الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / تقديم طلب عزل محكممين لسوء إرادة اجراءات التحكيم - عدم قبام المحكمين شخصيا بأداء مهامهم - إسناد المهام القضائية الجوهرية للمحكمة الى سكرتيرالمحكمة-الوقت الذي قضاه المحكمان لأجل الدعوى قصيرنسبياً بالمقارنة مع الوقت الذي أمضاه السكرتير - المادة 14.3 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي - حق المحكمين تفويض رئيس المحكمة التحكيمية إتخاذ القرارات الإجرائية وحده - حق الرئيس تعيين سكرتير للمحكمة هو ضمن حدود الاستخدام السليم والملائم لهذا السكرتير - لم يكن دور المحكمين الإشراف على عمل رئيس المحكمة - رفض حجة التفويض غير المباشر - خضوع السكرتير في مهامه الادارية لمراجعة دقيقة من المحكمين -رد طلب العزل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1024

التفاصيل طباعة نسخ

حكم مصدق عليه [...] مقدمة: 1 .بتاريخ 3 فبراير 2017 نظرتُ في طلب مقدم من المدعي لعزل المدعى عليهما الثاني والثالث كمحكّمين بسبب عدم السير بإجراءات التحكيم بشكل صحيح سنداً للفصل24)1)(d)(i (مـن قانون التحكيم لعام 1996") القانون"). بشكل عام تتمحور الشكوى على إسناد مهام من محكمة التحكيم الى سكرتير المحكمة بشكل غير صحيح . عند ختام الجلسة، أعلنـت قـراري ن بـرد الطلب. بتاريخ 9 فبراير 2017 ،قدمت الأسباب التي بني عليها قراري. [...] النزاع والتحكيم: 2 .أبرم المدعي والمدعى عليه الأول عقد إطار يتعلق ب شراكة واتّفاق مساهمين. 3 .أدلى المدعى عليه الأول بطلبات ضد المدعي بسبب تح ريف الحقيقة الذي ينطـوي علـى احتيال ومخالفة الضمان وعدم الإمكانية المزعومة لتنفيذ العقود بسبب قوة قاهرة . من بـين أمور أخرى، ادعى المدعى عليه الأول أن المدعي خالف بيان الأوضاع الصريح كما خالف الضمانات. 4 .تضمن كلّ من عقد الإطار حول شراكة واتّفاق المـساهمين، اللـذين يخـضعان للقـانون الإنكليزي، شرطاً تحكيمياً ينص على حلّ النزاعات عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد محكمـة 1026 لندن للتحكيم الدولي (قواعد LCIA (من محكمة مؤلّفة من ثلاثة محكّمين . باشـر المـدعى عليه الأول تحكيماً ضد المدعي في ما يتعلّق بنزاعات ناشئة عن العقد والإتّفاق. 5 .إن المدعى عليهما الثاني والثالث (المحكّمان) هما المحكّمان المعينان من قبل الأطراف فـي التحكيم. هما محكّمان دوليان يتمتّعان بالخبرة مع خلفية مميزة . بتاريخ 16 يوليو 2014 تـم استكمال تشكيل محكمة التحكيم عن طريق تعيين رئيس المحكمة(الرئيس). هو محكّم دولي يتمتّع بالخبرة. 6 .في أو اوائل أغسطس من العام2014 تم تعيين شخص من قبل الرئيس كسكرتير للمحكمـة (السكرتير) بموافقة الأطراف. وهو محامٍ مجاز . كان شريكاً في شركة محاماة أميركية مهمة قبل أن يصبح مستشاراً قانونياً للرئيس. 7 .تم استبدال الرئيس في ظروف سأُشير إليها، كما أن السكرتير قدم أخيراً اسـتقالته لأسـباب شخصية. سأُشير إليهما على التوالي بالرئيس والسكرتير اللذين كان موقفهما مهماً في كـلّ الأوقات بالنسبة للمسائل المطروحة في هذا الطلب. 8 .إن المدعي يشارك أيضاً في تحكيم آخر يرتبط بنفس ال حقوق كتلك المتنـازع عليهـا فـي التحكيم بين المدعى عليه الأول والمدعي. 9 .إن طلب عزل المحكّمين قائم على أساس السلوك في ما يتعلّق بثلاثـة قـرارات إجرائيـة صادرة عن المحكمة (القرارات): (1 (في العام 2015 ،أصدرت المحكمة قراراً يتعلّق بتبادل الوثائق بين التحكيمين حيث كان المدعي طرفاً فيهما، بالأخص) 1 (التحكيم أمام محكمة لندن للتحكـيم الـدولي بـين المدعي والمدعى عليه الأول، و (2 (التحكيم الآخر بين المدعي والطرف المقابل (قرار تبادل المحاضر ). بقدر ما يتعلّق الأمر بمستندات التحكيم الآخر، وافق الطرف المقابل على عدم سرية المحضر، وبالتالي وافق المدعي على تقديمه الـى محكمـة التحكـيم والمدعى عليه الأول في التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي . لحظ القـرار هـذا الموقف غير المثير للجدل. بقدر ما يتعلّق الأمر بمسألة ما إذا كان من الممكن تبـادل مستندات التحكيم أمام محكمة لند ن للتحكيم الدولي مع الأطراف في التحكيم الآخر، ففي الوقت الذي تم فيه صدور القرار كان الطرفان قد اتّفقا على أن هذه المـستندات مـن الممكن تبادلها، وذلك شرط التزام المدعي بأنّه حين يوافق الشهود على الإدلاء بإفاداتهم على أساس أن الإجراءات أمام محكمة لندن للتح كيم الـدولي تخـضع للـسرية، تـتم المحافظة على هذه السرية في التحكيم الآخر على نحو ملائم(عرض الطرف المقابل إعطاء تعهد بالإلتزام بالسرية ). إن الأمر عينه يجب أن يطبـق بالنـسبة للمـستندات المبرزة سراً . جاء قرار المحكمة أنّه من السابق لأوانه اتّخاذ قرار حول الإفصاح عن أية أدلّة للشهود أو مستندات يحتمل أن تكون سرية قبل تحديد الـسرية أو تفـسيرها . أرسى القرار الإجراءات لمثل هذا التحديد وللحلّ اللاحق لأية مسائل تتعلّق بالسرية من قبل محكمة التحكيم. (2 (بتاريخ 24 يوليو 2015 ،أصدرت محكمة التحكيم قراراً ردت بم وجبه طلب المـدعي إصدار الأمر بتعليق التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى ما بعد فصل التحكيم الآخر (قرار التعليق الثاني). لم يكن هذا الطلب الأول لتعليق الإجراءات . بتـاريخ 16 ديسمبر 2014 ،أصدرت محكمة التحكيم قراراً خطياً من 17 صفحة رفضت بموجبـه طلب الم دعى عليه الأول لتعليق الإجراءات، ما من اعتراض علـى تنـاول محكمـة التحكيم هذا القرار. حددت محكمة التحكيم كسبب من الأسباب لرفض تعليق الإجراءات على الرغم من كونه ليس السبب الوحيد، أن التحكيم الآخر كان في مرحلـة متقدمـة نسبياً. واعترفت صراحةً بأن المدعي يمك ن أن يجدد طلبه اعتماداً على كيفية تطـور التحكيم الآخر . إن قرار تعليق الإجراءات الثاني تناول ورد ما تقدم به المدعي حـول وجود تطورات لاحقة مهمة في التحكيم الآخر، بالأخص أربعة ظروف قاهرة وجديدة بررت فرض تعليق الإجراءات. (3 (بتاريخ 16 فبراير 2016 ،أ صدرت محكمة التحكيم قراراً يتعلّـق بـإبراز مـستندات (القرار الثاني بإبراز مستندات). أُتبع بقرار سابق يتعلّق بإبراز مـستندات تمحـورت المسألة الأساسية فيه بين الأطراف على المدى المعطى للمدعي لإجراء رقابـة علـى المستندات المهمة التي هي بحوزة طرف ثالث، بما في ذلك الشخص التابع له، أو مدى قدرته على إبرازها. في قرارها الأول حول إبـراز المـستندات تـاريخ 17 أكتـوبر 2015 ،الذي لا يعترض المدعي عليه بالنسبة لسلوك المحكمة، تم إلزام المدعي اتّخاذ بعض الخطوات سعياً للحصول على مستندات، تنعكس في ثلاث صيغ مختلفة تُطبـق على فئات مختلفة من المستندات . نتج القرار الثاني من إبراز المستندات بسبب ادعـاء المدعى عليه الأول بأن المدعي خالف القرار الأول ولم يقم بمحاولات جدية عن حسن نية للحصول على المستندات التي كان من المفترض أن يحصل عليها . تم تبادل لوائح خطية، وعقدت بتاريخ 4 فبراير 2016 جلسة عبر وسائل التواصل الإلكترونية أمـام الرئيس وحده، بموافقة الأطراف. استنتجت محكمة التحكيم بعد صدور القرار الثـاني بإبراز المستندات أنّه من السابق لأوانه الفصل في ما إذا كان المدعي مخالفـاً للقـرار الأول، لأن من شأن ذلك الحكم مسبقاً على مدى قيام شخص معين بممارسـة الرقابـة على كيانات مختلفة توصف بأنّها تابعة للمدعي، الأمر الذي شكّل موضوع خلاف في النزاع. لكن المحكمة استنتجت أيضاً أن المدعى عليه الأول كان مـن حقّـه تفـصيل المعلومات حول الجهود التي بذلت للحصول على المستندات، وبالتالي يتوجـب علـى محامي المدعي أن يصدق الخطوات المتّخذة في هذا الصدد وفقاً للنماذج التي تُحـددها المحكمة. تناول القرار الثاني بإبراز المستندات مع عدة فئات مـن المـستندات، لكـن التعليل كان كرراً كونه كان نفس التعليل لعدد من الفئات . بعد القرار الثـاني بـإبراز المستندات، أفصح المد عي للمدعى عليه الأول عن 000,10 مستند إضافي أو ما يعادل ذلك، وهذا أمر يستنتج لو تم إبراز هذه المستندات تبعاً لقرار إبراز المستندات الأول. 10 .خلال الشهر الذي يلي في 23 مارس 2016 ،أرسل الرئيس بريداً إلكترونياً شكّل الأسـاس للطلب المقدم سنداً للفصل 24) البريد الإلكتروني الذي أُرسل الى الشخص الغلـط ). كـان البريد الإلكتروني موجهاً الى سكرتير المحكمة، ولكن تم إرساله عن طريـق الخطـأ إلـى مساعد قانوني لدى محامي المدعي الذي أرسل في اليوم الذي سبق بريداً إلكترونيـاً إلـى المحكمة بخصوص مسائل تتعلّق بالتزام المدعي بقرار إبراز المستندات الثاني طالباً تمديـد المهل. إن البريد الإلكتروني الذي كان معداً أصلاً ليوجه من الرئيس إلى الـسكرتير كـان مرفقاً به البريد الإلكتروني الموجه من محامي المدعي وطلب فيه الرئيس معرفـة"موقـف السكرتير من هذه الرسالة الأخيرة من المدعي؟". 11 .بتاريخ 29 مارس 2016 ،طلب محامو المدعي من المحكمة وصفاً مفـصلاً لكـلّ المهـام المفوضة من المحكمة أو الرئيس للسكرتير، إضافةً إلى الإفصاح عن عدد كبير من الرسائل المتبادلة بين الرئيس والمحكّمين والسكرتير.  12 .رد الرئيس نيابة عن المحكمة بموجب كتاب تاريخ 8 أبريل 2016 مفسراً فيه دور السكرتير رافضاً تقديم المستندات. 13 .بتاريخ 12 أبريل 2016 قدم محامو المدعي جواباً طلبوا فيه الحصول على معلومات أكثـر ووثائق تتعلّق بالسير بالإجراءات داخلياً من قبل المحكمة . رد الرئيس بموجب جواب بتاريخ 21 أبريل 2016 نيابةً عن أعضاء المحكمة. 14 .بتاريخ 5 مايو 2016 ،قدم المدعي طعناً أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي (طعـن LCIA ( طالباً عزل أعضاء المحكمة الثلاثة على أساس الأسباب الخمسة الآتية: (1 (السبب الأول: فوضت المحكمة بشكل غير صحيح دورها للسكرتير من خلال توكيلـه بطريقة منتظمة بعدد من المهام تتخطّى ما هو مسموح به بموجب قواعد محكمة لنـدن للتحكيم الدولي وسياسة محكمة لندن للتحكيم الدولي حول اللجوء إلى سكرتيرات فـي التحكيم؛ (2 (السبب الثاني : خالف الرئيس ولايته كمحكّم وموجبه عدم تفويض شخص مـن خـلال السعي للحصول على آرائه ليس طرفاً في التح كيم ولا عضواً من أعـضاء المحكمـة حول مسائل إجرائية مهمة (أي السكرتير ؛) (3 (السبب الثالث : إن باقي أعضاء المحكمة خالفوا أيضاً ولايتهم كمحكّمين وموجبهم عـدم تفويض أي شخص من خلال عدم مشاركتهم بشكل فعال في إجراءات التحكـيم وفـي عملية اتّخاذ القرار؛ (4 (السبب الرابع: وجدت ظروف أدت إلى نشوء شكوك مبررة حول استقلالية المحكّـم أو حياده؛ نشأت هذه الشكوك عن تعليقات أدلى بها الرئيس خلال مؤتمر دولي؛ (5 (السبب الخامس: خالف الرئيس موجبه الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم. 15 .يتعلّق السببان الأول والثالث بالأفعال التي قام بها المحكّمان . باقي الأسباب تتعلّق بـالرئيس فقط. 16 .رفض المحكّمون الثلاثة التنحي ورفض المدعى عليه الأول الموافقة علـى الطعـن أمـام محكمة لندن للتحكيم الدولي . وعليه بتاريخ 27 مايو 2016 عينت المحكمة التابعة لمحكمـة لندن للتحكيم الدولي هيئة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص لفصل الطعن (الهيئة المعينة من محكمـة  لندن للتحكيم الدولي ). كما كان متوقّعاً، إن أعضاء الهيئة الثلاثة كـانوا محكّمـين دوليـين يتمتّعون بالخبرة. بعد تبادل اللوائح الخطية، عقدت جلسة مرافعة بتاريخ 19 يوليو 2016 . 17 .إن الأساس الإثباتي للأسباب الخ مسة القائم عليها الطعن أمام محكمة لندن للتحكـيم الـدولي يستند أساساً الى (a (البريد الإلكتروني الذي اُرسل إلى الشخص الغلط و (b (إلـى تحليـل للوقت الذي قضاه السكرتير والرئيس والمحكّمان على التوالي في مـا يتعلّـق بـالقرارات الثلاثة. باختصار، قيل أن الوقت الذي قضاه السكرتير كان مبالغاً فيه لدرجة أنّه دلّ علـى حصول تفويض مهام إليه بشكل غير ملائم، وأنّه بالمقارنة يتبين أن الوقت القـصير نـسبياً الذي قضاه المحكّمان يدلّ على أنّهما فشلا في الوفاء بمسؤوليتهما التحكيمية. 18 .نيابةّ عن محكمة التحكيم أرسل الرئيس رسالتين مؤر ختين في 20 يونيو 2016 و11 يوليو 2016 ،بمثابة لوائح في الطعن أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي تُفسر موقف المحكمة ككلّ . تم تفسير موقف المحكّمان بشكل إضافي في رسالتين منفصلتين مرسلتين من قبلهمـا إلـى الهيئة المعينة من محكمة لندن للتحكيم الدولي المؤرختين في20 يونيو 2016 و11 يوليـو 2016 على التوالي . تبنّى المحكّمان مضمون هاتين الرسالتين، كمـا مـضمون الرسـالتين المؤرختين في 8 و21 أبريل 2016 كتفسير لموقفهما. 19 .بتاريخ 4 أغسطس 2016 أصدرت الهيئة المعينة من محكمة لندن للتحكيم الدولي قرارهـا حول الطعن أمام المحكمة المذك ورة (قرار محكمة لندن للتحكـيم الـدولي ). ردت الهيئـة المذكورة الأسباب من 1 إلى 3 ،كما والسبب الخامس من الطعن وأيدت الـسبب الرابـع، معتبرةً أن ظروفاً استجدت، أدت إلى نشوء شكوك مبررة حول حياد المحكّم وقررت إبطال تعيينه. [...] 21 .بتاريخ 17 أغسطس 2016 ،عين المدعى عليه الثالث كرئيس جديد لمحكمة التحكـيم مـن محكمة لندن للتحكيم الدولي . بسبب التغيير في تشكيل المحكمة، كان من المطلوب تقرير ما إذا كان يجب الإبقاء على الإجراءات السابقة سنداً للفصل 27)4 (من القانون وفـي حـال الإيجاب إلى أي مدى . بحثت المحكمة بدقّة القر ارات المتّخذة سابقاً وقررت الإبقاء عليهـا : [...] 22 .بموجب الفصل 27)4 (من القانون اتُخذت هذه القرارات من قبل المحكمة المعـاد تـشكيلها مجتمعة وتم استبعاد السكرتير بشكل خاص من المشاركة.  الطعن سنداً للفصل 24 : 23 .تغيرت أسباب الطعن إلى حد ما أثناء السير في الطلب. تناول الطلب فـي الأسـاس مـدى الطعن المقدم أمام الهيئة المعينة من محكمة لندن للتحكيم الدولي، أي أن البريد الإلكترونـي الذي اُرسل إلى الشخص الغلط وعدد الساعات الذي قضاه الرئيس والسكرتير والمحكّمـان على التوالي لإصدار القرارات أشار إلى تفويض للمهام بشكل غيـر صـحيح مـن قبـل المحكمين إلى السكرتير. بالتحديد، ما تم قوله أنّه تفويض غير صحيح من قبل المحكّمين تم وصفه في الدعوى بـ "مهامهما". [...] 24 .في الأساس، قامت الشكوى على عدم قيـام المحكّمـين شخـصياً بمهـام اتّخـاذ القـرار وبمسؤولياتهما بشكل صحيح، كما على تفويض هذه المسؤوليات إلى السكرتير بشكل غيـر سليم. إن المهام والمسؤوليات التي قيل أنّها فُوضت بشكل غير سليم كانت قضائية . سأُشـير إلى هذا السبب بحجة المهام القضائية. 26 […] .جرى تقديم حجة اضافية في ما يتعلق بتفويض المهام القضائية، وهي أنه حتى لو قـام المحكمان بأداء مهامهما على نحو صحيح في ما يتعلق بتفويض أي مهام إلى الرئيس، لقد كان كافياً أن يكون الرئيس قد فوض دون علمهما بشكل غير سليم مهاماً قضائية إلى السكرتير. […] سوف أشير الى هذه الحجة بتسميتها حجة التفويض غير المباشر. 27 . لقد أصدرت أمراً بتفصيل الحجج المزعومة بغية توضيحها. بدلاً من ذلـك، أثـارت تلـك التفاصيل [المطلوبة] حجة جديدة إضافية. وهي أن المحكمين مسؤولان عن تفويض الرئيس غير الملائم لمهامه إلى السكرتير، لأنه من المفترض أن يكونا على علم بخطـر حدوثـه، وكان عليهما أن يقوما بما يلزم ليقنعا نفسيهما بأن ذلك ل م يحدث . [...] يشكّل ذلـك زعمـاً بعدم قيام المحكمين شخصياً بالإشراف على الرئيس في ما يتعلق بعمليات الإدارة الداخليـة للمحكمة . [...] 28 .بالإضافة الى كون هذه التفاصيل قد حددت ادعاء التحريـف وتـشويه الحقيقـة. [...] لأن المحكمين نفسيهما ميزا بين التفويض المناسب وغير ا لمناسب، مما يعني ضمناً أنهما اعترفا بدرجة معينة من التفويض. […] حجة المهام القضائية: 31 .في رسالتهما بتاريخ 20 يونيو 2016 ،قال المحكمان: 1 ........" (لم يكن هناك تفويض لا يتلاءم مع مهمة المحكمة اتخاذ القرارات. ومن الطبيعي أن يعمل السكرتير تحت الإشراف المباش ر للرئيس . [...] وتتمثل مهمة السكرتير (من بين أمور أخرى) في مساعدة الرئيس على إعداد منتج العمل من أجل عرضه على المحكمين. ومن غير الضروري وغير العملي أن يطّلع المحكمان على جميع الاتصالات بين الرئيس والسكرتير. ونحن واثقون أنه في الحالة الحاضرة، عمل الرئيس [و السكرتير] على نحو وثيق ومناسب معاً لإعداد مشاريع القرارات ذات الصلة من أجل تعليقنا . [...] ثم أخذ الرئيس تعليقاتنا بعين الاعتبار، واتخذ قراره بالنسبة لأي تعديلات مناسبة قبل تقديم مشروع نهائي للموافقة عليه . [...] ... في جميع الأحوال، لقد قلنا مراراً أنه لم يكن هنـاك أي تفـويض لعمليـة صـنع القرار". 2" (لقد قرأنا المراسلات ذات الصلة وشاركنا في صنع جميع القرارات الرئيسية ... وكانت الطريقة التي عملت بها هذه المحكمة هي أن يقوم الرئيس، بمساعدة السكرتير، بإعداد مشروع قرار يعرضه علينا لإبداء ملاحظاتنا. وبعد أن درسنا ا لمواد ذات الصلة مسبقاً، [...] سنعلّق على المشروع ونراجع أي مشاريع لاحقة تتضمن تعديلاتنا المقترحة. وكما كان متوقعاً، لم يشارك أي من المحكمين في الصياغة الموضوعية للقرارات النهائية. وهذا هو، حسب تجربتنا، إجراء موحد يتّسم بالسرعة واقتصادي من حيث التكلفة ". 3 (حول قرار مشاركة السجل: [...] عرض علينا الرئيس مشروع القرار المقترح. لقد قرأناه ووافقنا علـى مـشروع القرار قبل إصداره، واتفقنا تماماً على مضمون ذلك القرار. 4 (حول قرار التعليق الثاني: أ) "إننا نؤكد أننا قرأنا مراسلات الأطراف ... بشأن هذه المسألة و استعرضنا مشروع القرار بدقة قبل إصداره. إنه قرار قصير، أعده أيضاً الرئيس بمساعدة السكرتير وأرسله إلينا لنوافق عليه. وقد وافقنا تماماً على طريقة التفكير، والمنطق والنتائج الواردة في هذا القرار". [...] 5 (حول قرار تبادل المستندات الثاني: "نؤكد أننا قرأنا مراسلات الأطراف ومذكراتها وشاركنا في المناقشات الداخلية للمحكمة بشأن المسائل ذات الصلة . [...] 32 .تضمنت رسالة المحكمين بتاريخ 11 يوليو 2016 ما يأتي: 1 (يزعم المدعي مراراً أن المحكمين " وافقا من دون مناقشة " على المـشروع المقتـرح . [...] نحن نؤكد أننا درسنا بعناية مشروع الأحكام [...] أن نكون على وفاق مع الرئيس لا يعني مطلقاً أننا "وافقنا من دون مناقشة". 2 (يزعم المدعي هنا أن" الوقت الضيق الذي أمضاه المحكِّمان على مراجعة القرار يؤكـد التأثير الكبير والمهم لسكرتير المحكمة". [...] إن مسؤوليتنا الوحيدة هي دراسة منتج العمل المعروض أمامنا من قبـل الـرئيس وأن نقوم بالرد عارضين وجهة نظرنا. [...] جلّ ما يهمنا هو ما اذا كان المشروع المقـدم من قبل الرئيس يتضمن وجهات نظرنا. [...] "... ونؤكد أيضاً أن مشروع القرار الذي أرسل إلينا هو مشروع قرار قام به الرئيس، بصرف ا لنظر ما إذا كان السكرتير ساعد في صياغته. عندها كانت مهمتنا القيام بدراسة المشروع بشكل مستقل وبت ما إذا كان ينبغي الموافقة عليه أو تقديم تعديلات [...] باختصار إن حقيقة أنّنا: أ) نقدر حكمة الرئيس وخبرته [...] كما أننا ) ب نوافق تماماً على الخلاصة التي توصل اليها لا تجعلنا أقلّ استقلالاً". [...] سوف نقوم الآن بالرد على التهمة المتمثلة في السماح لسكرتير المحكمة بممارسة تأثير كبير على القرار. [...] إن الرئيس هو المسؤول في نهاية المطاف عن كـل  كلمة واردة في مشاريع القرارات. بعبارة أخرى، نعتبر مشاريع القرارات بمثابـة مشاريع قرارات الرئيس... بصرف النظر عن أي مساعدة قد يكون نالها. [...] 33 .لا يمكن أن يكون هناك نقد صحيح للطريقة التي أدى بها المحكمان مهامهما القـضائية [...] من الطبيعي جداً أن يدرس المحكِّمان المذكرات، وأن يتركا للرئيس إعداد مشروع قـرار، دراسة المشروع، وا لموافقة عليه أو مناقشة التنقيحات المقترحة عليـه حـسب الاقتـضاء. ويضمن هذا النهج أن يعكس القرار وجهات نظر الأعضاء الثلاثة جميعهم مع تجنّب التأخير أو النفقات غير الضرورية... وهي الطريقة التي تعمل بها لجان التحكيم الدولية عـادة [...] رأت محكمة لندن للتحكيم الدولي التي تضم ثلاثة محكمين من ذوي الخبرة، أن الطريقة التي تعمل بها المحكمة في هذه القضية "تتماشى تماماً مع الطريقـة التـي تعمـل بهـا محـاكم التحكيم" (الفقرة 287 .( 34 .المادة 3.14 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (قواعد LCIA (تخول المحكمين المشاركين تفويض الرئي س لاتخاذ القرارات الإجرائية وحده. وعلى الرغم من عدم قيام المحكمين في الواقع بذلك في ما يتعلق بالقرارات الثلاثة، إلاّ أن ذلك لا يخول الأطراف أن تشكو لأن الرئيس كان قد عالج الموضوع معهم دون أي تدخل من قبل المحكمين. وحيثما اتفق الأطراف على أنه يجوز للرئيس أن يتخذ قرارات تمهيدية بمفرده، كما هو الحال عندما وافقوا على اجراء التحكيم حسب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، فيكونون أيضاً قد وافقوا بوضوح على أنه يجوز للرئيس أن يأخذ زمام المبادرة في اقتراح مشروع قرار على المحكمين لدراسته. [...] ولكن، في الواقع، عندما تؤخذ طبيعة القرارات بعين الاعتبار، يتضح أن الوقت الذي أمضاه المحكمان كان كافياً بشكل واضح بالنسبة اليهما لكي يؤديا مهامهما بشكل مناسب. 40 .وقد توصلتُ إلى هذا الاستنتاج، دون تردد حقيقي، بفضل تجربتي الخاصة في مجال التقاضي والتحكيم. غير أن الأهم من ذلك هو الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة لندن للتحكيم الدولي التي كانت مقتنعة بأن" الوقت الذي يقضيه المحكمان المشاركان على كلّ من هذه القرارات، سواء المصنّفة على أنها إجرائية أو تلك التي تتناول الأدلة، هو مناسب ومتناسب بالنظر إلى الالتزام الذي تفرضه عليهما ال مادة 2.10 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي ببذل العناية الواجبة متجنّبين التأخير والنفقات غير الضرورية"، وأن..." عدد الساعات التي يقضيانها تتوافق مع الطبيعة الخاصة والمحددة للقرارات ." [...] إن محكمة لندن للتحكيم الدولي هي المنتدى الذي اختارته الأطراف من أجل حلّ المسألة قيد البحث . [...] 42 .لجميع هذه الأسباب، لا يوجد أساس في حجة المهام القضائية، بصرف النظر عـن مـسألة الظلم الكبير الذي سوف أستعرضه في ما يلي. [...] 50 .تنص قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة 2.14 على أنه ما لم يتفق الطرفان على خلا ف ذلك بموجب المادة 1.14 ، تتمتع المحكمة بأوسع قدر من السلطة التقديرية للقيام بواجباتها التي يسمح بها القانون المطبق. واتفق الطرفان على أن يقوم الرئيس بتعيين السكرتير كسكرتير للمحكمة . [...] لم يكن هناك أي اتفاق بشأن حدود مشاركته المسموح بها في العملية. [...] 52 .نُشرت "ملاحظات محكمة لندن للتحكيم الدولي الموجهة الى المحكمين " في 29 يونيو 2015 ، وهي تنص في الفقرة الثانية من المقدمة على أنها: "... لا تهدف إلى تقديم قائمة شاملة عن" أفضل الممارسات " في إجراء التحكيم، كما أنها لا تحلّ محل أو تفسر قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، بل إنها تسلط الضوء على المبادئ العريضة التي ينبغي أن تسترشد بها هيئات التحكيم في السير في إجراءات التحكيم التي تعتمد قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي ." 53 .يتضمن القسم 8 الفقرات 68 إلى 73 وهي تشمل الآتي: "8 .سكريتاريا المحاكم. 68 يج - وز لهيئة التحكيم، شرط أن تكون حظيت بموافقة الاطراف الخطية الصريحة، أن تعـين، إذا رأت ذلك ملائماً في قضية معينة، سكرتيراً للمحكمة لمساعدتها في الإدارة الداخلية للقضية.  69 بيد - أن واجبات سكرتير المحكمة يجب أن لا تتعارض مع واجبات الأطـراف تجـاه محكمة لندن ل لتحكيم الدولي، ولا أن تشكِّل تفويضاً من أي نوع لسلطة محكمة التحكيم. [...] 71 -لذلك يجب على سكرتير المحكمة أن يحصر نشاطاته بمسائل مثل تنظيم أوراق المحكمة التحكيمية، تسليط الضوء على المراجع القانونية ذات الصلة، الحفاظ على التسلسل الزمني للوقائع، حجز غرف حيث تجري جلسات الاستماع، وإرسال المراسلات نيابة عن محكمة التحكيم ". [...] 55 [...] .إن المقصود من التوجيه هو أن يكون توضيحياً من دون أن يشمل المهام المخصـصة بأن يعهد بها إلى سكرتير المحكمة. [...] [...] من الناحية العملية، الكثير من المحكمين يستفيدون بشكل كبير من سكريتاريا المحاكم التحكيمية، بما يتجاوز المجال الإداري البحت، لمساعدتهم في أداء مهامهم . [...] بيد أنه يتعين على المحاكم، من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر إضعاف الولاية الشخصية للمحكمين، أن توجه سكرتير المحكمة التحكيمية وتشرف عليه عن كثب. [...] ذا ا رغب الطرفان في ذلك، بإمكانهما التحدث مع المحكم بشأن نطاق المهام والواجبات التي يتعين على سكرتير المحكمة القيام بها عند تعيينه أو قبل ذلك ". [...] International Commercial Arbitration بعنـوان Gary B Born كتـاب فـي. 63 (2014 ،(يعلّق الكاتب على أن: "... لا يمكن للمحكم أن يفوض واجب بت قضية مـا أو حـضور جلـسات الاسـتماع أو المداولات أو تقييم ما يتبادله الأطراف من مذكرات وأدلة : تلك هي جوهر وظيفـة المحكـم القضائية، والتي هي شخصية غير قابلة للتفويض. غير أنه من الشائع أن يحصل المحكمون على المساعدة في ما يتعلق بإجراء ات التحكيم من أطراف ثالثين... سواء من السكريتاريا أو من أمثالها. [...] [...] بالرغم من ذلك، إن الممارسة الشائعة بالنسبة للذين يقومون بمهام سكرتير المحكمة التحكيمية (أو غيرهم من المحامين المبتدئين) هي القيام بالبحوث القانونية للمحاكم، تنظيم الملفّات وإفاد ات الشهود (وأحياناً تتجاوز مجرد العمل الإداري) وأحياناً صياغة أجزاء من الأحكام التحكيمية. من الواضح أن هذه المهمة الأخيرة، في حال لم تتم متابعتها بعناية والتدقيق فيها، يمكنها أن تشكِّل خطراً مفاده تورط ومشاركة السكرتير أو محامٍ مبتدئ آخر بشكل غير لائق في مداولات المحكمة أو في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإن الرأي الأفضل هو أنه لا يوجد في حد ذاته حظر على السكرتير أو على المحامين المبتدئين الذين يؤدون مثل هذه المهام، شرط أن يستعرض ويراجع أعضاء المحكمة بعناية أي عمل تمهيدي، وأن يستخدمونه بشكل مناسب". [...] 65 .مهما كان الاختلاف في وجهات النظر بين الممارسين والمعلّقين بالنسبة لأفضل الممارسات، فإن المقياس الحاسم بموجب الفصل 24 من القانون هو أنّه عند الاستعانة بسكرتير للمحكمة، ينبغي على أي عضو في المحكمة التنبه ألاّ يكون ذلك على حساب الغاء أو إضعاف مهمته الشخصية في صنع القرار غير القابلة للتفويض . [...] 66 .اتّفق الطرفان في هذه القضية على تعيين سكرتير للمحكمة التحكيمية، كما اتفقا على هويته، ومنحا محكمة التحكيم، بموجب الاتفاق الوارد في المادة 2.14 من قواعـد محكمـة لنـدن للتحكيم الدولي LCIA ،أوسع سلطة تقديرية ممكنة للقيام بمسؤولياتها الأساسية فـي صـنع القرار بمساعدة سكرتير المحكمة. .[...] 70 [...] .إن سلوك رئيس المحكمة التحكيمية في ما يتعلّق بالمهام التي يقوم بها الـسكرتير فـي هذه القضية لا يدلّ على أي خطأ في إجراءات سير الدعوى، وبشكلٍ خاص: (1 (لا تعتبر استعانة المحكمة بسكرتير لتحليل المذكّرات وصياغة مشاريع القرارات الإجرائية تفويضاً غير سليم لوظائف صنع القرار، في غياب اتفاق مخالف من جانب الطرفين. [...]  (2 (إن العرض المقدم من رئيس المحكمة حول الاستعانة بسكرتير في ما يتعلّق بالقرارات هو ضمن حدود الاستخدام السليم والملائم لهذا الـسكرتير. [...] وذلـك يـدلّ علـى الإشراف الدقيق على عمل السكرتير[...]. (3 (إن الرسالة الإلكترونية التي تم توجيهها بشكل خاطئ ليست دليلاً على تفويض غير لائق. والتفسير الذي قدمه الرئيس بأنه يطالب بتحديث الحالة هو سبب لا شك فيه، ولا ينطوي على أي تفويض غير لائق. وعلى أي حال، عندما يسأل الرئيس السكرتير رأيه بالنسبة للأسس الموضوعية للطلب، فإن ذلك لا يعني (وهو ما نفاه الرئيس) أنه تنازل عن أي جزء من دوره في صنع القرار [...] (4 (إن عدد ساعات العمل التي أمضاها رئيس محكمة التحكيم على كلّ من القرارات[...] يؤكّد بقوة أقواله بأنه لم يفوض بشكل غير سليم مهامه في صنع القرار، بل أدى مهامه بشكل كامل ومناسب. (5 [...] (على أية حال، إن الوقت الذي أمضاه السكرتير لا يدل على أي دور غير مناسب من جانبه. [...] (6 (ردت محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA ادعاءات التفويض غير اللائق الموجهة ضد رئيس محكمة التحكيم [...] [...] 71 .لجميع هذه الأسباب ، أرفض حجة التفويض غير المباشر، إضافة الى مسألة الظلـم الكبيـر الذي سوف أتطرق اليه أدناه. حجة تفويض المهام الى السكرتير: [...] 73 .كما لاحظ المحكّمون على نحو صحيح [...]، "من الطبيعـي أن يعمـل الـسكرتير تحـت الإشراف المباشر لرئيس المحكمة". وهذا ليس طبيعياً فحسب، بل مناسب تماماً. [...] 74 [...] .نحن لسنا في صدد خضوع المحكمين لواجب شخصي وغير قابل للتفويض بتوجيه أو إدارة السكريتاريا بشكل جماعي . التوجيه والإشراف يمارس عادة من قبل رئيس المحكمـة الذي سيشكّل نقطة الاتصال الرئيسية بين السكرتير والمحكمة . حجة الإشراف: [...] 76 [...] .لم يكن دور المحكمين الإشراف على عمل رئيس المحكمة [...] حجة التحريف: 77 .أول حجة تحريف هي أن تأثير الصياغة المستخدمة في الرسالتين المؤرختين في 8 أبريـل 2016 و21 أبريل 2016 كان باعتبار أنه "لم يكن هناك أي تفويض بأي شكل من الأشكال لأي من مهام المحكمة أو مسؤولياتها في أي وقت، وأن المهام ذات الطبيعة الاداريـة هـي فقط التي عهدت الى السكرتير وقام بها هذا الاخير ،" وهو أمر خـاطئ لأن) 1 (المحكمـين نفسيهما ميزا بين التفويض المناسب وغير المناسب، بذلك يكونا قد اعترفا ضـمناً بدرجـة معينة من التفويض، (و 2 (قام السكرتير بمهام أكثر من المهام الإدارية. [...] [...] 81 [...] .يختار المدعي العبارات [...] من الرسالة المؤرخة في 8 أبريل 2016 ،و [...] مـن الرسالة المؤرخة في 21 أبريل 2016 .الاّ أنه ينبغي قراءة الرسائل بكاملها. في الرسـالة المؤرخة في 8 أبريل 2016 ،اعتبرت محكمة التحكيم أن السكرتير "شارك في أمور مثـل تنظيم أوراق المحكمة، تسليط الضوء على المراجع القانونية ذات الـصلة، الحفـاظ علـى التسلسل الزمني للوقائع، وإعداد مشاريع الأوامر والمراسلات لكي تبدي المحكمـة رأيهـا فيها، وإرسال المراسلات نيابة عن المحكمة ". بالتالي، كان واضح اً منذ البداية أن السكرتير قام بمهام نيابة عن المحكمة [...]. على غرار ذلك ، في الرسالة المؤرخة فـي 21 أبريـل 2016 ،ذكرت المحكمة، أن" السكرتير لم يشارك في أي وقت من الأوقات فـي تـداو لات المحكمة"، في حين أوضحت أن السكرتير أعد مسودات ليستخدمها رئيسالمحكمة ("يجـب على الرئيس أن تكون له محادثات ورسائل بالبريد الإلكتروني في كثير من الأحيـان مـع السكرتير من أجل توجيه التعليمات إليه فقط في المرحلة الأولى بشأن أعمـال تحـضيرية لرئيس المحكمة، والتي ستؤدي إلى مزيد من التحضيرات لمشاريع سيقدمها رئيس المحكمة إلى أعضاء المحكمة الآخرين ..." أما "في ما يتعلّق بصياغة الأوامر وما إلى ذلك، فيتم ذلك دائماً من قبل السكرتير تحت إشراف رئيس المحكمة..."). [...] 84 .في الواقع، من الواضح أن المدعي فهم من ذاته المعنى الحقيقـي للرسـ الة، ولـم يقرأهـا بالطريقة التي يدعي فيها الآن أنّه ينبغي قراءتها. [...] 85 ،[...] .حتّى لو كان من الممكن أن تكون رسالة أبريل 2016 مبهمة، أوضـحت المحكمـة موقفها في ما بعد [...]، فكان المقصود من رفضها التفويض الإفادة بأن المحكمة احتفظـت بـ "سلطاتها ومسؤولياتها الشخصية " لكي تكون الجهة المقررة الوحيدة، ولم يقصد به أبـداً الإشارة أن السكرتير لم يؤدِ أي مهمة لصالح محكمة التحكيم. [...] 86 [...] .تم التفويض من جانب المحكمة بكاملها، وقد حدث ذلك بمشاركة وإشراف كـلّ مـن المحكّمين. [...] وجرت العادة أن يقوم رئيس المحكمة بهذه الأدوار نيابـة عـن محكمـة التحكيم. [...] الاستنتاج بشأن الفشل في تسيير الإجراءات بشكل سليم: 87 . إن جميع الحجج التي اعتبرت أن المحكمين فشلا في إدارة الإجراءات على الوجه الصحيح هي خالية من أي أساس، إن أُخذت كلّ حجة على حدة أو أخذت مجتمعة. وهذا كافٍ لـرد الطلب. إلاّ أنّه، حتى لو كان هناك أساس فيها، فإن الطلب كان سـيرد فـي أي حـال لأن المدعي لم يثبت وجود أي ظلم جوهري واضح. الظلم الجوهري الواضح: [...] 88 .إن الظلم الكبير الواضح هو الذي نجم أو سوف ينجم مـن "... تخطّـي ... المحكـم فـي سلوكه...فقط... ما يمكن الدفاع عنه بشكل معقول ." .. [...] 89 [...] .يضع ذلك على عاتق مقدم الطلب عبء إثبات أن إخفاق المحكـم أدى الـى توصـل المحكمة إلى قرار لم تكن لتتوصل اليه لولا هذا الاخفاق... [...]  90 ... .لا يمكن التحجج بجدية أن عملية صنع القرار التي اعتمدوها ذهبت " إلى ما هو أبعد من أي شيء يمكن الدفاع عنه بشكل معقول ولا ،" سيما في ظروف رأت فيها محكمة لندن للتحكيم الدولي أن الطريقة التي عملت بها هذه المحكمة " تتماشى تماماً مع الطريقة المتّبعة لدى هيئات التحكيم". 91 .علاوة على ذلك، لم تحاول الجهة المدعية أن تبين أن القرارات كانت لتكون مختلفة لو اتخذ المحكمان نهجاً مختلفاً عند اتخاذ القرارات. [...] 93 .إن فقدان الثقة المزعوم لا يمكنه، بحد ذاته، أن يشكِّل ظلماً كبيراً واضحاً [...] 95 .علاوة على ذلك، إن تأييد القرارات من قبل المحكمة المشكّلة حديثاً بعد دراسة متأنية، دون إشراك السكرتير، عملاً بـالفصل 27) 4 (من القانون يشكِّل ضربة قاضية للزعم بوجود ظلم كبير واضح.