تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
دعوى البطلان
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
تحكيم - تعيين قاض محكما -صدور قرار تحكيمي - دعوى إبطال الحكم التحكيمي لأن الرخصة المعطاة للقاضي جاءت بصورة لاحقة - الرخصة صدرت قبل مناقشة الموضوع - لابطلان حالات البطلان محددة حصراً بقانون التحكيم
القانون أوصد باب الطعن بأحكام المحكيمين - استبدلها جميعاً بدعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطاله - دعوى البطلان تعالج موضوعاً إجرائيا مغايراً لموضوع النزاع التحكيمي - هيئة التحكيم هي وحدها صاحبة الولاية في فصل موضوع النزاع التحكيمي
( محكمة الاستئناف - القسم 1 - الغرفة 1- قرار رقم 22531/13 بتاريخ 12 ابريل 2016 )
حكم تحكيم - إلاجراءات المتبعة من المحكم خالفت ما نص عليه قانون التحكيم - توافقت إرادتا طرفي الخصومة على إبطاله - تدخل القضاء ضد حكم التحكيم موضوع البطلان بإبطاله
شركة مدنية لمصرف بموجب عقد تمويل - العقد تضمن شرطا تحكيمياً لحل النزاع - تغيير شكل الشركة المدنية وانضمام شريك جديد متضامن - دفع بعدم وجود شرط تحكيم وتبعاً عدم قبول دعوى التحكيم - رفض هذا الدفع واختصاص هيئة التحكيم - دفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية بالنسبة للشركاء المتضامنين بمقولة أن إقرار التضامن والتكافل ورد في محرر مستقل عن عقد المديونية - توقيع الشركة التضامنية يلزم جميع الشركاء المتضامنين - عقد التمويل بجميع بنوده بما فيها شرط التحكيم ينصرف أثره الى سائر الشركاء المتضامنين رغم عدم توقيعهم العقد لأنهم ليسوا من الغير - الشركة المنضمة الى الشركة موقعة العقد كشريك متضامن تسأل عن الديون مسؤولية تضامنية لخلو تعديل عقد الشركة من الاتفاق على عدم مساءلتها
رجوع >>