الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / تحكيم - تعيين قاض محكما -صدور قرار تحكيمي - دعوى إبطال الحكم التحكيمي لأن الرخصة المعطاة للقاضي جاءت بصورة لاحقة - الرخصة صدرت قبل مناقشة الموضوع - لابطلان حالات البطلان محددة حصراً بقانون التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    534

التفاصيل طباعة نسخ

إن موافقة مجلس القضاء الأعلى المبرزة في الملف التحكيمي كانـت قبـل البحـث فـي موضوع النزاع، ولو جاءت بعد جلستين من التحكيم، فإن هذا السبب لا ينال ولا يبطل القـرار التحكيمي موضوع هذه الدعوى . ان المادة (50 (من قانون التحكيم هي مادة قطعية الدلالة ، وأوجبت الحكم بالبطلان وفـق الحالات التي وردت فيها حصراً. (محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرار رقم 71 تحكيم، تاريخ 27/7/2016 ( ......... ......... بتاريخ 29/6/2016 تقدم المدعي... بادعاء يطلب بموجبه اعلان بطلان القرار التحكيمـي موضوع الدعوى للأسباب التالية: 1 -المحكم القاضي.... حصل على موافقة مجلس القضاء الأعلى بإجراء التحكيم بتـاريخ 4/5/2016 وأبرزها بجلسة 12/5/2016 ،وحيث أن أول جلسة تحكيم كانت بتـاريخ 29/3/2016 فتكون جميع الاجراءات التي تمت قبل تاريخ ابراز الموافقة باطلة. 2 -عدم تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وعلى اجراءات التحكيم. 3 -الخطأ في نظام الجلسات: بجلسة 29/3/2016 لم يذكر ساعة محددة لعقد التحكيم ومدة التحكيم، وبجلسة 5/4/2016 القاضي لم يوقع على الجلسة، في جلسة 4/6/2016 لـم يذكر في أي يوم كان تاريخ4/6/2016 ،ولم تذكر ساعة الاجتماع ولـم يـذكر اسـم المقرر واقتصر على توقيع المقرر وبجلسة 27/4/2016 وردت عبارة وكيل الجهة طالبة التحكيم مرتين : مرة وقّع عليهـا المحامي ... والثانية تركت دون تعليل. وبجلسة 28/4/2016 أجلت الجلسة إلى تاريخ الاربعاء 4/5 دون كتابة 2016 . 4 -هيئة التحكيم لم تجب عن دفوع المدعي وطلباته. 5 -عقدت الجلسات بمكتب المحامي -.. فكانت الجلسات مفتوحة يدخل زبائنه ومحامون من المكاتب المجاورة أثناء الجلسات، مما يوجب بطلان التحكيم. 6 -لم يتم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لكون النزاع ع يني على العقار ملتمـساً من حيث النتيجة: قبول دعوى الـبطلان شـكلاً وموضـوعاً ووقـف تنفيـذ القـرار التحكمي.... في التطبيق القانوني: لما كان سبب البطلان المثار بأن القاضي... حصل على اذن مجلس القضاء الأعلى بعـد جلستين من التحكيم، وذلك يخالف الاجتهادات المستقرة المحكمة التي أوجبت الحصول على الإذن الخاص لممارسة التحكيم، وما استند اليه المدعي من اجتهادات الواردة في لائحة الادعاء جميعها كانت للقضايا التحكيمية الصادرة من القاضي المحكم بدون اذن مجلس القضاء الأعلى ، وحيث أن موافقة مجلس القضاء الأعلى المبرزة في الملف التحكيم ي كانت قبل البحث في موضوع النـزاع ولو جاءت بعد جلستين من التحكيم، فإن هذا السبب لا ينال ولا يبطل القرار التحكيمي موضـوع هذه الدعوى. وحيث أن السبب المثار لإبطال التحكيم هو عدم وضع إشارة الدعوى. فمن الثابت أن موضوع التحكيم هو عقد شركة محاصة بين طرفي النزاع. ولا يوجد أي خلاف على ملكية العقار عيناً في السجل العقاري. وحيث أن جميع ما أثاره المدعي من أسباب المذكورة سابقاً لا تتطابق مع أحكام المـادة50 من القانون رقم 4 لعام 2008 . حيث أن المادة 50 من قانون التحكيم هي مادة قطعية الدلالة وأوجبت الحكم بالبطلان وفـق الحالات التي وردت فيها حصراً. وحيث أن الأسباب المثارة من المدعي لا تتوافق مع أحكام المادة/50 /من القانون 4 لعـام 2008 ،مما يستوجب رد دعوى البطلان موضوعاً. لذلك وعملاً بأحكام القانون رقم 4 لعام 2008 المادة 50 و 51 و 52 . تقرر بالاتفاق: 1 -قبول دعوى الإبطال شكلاً وردها موضوعاً. 2 -تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. قراراً مبرماً صدر بتاريخ 27/7/2016 وأفهم علناً حسب الأصول. المستشار المستشار الرئيس