الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيمي - الطعن ببطلانه يقدم خلال تسعين يوما - الاختصاص يعود الى محكمة الاستئناف في مسقط، لأن قرار تعيين المحكم صادر عن رئيس محكمة استئناف مسقط - العقد ليس عقداً اداريا والاختصاص بتعيين المحكم ليس لرئيس محكمة القضاء الاداري

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    550

التفاصيل طباعة نسخ

إذا لم يدفع المطعون ضده بوجود اتفاق تحكيم قبل إبدائه أي طلب أو دفع في الدعوى فإن المحكمة تقبل الدعوى وتقرر السير في إجراءاتها. إن الشخص المذكور بصفته مفوضاً عن المطعون ضدها لم يدفع بأي دفع يتعلق بوجـود شرط التحكيم الذي يعني بوضوح أن المطعون ضدها قد أسقطت خيارها فـي التمـسك بـشرط التحكيم. بالرجوع إلى مستند الاتفاق موضوع الدعوى والمبرم بين الطرفين يتبين وبوضـوح أنـه اتفاق جاء لتسوية بعض الخلافات التي نشأت بينهما ، ومن الواضح أن ذلك الاتفـاق ا سـتبعد تماماً خيار التحكيم حيث لم يتطرق إليه إطلاقا ،ً بل على العكس من ذلك قد قر ر بأن البنـد ب( ) من ذلك الاتفاق هو المشمول حصراً بشرط التحكيم. لو كان الطرفان ينويان اخضاع ذلك الاتفاق لشرط التحكيم لما ترد دا في الإعلان عن ذلـك صراحة، مثلما فعلا بالبند ب( ) الذي قررا فيه حصراً شموله بشرط التحكـيم مـن دون البنـود الأخرى في مستند الاتفاق. استناداً الى نص المادة (12 (من قانون التحكيم ... يتبين من تلك المادة أن المقرر فيها أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، وإلاّ كان مصيره البطلان ، إذ أن مستند الدعوى الماثلة هو اتفـاق صلح بين الطرفين لم يتضمن شرط التحكيم ، وعليه أن يتعارض وما قررته المادة (12 (لعـدم كتابة شرط التحكيم فيه ، ووفقاً لنص تلك المادة فإن التحكيم يثبت فـي مـا تـضمنته وسـائل الاتصال المكتوبة بين الطرفين ، وأورد المشرع من تلك ا لوسائل المكتوبة الرسائل، واعتبرهـا حجية على قيام شرط التحكيم في حال تضمنها ذلك الشرط. المشرع لم يأتِ على حظر اتفاق الطرفين على حل مسألة خلافية اتفاقاً بعقد لاحق ، وأنـه ليس بالضرورة أن تنصرف بنود العقد الأول على بنود العقد الثاني في شأن ما تـضمنه مـن وجود اتفاق التحكيم بدليل أن العقد الثاني و محور الدعوى قد تضمن نصاً في البنـد ب( ) قـرر الآتي (المطالبات الخاصة بالزمن الإضافي في البندين (7 و9 (سوف تحال إلى التحكـيم ) أي أن هذا العقد الثاني قد حصر تطبيق شرط التحكيم على المطالبات المتعلقة بالزمن الإضـافي فقـط وحصراً، ومن مفهوم المخالفة فإن ما عدا ذلك من البنود الواردة فيه لا تخضع للتحكيم. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الطعن رقـم 276/2014 ورقـم 25/2014 اسـتئناف، (2015/4/23 جلسة ........ ........ تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم الـمطعون فيه وسائر الوثائق التي انبنى عليها في أن الطاعنة أقامت الدعوى التجارية رقم (283/2013م) أمام المحكمـة الابتدائيـة بالـسيب ضـد المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلـغ مليـونين وخمـسمائة وسبعين ألف ريـال عماني (000.570.2 ر ع. ) على سند من القول أنّه بموجب اتفاقية مبرمـة بين طرفي التداعي قامت المطعون ضدها (المدعى عليها) بتعيين الطاعنة (المدعية) مقاولاً مـن الباطن لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وباشرت الطاعنة بموجبها الأعمال المـسندة إليهـا فـي الموقع المحدد للعمل بالولاية، وبعد إكمالها نسبة كبيرة من الأعمال استحقت المبلغ المتفق عليـه فطالبت الطاعنة المطعون ضدها بضرورة السداد، ولقد توصل الطرفان لاتفاق تسوية بينهما تسدد  بموجبه المطعون ضـدها للطاعنـة مليـونين وخمـسمائة وسـبعين ألـف ريـ ـال عمـاني (000.570.2 ع.ر ) على أن يتم السداد في 28/2/2013، م إلاّ أن المطعون ضدها ماطلت ولـم تقم بالسداد، الأمر الذي حدا الطاعنة على إقامة الدعوى الماثلة طالبة الحكم طبق طلباتها. وبتاريخ يوم 27/1/2014م حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب بعدم قبول الـدعوى لوجـود شرط التحكيم وألزمت المدعية بالمصاريف. وحيث لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بالاستئناف تحت رقـم25/2014م أمام محكمة الاستئناف بالسيب طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديـد لـصالح الدعوى. وبجلسة يوم 8/4/2014م حكمت محكمة الاستئناف بالسيب بقبول الاستئناف شـكلاً ، وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف. وحيث لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنق ض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثـل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ 1/5/2014، م موقعة من المحـامي.... المقبـول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعنة وقدم سند الوكالة التي تجيز له ذلك وما يفيد سـداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وحيث أقيم الطعن على سببين نعت الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وحاصل الوجه الأول أن الحكـم المـستأنف المؤيـد بـالحكم المطعون فيه قد خالف المادة (110 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي تنص على أن (الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأي دفع متعلق بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجـب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في ا لدعوى أو دفع بعدم قبول وإلاّ سقط الحق في ما لـم يبـد منها) وكذلك أحكام المادة (13/1 (من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجاريـة ، والتـي قررت الآتي: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعـدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في الدعوى). وعليه، ومن مفهوم المخالفة إذا لم يدفع المطعون ضده بوجود اتفاق تحكيم قبـل إبدائـه أي طلب أو دفع في الدعوى، فإن المحكمة تقبل الدعوى وتقرر السير في إجراءاتها، وبالرجوع إلى  واقعات الدعوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة أول درجة يتبين أن تسلسل محاضـر جلـساتها الأولى والثانية لم يتضمن أية إشارة إلى أي دفع من المطعون ضدها بوجود اتفاق شرط التحكيم ، كما يبين ذلك من محاضر الجلسات الآتية ، إذ محضر الجلسة الأولى المؤرخة يوم19/6/2013م تضمن (حضر (.........) عن المدعي وحضر (......) مدير مشاريع بالشركة المدعى عليهـا ، وعليه حددت جلسة بتاريخ 31/7/2013م) لتوكيل محامٍ من قبل المدعى عليها والرد (ومحـضر الجلسة الثانية يوم 31/7/2013م (حضرت المحامية (......) من مكتب (..........) عن المدعية وثبت حضور مفوض المدعى عليها وقدم صورة من الاتفاقية و عليه تـم تحديـد جلـسة يـوم 2/10/2013م للقرار السابق)). وعليه وكما هو ثابت في تلك المحاضر فإن المطعون ضدها قد مثلت في الجلـسة الأولـى بوكيلها والمفوض عنها وهو المدعو ..... وأن صفته أعلاه ثابتة في التوكيل القانوني الذي قـام بتحريره لصالح وكيله القانوني الممثل بمكتب المحاماة الذي وكّله بالدعوى، وكذلك ثابت بأوراق السجل التجاري للمطعون ضدها والتـي تـشير إلـى الآتـي : 1 - اسـم المفـوض بـالإدارة بالتوقيع ......، 2 -الجنسية جمهورية كوريا الجنوبية، 3 -صفة التفويض مدير مفوض منفرد، 4 -نوعية التفويض كلي، 5 -حدود التفويض غير محدد وإن التسليم بهـذه المـستندات ، فـإن الشخص المذكور والمدعو....... هو صاحب الصفة الأولى يمثّل المطعون ضـدها والمفـوض عنها أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية في سلطنة عمان ، وعليه يغدو كل ما يصدر عن هذا الشخص بصفته المشار إليها أعلاه ينصرف حكماً وقانوناً إلى المطعون ضدها كونه يعـد لـسان حالها والمخول عنها. وبالعودة إلى محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة أنها تثبت أن ذلك الشخص قد حضر الجلسة الأولى بتاريخ 19/6/2013م ولم يدفع بوجود شرط التحكيم بل أنّه طلب أجلاً للرد على الدعوى وحددت تلبية لطلبه الجلسة المؤرخةفي 31/7/2013م وذلك لتقديم رده على الدعوى وفي الجلسة المشار إليها حضر ذات الشخص المذكور وقدم مستنداته التي رد فيها على الدعوى وأن الثابت في محاضر تلكما الجلستين أن الشخص المذكور بـصفته مفوضـاً عن المطعون ضدها لم يدفع بأي دفع يتعلق بوجود شرط التحكيم الأمرالذي يعني بوضـوح أن المطعون ضدها قد أسقطت خيارها في التمسك بشرط التحكيم . وبالرجوع إلى محـضر الجلـسة الثالثة المؤرخة في 2/10/2013م يتبين أنها الجلسة التي تم الدفع بها متـأخراً بوجـود شـرط التحكيم وذلك على لسان الوكيل القانوني(المحامي) للمطعون ضـدها والـذي عينـه الـشخص المفوض الذي سبقت الإشارة إليه، واستناداً إلى أحكام المادة (13 (من قانون التحكـيم والمـادة  (110 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن ذلك الدفع كان يستلزم إثارته قبل تقـديم أي دفع في الدعوى. وحيث أن الشخص المفوض عن المطعون ضدها قد قدم دفوعه الموضـ وعية المتمثلة بالمستندات في الجلسة الثانية بنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يدفع فيها بوجود شرط التحكيم وعليه يكون لزاماً على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يقرر الـسير في الدعوى بعد أن تم تقرير اختصاص القضاء بنظرها من قبل طرفي الـدعوى ، إلا أن الحكـم الابتدائي المؤيد استئنافياً قد جاء بقضاء يتناقض ووقائع الدعوى التي أثيرت أمام المحكمة وقضى بعدم قبول الدعوى، وبرر ذلك بزعم غريب ليس له أصل في محاضر جلـسات الـدعوى ، بـل تخالف أصلاً ما جاء في تلك المحاضر من وقائع ثابتة، إذ أن المطعون ضدها، ومنذ أول جلـسة أمام الدائرة الثلاثية التجارية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ19/6/2013م مروراً بالجلسة المؤرخـة في 31/7/2013م ولغاية الجلسة الثالثة المؤرخة في2/10/2013، م لم تدفع بأي دفـع شـكلي يتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بل أنها على العكس من ذلك قامت بتقديم مستنداتها التي ترد فيها على الدعوى وهو ما يبين قانوناً تسليمها بالاختصاص الـولائي للمحكمـة بنظـر الدعوى، وعلى فرض تمسكها بشرط التحكيم فإنها تكون قد أسقطت حقها في ذلك ولا يجوز لهـا قانوناً أن تتمسك لاحقاً بذلك الدفع خاصة وأن البين من الاطلاع على محاضر جلسات الـد عوى أمام المحكمة الابتدائية أن مفوض المطعون ضدها المدعو ..... كان قد حضر الجلـسة الأولـى بتاريخ 19/6/2013م ولم يدفع بوجود شرط التحكيم بل أنه طلب أجلاً للرد على الدعوى وحددت الجلسة الثانية بتاريخ 31/7/2013، م لتقديم رده على الدعوى، وفي تلك الجلسة قام ذلك الش خص المفوض بتقديم مستندات في الدعوى تضمنت رد ه على الدعوى، ولم يدفع كذلك أمـام المحكمـة بوجود شرط التحكيم. ويلاحظ أنه لم تتم الإشارة خلال تلك الجلستين الأولى والثانية إلى أي دفع يتعلق بوجود شرط التحكيم من قبل مفوض المطعون ضدها مما يعني أن المطعون ضدها ومـن خلال المفوض عنها ....... قد أسقطت خيارها التمسك بشرط التحكيم الذي لم يدفع بـه أمـام المحكمة الابتدائية لا في الجلسة الأولى ولا في الجلسة الثانية بل دفع به في الجلسة الثالثة بتاريخ 2/10/2013م الأمر الذي يعني قانوناً عدم جواز التمسك بذلك الدفع لاحقاً بعد أن قام المفـوض عن المطعون ضدها.... بتقديم دفوعه الموضوعية المتعلقة بالدعوى والتي لم تتضمن أية إشـارة إلى دفعه بوجود شرط التحكيم، ولاحظت الطاعنة أنه في هذا الصدد يثور تساؤل مفاده إذا كـان الأصلي عن المطعون ضدها..... وهو الشخص المفوض عنها لم يدفع بوجود شرط التحكيم بـل على عكس من ذلك يقر في آخر مستند صادر منه وهي رسالته المؤرخـة فـي2/10/2013م والموجهة إلى الطاعنة والتي يقر فيها بأحقية الطاعنة بمطالبتها بالدعوى وقام بسداد الجزء الآخر بعد تنازل الطاعنة عن الدعوى الماثلة، فإنّ ه من المستغرب أن يأتي الحكم المطعون فيهالمؤيـد للحكم الابتدائي ليقرر وجود شرط التحكيم على مستند جاء خالياً أصلاً منأية إشارة إليه، هـذا وأن الحكم المطعون فيه يتناقض ووقائع الدعوى التي أثيرت أمام المحكمة الابتدائيـة ، وقـضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى ، وبرر ذلك بزعم غريب وليس لهأي أصل في محاضر جلسات الدعوى، بل أنه يخالف أصلاً ما جاءفي تلك المحاضـر مـن وقـائع ثابتـة . ولتوضيح ذلك التناقض يتم العرض في ما يلي ما ساقه الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً في عـدم قبوله الدعوى عندما أورد (نصت المادة (13 (من قانون التحكيم يجب على المحكمة التييرفـع إليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، وبإنزال تلك المبادئ على الدعوى الراهنة يتبين أن هنالك شرط تحكيم في الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى وفي تمسك وكيل المدعى عليها منذ بداية الدعوى بالـدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم مما يكون معه قد تـوافر الـشرط الأول مـن شـروط التحكيم) وأن وزن هذه الحيثيات التي ساقها الحكم الابتدائي والمؤيد اسـتئنافياً ومقارنتهـا مـع محاضر جلسات محكمة أول درجة والمشار إليها س الفاً يتبين مدى البون الشاسع بين ما ورد في تلك الحيثيات وبين ما تضمنته محاضر الجلسات ، والتي جاءت خالية تماماً من أية إشارة ، ممـا تطرق إليه الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً في حيثياته وأبرزها ما أوردته تلك الحيثيات من زعم أنّه قد تم التمسك أمامها ومنذ بداية الدعوى بوجود شرط التحكيم الأ مر الذي أوقع الحكم الابتدائي في تناقض غريب واضح ما بين حيثياته وما بين الثابت من محاضر جلسات ذلـك الحكـم مـن وقائع. هذا وقد ورد في حيثيات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً ما يلي : (بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين من ترجمة العقد، وغير المجحود من الخصم ، بأنّه نص في البند 45/1 (بأن أي منازعة لا تتم تسويتها يجب إحالتها وحلّها بالتحكيم ) وإذا تمت مجاراة ما جاء في تلك الحيثية من أن ترجمة العقد أوضحت أن العقد فيه فقرة تنص على اللجوء إلى التحكيم في حال الخلاف ، فإن الثابت أن على الذي تناولته تلك الحيثية ملاحظات عديدة أهمها الآتي: أن ترجمـة العقـد الـذي تناولته تلك الحيثية لم تقدم إلى محكمة أول درجة إلاّ في الجلسة الثالثة لنظر الدعوى الابتدائيـة بتاريخ 2/10/2013، م إذ تم تقديم ذلك العقد بعد أن قدم الشخص المفوض عن المطعون ضـدها المدعو...... دفاعه في مواجهة الدعوى في الجلسة الثانية المؤرخة في31/7/2013، م وكانـت مجموعة مستندات لم تتم ترجمتها باللغة العربية ، وعليه لا يمكن الارتكان إليها استناداً إلى نـص  المادة (27 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإذا كانت تلك المستندات المؤرخـة بتـاريخ 31/7/2013م هي التي يقصدها الحكم المستأنف في حيثياته، فإن تلك المستندات لم تكن مترجمة للغة العربية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها ، أما إذا كان الحكم المستأنف يقصد المستندات المقدمة في الجلسة الثالثة المؤرخة في 2/10/2013، م فإنه لا يمكن الأخذ بها لكونها قد جاءت متـأخرة بعد أن خاض المدعو....... المفوض عن المطعون ضدها في موضوع الدعوى وقدم مـستنداته للرد عليها في الجلستين الأولى والثانية. وحاصل الوجه الثاني أن المادة (10 (من قانون التحكيم تنص أن) اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ) وبالرجوع إلى مستند الاتفاق موضوع الدعوى والمبرم بين الطرفين يتبين وبوضوح أنه اتفاق قد جاء لتسوية بعض الخلافات التي نشأت بينهما، ومن الواضح أن ذلك الاتفاق قد استبعد تماماً خيار التحكيم حيث لـم يتطـرق إليه إطلاقاً، بل على العكس من ذلك قد قر ر بأن البند ب( ) من ذلك الاتفاق هو المشمول حصراً بشرط التحكيم وذلك عندما أورد في البندب( ) الآتي: (أما المطالبات الخاصة بالزمن الإضـافي المذكورة في البندين (7 و9 (سوف تحال إلى التحكيم للفصل في إمكانية تطبيقها وقيمتها) وهو ما يعني وبوضوح ومن مفهوم المخالفة أن جميع نقاط(مستند الدعوى) وهو اتفاق الصلح قد نـص على عدم سريان شرط التحكيم بشأنها ما عدا البندب( ) من ذلك الاتفاق والذي تم استثناؤه مـن عدم خضوعه لشرط التحكيم حيث اتفق الطرفان على أن طريقة حل النزاع بشأنه سوف يحل عن طريق اللجوء إلى التحكيم، هذا وأن المادة (10 (من قانون التحكيم قد حددت أن ما يعتبر اتفاقـاً على التحكيم هو ذلك الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه اللجوء إلى التحكيم، ومـن مفهـوم المخالفـة ولكون أن الطرفين لم يتفقا في مستند الا تفاق على اللجوء إلى التحكيم، وعليه يكون لزاماً عـدم شمول ذلك المستند شرط التحكيم، خصوصاً وأن نية الطرفين كانت واضحة في عدم شموله بذلك الشرط، وذلك عندما أفصحا بوضوح أن البندب( ) هو حصراً الذي يفصل فيه عن طريق التحكيم ولو كان الطرفان ينويان خضوع ذلك الاتفا ق لشرط التحكيم لما ترددا في الإعـلان عـن ذلـك صراحة مثلما فعلا بالبند ب( ) الذي قررا فيه حصراً شموله بشرط التحكـيم مـن دون البنـود الأخرى في مستند الاتفاق. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء مخالفـاً لمـا تضمنته الدعوى من وقائع الأمر الذي جعله بعيداً عن تحصيلها، وذلك ثابت من تجاهـل الحكـم  المطعون فيه العديد من الوقائع القانونية والمادية التي تم إيرادها ضمن مستندات الدعوى والتـي لم يحصلها وقام بالالتفات عنها، ومن أهم تلك الوقائع قيام المطعون ضدها ولمرات عديدة ومـن خلال مختلف وسائل ال تواصل سواء بالبريد الالكتروني (إيميلات) أو المكتوبة بالـضغط علـى الطاعنة لسحب دعواها مقابل مساومتها بسداد جزء من مبلغ المطالبة الأمر الذي يعـد إقـراراً منها بصحة مبلغ المطالبة وعدم خضوع النزاع بشأنه إلى شرط التحكيم ، بل على العكـس مـن ذلك تماماً أنها بذلك تقر وتؤكد اختصاص المحكمة لنظر الدعوى ، وذلـك عنـدما تطلـب مـن الطاعنة التنازل عنها مقابل سداد جزء من المبلغ على أن تلتزم سداد الجزء الآخـر مـن مبلـغ المطالبة بعد أن تنفذ الطاعنة طلبها بسحب الدعوى والتنازل عنها ، وهذا واضح في العديـد مـن المراسلات الالكترونية (الإيميلات) والرسائل المكتوبة التي دأبت المطعون ضدها فـي إرسـالها للطاعنة طالبة منها التنازل عن دعواها وآخرها الرسالة المؤرخة فـي 12 أكتـوبر 2013م أي بعد عشرة ايام فقط من قيام وكيلها القانوني بتقديم مذكرة رده على الدعوى في جلـسة المحكمـة الابتدائية في 2/10/2013م إذ جاء في هذه الرسالة الآتي في( ما يتعلق بمطالبتكم بسداد المبـالغ المترتبة علينا والتي ظللتم تطالبون بها باستمرار نظير الأعمال المدنية الإنشائية التي قمـتم بهـا فكما تعلمون أن الدفعة الأولى من المبالغ المؤجلة قد سددت لكم أمـا الدفعـة الثانيـة وقـدرها أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وتسعون ريالاً عمانياً (190.455 ر ع. ) فقد اعتمدت وهـي قيد التنفيذ وسيتم سدادها قريباً ، إلا أنكم بالرغم من ذلك قمتم بإقامة دعوى مدنية فـي المحكمـة ضدنا لاستحصال المبلغ المتبقي لذا نطلب منكم سحب القضية المدنيـة كـشرط مـسبق لإتمـام السداد وموافاتنا برسا لتكم إلى المحكمة بسحب القضية قبل 20 أكتـوبر 2013، م أمـا بالنـسبة للمبالغ المتبقية بعد سداد الدفعة الثانية فكما ظللنا نذكركم دائماً سيتم سدادها بعد التفتيش النهـائي وتقديم المستندات الخاصة بذلك لاعتمادها من قبلنا ومن قبل شركة حيا أيضاً وفقاً لشروط العقـد كما أوضحنا لكم ذلك مراراً وتكراراً، وعليه فالخطوة اللازم اتخاذها من جا نبكم هـي الإسـراع بإلغاء الدعوى المدنية فوراً ، كما نطلب منكم أيضاً وعلى وجه السرعة أن توضحوا لنا خطـتكم في ما يتعلق بالأعمال التي لم تستكمل بعد والمبالغ المتبقية علينا ) إذ يتبين مـن هـذه الرسـالة الآتي: )أ أن المطعون ضدها تمارس الضغط غيرالمشروع لقاء قيامها بسداد مبلغ الدعوى وهو تنازل الطاعنة عن تلك الدعوى وسحبها قبل تاريخ20 أكتوبر 2013، م وبنـاء علـى ذلك قامت بسداد دفعة من مبلغ الدعوى وتعليق سداد الدفعة الثانية وقـدرها أربعمائـة  وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وتسعون ريالاً (190.455 ر ع. ) مقابل تنازل الطاعنة عن دعواها المقامة أمام محكمة أول درجة. )ب أن تلك الرسالة تمثّل اعترافاً من المطعون ضدها بالاختصاص النوعي لعدالة المحكمة في نظر الدعوى بدليل قيامها بسداد جزء من مبلغ الدعوى وتعليق سداد الجزء الآخر لقاء التنازل عنها ومن دون الطعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوىتلك المطالبة لهو يمثل إقراراً منها بولاية المحكمة الشكلية والموضوعية لنظر الدعوى ، بـل علـى العكس من ذلك فقد أقرت بمبلغ المطالبة وسد دت جزءا منه وعلّقت سداد الجزء الآخر حتى قيام الطاعنة بسحب تلك الدعوى. )ج عدم ورود أية إشارة في تلك الرسالة تفيد دفع المطعون ضد ها بوجود شـرط تحكـيم حيث أنها قد دخلت وبإسهاب في مناقشة موضوع المطالبة ، وأوضحت خطتها لـسداد مبلغ تلك المطالبة، وأوردت أنها قامت بسداد جزء من مديونيتها وعلّقت سداد الجـزء الآخر على قيام الطاعنة بالتنازل عن دعواها ، وقد أوردت كل ذلك من دون أية إشارة منها إلى أن الطاعنة قد أخطأت بعرض مطالبتها الواردة في مستند الاتفاق المبرم معها أمام القضاء أو أن تلك المطالبة تخضع للتحكيم. )د أن تلك الرسالة الصادرة من المطعون ضدها قد جاءت بتاريخ12 أكتوبر 2013م أي بعد عشرة أيام فقط من تقديم وكيلها القانوني بتـاريخ2/10/2013م مذكرتـه أمـام المحكمة الابتدائية، والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظـر الـدعوى بالتحكيم حسب زعمها، وحيث أنّه حسب تاريخ تلك الرسالة فإنّ ها جاءت لاحقة لتاريخ دفعها بشرط التحكيم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ2/10/2013، م وعليه يعد تنـازلاً منها عن دفعها الوارد في الجلسة المشار إليها أعلاه. هـ ) استناداً الى نص المادة (12 (من قانون التحكيم، والتي قررت الآتي (يجب أن يكـون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلاّ كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محـرر ووقعه الطرفان، أو إذا تضمنته ما تبادله الطرفان من ر سائل وبرقيات أو غيرها مـن وسائل الاتصال المكتوبة) يتبين من تلك المادة أن المقرر فيها أن يكون اتفاق التحكـيم مكتوباً، وإلاّ كان مصيره البطلان، إذ أن مستند الدعوى الماثلة هو اتفاق صـلح بـين الطرفين لم يتضمن شرط التحكيم، وعليه أن يتعارض وما قررته المـادة(12 (لعـدم  كتابة شرط التحكيم فيه، ووفقاً لنص تلك المادة فإن التحكيم يثبت في ما تضمنته وسائل الاتصال المكتوبة بين الطرفين وأورد المشرع من تلك ال وسائل المكتوبـة الرسـائل ، واعتبرها حجية على قيام شرط التحكيم في حال تضمنها لذلك الشرط . وبالرجوع إلى رسالة المطعون ضدها للطاعنة والمؤرخة في 12 أكتوبر 2013م يتبين خلوها من أية إشارة إلى زعم شمول النزاع المتعلق بمطالبة الطاعنة لشرط التحكـيم بـل أن تلـك الرسالة جاءت مقررة لما كانت تباشره آنذاك المحكمة الابتدائية من إجراءات في نظر سير الدعوى بدليل مطالبتها الطاعنة بضرورة سحب ت لك الـدعوى قبـل تـاريخ20 أكتوبر 2013م وهو ما يعد إقراراً منها بصحة وسلامة إجراءات المحكمة فـي نظـر الدعوى وعدم خضوعها لشرط التحكيم. )و إن رسالة المطعون ضدها جاءت مذيلة بتوقيع صاحب القرار فيها والمفوض بـالتوقيع عنها، وهو المدعو ..... وأن صفته المشار إليها ثابتة بموجب التوكيل القانوني الـذي أرفقه وكيلها في الدعوى، كما أنها ثابتة بموجب أوراق الـسجل التجـاري للمطعـون ضدها، هذا ولو كان ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيـه صحيحاً ، إذاً لماذا قامت المطعون ضدها بسداد جزء مـن مبلـغ المطالبـة الـواردة بصحيفة الدعوى التي قدمتها أمام محكمة أول درجة ؟ وذلك بعد أن دفعت أمام محكمة أول درجة بوجود شرط التحكيم ، إذ أنها لو كانت فعلاً تقر بوجود شرط التحكيم لمـاذا تدفع جزءا من مبلغ الدعوى بعد أيام قلائل من دفعها المشار إليه أعـلاه ، بـل أنهـا ذهبت أبعد من ذلك بإرسالها رسالة رسمية من ذات الـشخص المفـوض عنهـا .... بواسطة البريد الالكتروني وبعد مرور عشرة أيام فقط من تاريخ الجلسة الثالثة الـذي دفع فيها محاميها بوجود شرط التحكيم أي بتاريخ 12 أكتوبر 2013، م ولم تـشر فـي تلك الرسالة إلى الدفع المتعلّق بوجود شرط التحكيم ، بل أنهـا أسـهبت فـي مناقـشة موضوع المطالبة القضائية ، وأعلنت استعدادها لسداد جزء مـن المبلـغ عـن تلـك المطالبة وعلّقت سداد الجزء الآخر على قيام الطاعنة بسحب دعواهـا الماثلـة أمـام محكمة أول درجة إذ أن تاريخ تلك الرسالة كان يوم12/10/2013م وهو يعد تاريخاً لاحقاً للتاريخ الذي دفع فيه محاميها بوجود شرط التحكيم في الجلسة الثالثة المؤرخـة في 2/10/2013م هذا وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قد خلط في حيثياته ما بـين اتفاقية العمل الأولى المحررة بتاريخ 28/2/2009م وما بين عقـد الاتفـاق اللاحـق  المحرر بتاريخ 6/2/2013م إذ موضوع الدعوى لم يكن العقد الأول بل عقد الاتفـاق المحرر لاحقاً ، والذي تضمن تعهداً من المطعـون ضـدها بـسداد مبلـغ مليـونين وخمسمائة وسبعين ألف ريـال (000.570.2 ر ع. ) بتاريخ 18/2/2013م وأن هذين العقدين مستقلين عن بعضهما البعض ذلك لأن المشرع لم يأتِ علـى حظـر اتفـاق الطرفين على حل مسألة خلافية اتفاقاً بعقد لاحق ، وأنه ليس بالضرورة أن تنـصرف بنود العقد الأول على بنود العقد الثاني في شأن ما تضمنه من وجود اتفـاق التحكـيم بدليل أن العقد الثاني ومحور الدعوى قد تضمن نصاً فـي البنـد ب( ) قـرر الآتـي (المطالبات الخاصة بالزمن الإضافي في البندين (7 و9 (سوف تحال إلى التحكيم ) أي أن هذا العقد الثاني قد حصر تطبيق شرط التحكيم على المطالبات المتعلقـة بـالزمن الإضافي فقط وحصراً ، ومن مفهوم المخالفة فإن ما عدا ذلك من البنود الواردة فيه لا تخضع للتحكيم، وأهمها الالتزام بسداد (000.570.2 ر ع. ) في موعـد أقـصاه يـوم م .2013/2/28 وحيث نعت الطاعنة بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحـق الـدفاع بمقولة أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى تمسك وكيل المطعون ضدها في مذكرته المقدمة أمامها بإيجاده لعقد الاتفاق. وهو ما يعد إنكاراً منه لذلك الاتفاق وأن الطاعنة طلبت إجراء التحقيـق الـلازم علـى الاتفاق الذي أنكرته المطعون ضدها والذي اعتبرته صورة ضوئية وطعنت فيه بعـدة مآخـذ منها: أن هذا الاتفاق غير مكتوب على الورق الخاص بالمطعون ضدها وأن هذا الاتفاق غيـر مختوم بختم الـمطعون ضدها ولم يبين اسم الشخص الذي وقعه كعدم صـفة المو قـع عـن المطعون ضدها وأن هذه المآخذ التي تقدم بها وكيل المطعون ضدها دالة على أن المطعـون ضدها تنكر الاتفاق إنكاراً صريحاً وجازماً ولقد طالبت الطاعنة بمذكرتها المقدمة أثناء فتـرة حجز الدعوى للحكم والمؤرخة في 31/3/2014م من المحكمة إجراء تحقيق على تلك المآخذ التي تقدمت بها المطعون ضدها على الاتفاق السالف البيان وصولاً إلى بيان حقيقـة صـدور ذلك الاتفاق من قبل المطعون ضدها من عدمه ، إلاّ أن المحكمة التفتت عن ذلك ، وبذلك تكون قد أخلّت بحق الدفاع المحكمة: من حيث الشكل: حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبولاً شكلاً. من حيث الموضوع: حيث أن النعي على الحكم الـمطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول للطعن والـسالف إيراده تفصيلاً بصدر هذا الحكم سديد ذلك أنّه من المستقر في قضاء هـذه المحكمـة أن شـائبة مخالفة الثابت في الأوراق تتحقق إذا أغفلت محكمة الموضوع الاطـلاع علـى أوراق الـدعوى وقضت على خلاف الثابت فيها أو إذا اطلعت عليها ونأت في تفسير ما تضمنته عـن مـدلولها الصحيح. ولما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه ولئن كانت اتفاقية المقاولة مـن البـاطن المؤرخة في 28/2/2009م سند العلاقة بين الطرفين والتي بموجبها نفّذت الطاعنة أعمالاً مدنية تخص مياه الصرف الصحي تنص في بندها رقم(45 /- 6 (على أن أية منازعة لا تتم تـسويتها يجب إحالتها وحلّها بالتحكيم، إلا أن الواضح من الأوراق أن الطرفين قد توصـلا إلـى حـسم منازعة في ما بينهما في شأن قيمة أعمال نفّذتها الطاعنة، وقد انتهيا إلى إبرام اتفاق تسوية بتاريخ 6/2/2013م بشأنها ولقد تضمن الاتفاق حرفياً ما يلي (الاتفـاق الـذي توصـلت إليـه شـركة (.........) مع شركة (.........) بتاريخ 6/2/2013م بخصوص الأعمال المدنية التـي قامـت شركة (........) بتنفيذها كمقاول من الباطن... (أ) وافقت شركة (..........) على دفـع مبلـغ (57.2 مليون ريـال عماني) بتاريخ 28/2/2013م نظير الأعمال المدنية التي قامـت شـركة (.........) بتنفيذها فعلاً ... (ب) المطالبات الخاصة بالزمن الإضافي المـذكورة فـي البنـدين (7 و9 (سوف تحال إلى التحكيم للفصل في إمكانية تطبيقها وقيمتها). وحيث أن البين من هذا الاتفاق أن المطعون ضدها قد وافقت على أن تدفع للطاعنة مبلغـاً قدره مليونان وخمسمائة وسبعون ألف ري لاـ عماني نظير أعمال أنجزتها الطاعنة فعلاً ، وهذا ما تضمنه البند أ( ) من هذا الاتفاق والتزمت بأدائه للطاعنة يوم28/2/2013م في حين تضمن البند ب( ) من هذا الاتفاق (المطالبات الخاصة بالزمن الإضافي المذكورة في البندين(7 و9 (سـوف تحال إلى التحكيم للفصل في إمكانية تطبيقها وقيمتها). إذ الواضح من هذا الاتفاق الذي جاء لاحقاً لاتفاقية المقاولة مـن البـاطن المبرمـة بـين الطرفين، أن الطرفين حسما الأمر في خصوصالمبلغ المالي المشار إليه سالفاً والذي تطالب به الطاعنة وذلك بالتزام المطعون ضدها بأدائه للطاعنة يوم28/2/2013م في حين أنهما أخضعا ما تضمنه البند ب( ) إلى التحكيم للفصل فيه، وبالتالي فإن البند أ( ) المتضمن التزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المالي المذكور سالفاً لا يلتجأ إلى التحكيم في شـأنه ، إذ حـسم أمـره بموافقة المطعون ضدها على أدائه للطاعنة في ميعاد حددته بيوم28/2/2013م في حـين يقـع اللجوء إلى التحكيم في ما ورد بالبند ب( ) من الاتفاق لا غير، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكـم الـمطعون فيه من أن مطالبة الطاعنة للمبلغ الـمذكور تخضع للتحكـيم بالاسـتناد إلـى البنـد (45/1-6 (من اتفاقية أعمال المقاولة من الباطن المبرمة بين طرفي التداعي، والـمـشار إليـه اس لفاً ولدفع المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، بذلك البند قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إعمالاً للمادة (13 (من قانون التحكيم جاء مخالفاً للثابـت بالاتفـاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/2/2013م المشار إليه سالفاً ولدلالته مما جره إلى مخالفة القـانون والخطأ في تطبيقه مما يتوجب معه نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالسيب لـتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ورد الكفالة للطاعنـة إعمـالاً للمواد (183 ،247 ،259 ،260 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه ، وإحالـة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالسيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغـايرة ، وألزمـت المطعـون ضدها بالمصروفات ورد الكفالة للطاعنة. أمين السر رئيس الدائرة