الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / مسألتان محالتان من محكمة الدرجة الأولي الناطقة بالفرنسية في بروكسيل إلى المحكمة الدستورية - هل المادتين 10و 11 من الدستورية من حيث أنها تقصي الغير المتضرر من حكم تحكيمي عن الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير؟هل المادة 1717 من القانون القضائي مخالفة للمادتين 10 و 11 من الدستورية ، من حيث أنها لاتسمح للغير المتضرر من حكم تحكيمي بأن يقدم دعوى لإبطاله إلا في حال وجود غش ؟ - حكم التحكيم يتمتع بقوة القضية المقضية تماما كالقرار القضائي - الآثار التي يرتبها حكم التحكيم تجاه الغير مطابقة للأثار التي يرتبها القرار القضائي - المادة 1122 من القانون القضائي مخالفة للمادتين 10و11 من الدستور إذ أنه من الممكن للغير المتضرر من حكم تحكيمي الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير - الغير ليس معنيا بالعيوب التي تشوب حكم التحكيم نفسه ، بل بضروة التصدي لقابلية الاحتجاح بهذا الحكم ضده ، وهو ليس موضوع إجراءات الإبطال - المادة 1717 من القانون القضائي ليست مخالفة للمادتين 10و11 من الدستور

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    986

التفاصيل طباعة نسخ

القرار المسائل موضوع النقاش: المسائل الأولية المتعلّقة بالمادتَين 1122 و1717 مـن القـانون القضائي التي طرحتها محكمة الدرجة الأولى الناطقة بالفرنسية في بروكسيل. إن المحكمة الدستورية، المشكّلة من [...]، بعد التداول، تصدر القرار الآتي: I .موضوع المسائل الأولية والإجراءات: بموجب الحكم، موضوع هذا القرار، الصادر بتاريخ29 يناير 2016 بين الشركة اليونانيـة .E.B.E.A Hellas Agriphar مــن جهــة، والــشركة الخاصــة المحــدودة المــسؤولية Benelux LifeScience Arysta وKalliontzis Angelos من جهةٍ أخرى، الذي وصـلت صورة طبق الأصل عنه إلى قلم المحكمة بتاريخ22 فبراير 2016 ،طرحت محكمـة الدرجـة الأولى الناطقة بالفرنسية في بروكسيل المسائل الأولية الآتية: "1 .هل المادة 1122 من القانون القضائي تخالف المادتَين 10 و11 من الدستور من حيـث أنّها تُقصي الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي عن الاستفادة من الطعـن عـن طريـق اعتراض الغير، في حين أن حكم التحكيم يرتّب الآثار نفسها تجا ه الغير التي يرتّبها حكم قضائي ،وأن الغير المتضرر من حكمٍ قضائي يمكنه أن يقدم دعوى اعتراض الغير؟ 2 .هل المادة 1717 من القانون القضائي تخالف المادتَين10 و11 من الدسـتور، وهـي مفسرة على أنّها لا تسمح للغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي بأن يقدم دعوى لإب طال حكم التحكيم المذكور، إلاّ في حال وجود غشّ، وليس– على أقلّ تقدير – في حال تعارضه مع النظام العام أو في حال وجود نزاع غير قابل لأن تتم تسويته من خلال التحكيم؟".  تم تقديم مذكّرات من: - الشركة الخاصة المحدودة المسؤولية Benelux LifeScience Arysta[...] ؛ ؛ [...]Angelos Kalliontzis - - مجلس الوزراء [...]. كما قدمت الشركة الخاصة المحدودة المسؤولية Benelux LifeScience Arysta مذكّرة رد . بموجب القرار الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2016 ،قضت المحكمـة، بعـد سـماع القـضاة المقررين [...]، بأن الدعوى صالحة للحكم فيها،وبأنّها لن تعقد أي جلسة إلاّ إذا طلب منها أحـد الطرفَين، خلال مهلة سبعة أيام بعد تبلُّغ هذا القرار، أن يتم سماعه، وفي غياب هكذا طلب، فـإن باب المرافعة سيقفَل في 21 ديسمبر 2016 وستُحال الدعوى الى المذاكرة للحكم فيها. نظراً إلى عدم تقديم أي طلب بعقد جلسة، أُحيلَت الدعوى الى المذاكرة للحكم فيها بتاريخ 21 ديسمبر 2016 . تم تطبيق أحكام القانون الخاص المؤرخ في6 يناير 1989 بـشأن المحكمـة الدسـتورية المتعلّقة بالإجراءات وباستخدام اللغات. II .الوقائع والإجراءات السابقة: أصــبحت التــي، Agriphar Hellas A.E.B.E. ــةاليوناني الــشركة رفعــت .E.A Hellas LifeScience Arysta خلال السير في الدعوى، دعوى اعتراض الغيـر أمـام محكمة الدرجة الأولى الناطقة بالفرنسية في بروكسيل لإبطال حكمٍ تحكيمي صـادر بتـاريخ10 يونيو 2012 عن محكمة التحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية بين الش ركة الخاصة المحدودة نـازع. A. Kalliontzisو) Agriphar سـابقاً (Arysta LifeScience Benelux ةالمسؤولي هذا الأخير في قبول الدعوى المرفوعة من .E.B.E.A Hellas Agriphar على أساس أن هذه الشركة لم تكن طرفاً في الإجراءات التحكيمية. لاحظت محكمة الدرجة الأولى الناطقة بالفرنسية في بروكسيل أنّـه لا الأحكـام المتعلّقـة باعتراض الغير ولا تلك المتعلّقة بالتحكيم تنص على إمكانية رفع دعوى اعتراض الغير ضد حكمٍ  تحكيمي .واستنتجت أن اعتراض الغير الموجه ضد حكمٍ تحكيمي ليس مقبولاً لأول وهلة، ولكنّها تعتقد أنّه يوجد ما يكفي من العناصـر لطلـب رأي المحكمـة الدسـتورية . مـستجيبةً طلـب .E.B.E.A Hellas Agriphar ،طرحت هذه المحكمة الأسئلة المذكورة آنفـاً علـى المحكمـة الدستورية. III .في القانون: - أ – أمـام عيـةالمد، Arysta LifeScience Hellas A.E. ـةاليوناني الـشركة تذكّر . 1.1 أ. المحكمة التي نظرت الدعوى، أنّه يتّضح من المادة1713 § ،9 ،من القانون القضائي أن حكـم التحكيم يتمتّع بقوة القضية المقضية تماماً كالقرار القضائي ،وأن الآثار التي يرتّبها تجاه الغير هي إذاً مطابقة للآثار التي يرتّبها القرار القضائي . وتحدد أنّه يمكن الاحتجاج بحكم التحكيم ضد الغير وأن هذا الحكم يمكن بالتالي أن يضر بمصالح الغير . وبما أن الغيـر الـذي لـيس طرفـاً فـي الإجراءات، أكانت قضائية أو تحكيمية، يتأثّر بحكم التحكيم بالطريقة نفسها، تعتبر أنّه يجـب أن يكون له الحقّ في اللجوء إلى طعونٍ شبيهة في حال كان حكم التحكيممضراً بحقوقـه. إلاّ أنّهـا تبين أن المادة 1122 من القانون القضائي ،التي تمنح الغير حقّ رفع دعوى اعتراض الغير ضد قرار قضائي ،لا تسمح بوضوح بمنح حقٍّ مماثل للغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي .أ 1.2 . تعتبر أنّه من الصعب تبرير الاختلاف في المعاملة بين الغيرالمتضرر مـن حكـمٍ تحكيمي والغير المتضرر من قرارٍ قضائي من خلال السعي وراء هدفٍ مشروع، وتعتبر أيـضاً أن عدم منح الغير حقّ الطعن هو بمثابة حرمانه حقّ اللجوء إلى القاضي. .أ 1.3 . تشير إلى المادة 1501 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي ،الذي ينص على حقّ اعتراض الغير على أحكام التحكيم، وذلك منذ12 مايو 1981 .كما تحيل إلى القرار الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 5 مايو 2015) رقم 644.16-14 (الذي يذكّر بأولوية الحقّ فـي اللجوء إلى القاضي على كلّ اعتبارٍ آخر، مع الاعتراف للكفيل المتضامن بإمكانية رفع دعـوى اعتراض الغير ضد حكم التحكيم. .أ 1.4 . كما تشير هذه الشركة إلى القرار الصادر عن محكمة التمييز البلجيكية بتـاريخ29 يناير 1993 الذي يعترف للغير بحقّ تقديم طعنٍ بإبطال حكمٍ تحكيمي يشوبه الغشّ، وتعتبـر أن هذه المحكمة عالجت بذلك عدم اليقين الذي اثارته المادة 1122 من القانون القضائي من خـلال تفسير المادة 1717 من القانون القضائي على أنّها تعترف للغير بحقّ الطعن بحكمٍ تحكيمي أمـام القاضي بسبب الغشّ، وذلك عندما يكون هذا الحكم التحكيمي ناشئاً عن نزاعٍ صوري هدفه الوحيد هو المس بحقوقه. وتدلي أن الفقه اعتبر أن استدلال المحكمة كان غير دقيق، وأنّه كان يجدر بها أن تعترف للغير بطريق طعنٍ من خلال اعتراض الغير وليس من خلال الطعن بالإبطال . وتحدد أيضاً أن المحكمة لم تبدِ رأيها في مسألة وجود حقّ في الطعن في حال كان القرار يضر بالغير، ولكن دون أن يشوبه غشّ. واستنتجت أن تفسير المادة 1717 من القانون القضائي فـي قـرار محكمة التمييز المذكور آنفاً له أثر الحد من حقّ الدفاع العائد للغير المتضرر دون أيتبرير، وأن هذا التفسير يخالف المادتَين 10 و11 من الدستور. .أ 2.1 . يذكّر Kalliontzis. A ،المدعى عليه أمام المحكمة التي نظرت الدعوى، أن اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلّق بالمادة6.1 من "الاتّفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان" يسمح بإمكانية الحد من الحقّ في اللجوء إلى المحاكم . ويعتبر أن الاختلاف في المعاملة بين الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي والغير المتضرر م ن قرارٍ قضائي مبرر بالنسبة إلى سـير التحكـيم والأهداف المنشودة من هذه المؤسسة. .أ 2.2 . يدلي Kalliontzis. A أن هيئة التحكيم هي مؤسسة محددة ومؤقّتة ومحض خاصة تخضع لمبدأ سلطان إرادة الأطراف. ويحدد أن المشرع كان يسعى، من خلال القانون المؤرخ في 24 يونيو 2013 الذي يعدل القسم السادس من القانون القضائي المتعلّق بالتحكيم، إلـى إعطـاء المزيد من الاستقلالية والمرونة للإجراءات التحكيمية، وإلى تسهيل اللجوء إلى هذه الإجـراءات، على نطاقٍ دولي ،في إطار النزاعات التجارية . ويضيف أنّه بهذه المناسبة، تم اقرارالمحافظـة على نظامٍ فريد للتحكيمات الوطنية والدولية، خلافاً لفرنسا التي تعتمد على نظامين متميزين، وأنّه لتحقيق هذا الهدف، تم تنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بالرقابة على التحكيم لجعلها سـريعة وفعالة، مع طعونٍ محدودة، مع المحافظة في الوقت عينه علىبعض خاصيات القانون البلجيكي . ويعتبر أن هذه الأهداف توضح أن طرق الطعن المتاحة للأطراف في حكمٍ تحكيمي أقّل بكثير  تلك المتاحة في إطار إجراءاتٍ قضائية، مع أن الآثار التي يرتّبها حكم التحكيم مطابقة للآثار التي يرتّبها القرار القضائي . .أ 2.3 . يدلي هذا الطرف أن واقع أن يحرمطرف ثالث بالنسبة إلى أطراف الحكم التحكيمي من الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير مبرر بضرورة عدم إثقال الإجراءات . ويحدد أن المحكّمين يستنفدون سلطتهم بفصلهم فـي النـزاع، وأن المحكمـة التـي شـكّلوها تنحـلّ بإصدار الحكم وأنّه لا يمكن إعادة إحيائها. ويعتبر أن هذه الخاصية تتناقض مع آلية الطعن عـن طريق اعتراض الغير التي تستوجب إحالة النزاع مجدداً إلى القاضـي الـذي أصـدر القـرار المطعون فيه. .أ 2.4 . أخيراً، يبين هذا الطرف أن الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي ليس محرومـاً مـن إمكانية المطالبة بحقوقه، وأنّه يحتفظ بحقّ اللجوء إلى القاضي، ما دام أن واقع عدم تقديم طعـن عن طريق اعتراض الغير لا يؤدي إلى خسارة الحقّ في التذرع  بعدم إمكانية الإحتجاج بالقرار. ويشير الى أنّه يمكن للغير أن يقلب، في إجراءاتٍ جديدة، قوة القضية المقضية التي اقترن بها هذا القرار، التي لا يعتد بها إلاّ إذا كانت على سبيل قرينة غير قاطعة، وأنّه يحقّ له ممارسة طعـن بالإبطال ضد حكم التحكيم إذا تم الحصول عليه بالغشّ، وذلك بموجب المادة1717 من القـانون القضائي ،كما فسرتها محكمة التمييز، وأن بإمكانه التدخّل في الإ جراءات التحكيمية بموجب المادة 1709 من القانون القضائي .أ 3.1 . يدلي مجلس الوزراء أن اعتراض الغير"يعتَبر [...] أنّه دعوى عدم احتجاج بقـرارٍ قضائي تجاه الغير المعتَرِض". ويذكّر أن القرار القضائي ليس من شأنه أن يضع التزاماتٍ علـى عاتق الغير، وأن أثره تجاه الغير لا يظهر إلاّ على المستوى الإثباتي . ويحدد أن القيمة الإثباتيـة لحكمٍ ما لا تتخطّى، بالنسبة إلى الغير، قيمة قرينة غير قاطعة، وهي قرينة يمكـن إذاً أن يقلبهـا الغير بكلّ الوسائل الوقائعية والقانونية. ويضيف أن اعتراض الغير ليس إلاّ وسيلة، بالنس بة إلـى الغير، لقلب هذه القرينة، وأن طريق الطعن غير العادي هذا هو اختياري ،بما أنّه بموجب المادة 1124 من القانون القضائي ،يمكن للغير أن يعترض على القيمة الإثباتية لقرارٍ قضائي لم يكـن طرفاً فيه حتى إذا لم يرفع دعوى اعتراض الغير.أ 3.2 .بالتالي، يعتبر مجلس الوزراء أن الغير ليس محروماً بالكامل من حقّه في مواجهـة حكمٍ تحكيمي لأنّه بإمكانه أن يقلب القرينة التي تنشأ عن هذا الحكم في أي وقت وبـأي وسـيلة قانونية. ويضيف أن بإمكانه، في حال وجود غشّ، أن يرفع دعوى بإبطال حكم التحكيم . أخيـراً، يحدد أن حكم التحكيم لا يكون نافذاً إلاّ إذا منِح الصيغة الخاصة من محكمة الدرجة الأولى التـي تتحقّق بهذه المناسبة من عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام ومن واقع أنّـه كـان يمكـن إخضاع النزاع للتحكيم، مما يسمح بحماية حقوق الغير. .أ 3.3 . يدلي مجلس الوزراء أن التعديل الذي أُدخِلَ بموجـب القـانون المـؤرخ فـي24 يونيو 2013 على القسم السادس من القانون القضائي المتعلّـق بـالتحكيم يفـتح آفاقـاً جديـدة للطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف التحكـيم. ويبـين أن تفـسيراً للمـادة 1717 مـن القـانون القضائي أوسع من التفسير الذي كان معطَى من محكمة التمييز للمادة 1704 القديمة من القـانون نفسه قد يواجه مصاعب في ما خص حماية حقوق الغير . فضلاً عن ذلك، يعتبر أنّه منذ تعـديل المادة 1710  ،1 ،والمادة 1712  ،1 ،من القانون القضائي لا شيء يحول دون إقامة الطرف الثالث دعوى اعتراض الغير ضد قرار بتنفيذ حكمٍ وفقاً للمـادتَين 1033 و1122 مـن القـانون القضائي . حقتَـرالم التفسير أن Arysta LifeScience Hellas A.E. اليوناني الشركة تعتبر . 1.4 أ. من مجلس الوزراء للمادة 1717 الجديدة من القانون القضائي يخالف أحكام هذه المادة ولا يجـد أي صدى في الأعمال التحضيرية الخاصة بالقانون الذي عدلها. وتُـذكّر أن كلمـة "أطـراف"، المستَخدمة بشكلٍ متكرر في القانون المؤرخ في24 يونيو 2013 ،تشير إلـى أطـراف اتّفـاق التحكيم، وتُبين أنّه لو حقّاً أراد المشرع أن يمنح الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف التحكيم الحقّ في إقامة دعوى طعن بالإبطال، لكان نص على ذلك في القانون بشكلٍ واضحٍ وصـريح . بهـذا الصدد، تحيل الشركة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تاريخ21 يونيو 1985 مع التعديلات التي اعتُمِدت عام2006 .أخيراً، تعتبر أن استخدام الطعن بالإبطال كوسيلة طعن من الغير موجه ضد حكمٍ تحكيمي هو خطأ نظراً إلى أنّه يجب الاحتفـاظ بحـقّ الطعـن بالإبطال لأطراف اتّفاق التحكيم .أ 4.2 . تؤكّد هذه الشركة أن إلغاء المـادتَين1710  ،1 ،و1712 § ،1 ،مـن القـانون القضائي واستبدالهما بالمادة 1720 كان يهدف فقط إلى تبسيط إجراءات تنفيذحكم التحكيم لجعلها مطابقة أكثر للقانون النموذجي المشار إليه آنفاً . وتعتبر أن استنتاج أنّه يمكن الآن للغير أن يقـدم طعناً عن طريق اعتراض الغير ضد طلب الصيغة التنفيذية لا يستند إلى أي أساس. وتذكّر علاوةً على ذلك بأن حكم التحكيم "ينتِج آثاره وحائز قوة القضية المقضية، بصرف النظر عـن وجـود قرار محتمل بمنحه الصيغة التنفيذية، وأن حكم التحكيم لا يكون بالضرورة موضوع إجـراءاتٍ للحصول على الصيغة التنفيذية". وتستنتج أنّه من الضروري أن يتمكّن الغير من ممارسة حقّه في اللجوء إلى طريق طعن ضد حكمٍ تحكيمي ،بصرف النظر عن إجراءات محتملة لمنحه الـصيغة التنفيذية. - ب – في ما خص المسألة الأولية الأولى: .ب 1.1 .تتمحور المسألة الأولية الأولى على المادة1122 من القانون القضائي التي تنص على الآتي: "يمكن لكلّ شخص لم يتم استدعاؤه وفقاً ل لأصول أو لم يتدخّل بالدعوى بالـصفة نفـسها أن يقدم طعناً عن طريق اعتراض الغير ضد القرار، حتى المؤقّت، الذي يضر بحقوقه والذي صدر عن محكمةٍ مدنية أو عن محكمةٍ جزائية طالما أن هذه الأخيرة فصلت في الحقوق المدنية. إلاّ أن الطعن لا يكون متاحاً: 1 (°للخلف العام الذي يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوقٍ والتزامات أو ل لخلف العام الذي يخلف الشخص في جزءٍ من ذمته المالية مـن حقـوقٍ والتزامـات، إلاّ إذا تـم الاعتراف له بالحقّ الخاص الذي يتذرع به؛ 2 (°للخلف الخاص ،إلاّ في حال الغشّ الذي ارتكبه السلَف أو إذا اكتسب الخلـف الخـاص حقّه قبل تاريخ القرار؛ 3 (°للدائنين، إلاّ في حال الغشّ الذي ارتكبه مدينهم أو إذا تمكّنوا من التذرع برهنٍ عقاري أو بامتيازٍ أو بأي حقٍّ آخر مستقلّ عن حقّ الدائنية العائد لهم؛ 4 (°للأشخاص الممثَّلين، إلاّ في حال الغشّ الذي ارتكبهممثِّلهم القـانوني أو القـضائي أو الاتّفاقي. وحده الغشّ المرتَكَب خلال الإجراءات يمكن التذرع به." .ب 1.2 . بِحدها نطاق تطبيقها بالقرارات الصادرة عن محكمةٍ مدنية أو عن محكمةٍ جزائيـة فصلت في الحقوق المدنية، تستبعد هذه المادة القرارات الصادرة عن هيئةٍ تحكيميـة. المحكمـة مدعوة لنظر توافقها مع المادتَين 10 و11 من الدستور، من حيث أنّها غير مطبقة علـى الغيـر المتضرر من حكمٍ تحكيمي . .ب 2 . إن مبدأ المساواة وعدم التمييز لا يستثني إيجاد اختلافٍ في المعاملة بين فئـاتٍ مـن الأشخاص شرط أن يستند إلى معيارٍ موضوعي وأن يكون مبرراً بشكلٍ منطقي . إن وجود مثل هذا التبرير يجب أن يقَدر من خلال أخـذ الهـدف وآثـار التـدبير المنتَقَـد بالاعتبار، كما طبيعة المبادئ المعنية؛ تتم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز عندما يتم إثبات عدم وجود صلة نسبية معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود. .ب 3.1 . التحكيم هو وسيلة لحلّ الخلافات تستند إلى سـلطان إرادة الأطـراف الـذين يقررون منح محكّمٍ واحدٍ أو أكثر سلطة تطبيق القانون على النزاع المعروض أمامـه (هـم) بغية وضع حد نهائي له. بموجب المادة 1681 من القانون القضائي" ،إتّفاق التحكيم هو اتّفاقٌ يخضِع بموجبه الطرفان للتحكيم كلّ أو بعض النزاعات الناشئة أو التي قـد تنـشأ بينهمـا المتعلّقة بعلاقةٍ قانونية محددة، أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية ." عمـلاً بالمـادة1682 مـن القانون نفسه، "يقرر القاضي المرفوع أمامه نزاع خاضع لاتّفاق تحكيم ع دم اختصاصه بناء على طلب أحد الطرفَين، إلاّ إذا كان الاتّفاق الخاص بهذا النزاع غير صـحيح أو منقـضي المدة." .ب 3.2 . أسوةً بالقرارات القضائية، لا يمكن لأحكام التحكيم أن تنشئ التزاماتٍ على عـاتق الغير. إلاّ أنّها، كالقرارات القضائية، قد تؤثّر في حقوق الغيرنظراً إلى أنّه من الممكن الاحتجاج بها ضده.  4 . اعتراض الغير هو طريق طعن غير عادي يسمح لمتقاضٍ تضررت حقوقـه جـراء قرارٍ قضائي لم يكن طرفاً فيه ولا ممثَلا فيه أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرته لطلب إبطاله في مواجهته. إنّه يسمح للطرف الثالث بالنسبة إلىالأطراف في الإجراءات بدحض القوة الثبوتية في مواجهته لقرار الذي لم يكن طرفاً فيه، والذي من الممكن الاحتجاج به ضده في إطار إجـراءاتٍ أخرى. لاعتراض الغير طابع اختياري بحيث أن الغير الذي يغفِل استخدام طريق الطعن هـذا لا يخسر حقّه في التمسك بعدم إمكانية ا لاحتجاج ضده بالقرار الذي يضر بحقوقه من خـلال قلـب قرينة قوة القضية المقضية التي يقترن بها خلال إجراءاتٍ لاحقة. .ب 5 . للقرارات القضائية وأحكام التحكيم آثار مطابقة تجاه الغير الـذي يمكـن، بالطريقـة نفسها، أن يتضرر منها نظراً إلى أنّه يمكن الاحتجاج ضده به ذه القرارات القضائية، كما بالأحكام التحكيمية لاحقاً خلال إجراءاتٍ مختلفة. ويجد الغير نفسه إذاً في ظروفٍ مشابهة بالنـسبة إلـى ضرورة قلب قرينة قوة القضية المقضية التي تقترن بها هذه القرارات والأحكام. .ب 6.1 . يستند الاختلاف في المعاملة موضوع النقاش في الم سألة الأولية الأولى إلى معيار طبيعة الشخص الذي أصدر القرار المضِر بحقوق الغير . في حالةٍ، يتعلّق الأمر بمحكمةٍ، وهـي جهاز من أجهزة السلطة القضائية، وفي الحالة الأخرى، بشخصٍ أو بعدة أشخاص مـن القـانون الخاص كلّفهم الأطراف حلّ النزاع بينهم. مثل هذا المعيار موضوعي ،ويجب على المحكمـة أن تنظر أيضاً ما إذا كان وثيق الصلة بالموضوع بالنسبة إلى موضوع التدبير المعني  6.2 . إن التسوية القضائية للنزاعات والتحكيم، هما وسيلتان مختلفتان لحـلّ النزاعـات تخضعان لقواعد إجرائية مختلفة. باختيارهم التحكيم، يقبل الأطراف إخـضاع نـزاعهم لقواعـد إجرائية خاصة، ولا سيما في ما خص احتمالات الطعن بحكم التحكيم، مع علمهم التام بالحسنات والسيئات التي تنجم عن هذا الخيار. .ب 7.1 . بالمقابل، لم يختَر الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف اتّفاق التحكيم هذه الوسيلة لحلّ النزاع ولا يمكن إذاً اعتبار أنّه قَبِلَ عواقبها علـى حقوقـه . إلاّ أن الإمكانـات المتاحـة للغيـر للاعتراض على قرينة قوة القضية المقضية التي يقترن بها القرار الذي يضع حداً للنزاع، وهـي قرينة يمكن أن تمس حقوقه، تختلف وفقاً للخيار الإجرائي المطروح من الأطراف والذي لا يملك الغير أي سلطان عليه. في الواقع، عندما يخضِع الأطراف نزاعهم للتحكيم، يجد الغير أنّه فُرِضت عليه قرينة قوة القضية المقضية التي يقترن بها حكم التحكيم ولا يمكنه أن يعترض عليهـا مـن خلال تقديم طعن عن طريق اعتراض الغير، في حين أن طريق الطعن هذا سيكون متاحاً لهلـو اختار الأطراف في النزاع اللجوء إلى القضاء لتسوية نزاعهم. .ب 7.2 . صحيح أن الغير ليس محروماً بالكامل من إمكانية المطالبة بحقوقه نظراً إلى أنّـه يحقّ له دائماً أن يقلب قرينة قوة القضية المقضية التي يقترن بها حكـم التحكـيم بكـلّ الطـرق القانونية بمناسبة إجراءاتٍ قضائية لاحقة، إلاّ أنّه نظراً إلى أن تقديم طعن عن طريق اعتـراض الغير يمثّل، بالنسبة إلى هذه الإمكانية، فائدةً للغير بتجنيبه قلب عبء الإثبات، فاسـتحالة لجـوء الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف حكمٍ تحكيمي إلى القضاء من خلال تقديم طعن عـن طريـق اعتراض الغير يجعله في وضعٍ غير مؤاتٍ بالنسبة إلى الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف قرارٍ قضائي حيث يمكنه اللجوء إلى طريق الطعن هذا، إضافةً إلى إمكانية قلب القرينة خلال إجراءاتٍ لاحقة. .ب 8 . يتّضح مما سبق أن معيار التمييز الذي يستند إليه الاختلاف في المعاملة ل يس وثيـق الصلة بموضوع الدعوى في ما خص وضع الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف اتّفاقٍ تحكيمـي وبالنسبة إلى أطراف إجراءاتٍ قضائية. في الواقع، من غير المبرر ألاّ يتمكّن الطـرف الثالـث بالنسبة إلى أطراف حكمٍ تحكيمي ،الذي يتحمل آثار هذا الحكم بالدرجة نفـسها التـي ي تحملهـا الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف قرارٍ قضائي ،من دحض القوة الثبوتية في مواجهته من خلال تقديم طعن عن طريق اعتراض الغير في حين أن الطرف الثالث بالنسبة إلـى أطـراف قـرارٍ قضائي يمكنه ذلك. .ب 9.1 . المسألة الأولية تستدعي رداً إيجابياً. المادة 1122 من القانون القضائيتتعـارض مع المادتَين 10 و11 من الدستور من حيث أنّها تستثني الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمـي مـن الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير.  .ب 9.2 . بما أن إثبات النقص الوارد في المقطع.ب" 9.1 ".معبر عنه بعبـاراتٍ واضـحة وكاملة بشكلٍ كافٍ تسمح بتطبيق المادة موضوع النقاش مع مراعاة المعايير المرجعية التي بنـاء عليها تمارس المحكمة رقابتها، يعود إلى قاضي الموضوع الذي ينتظر الفصل فـي المـسألة أن يضع حداً لمخالفة هذه المعايير. في ما خص المسألة الأولية الثانية: .ب 10.1 . تتمحور المسألة الأولية الثانية على المادة 1717 من القانون القضائي التي تنص على الآتي:  1 .لا يكون طلب الإبطال مقبولاً إلاّ إذا لم يعد من الممكن الطعن بحكم التحكـيم أمـام المحكّمين.  2 .لا يمكن الطعن بحكم التحكيم إلاّ أمام محكمة الدرجة الأولى، عن طريق استدعاء، ولا يمكن إبطاله إلاّ في الحالات المعددة في هذه المادة.  3 .لا يمكن إبطال حكم التحكيم إلاّ إذا: أ. قدم الطرف الذي قدم الطلب أدلّة على: i (أن أحد أطراف اتّفاق التحكيم المشار إليه في المادة1681 كان فاقداً الأهلية؛ أو أن الاتّفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضعه له الأطـراف أو، فـي غياب إشارة في هذا الصدد، بموجب القانون البلجيكي أو  (أنّه لم يتم إعلامه حسب الأصول بتعيين محكّمٍ أو بالإجراءات التحكيمية، أو أنّه كان من المستحيل عليه لسببٍ آخر أن يطالب بحقوقه؛ إلاّ أنّه من غير الممكن في هذه الحالـة أن يتم الإبطال إذا ثَبتَ أن المخالفة القانونية لم يكن لها تأثير على حكم التحكيم؛ أو iii (أن حكم التحكيم يتمحور على نزاعٍ لم يشَر إليه في اتّفاق التحكيم أو لم يكن متوقَّعاً فيه، أو أنّه يتضمن قراراتٍ تتجاوز نصوص اتّفاق التحكيم، بيد أنّه، في حال كـان من الممكن فصل نصوص حكم التحكيم المتعلّقة بمسائل خاضعة للتحكيم عن تلـك المتعلّقة بمسائل غير خاضعة للتحكيم، وحده القسم من حكم التحكيم الذي يتـضمن قراراتٍ حول المسائل غير الخاضعة للتحكيم يمكن أن يبطَل؛ أو iv (أن حكم التحكيم غير معلّل؛ أو v (أن تشكيل هيئة التحكيم، أو الإجراءاتالتحكيمية، لم يكن مطابقاً لاتّفاق الأطراف، شرط ألاّ يكون هذا الاتّفاق مخالفاً لنصٍ من نصوص القسم السادس من هذا القانون الذي لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه، أو، في غياب مثل هذا الاتّفاق، أنّه لـم يكن مطابقاً للقسم السادس من هذا القانون؛ باستثناء المخالفة الق انونية التي تتعلّـق بتشكيل هيئة التحكيم، لا يمكن لهذه المخالفات القانونية أن تؤدي إلى إبطال حكـم التحكيم إذا ثَبتَ أنّه لم يكن لها أي تأثير على حكم التحكيم؛ أو vi (أن هيئة التحكيم تجاوزت حدود سلطتها؛ أو . ب استنتجت محكمة الدرجة الأولى: i (أن موضوع النزاع غير قابل للتسوية عن طريق التحكيم؛ أو  (أن حكم التحكيم مخالف للنظام العام؛ أو(أنّه تم الحصول على حكم التحكيم بالغشّ. ."[...] .ب 10.2 . هذه المادة تنص ،على سبيل الحصر، على الإمكانيات المتاحة للأطـراف فـي الحكم التحكيمي للحصول على إبطال هذا الأخير من القاض ي القضائي .تُسأل المحكمـة حـول الاختلاف في المعاملة الذي توجده من حيث أنّها لا تقضي بإمكانية الغير في الحصول على إبطال حكم التحكيم، حتى في الحالات، المشار إليها في المقطع3 ،ب) من هذه المادة، التي تستنتج فيها تلقائياً المحكمة بطلان حكم التحكيم، إلاّ في حال الغشّ. .ب 10.3 .بموجب القرار المؤرخ في 29 يناير 1993 الذي يستشهد به قـرار الإحالـة، قضت محكمة التمييز بالآتي: "حيث، وفقاً للمادة 1704 ،3 ،°من القانون القضائي ،أنّه يمكن إبطال حكمٍ تحكيمي إذا تـم الحصول عليه بالغشّ؛ وأنّه نظراً الى نسبية حكمٍ تحكيمي ،لا يمكن، من حيث المبدأ، تقديم طلب إبطال قرارٍ صادرٍ عن القاضي، سنداً للمادة 1704 من القانون القضائي ،إلاّ من الأطراف المـدخَلين فـي دعـوى تحكيمية لأحد الأسباب المعددة حصراً في هذه المادة؛ غير أنّه يمكن للغير أن يطعن في حكمٍ تحكيمي أمام القاضي لسببالغشّ عندما يكون الحكم التحكيمي هذا ناجماً عن نزاعٍ صوري هدفه الوحيد المس بحقوق هذا الغير؛ وأن الغير، في هذه الحالة، يصبح، بسبب اتّفاق التحكيم وتنفيذه، طرفاً معنياً؛ وأنّه تتم مخالفة حقّ اللجوء إلى القاضي عندما لا يكون من الممكن قبول طلب إبطال مقدم مـن الغيـر المعنـي بالموضوع؛" [...]. .ب 10.4 .بموجب هذا القرار، أقرت محكمة التمييز أن الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف حكمٍ تحكيمي يمكنه أن يحصل على إبطال هذا الحكم، ولكن فقط في حال كان النـزاع الخاضـع للتحكيم صوري وهدفه المس بحقوقه، وقضت بأنّه في هذه الحالة المعينة، يجب اعتبار الغير على أنّه طرف معني بالموضوع. .ب 11.1 .إن الاختلاف في المعاملة موضوع المسألة الأولية الثانية يتمحور على معيـار صفة طرفٍ أو الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف حكم التحكيم . هذا المعيار موضوعي .يجـب على المحكمة أن تبحث في ما إذا كان وثيق الصلة بالموضوع بالنسبة إلى موضوع الإجراء. .ب 11.2 .إن طلب إبطال حكمٍ تحكيمي ليس طريق طعن يمكن مقارنته بطـرق الطعـن المتاحة ضد القرارات القضائية؛ إنّه لا يشكّل طعناً بالاستئناف . يتعلّق الأمـر بـإجراءٍ خـاص بالتحكيم لا يمكن اللجوء إليه إلاّ على أساس بعض الأُسس المعددة حصراً في القانون ولا يهـدف إلاّ إلى تصحيح بعض المخالفات القانونية الواردة في حكم التحكيم . إذا قضت المحكمة بأن الطلب يستند إلى أساسٍ صحيح، يبطَل حكم التحكيم ولكن يبقى اتّفاق التحكـيم صـالحاً بحيـث، عنـد الاقتضاء، يمكن إعادة إجراءات التحكيم من أساسها بين الأطراف نفسهم. .ب 11.3 .بالنسبة إلى ميزات وأهداف إجراءات إبطال حكم التحكيم، يجد الأطـراف فـي حكم التحكيم والأطراف الثالثين بالنسبة إلى أطراف حكم التحكيم أنفسهم فـي ظـروفٍ مختلفـة أساساً. في الواقع، بإخضاع نزاعهم للتحكيم، اختار الأطراف ا لحد من إمكانيات الطعـن بحكـم التحكيم أمام القاضي القضائي بالحالات التي يشوبها عيب من العيوب المعددة في المادة موضوع النقاش، وفضلاً عن ذلك منعوا أنفسهم من اللجوء إلى طعـن القـضاء المطلـق . إن الأطـراف الثالثين، بالمقابل، ليسوا معنيين بالعيوب التي من الممكن أ ن تشوب حكم التحكـيم نفـسه، بـل بضرورة التصدي لقابلية الاحتجاج بهذا الحكم ضدهم، وهو ليس موضوع إجـراءات الإبطـال . يتّضح من ذلك أن الاختلاف في المعاملة بين الأطراف والأطراف الثالثين بالنسبة إلى أطـراف حكم التحكيم، في ما خص إمكانية طلب إبطال حكم التحكيم، يرتكز على معيـارٍ وثيـق الـصلة بالموضوع. .ب 12 . وفقاً لما ينص عليه قرار محكمة التمييز المؤرخ في29 يناير 1993 المذكور آنفاً، إن واقع أن يصبح الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي تم الحصول عليه بالغشّ فقط لغايـة المـس بحقوقه بحكم طرفٍ معني يسمح له بأن يقدم طلب إبطال حكم التحكيم لا يغير هذه النتيجة . فـي الواقع، إن وضع هذا الغير المتضرر من الغشّ الذي، في هذه الحالة، يصبح طرفاً معنياً، مختلف أساساً عن وضع أي طرف ثالث يمكن الاحتجاج بحكم التحكيم بوجهـه، دون أن يكـون الأمـر متعلّقاً بغشّ، خلال إجراءاتٍ قضائية، دون أن يكو ن معتبراً معنياً باتّفـاق التحكـيم. إن احتـرام المادتَين 10 و11 من الدستور لا يفرض على المشرع أن يمنح كلّ الأطراف الثالثين الذين مـن الممكن أن يحتَج بحكم التحكيم بوجههم، باستثناء حالة الغشّ الخاصة، حقّ الطعن بهـذا الحكـم بالإبطال. .ب 13 . أخيراً، إن منع الطرف الثالث بالنسبة إلى أطراف حكم التحكيم من حقّ طلب إبطال هذا الأخير لا يسبب له عواقب غير متكافئة حيث، نظراً للرد المعطى علـى المـسألة الأوليـة الأولى، أن حقوقه محمية بشكلٍ كافٍ من خلال إمكانية التصدي لإمكانية الاحتجاج بحكم التحكيم بوجهه من خلال الطعن عن طريق اعتراض الغير. .ب 14 . المسألة الأولية الثانية تستدعي رداً سلبياً. لهذه الأسباب، قضت المحكمة بأن : - المادة 1122 من القانون القضائي تخالف المادتَين 10 و11 من الدستور مـن حيـث أنّهـا تقصي الغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي من الاستفادة من الطعن عن طريق اعتراض الغير.- المادة 1717 من القانون القضائي لا تخالف المادتَين10 و11 من الدستور من حيث أنّها مفسرة على أنّها لا تسمح للغير المتضرر من حكمٍ تحكيمي بأن يقدم طعناً لإبطـال هـذا الحكم إلاّ في حال وجود غشّ. صادر باللغة الفرنسية وباللغة الهولندية، وفقاً للمادة 65 من القانون الخاص المؤرخ فـي6 يناير 1989 حول المحكمة الدستورية، بتاريخ 16 فبراير 2017