الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / القانون أوصد باب الطعن بأحكام المحكيمين - استبدلها جميعاً بدعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطاله - دعوى البطلان تعالج موضوعاً إجرائيا مغايراً لموضوع النزاع التحكيمي - هيئة التحكيم هي وحدها صاحبة الولاية في فصل موضوع النزاع التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    768

التفاصيل طباعة نسخ

القانون 97 لسنة 1983 تضمن في المواد 56 الى 69 منه نصوصاً تقنّن نظامـاً خاصـاً للتحكيم في منازعات القطاع العام ... ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المـادة 66 ،من ذلك القانون، الذي كان يقرر عدم قابلية أحكام هيئات تحكيم القطاع العام للطعن فيهـا بأي وجه من وجوه الطعن. إن المشرع بمقتضى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقـم27 لـسنة 1994 أوصد طرق الطعن العادية وغير العادية ضد حكم المحكمين، تلك الواردة بوجه عا م في قـانون المرافعات القضائية، واستبدلها جميعاً بدعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطاله. دعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم27 تمتـد إلـى أحكـام التحكـيم الإجباري الذي قنّنه المشرع ورسم حدوده في القانون 97 لسنة 1983 السالف الذكر. بحيـث يجوز رفع دعوى البطلان التي ينظّ مها قانون التحكيم على الأحكام التي تصدرها هيئات تحكـيم الإجباري بوزارة العدل "تحكيم القطاع العام"، فهذه الأحكام شأنها شأن كل حكم تحكيمي. دعوى البطلان المبتدأة على الحكم التحكيمي المنهي لخصومة التحكيم تستقل عن دعـوى الموضوع المثار في ال تحكيم لأنها تعالج موضوعاً إجرائياً مغايراً لموضوع النزاع المثـار فـي الدعوى التحكيمية، فهيئة التحكيم هي وحدها - دون قضاء البطلان- صاحبة الولاية في الفصل  في موضوع النزاع التحكيمي. لذلك لا تقبل دعوى البطلان على حكم التحكيم إلاّ اسـتناداً الـى الحالات المحددة في قانون التحكيم. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم45 لسنة 131 قـضائية تحكيم القاهرة، جلسة 3/6/2015 ( ......... ......... 1 .حيث إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كانت قد قامت بخصم (بحسم) مبلـغ مليون و516422 جنيهاً من جملة مستخلصات مستحقة لشركة المقاولون العرب من جـراء إتمامها أعمال مقاولات صرف صحي بمحافظة الغربية نفذتها الشركة لحساب الهيئـة، وإذ قامت الأخيرة بخصم ذلك المبلغ تحت حساب دمغـة تفرضـها نقابـة التطبيقيـين علـى المشروعات التي نُفذت بالفعل (ضريبة دمغة نقابة المهن التطبيقية طبقاً للقـانون 67 لـسنة 1974 .(لم تقبل الشركة "المقاولون العرب" هذا الخصم بزعم عدم توافر شروط اسـتحقاق تلك الدمغة على مشروعات المقاولة المذكورة، لأن القائمين على هذه المشروعات ليسوا من الفنيين التطبيقين (ليسوا أعضاء في نقابة التطبيقيين). 2 .ولجأت الشركة إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل طالبة إجراء التحكيم والحكم بإلزام الهيئـة المحتكم ضدها برد المبالغ السالفة الذكر (السابق خصمها) وفوائده بواقع 5 %مـن تـاريخ طلب التحكيم وذلك على سند عدم أحقية الهيئة المذكورة في استقطاع مبالغ الدمغـة محـل طلب الرد. وقُيد التحكيم "الإجباري" تحت رقم 50 لسنة 2013 .وفي 16/4/2014 أصدرت هيئة التحكيم الثلاثية المشكلة لنظر النزاع حكمها بإجابة الشركة طالبة التحكيم إلى طلباتهـا التحكيمية. 3 .وإذ لم يصادف الحكم التحكيمي السالف الذكر قبولاً لدى الهيئة المحتكم ضدها"الهيئة القومية لمياه الشرب..."، فطعنت فيه أمام هذه المحكمة بالدعوى الحاضـرة بتـاريخ15/7/2014 طالبة القضاء ببطلانه. وأسست دعواها بالإبطال على القول بمخالفة الحكم للقانون والواقـع باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2017 – العدد الخامس والثلاثون والعدد السادس والثلاثون 770 لأنه رفض الدفع بتقادم المطالبة التي كانت قد تمسكت به في خصومة التحكيم، كما أن الحكم استند إلى صور ضوئية لمستندات وأحكام تحكيم سابقة سبق جحدها. 4 .كما تمسكت المدعية بالإبطال بعدم دستورية نص المادة 56 من القـانون رقـم 97 لـسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته الذي فرض التحكيم الإجباري، فقد قنن ذلـك القانون نظام أو نمط خاص للتحكيم لفض المنازعات المثارة بين هيئات القطـاع العـام أو شركاته بعضها وبعض، أو بينها، من ناحية ، وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئـة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو تحكيم إجباري (دون رضا أو اتفاق خـاص ) يفرضه المشرع قسراً تحت مقولة أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بـين مصالح متعارضة بحسبان أن الدولة هي صاحبة جميع شركات أو هيئات القطـاع العـام . وقدمت الهيئة المدعية شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تتضمن أن هناك دعـوى دستورية بعدم دستورية المادة 56 السالفة الذكر لم يفصل فيها بعد. وطلبت الشركة المدعى عليها القضاء برفض الدعوى "دعوى البطلا ن" والمحكمة قررت إصدار الحكم فـي جلـسة اليوم. 5 .وحيث إن القانون 97 لسنة 1983 تضمن في المواد 56 إلى 69 منه نصوصاً تقنن نظامـاً خاصاً للتحكيم في منازعات القطاع العام، وجرى العمل على إتباع هذا التحكيم الإجبـاري "الخاص" بحجة أنه لم يصدر تشريع لاحق ينص صراحة على إلغ ائـه أو يرفـع الأحكـام القانونية التي تتضمنها نصوصه. ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المـادة 66 - من ذلك القانون- الذي كان يقرر عدم قابلية أحكام هيئات تحكيم القطاع العام للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن. 6 .وحيث إن المشرع بمقتضى قانون التحكيم في الموا د المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 أوصد طرق الطعن العادية وغير العادية ضد حكم المحكمين، تلك الواردة بوجه عـام فـي قانون المرافعات القضائية، واستبدلها جميعاً بدعوى البطلان كأداة إجرائية وحيدة لإبطالـه، قانون التحكيم هذا هو تشريع خاص بالتحكيم تضمنت نصوصه قوا عد خاصة بنظام التحكيم، هذه النصوص تعتبر - في أحد وجوهها وفي نطاق المبادئ القانونية العامة - استثناء مـن أحكام قانون المرافعات القضائية، بحيث تطبق نصوص قانون التحكيم المتعلقة بالطعن فـي أحكام التحكيم لتشمل كل صور التحكيم إلا ما استثني بنصٍ خاص 7 .ومؤدى ذلك، فدعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم27 تمتد إلى أحكـام التحكيم الإجباري الذي قننه المشرع ورسم حدوده في القـانون97 لـسنة 1983 الـسالف الذكر. بحيث يجوز رفع دعوى البطلان التي ينظمها قانون التحكيم علـى الأحكـام التـي تصدرها هيئات تحكيم الإجباري بوزارة العدل "تحكيم القطاع العام"، فهذه الأحكـام شـأنها شأن كل حكم تحكيمي. وعلى ذلك، فإن مقتضيات بطلان أحكام التحكيم - ولو كان إجباريا - تحسمه وحدها نصوص قانون التحكيم (رقم 27 (الذي يعد بمثابة قانون المرافعات بالنـسبة لشؤون التحكيم عامة أو هو "قانون الإجراءات التحكيمية" لاحتوائه على القواعد الإجرائيـة الخاصة بنظام التحكيم، بما في ذلك دعوى وأحوال بطلان أحكامه. 8 .قانون التحكيم (رقم 27 (إنما أتى لينظم تنظيماً كاملاً الشأن التحكيمي، لذلك تعد نـصوصه بمثابة القواعد العامة التي تحكم كافة المسائل التحكيمية ما لم يرد نص خاص يحكم ا لمسألة المثارة. ولهذا فدعوى البطلان المطروحة لا تتقيد سوى بالشروط والضوابط الـواردةفـي قانون التحكيم إلاّ ما تضمنه التشريع الخاص بتحكيم القطاع العام مـن ضـوابط خاصـة ، وبالتالي تصبح محكمة المادة التاسعة من قانون التحكيم(رقم 27 (هي المختـصة وحـدها بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الخاضع لقواعد تحكيم القطاع العام. 9 .ومحكمة الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم - ولو كان إجبارياً- ليست جهة للطعن بالنـسبة إلى موضوع النزاع الذي كان معروضاً على هيئة التحكيم ، بل هي محكمة ذات اختصاص متميز حدده قانون التحكيم بحيث لا يجوز لها أن تحلنفسها محل محكم التحكيم لتقول هـي كلمتها في شأن عناصر النزاع الموضوعي الواقعية وتقديرها أو إصلاح ما اعتـرى حكـم التحكيم من أخطاء. فليس لها مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه الحكم في تـصديه لفهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون أو تطبيقه. 10 .دعوى البطلان المبتدأة على الحكم التحكيمي المنهي لخصومة التحكيم تستقل عـن دعـوى الموضوع المثار في التحكيم لأنها تعالج موضوعاً إجرائياً مغايراً لموضوع النزاع المثار في الدعوى التحكيمية، فهيئة التحكيم هي وحدها – دون قضاء البطلان- صاحبة الولايـة فـي الفصل في موضوع النزاع التحكيمي. لذلك لا تقبل دعوى البطلان على حكـم التحكـيم إلاّ استناداً للحالات المحددة في قانون التحكيم(المادة 53 (أو بسبب عـدم تـوافر مقتـضيات جوهرية لصحة الحكم كعمل إجرائي تحكيمي. 11 .ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم وترتيباً عليه، فإن النعي على حكم التحكيم بما وردفـي أسباب دعوى البطلان الحاضرة من مخالفة الحكم للقانون والواقع أو استناده إلـى صـور ضوئية لمستندات وأحكام تحكيم سابقة، يكون غير مقبول لأن هذا النعـي فـي مبتغـاه – وبوجوهه المتعددة- يثير جدلاً موضوعيا ًيخرج عن حدود نطاق سلطة محكمة البطلان، لأن أمر كل ذلك - بحسب قانون التحكيم- من شأن هيئات التحكيم وحدها ويندرج في مجالهـا الحيوي الذي كفله لها المشرع والذي لا يجوز للقضاء اقتحام تخومه مراعاة لطبيعة المهمة التحكيمية. بعبارة أخرى فإن مثل هذا الجدل الموضوعي يخرج وظيفياً عن نطـاق رقابـة البطلان لدخوله وظيفياً في اختصاص هيئات التحكيم، وبالتا لي تـضحي دعـوى الـبطلان الراهنة غير مقبولة. 12 .وحيث إن المحكمة وإذ انتهت إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مصلحة المدعيـة فـي التمسك بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 97 لـسنة 1983 الخـاص بهيئـات القطاع العام وشركاته تكون منتفية لأن مناط هذه المصلحة ارتباطها ب مصلحة المدعية فـي دعوى الإبطال التي قضت المحكمة بعدم قبولها، إذ ليس ثمة أثر على طلبات الإبطال فـي الدعوى الماثلة (غير المقبولة) والمسألة الدستورية المثارة، أي أن الحكم الصادر في الدعوى الماثلة لا يتوقف على ما يسفر عنه الحكم في الطعن بعدمدستورية نص المادة 56 الـسالفة الذكر. ومن ثم فلا وجه لما تثيره المدعية في هذا الشأن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت الهيئة المدعية المصاريف ومئة جنيه أتعـاب محاماة.