أي أن العقد المبرم بينهما ليس عقداً ادارياً، كما تـدعي المدعية ولم يشر الى ربطه بالعقد بين المدعية ووزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإن الإختصاص بتعيين المحكم ينعقد لرئيس محكمة الإستئناف وليس رئيس محكمـة القـضاء الإداري، كمـا أن المدعية لم تثر ذلك أمام المحكم من البداية، ومن ثم فإن هذا السبب على غير أساس من واقع أو قانون، مما يتعين الإلتفات عنه. أما عن السبب الثاني وطلب المدعية بطلان حكم التحكيم المطعون فيه لاسـتبعاده القـانون الذي اتفق على تطبيقه على موضوع النزاع، للمهندس اجراء أي تغييرات في شكل أو نوعية أو كمية الأعمال أو أي جزء منها، فهي مما يندرج تحت الفقرة د( ): اذا استبعد حكم التحكيم تطبيـق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع مردود عليه بأن المدعية لم تبين ما هو القانون الذي خالفه المحكم في حكمه الذي أصدره، فالثابت من الجلسة الإجرائية التي عقـدت في مقر هيئة التحكيم بتاريخ 3/6/2014م أنه تم الاتفاق فيها على المسائل الإجرائية، والتي كان أهمها القانون الواجب التطبيق على النزاع، وهي القوانين العمانية الإجرائية والمو ضوعية، وأي قانون عماني آخر ذي صلة بموضوع النزاع، ومن ضمنها قانون التحكيم العماني، والـذي تـم النص عليه صراحة في مشارطة التحكيم، والمحكم لم يستبعد ولم يخالف القـانون الـذي اتفـق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ولم يبين للمحكمة القانون الذي قام المحكم باستب عاده، أما عن موضوع التحكيم فإن المحكمة لا تستطيع الخوض فيه، وبالتالي فإن هذا الـسبب أيـضاً يضحي على غير أساس، مما يتعين رفضه. وحيث عن طلب المدعية وقف التنفيذ، فإنّه لما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض الـسببين اللذين قدمتهما المدعية، فإن طلب وقف التنفيذ يكون على غير أساس، مما يتعين رفضه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن دعوى المدعية بطلب بطلان حكم التحكيم تكون على غيـر أساس، مما يتعين رفضها. وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المدعية، وذلك عملاً بنص المادة183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصاريف.