الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / ( محكمة الاستئناف - القسم 1 - الغرفة 1- قرار رقم 22531/13 بتاريخ 12 ابريل 2016 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    858

التفاصيل طباعة نسخ

عقـد توريـد الطاقـة الكهربائيـة - تعهـد شـركة ENERGOALIANS بتزويـد شــركة DERIMEN الكهرباء - تعهـد شـركة DERIMEN بمـنح الكهربـاء لشركة أخـرى - تحويـل شــركة DERIMEN حقهـا باستيفاء الدين إلى شركة ENERGOALIANS - نزاع بين شـركة ENERGOALIANS وجمهوريـة مولدافيا حـول تسديد الدين - رفـع شـركة ENERGOALIANS دعـوى تحكيمية -اعتبارالهيئة التحكيمية نفسها مختصة - تجاهل جمهورية مولدافيا إلتزاماتها الدولية - صدور حكم تحكيمـي ضـد جمهورية مولدافيا - تقـديم جمهوريـة مولدافيا طعنا - طلـب إبطـال الحكـم التحكيمـي - طلـب رفع المسائل الأولية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي – ثبـوت صـفـة شـركة ENERGOALIANS كمستثمر- عـدم اعتبـار الـديـن المحـول مـن شـركة DERIMEN استثمارا - اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها غير مختصة - إبطـال الحكم التحكيمي . ( محكمة الاستئناف - القسم 1 - الغرفة 1- قرار رقم 22531/13 بتاريخ 12 ابريل 2016 ) الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي القرار المحال إلى المحكمة : حكم تحكيمي صادر في باريس بتاريخ 25 أكتوبر 2013 عن الهيئـة التحكيمية الخاصة المشكلة من السادة Savranski و Volcinsk ، محكمين والسيد Pellew ، رئيساً ،المستأنفة : جمهورية مولدافيا التي تداعي بشخص معالي وزير العدل . المتخذ مقراً له في وزارة العدل 82 ، شارع 31 آب 1989 ، كيشيناو ، مولدافيا . ممثلـة بالمـــــــامي Matthieu BOCCON GIBOD مـن شـركة SELARL LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES ، محام في نقابة محامي باريس . يساعده المحامي Michael OSTROVE والمحامي Théobald NAUD مـن مكتـب محاماة PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP ، وهما محاميان فـي نقابــ محامي باريس . المستأنف ضدها : شركة KOMSTROY التي حلت محل شركة ENERGOALIANS في حقوقها ممثلة بشخص ممثليها القانونيين . المتخذة مقرا لها في SIS 144 - A طريق خاركوف ، منطقـة دارنيستا ، 02091 كيـف أوكرانيا . ممثلـة بالمحـــامي Luca De MARIA مـن شـركة -SELARL PELLERIN DEMARIA - GUERRE ، محام في نقابة محامي باريس . يساعده المحامي Benoit BARS والمحامي Hermann PRODEL ، وهما محاميان في نقابة محامي باريس . تشكيل المحكمة : عملاً بأحكام المادتين 786 و 910 من قانون أصول المرافعات المدنية ، نوقشت القـضية بتاريخ 28 يناير 2016 ، في جلسة علنية ، واستمع إلى التقرير ولم يعترض عليه محامو الطرفين ، أمام السيدة DALLERY ، رئيسة خلال المرافعات ومسؤولة عن التقرير . قدم هذا القاضي تقريراً بالمرافعات في قرار المحكمة المؤلفة من :السيدة QUENTIN DE GROMARD ، مستشارة السيدة KERNER MENAY ، مستشارة قضاة معينين لإتمام تشكيل المحكمة ، وفقاً لأحكام قرار التناوب الذي ينصب علـى الدوائر والصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2015 من قبل السيدة الرئيسة الأولى في محكمة الإستئناف في باريس . الكاتب ، أثناء المرافعات : السيدة PATE Melanie . القرار : وجاهي . - نطق به من خلال إيداعه قلم المحكمة ، نظراً إلى أن الطرفين سبق وأخطرا بـه ، وفقـاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون أصول المرافعـات المدنية . - موقع من السيدة DALLERY ، رئيسة ومن السيدة PATE ، كاتبة المحكمة الحاضـرة أثناء النطق بالقرار . تبعاً لـ " عقد توريد الطاقة الكهربائية " الثلاثي رقم 02/24 الموقع في كييف ، بتاريخ 24 فبراير 1999 ، تعهدت شركة ENERGOALIANS الخاضعة للقانون الخاص الأوكراني بتزويد شركة DERIMEN المسجلة في الجزر العذراء البريطانية الكهربـاء ، وبـدورها تعهدت هذه الأخيرة بأن تبتاعها وتمنحها إلى شركة مملوكة للدولة مكلفة باستثمار شـبكة مولدافيا الكربائية ، MOLDTRAN_SELECTRO ، ويتم التسليم على حـدود أوكرانيـا ومولدافيا . سبق هذا العقد عقد ثلاثي رقمه 01/01 موقع بتاريخ 1 فبراير 1999 ، والذي اشترت مـن خلاله شركة ENERGOALIANS من شركة UKRENERGO ( منتج كهرباء أوكرانـي ) ، بغية تزويدها الكهرباء لمؤسسة MOLDTRAN_SELECTRO ، حيث كان يتوقف التوريد كل شهر بين هذه الأخيرة وشركة UKRENERGO .تبعاً للعقد رقم 20/06 الموقع فـي كيي بتـاريخ 30 مـايو 2000 ، حولـت شـركة DERIMEN إلى شركة ENERGOALIANS حقها في استيفاء الدين المتعلـق بالكهربـاء ، الذي تملكه بوجه شركة MOLDTRAN SELECTRO بموجب العقد رقم 02/24 . على أثر نزاع ناشئ بين شركة ENERGOALIANS وجمهورية مولدافيا في ما يتعلـق بتسديد الدين ، معتقدة الأولى أن تدخل جمهورية مولدافيا ( القرار الإداري وقرار ديوان المحاسبة ) يتضمن خروقات خطيرة للتعهدات التي قامت بها بموجب معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) ، قامـت برفع دعوى تحكيمية .

 

بموجب الحكم التحكيمي الصادر في باريس بتاريخ 25 أكتوبر 2013 ، فإن الهيئة التحكيمية الخاصة المشكلة من السادة Volcinski Savranski ، محكمــن والـسيد Pellew ، رئيساً ، اعتبرت نفسها مختصة ، وباعتبارها أن جمهورية مولدافيا قد تجاهلت إلتزاماتها الدولية ، حكمـت عليهـا بـأن تـدفع مبلغـاً إجماليـا قـدره 592.880.395 ليـو مـولـدوفي إلـى شـركة ENERGOALIANS بناء على معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) . أعرب السيد Pellew عن رأي مختلف حول اختصاص الهيئة التحكيمية . قدمت جمهورية مولدافيا طعناً ضد الحكم التحكيمي بالإعلان الصادر في 25 نوفمبر 2013 . بموجب عقد انتقال مؤرخ في 6 أكتوبر 2014 الذي أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بتقديمه للمحكمة بكامله بفرضه غرامة مالية إكراهية ، تحـل الـشركة الخاضعة للقـانون الأوكرانـي KOMSTROY محل شركة ENERGOALIANS في حقوقها . وفقاً للمذكرات المبلغة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 من الشبكة الخاصة الافتراضية للمحـامين RVPA ، طلبت جمهورية مولدافيا من المحكمة إبطال الحكم التحكيمي الصادر في باريس بتاريخ 25 أكتوبر 2015 ، في ما يخص ، أولا ، أن الهيئة التحكيمية اعتبرت نفسها على نحو غير صحيح مختصة ، ثانياً أن الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه يخالف النظام العام الدولي وطلبت الحكـ على شركة KOMSTROY بأن تدفع لها مبلغا قدره 100000 يورو بموجب المادة 700 مـن قانون أصول المرافعات المدنية ، واستطراداً طلبت رفع الدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبـي ( CJUE ) في ما يخص المسائل الأولية المتعلقة بتفسير معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) التي تعتبر حاسمة من أجل حل النزاع ، خاصة المسائل الآتية :- " هل يمكن أن يشكل الدين التابع لمستثمر طرف متعاقد ، الناتج من عقد بيـع الكهربـاء ، " استثمارا " بالمعنى الوارد في المادة 26 ( 1 ) من معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) دون تقـديم أي حصة ؟ هل يمكن أن يشكل الدين التابع لمستثمر طرف متعاقد ، الناتج عن عقد بيـع الكهربـاء ، " استثمارا " محققا في منطقة الطرف المتعاقد الآخر بالمعنى الوارد في المادة 26 ( 1 ) مـن معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) بغياب أي نشاط اقتـصادي ممـارس علـى أرض هـذه الأخيرة ؟ وأنه يتوقف الفصل في انتظار جواب من محكمة الاتحاد الأوروبـي ( CJUE ) ، بموجـب المادة 378 من قانون أصول المرافعات المدنية . وفقاً للمذكرات المبلغة بتاريخ 2 مارس 2015 من الشبكة الخاصة الافتراضية للمحـامين RVPA ، إن الشركة الخاضعة للقانون الأوكراني KOMSTROY ، والتي تحل محل شـركة ENERGOALIANS في حقوقها ، تطلب اعتبار ، من جهة أولى ، الهيئة التحكيميـة مختـصة بالنظر في النزاع بموجب المادة 26 من ميثاق الطاقة ، وأنه لا مكان لمسائل أولية ، ومـن جهـة ثانية ، إن الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه لا يعد مخالفة للنظام العام الدولي ، وبالتالي تطلب ، رد طلب إبطال الحكم التحكيمي ، وطلبات جمهورية مولدافيا والحكم على هذه الأخيرة بأن تـدفع لها مبلغا قدره 250000 يورو بموجب المادة 700 من قانون أصول المرافعات المدنية . حول سبب الابطال الأول المبني على عدم اختصاص الهيئة التحكيمية ( المـادة 1520 -1 من قانون أصول المرافعات المدنية ) . إن جمهورية مولدافيا تؤيد أن الهيئة التحكيمية قد اعتبرت نفسها على نحو غيـر صـحيح مختصة دون تحقيق استثمار من قبل شركة ENERGOALIANS في منطقة مولدافيا بالمعنى الـوارد فـي معاهـدة ميثـاق الطاقـة ( TCE ) ، بحيـث أن الـدين الـذي اكتسبته شـركة ENERGOALIANS من شركة DERIMEN لا يمكن أن يكون موضوعا للتحكيم . تقول جمهورية مولدافيا أن شروط المعاهدة ، وخاصة المادة 26 ( 1 ) منها التي تحدد شـروط عرض النزاع للتحكيم ، يجب أن تفسر بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي العرفـي بالـشكل المنصوص عليه في المادة 31 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 ، أنه أخذا فـي الاعتبار سیاق ، شروط وهدف معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) ، تخضع هذه المعاهدة مبدأ الإستثمار لتقديم حصة ما ، خصوصاً تقدمة الأموال ( النص الأصلي للمعاهدة في اللغة الروسية ) ، أو تقدمـة العمل . تلاحظ جمهورية مولدافيا أن ، معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) تميز بين التجـارة ( القـسم II ) والاستثمارات ( القسم III ) وتستنتج أنه ، يتصل مصطلح " استثمار " بالضرورة بتصرف المستثمر باحضار أو نقل أموال ، أو ، موارد أخرى ضرورية لتطوير والحفاظ على نشاط اسـتثماري ، وأن عرض النزاع على التحكيم لا يطبق حسب الشروط الصريحة فـي المـادة 26 ( 1 ) إلا علـى المخالفات المزعومة بموجب القسم III من معاهدة ميثـاق الطاقـة ( TCE المتعلقـة بـتـشجيع الاستثمارات ، وليس بالتبادلات التجارية " لمواد ومنتجات الطاقة " ( القسم II مـن معاهـدة ميثـاق الطاقة TCE ) .


وتعتبر جمهورية مولدافيا أن حق شركة ENERGOALIANS في الدين تجاه مؤسسة MOLDTRAN SELECTRO الناتج عن العقد رقم 02/24 بموجب المادة 1 ( 6 ) لا يتضمن أي من مميزات الاستثمار ولا يتوافق مع أي من الفئات المدرجة في هـذه المـادة ، وخـصوصاً الفقرتين ( c ) و ( 1 ) المتعلقين بدين غير متصل بأي تقدمة وبدين نقدي دون حق ممارسـة نـشاط اقتصادي في قطاع الطاقة . وتقول في هذا الصدد ، أن دين شركة DERIMEN بموجب العقـد رقم 02/24 المتعلق ببيع الكهرباء ، الذي ارتبط فيه دين شركة ENERGOALIANS ، لا ي استثماراً ، ويكون غرضه الوحيد هو بيع الكهرباء . وتضيف أيـضاً أن ، بـأي حـال ، شـركة ENERGOALIANS ، التي لم تقم بذاتها بهذا الاستثمار ، لا يمكنها إبـداء إخـضاع النـزاع المتعلق به للتحكيم بمقتضى شروط المادة 26 ( 1 ) من معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) . وترى جمهورية مولدافيا ، استناداً إلى المادة 1 ( 8 ) من المعاهدة ، أنـه ، باستحـصالها علـى دين شركة DERIMEN ، لا تكون شـركة ENERGOALIANS قـد اكتسبت " اسـتثماراً قائماً " ، اذ أن الجزر العذراء البريطانية حيث هي مسجلة شركة DERIMEN ليست طرفاً متعاقداً في معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) ، ولا تكون شركة ENERGOALIANS قد اشتركت في مجال آخر للنشاط الاستثماري ، في غياب أي تقدمة ، بحيث تكون الهيئـة التحكيميـة غيـر مختصة . 9 في النهاية تعتبر جمهورية مولدافيا أنه لم يحقق أي استثمار " في منطقة " مولدافيا ، كما هـو منصوص عليه في المادة 26 ( 1 ) بما أن الكهرباء المقدمة لم تسلم حتى الحدود .باعتبار أن قاضي الإبطال يراقب القرار الصادر عن الهيئة التحكيمية حـول اختصاصها سواء اعتبرت نفسها مختصة أو غير مختصة ، وبالبحث في كل عناصر القانون والواقـع التـي تساهم في تقدير نطاق اتفاقية التحكيم ، لن يكون الأمر مختلفاً عندما ، وكما هو الحال في القضية الراهنة ، تقدم دعوى تحكيمية أمام المحكمين على أساس المعاهدة ؛ باعتبار أن اختصاص المحكمين يستند إلى المادة 26 من معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) التي تخضع لها جمهورية مولدافيا التي تنص على : 1. أن النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر طرف متعاقد آخر في مـا يتعلـق باسـتثمار يحققه هذا الأخير في مجال الطرف الأسبق ، والتـي تتعلـق بـخـرق مزعـوم لأحـد التزامات الطرف المتعاقد الأسبق بموجب القسم III ، ينبغي أن تسوى وديا ، اذا ما أمكن ذلك . 2. اذا تعذر الفصل في نزاعات كهذه طبقاً لأحكام الفقرة ( 1 ) في غضون ثلاثـة أشـهر اعتباراً من التاريخ الذي طلب فيه أي من طرفي النزاع تسوية النـزاع وديـاً ، فـإن المستثمر الذي هو طرف في النزاع يمكنه أن يختار عرضه للفصل فيه : ( a ) أمام المحاكم القضائية أو المحاكم الإدارية للطرف المتعاقد الذي هو خـصم فـي النزاع ؛ أو ( b ) طبقا لأي إجراء لتسوية النزاع يكون قد سبق الاتفاق عليه ؛ أو ( c ) طبقا للفقرات التالية من هذه المادة . .3 ( a ) مع مراعاة الفقرتين ( b ) و ( c ) فقط فإن كل طرف متعاقد يعطـي موافقتـه غيـر المشروطة لاخضاع أي نزاع لاجراء تحكيمي أو لتوفيق دولي وفقاً لأحكام هـذه المادة . [ ... ] ؛ ويترتب على ذلك أن الهيئة التحكيمية مختصة اذا كانـت شـركة ENERGOALIANS مستثمرا ، وأن النزاع بين هذه الشركة وجمهورية مولدافيا يقع على استثمار ، وأن الاستثمار محقق في منطقة مولدافيا ؛( 1 ) أي حق يمنح بمقتضى القانون أو بموجب عقد أو بمقتضى إجازات أو رخص مسلوحة ، وفقا للقانون من أجل القيام بأي نشاط اقتصادي في قطاع الطاقة . [ ... ] ان مصطلح " استثمار " يشير إلى كل استثمار مرتبط بنشاط اقتصادي في قطاع الطاقة ، وإلى كل استثمار أو كل فئة استثمارات تحقق من قبل طرف متعاقد في مجالسه كمشاريع جدوى الميثاق ، والتي جرى تبليغها إلى الأمانة العامة " . وإذا كان هذا التعريف يشير إلى كل نوع من الأموال المملوكة أو الخاضعة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة مستثمر " ، ويضيف " ويشمل ... " ؛ أن الفقرة ( 2 ) من التعداد التالي تذكر " الديون النقدية ... بموجب عقد ذي قيمة اقتصادية ومرتبط باستثمار ما ؛ أنه لا يمكن أن يتعلـق بـديون نقدية بموجب عقد غير مرتبط باستثمار ما " . محلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون 866 ۱۵۰ / ۳۰ باقي الاجتهاد الدولي اجتهادات الضائية دولية في التحكيم إن المادة 1 ( 6 ) تحدد أيضاً في النهاية ، أن المصطلح " استثمار " بشير خاصة إلى " كل استثمار مرتبط بنشاط اقتصادي في قطاع الطاقة ، الأمر الذي يحيل إلى التعريف المعتـاد لمصطلح استثمار " ؛ أنه بموجب المادة 26 ( 1 ) المذكورة سابقاً ، تكون الهيئة التحكيمية مختصة بالنظر فـي خرق مزعوم لأحد التزامات الطرف المتعاقد الأسبق بموجب القسم III من معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) ، الذي يحمل عنوان تشجيع وحماية الاستثمارات " والذي يتعارض مع القسم 11 " التجارة " ؛ وبالتالي إن المستأنفة تستفيد على نحو صحيح من شرط التقدمة ، ووفقا للمعلـى الحقيقـي الـذي

 

يعطى لشروط المعاهدة ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها الذي هو تحفير النمر الاقتصادي من خلال تدابير ترمي إلى تحرير الاستثمارات والتبادلات في مسائل الطاقة ؛ وبالتالي ، تؤكد شركة KOMSTROY أن مجرد أصل يرتبط بنشاط اقتصادي في قطـاع الطاقة بعد استثمارا بالمعنى المقصود في معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) في حين أن اكتساب حق في الدين يكون مصدره عقد تسليم الطاقة الكهربائية لا يمكن أن يكون استثمارا بالمعنى المقصود في معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) إذا لم تقدم أي حصة ؛ أن الفقرة ( 1 ) من التعداد الواردة في المادة 1 ( 6 ) التي تشير خاصة إلى كل حـق مـلـوح في ... عقد ... من أجل ممارسة نشاط اقتصادي في قطاع الطاقة لا يمكن أن يتصل بدين متنازع عليه ، متعلق بدين تقدي دون حق ممارسة نشاط اقتصادي في قطاع الطاقة ؛ باعتبار أن النـزاع بين شركة KOMSTROY التـي حلـت محـل شـركة ENERGOALLANS في حقوقها ، وجمهورية مولدافيا حـول الـذين المحـول مـن شـركة DERIMEN بموجب العقد رقم 02/24 المتعلق ببيع الكهرباء ، الذي له غرض وحيد وهو بيـع الكهرباء ، لا يتعلق باستثمار بالمعنى المقصود في معاهدة ميثاق الطاقة ( ICE ) تكـون الهيئـة التحكيمية قد اعتبرت نفسها على نحو غير صحيح مختصة ؛ باعتبار أنه ينتج عما تقدم سابقا قبول الطعن بطريق الإبطـال وإلغاء الحكم التحكيمـي بموجب المادة ( 706 من قانون أصول المرافعات المدنية باعتبار أن شركة KOMSTROY التي صدر الحكم ضدها ، قد رفض طلبها بموجب المادة 700 من قانون أصول المرافعات المدنية ، وحكم عليها بأن تستد ، بناء على هذا الأساس ، إلـى جمهورية مولدافيا مبلغا إجماليا قدره 100000 يورو ؛ مجلة التعليم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون باب الاجتهاد الدولي المتهادات المالية دولية في التحكيم 867 لهذه الأسباب : تبطل الحكم التحكيمي الصادر في باريس ، بتاريخ 25 أكتوبر 2013 ، عن الهيئة التحكيميـة عليه ، متعلق بدين نقدي دون حق ممارسة نشاط اقتصادي في قطاع الطاقة ؛ باعتبار أن النـزاع بــن شـركة KOMSTROY التـي حـلـت محـل شـركة ENERGOALLANS في حقوقها ، وجمهورية مولدافيا حـول الـذين المحـول مـن شـركة DERIMEN بموجب العقد رقم 2/24 ( ) المتعلق ببيع الكهرباء ، الذي له غرض وحيد وهو بيـع الكهرباء ، لا يتعلق باستثمار بالمعنى المقصود في معاهدة ميثاق الطاقة ( TCE ) ؛ تكـون البيئـة التحكيمية قد اعتبرت نفسها على نحو غير صحيح مختصة ؛ باعتبار أنه ينتج عما تقدم سابقا قبول الطعن بطريق الإبطـال وإلغـاء الحكـم التحكيمـي بموجب المادة ( 70 من قانون أصول المرافعات المدنية . باعتبار أن شركة KOMSTROY التي صدر الحكم ضدها ، قد رفض طلبها بموجب المادة 700 من قانون أصول المرافعات المدنية ، وحكم عليها بأن تستد ، بناء على هذا الأساس ، إلـى جمهورية مولدافيا مبلغا إجماليا قدره 100000 يوروا مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التعليم لهذه الأسباب : تبطل الحكم التحكيمي الصادر في باريس ، بتاريخ 25 أكتوبر 2013 ، عن الهيئة التحكيميـة الخاصة المشكلة من السادة المحكمين Savranski و Volcinsky ، والرئيس السنيد Pellew ، بین شركة ENERGOALLANS وجمهورية مولدافيا تحكم على شركة KOMSTROY بدفع التكاليف وبالتسديد لجمهورية مولدافيا مبلغا إجماليا قدره 100000 يورو بموجب المادة 700 من قانون أصول المرافعات المدنية ترد كل طلب آخر . كاتب المحكمة 868 رقم 3- إبـرام خطـابـي تعهـد - الأول بين الشريكين AB ومكتـب محاماة في لندن - الثاني بين الشريكين ومكتب محاماة إماراتي بالتعاون مع محام سبق له أن كان من ضـمـن الـفـريـق العامل في مكتب لندن - خلو خطاب التعهد الأول من شرط التحكيم - ورود شرط تحكيم في خطاب التعهـد الثاني - نشوء نـزاع بين الشريكين والمحامي المنشق عـن مكتـب المحاماة في لنـدن حـول تـسـديـد الأتعاب - تفعيـل شـرط التحكيم - صـدور حكـم تحكيمـي - اعتبار الهيئة التحكيمية نفسها مختصة لبت الطلب - الحكـم عـلـى الشريكين بتسديد الأتعاب - طعـن الـشـريـكين بإبطال الحكم التحكيمي أمام محكمة الإستئناف - رد الطلب - الطعن تمييزا بالقرار أمام محكمة التمييز - الـزعـم بعـدم موافقـة الـشريكين عـلـى الـشـرط التحكيمـي لقيـام 867 باب الاجتهاد الدولي ابتهادات المالية دولية في التحكيم الرئيس مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون .................. ... .......