الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / شركة مدنية لمصرف بموجب عقد تمويل - العقد تضمن شرطا تحكيمياً لحل النزاع - تغيير شكل الشركة المدنية وانضمام شريك جديد متضامن - دفع بعدم وجود شرط تحكيم وتبعاً عدم قبول دعوى التحكيم - رفض هذا الدفع واختصاص هيئة التحكيم - دفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية بالنسبة للشركاء المتضامنين بمقولة أن إقرار التضامن والتكافل ورد في محرر مستقل عن عقد المديونية - توقيع الشركة التضامنية يلزم جميع الشركاء المتضامنين - عقد التمويل بجميع بنوده بما فيها شرط التحكيم ينصرف أثره الى سائر الشركاء المتضامنين رغم عدم توقيعهم العقد لأنهم ليسوا من الغير - الشركة المنضمة الى الشركة موقعة العقد كشريك متضامن تسأل عن الديون مسؤولية تضامنية لخلو تعديل عقد الشركة من الاتفاق على عدم مساءلتها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    825

التفاصيل طباعة نسخ

إن تغيير شكل الشركة المدينة (المحتكم ضدها أولاً ) الى شركة تـضامن وتغييـر اسـمها (عنوانها) لكي يتفق مع مقتضيات تضامن الشركاء، وكذا انضمام شـريك جديـد متـضامن أو تعديل مقدار حصص الشركاء في تلك الشركة، كل ذلك لا ينهض أساساً مـشروعاً أو مقبـولاً لتحلّل الشركة مطْلِقَةُ الدفع بالتحلل من شرط التحكيم الوارد في عقد التمويل سند الدعوى، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية قِبلها(بدعوى عدم وجود اتفاق تحكيم ) على غير سند من القانون والواقع وتقضي الهيئة برفضه، وباختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة والمقامة ضدها وضد جميع الشركاء المتضامنين فيها، وذلك اعتباراً بأن الـدفع بعـدم قبـول الدعوى التحكيمية لعدم وجود اتفاق تحكيم هو في حقيقته دفع بعدم اختصاص هيئـة التحكـيم بنظر تلك الدعوى. إلتزام الشركاء في شركة التضامن بجميع تعهداتها متى وضع أحـدهم الإمـضاء عليهـا بعنوان الشركة ، وبناء على ذلك فإن عقد التمويل سالف البيان ينصرف أثره– بجميع بنوده بما فيها شرط التحكيم- الى سائر الشركاء المتضامنين على الرغم من عدم توقيعهم ذلك العقد. الشريك المتضامن لا يعتبر من الغير بالنسبة لشرط التحكيم الوارد في عقد القرض الـذي أبرمه أحد الشركاء المتضامنين بعنوان الشركة. حيث أنه عن الشركة الدولية للخدمات التعليمية المتكاملة فإنّها قد انضمت الـى الـشركة المدينة كشريك متضامن بموجب تعديل عقد الشركة الأخيرة بتاريخ 1/4/2009 ،ومن ثم فهـي تسأل عن ديون الشركة المذكورة مسؤولية تضامنية في جميع أموالها، كما لـو كانـت ديونـاً شخصية في ذمتها، كما تسأل عن العقود والديون السابقة على إنضمامها للشركة المدنية، لأنها عقدت بإسمها كشخص معنوي وقد خلا عقد التعديل سالف البيان مـن الإتفـاق علـى عـدم مساءلتها عن تلك العقود أو الديون . وبالتالي فإنّها تحاج بشرط التحكيم الذي أبرمته الـشر كة (المحتكم ضدها أولاً) قبل إنضمامها إليها. إن استقراء طبيعة الإلتزامات التي تعهدت بها شركة نارمر وصادقت عليها في عقد النزاع تقطع بأن هذه الشركة كانت على بينة من وجود شرط التحكيم الوارد فـي ذلـك العقـد، وأن توقيعها عليه بالمصادقة يعتبر قبولاً منها الإلتز ام بالشرط المذكور باعتباره جزءاً مـن العقـد، والوسيلة الإتفاقية لتسوية النزاع بشأن كل ما تضمنه من التزامات. شركة نارمر قد تداخلت كذلك في تنفيذ شروط العقد المتضمن شرط التحكيم، ومن ثم فإنّها تلتزم هذا الشرط، ويكون الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى بالنسبة لتلك الشركة على غير أساس وترفضه الهيئة، وتقضي باختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية ضدها.  لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعـة هذه العمليات ودون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وهكذا أصبح سعر العائد بالنسبة للعمليات المصرفية طليقاً من أي حد أقصى لسعر العائد وخاضـعاً لآليـات السوق وسلطان الإرادة ولم يعد متعلقاً بالنظام العام. يشترط في التدليس المفسد للرضا أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غيـر مشروعة قانوناً، وكل من هذين الركنين ينبئ عن العمد وسوء النية. من المقرر أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفـاه بـأن يـدرجا فـي الحـساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليـات ذاتيتهـا واسـتقلالها بمجرد إدراجها وتتحول الى مفردات دائنة تتقاص عند إقفال الحساب لإستخر اج الرصـيد النهـائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحـساب، إلاّ أنـه متى كان عقد فتح الحساب الجاري عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونية بـين طرفيـه سـابقة عليه قصدا الإتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله، فإن ذلك لا يحول دون قيام أحـدهما أو كليهمـا بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجاري وبما قد يـؤدي الـى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لإنقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شأنه أن ينهي الحقـوق الناتجة منه، وهو ما قّننه المشرع في قانون التجارة في مادته (363 (بالنص على أن :قيـد الـدين في الحساب الجاري لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين. من المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبـدأ سـلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هي بما حواه من نصوص، بمـا مـؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، ومن المقرر أيضاً أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً سـواء بالنـسبة للبنـك أو بالنـسبة للمقترض أياً كانت صفة هذا الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض، وأن هـذه القـروض تخرج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (232 (من القانون المدني ويحـق بـشأنها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . فضلاً عن أن المشرع كان قـد أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة وال مدينـة علـى العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقـد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. أصبحت القروض التي تعقدها البنوك طليقة من الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه فـي القانون المدني أو أي قانون آخر، ولم يعد سعر الفائدة الذي يتفق عليه مـع البنـوك متعلقـاً بالنظام العام وبات خاضعاً لسلطان الإرادة.  أعمال الخبرة تختلف عن إجراءات التحكيم، ذلك أن هناك فارقاً بين الخبيـر والمحكـم بالنسبة لكيفية مباشرة كل منهما المهمة الموكلة إليه، فالمحكم يصدر قر اره بناء على ما يقدمه الأطراف من مستندات ومرافعات تجري طبقاً لمبدأ المواجهة وسـائر الـضمانات الجوهريـة الأخرى للتقاضي، بينما يعتمد الخبير على معلوماته الشخصية وخبراته، فضلاً عما يقدمـه لـه الأطراف من معلومات وما قد يطلبه منهم من أوراق ووثائق، فله أن يتصدى ويبدي رأيه دون حاجة الى الرجوع للأطراف، وهو ما لا يتسنى للمحكم الذي يلتزم تخويل الأطراف إمكانية تقديم مستنداتهم وحق كل طرف في الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر، وبعبارة أخرى أن المحكـم يصدر حكماً ملزماً بينما يبدي الخبير رأياً غير ملزم. (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، القـضية التحكيميـة رقـم706/2010 ، (2012/1/9 بتاريخ صدر ..... ..... القسم الثالث- قضاء هيئة التحكيم: حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية ضد شركة المعرفة للخـدمات التعليميـة (سهير محمد كمال الرشيدي وشركائها – شركة تضامن) لعدم وجود اتفاق تحكيم بينها وبـين البنك المحتكم، فقد ذهب المحتكم ضدهم في ذلك الى القول إن المدين في عقـد التمويـل محـل النزاع هي شركة أخرى تدعى شركة المعرفة للخدمات التعليمية (محمد كمال الرشيدي وشركاه – شركة توصية بسيطة) في حين أن الشركة مطْلقة الدفع الماثللم تكن طرفاً سـواء فـي العقـد المذكور أو شرط التحكيم الوارد فيه، وذلك لأنها شركة جديدة تماماً وتختلف عن الشركة المدينة في أنها شركة تضامن بينما الشركة الأخيرة شركة توصية بسيطة وهو كيان قانوني مختلف، كما  أنه قد تم تعديل أنصبة الشركاء فيها وإدخال شريك متضامن جد يد هو الشركة الدولية للخـدمات التعليمية المتكاملة م.م.ش( .) التي لم تكن ممثلة في شركة التوصية البسيطة القديمة، كما تم تعديل عنوان الشركة فأصبح: سهير محمد كمال الرشيدي وشركاه شركة توصية بسيطة. وحيث إن الهيئة – بادئ ذي بدء- تشير الى أن المحتكم ضدهم لم يكشفو ا عن التعديل الذي طرأ على الشكل القانوني للشركة بتاريخ 31/5/2008 ،إلاّ في يوم 19/5/2011 ،حيث اودعـوا حافظة انطوت على صور ضوئية لمحررات بعضها لعقد تأسيس الشركة المدينة والتعديلات التي 2 طرأت عليه ، وأن الحاضر عنهم قد أقر بالجلسة بأنه لم يسبق إخطار البنك بال تعـديلات التـي أدخلت على شكل الشركة المذكورة. وحيث أنه يبين من الإطلاع على حافظة المستندات سابقة الإشارة أنه بتاريخ31/5/2008 تم تعديل الشركة المدينة من شركة توصية بسيطة الى شركة تضامن، وتعديل إسمها(عنوانهـا) الى سهير محمد كمال منتصر الرشيدي وشركائها، شركة تضامن، وذلك مع بقاء سمتها التجارية (شركة المعرفة للخدمات التعليمية) كما هي دون تعديل – وبتاريخ 1/4/2009 تم تعديل شـركة التضامن بدخول شريك متضامن جديد هو الشركة الدولية للخدمات التعليمية المتكاملةم.م.ش( .) ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيدة جيهان محمد كمال من تصر، وإعادة توزيع حصص الشركاء مع بقاء باقي شروط عقد الشركة الأصلي دون تعديل– وبتاريخ 31/12/2009 تم تعديل إسـم الشركة (عنوانها) الى سهير محمد كمال منتصر الرشيدي وشركائها، والسمة التجارية(المعرفـة للخدمات التعليمية)، وجعل حق الإدارة والتوقيع للسيدة جيهان مح مد كمـال منتـصر الرشـيدي مجتمعة مع أي شريكة متضامنة أخرى. وحيث أنه يبين مما تقدم أن الشركة المدينة قامت بتغيير شكلها القانوني من شركة توصـية بسيطة الى شركة تضامن، كما قامت بتغيير عنوانها(اسمها) من محمد كمال الرشيدي وشـركاه الى سهير كمال الرشيدي وشركائها مع الإبقاء دائماً على السمة التجارية للشركة كما هي : شركة المعرفة للخدمات التعليمية. وحيث أنه لما كان من المقرر أن تغيير الشكل القانوني للشركة لا يغيـر مـن شخـصيتها المعنوية ولا يؤدي الى زوالها، فتظل قائمة دون تغيير، وقد قضى بأن تحول شركة ذات مسؤولية 2 -   محدودة طرف في اتفاق تحكيم الى شركة مساهمة، لا يحول دون الاحتجاج بالاتفاق المذكور في 3 مواجهة الشركة الأخيرة الناتجة من ذلك التحول . ومن المقرر أنه يجب ألاّ يترتّب على تغييـر الشكل القانوني للشركة الإخلال بحقوق الدائنين بحيث أنه إذا كان الباعث الى الاتفاق على تغي ير الشكل المذكور إنقاص ضمان الدائنين للشركة قبل الاتفاق أو الإخلال بحقوقهم فإنّه يبطل الاتفاق المذكور لعدم مشروعية سببه. كذلك فإن انضمام شريك جديد الى شركة التضامن لا شـأن لـه بشكلها القانوني أو بالعقود التي تم إبرامها قبل انضمام ذلك الشريك، بل هو يلتزم دي ون الـشركة السابقة على انضمامه إليها، لأنها عقدت باسم الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً إلاّ إذا اتفق علـى 4 عدم مسؤوليته عن هذه الديون وتم شهر هذا الاتفاق . لما كان ذلك، فإن تغيير شـكل الـشركة المدينة (المحتكم ضدها أولاً) الى شركة تضامن وتغيير اسمها (عنوانها) لكي يتفق مع مقتضيات تضامن الشركاء، وكذا انضمام شريك جديد متضامن أو تعديل مقدار حصص الشركاء في تلـك الشركة، كل ذلك لا ينهض أساساً مشروعاً أو مقبولاً لتحلل الشركة مطْلِقَةُ الدفع من شرط التحكيم الوارد في عقد التمويل سند الدعوى، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيميـة قِبلهـا (بدعوى عدم وجود اتفاق تحكيم) على غير سند من القانون والواقع 5 وتقضي الهيئـة برفـضه، وباختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة والمقامة ضدها وضد جميع الشركاء المتـضامنين فيها، وذلك اعتباراً بأن الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لعدم وجود اتف اق تحكيم هو في حقيقته دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر تلك الدعوى. وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية بالنـسبة للـشركاء المتـضامنين فـي الشركة المدينة (المحتكم ضدها ثانياً- الشركة الدولية للخدمات التعليميـة المتكاملـة ش .م.م. ، والسيدات سهير وفاتن وفريدة ومنيرة وجيهان محمد كمال منتصر الرشيدي ،) فقد استند المحتكم ضدهن في ذلك الى القول بعدم وجود اتفاق تحكيم بينهن والبنك، وأنهن لم يوقّعن بإمضائهن على عقد التمويل متوسط الأجل محل التداعي، وأن إقرار التضامن والتكافل فـي سـداد المديونيـة الصادر منهن- عدا الشركة الدولية للخدمات التعليمية المتكاملة- قد ورد في محرر مستقل عـن العقد المذكور، كما لم يتضمن أية إشارة الى شرط التحكيم الوارد فيه.وحيث إن المحتكم ضدهن ثانياً المذكورات شركاء متضامنات في الشركة المحتكم ضـدها أولاً (المدين) وهن المستفيد ات الحقيقيات من عقد التمويل محل النزاع، كمـا أصـدرن– عـدا الشركة الدولية للخدمات التعليمية المتكاملة- إقراراً بصفتهن الشخصية يضمن بموجبه، بطريـق التضامن والتكافل، المدين (شركة المعرفة للخدمات التعليمية – محمد الرشيدي وشركاه) في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك المحتكم أياً كانسبب المديونية والعوائد والعمولات والمـصاريف، ومصادقتهن مقدماً على صحة حسابات المدين وموافقتهن عليها حتى سداد كامل المديونيـة، وأن للبنك الحق في مطالبتهن بها منفردات أو مع المدين المحتكم ضدها أولاً، مع الترخيص له بخصم 6 مستحقاته في ذمة المدينة مع حسابهن . ومن ثم فإنهن – عدا الشركة الدولية للخدمات التعليميـة 7 المتكاملة- يجمعن بذلك بين صفة المدين وبين صفة الكفيل المتضامن [طبقـاً للإقـرار سـالف 8 البيان] حتى لو كان الدين محل التداعي ثابتاً في ذمة شركة التضامن(المدين) وحـدها . ومـن ناحية أخرى، فإن عقد التمويل متوسط الأجل محل النزاع قد أبرمته الـشركة الأخيـرة بتـاريخ 18/1/2006 ووقعته بعنوان الشركة المدينة – السيدة جيهان محمد كمال الرشيدي بصفتها شريكاً 9 متضامناً في الشركة المذكورة ، ومن ثم فإن هذا التوقيع يلزم جميع الشركاء المتضامنين لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (22 (من قانون التجارة القديم (المنطبق) من إلتزام الشركاء في شـركة ، وبناء على ذلك فإن  التضامن بجميع تعهداتها متى وضع أحدهم الإمضاء عليها بعنوان الشركة عقد التمويل سالف البيان ينصرف أثره– بجميع بنوده بما فيها شرط التحكيم - الى سائر الشركاء المتضامنين على الرغم من عدم توقيعهم ذلك العقد، ومن ثم يكون للبنك المتعاقـد مـع الـشركة (المحتكم ضدها أولاً) أن يبدأ إجراءات التحكيم ضدها أو ضد أي شريك متضامن فيها أو ضدهم مجتمعين، ذلك أن الشريك المتضامن لا يعتبر من الغير بالنسبة لشرط التحكيم الوارد فـي عقـد 11 القرض الذي يبرمه أحد الشركاء المتضامنين بعنوان شركة التضامن .وحيث أنه عن الشركة الدولية للخدمات التعليمية المتكاملة فإنها قد انضمت الـى الـشركة ، ومن ثم فهي 12 المدينة كشريك متضامن بموجب تعديل عقد الشركة الأخيرة بتاريخ1/4/2009 تسأل عن ديون الشركة المذكورة مسؤولية تضامنية في جميع أموال ها كما لو كانت ديوناً شخصية في ذمتها، كما تسأل عن العقود والديون السابقة على إنضمامها للشركة المدينـة لأنهـا عقـدت بإسمها كشخص معنوي وقد خلا عقد التعديل سالف البيان من الإتفاق على عدم مساءلتها عن تلك . وبالتالي فإنّها تحاج بشرط التحكيم الذي أ برمته الشركة (المحتكم ضدها أولاً) 13 العقود أو الديون قبل إنضمامها إليها. وحيث أنه لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية قِبل الشركاء المتضامنين في شركة المعرفة للخدمات التعليمية (سهير محمد كمال الرشيدي وشركائها – شركة تضامن-) قولاً بعدم وجود اتفاق تحكيم، يكون على غير أساس وتقضي الهيئة برفضه وباختصاصها بنظـر 14 الدعوى التحكيمية ضدها . وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية ضد شـركة نـارمر لإدارة المـدارس الخاصة (بنات محمد كمال منتصر الرشيدي – شركة تضامن). حيث أن الهيئة تشير – كما سبق البيان- الى أن حقيقة هذا الدفع أنه دفع بعدم اختـصاص هيئة التحكيم، اعتباراً بأن مبناه هو القول بعدم وجود اتفاق تحكيم بين الشركة المذكورة والبنـك المحتكم. وحيث أن المحتكم ضدهم قد استندوا في دفعهم الماثل الى أن شركة نارمر المذكورة ليست طرفاً سواء في عقد التمويل متوسط الأجل محلالتداعي أو شرط التحكيم الوارد فيه. وأن توقيع ممثلها القانوني على العقد المذكور كان مصادقة فقط على الإلتزامات الواردة فيه بشأنها.وحيث أنه يبين من الإطلاع على عقد التمويل محل النزاع أن شركة نارمر لإدارة المدارس الخاصة، وإن وقّع ممثلها القانوني كطرف مصادق ، إلاّ أن البند السادس من العقد المـذكور قـد تضمن النص على ألاّ يتم سحب أي مبلغ من التمويل محله إلاّ بعد تقديم تعهد من شـركة نـامر بعدم رهن أو بيع أية أصول مملوكة لها قبل الحصول على موافقة البنك الكتابية، وإقرار تكافـل وتضامن مع الشركة المدينة في سداد التمويل ، وتعهد غير قبال للإلغاء بتحويل مـا يكفـي مـن . كمـا 15 مواردها من المدارس القومية من حساباتها في البنوك الحكومية الى حسابها لدى البنـك فرض البندان التاسع والعاشر من العقد عدداً من الإلتزامات والتعهدات المماثلة على كـل مـن شركة نارمر والشركة المدينة – والتزاماً من شركة نارمر بأحد الشروط المسبقة للسحب من مبلغ التمويل محل عقد النزاع أصدرت شركة نارمر في ذات تاريخ العقد المذكور– إقراراً تـضمن بموجبه، على وجه التضامن والتكافل، الشركة المدينة في سداد جميع المبالغ المدينة بهـا للبنـك المحتكم واعتبارها مدينة للبنك بطريق التضامن والتكافل مع الشركة المذكورة وأنها تقر مقـدماً بصحة حسابات المدين لدى البنك حتى سداد كامل المديونية، وحق البنك فـي الرجـوع عليهـا 16 بمفردها أو مع المدين مع تفويضه في الخصم على حسابها بما هو مستحق له علـى المـدين . وبذلك حازت صفتي المدين المتضامن والكفيل، ومن ناحية أخرى، فإن استقراء طبيعة الإلتزامات التي تعهدت بها شركة نارمر وصادقت عليها في عقد النزاع تقطع بأن هذه الشركة كانت علـى بينة من وجود شرط التحكيم الوارد في ذلك العقد، وأن توقيعها عليه بالمصادقة يعتبر قبولاً منها الإلتزام بالشرط المذكور باعتباره جزءاً من العقد، والوسيلة الإتفاقية لتسوية النزاع بشأن كل مـا تضمنه من التزامات. لما كان ذلك، وكانت شركة نارمر قد تداخلت كذلك في تنفيذ شروط العقـد المتضمن شرط التحكيم، ومن ثم فإنّها تلتزم هذا الشرط، ويكون الدفع بعـدم اختـصاص هيئـة التحكيم بنظر الدعوى بالنسبة لتلك الشركة على غير أساس وترفضه الهيئة، وتقضي باختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية ضدها. وحيث أنه عن الدفع بانعدام الخصومة بالنسبة للسيد محمد كمال منتصر الرشيدي لوفاته قبل تقديم طلب التحكيم، فإنّه لما كان الثابت من الشهادة المقدمة من المحتكم ضدهن وفـاة المرحـوم محمد كمال منتصر الرشيدي بتاريخ 6/6/2009 وهو تاريخ سابق على تقديم طلب التحكيم ضده (وآخرين) في 12/10/2010 ،ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلاّ فيما بين الأحيـاء، وكان البنك المحتكم قد انتهى الى ترك الخصومة بالنسبة له وورثته، لما كان ذلك، وكان المدعي هو الذي بيده تحديد أشخاص المحتكم ضدهم ونطاق دعواه فإن الهيئة ترى استبعاد اسم المرحوم محمد كمال منتصر الرشيدي من نطاق الخصومة في التحكيم واعتباره كأن لم يكن دون حاجـة للإشارة بذلك في المنطوق. وحيث أنه عن طلب الحكم ببطلان شرط العوائد الوارد في البند الخامس من عقد التمويـل المؤرخ 18/1/2006 :فقد إستند المحتكم ضدهم في ذلك الى القول إن البند المذكور قد خلا مـن بيان سعر العائد المتفق عليه أو طريقة تحديده، بحيث جعل تحديد السعر المذكور مرهوناً بمحض إرادة البنك الدائن وحده الأمر الذي يبطل الإلتزام بالعائد طبقاً للمادة (133 (من القانون المدني. وحيث أن المادة (133 (المذكورة قد جرت على أن 1 -إذا لم يكن محل الإلتـزام معينـاً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلاّ كان العقد باطلاً - 2 -ويكفي أن يكون المحـل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقدا ره. وإذا لم يتفق المتعاقدون على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظـرف آخـر، التـزم المدين أن يسلِّم شيئاً من صنف متوسط ] ومفاد ذلك أنه إذا كان محل الإلتزام غير معين بالـذات، فإنه يجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره، وإذا نصال عقد على جنس الشيء محله ونوعه ولم يحدد مقداره، فإنّه يجب أن يتضمن ما يستطاع به تحديد هذا المقدار، وتطبيقاً لـذلك جـرى قضاء محكمة النقض على أن مفاد نص المادتين133 و 419 من القانون المدني أنه لا يـشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معيناً، بل يكفي أن يكون قابلاً للتعين، وأن يتضمن عقد البيع 17 ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع . وأنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معينـاً أو قـابلاً للتعين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيـين . وأن18 المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي يتم بها تنفيذهما له لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقـصود المتعاقـدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وأنه متى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت الى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلـك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه فإن النعي عليه بالخطأ في وصف العقد يكـون علـى غيـر 19 أساس . وأنه متى كان الحكم قد استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطـرفين ومن المستندات التي كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيـع هـو مبلـغ(...) وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً ورتّب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع، وانتهـى الى صحته ونفاذه، وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكـون 20 جدلاً موضوعياً، يخرج عن رقابة محكمة النقض . وحيث أن البند الخامس من عقد التمويل محل النزاع قد نص في فقرته الأولـ ى علـى أن: [1 -يسري على مبلغ التمويل متوسط الأجل ومقداره(000,000,56 (جنيه عائد يتحـدد طبقـاً لسعر العائد المعلن من البنك التجاري الدولي للتمويلات متوسطة الأجل للعملة المحلية ...] ونص في فقرته الثانية على [أن :2 -يحق للبنك التجاري الدولي (مصر) تعديل سعر العائد في أي وقت من الأوقات وفقاً لما يصدره من قرارات في هذا الشأن، وذلك طوال مدة سـريان هـذا العقـد ويفوض الطرف الثاني (المحتكم ضدها أولاً) البنك التجاري الدولي (مصر) في إحتساب وإضافة العائد المعدل تلقائياً على أن يخطر الطرف الثاني كلما صدر قرار منه بتعديل سعر العائد]. ويبين من هذين النصين أن العقد محل النزاع قد الزم المحتكم ضدها أولاً(المدينة) بدفع العائد المقـرر للتمويلات متوسطة الأجل للعملة المحلية دون أن ينص على نسبة هذا العائد أو مقداره وبعبـارة أخرى، أن العقد وإن حدد جنس الشيء محله ونوعه(أي دفع عائد خاص بالتمويلات متوسـطة الأجل للعملة المصرية) إلاّ أنه لم ينص على مقدار هذا الشيء أو العائد، وفـي الوقـت نفـسه، تضمن ما يستطاع به تحديد هذا المقدار، إذ أحال في هذا الخصوص الى السعر المعلن من قبـل البنك لهذا النوع من العوائد، وتستخلص الهيئة من ذلك أن الشركة المد ينة قد فوضت البنك فـي تحديد سعر العائد على التمويل محل التداعي، كما هو الشأن بالنسبة لتفويضها إياه فـي تعـديل السعر المذكور في أي وقت من الأوقات، وفقاً لما يصدره من قرارات بشرط إخطارهـا بهـذه القرارات، وترى الهيئة أن مثل هذا الاتفاق جائز ومشروع قانوناً لما هومقرر من أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما الشروط الواردة فيـه، . وتشير الهيئة الى ما هو مقرر طبقاً للمـادة (40 (21 ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم88/2003 من أن لكل بنـك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هـذه العمليـات ودون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وهك ذا أصبح سـعر العائـد بالنسبة للعمليات المصرفية طليقاً من أي حد أقصى لسعر العائد وخاضعاً لآليات السوق وسلطان 22 الإرادة ولم يعد متعلقاً بالنظام العام . وحيث أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار البنك للمحتكم ضدها المدينـة بـسعر العائد المعلن من قبله للتحويلات متوسطة الأجل، ومن ثم تعين الرجوع في تحديد سـعر العائـد المتفق عليه بين الطرفين الى النية المشتركة لهما وقت العقد والكيفية التي تم تنفيذهما له، فـضلاً عن ظروف الدعوى وملابساتها. وحيث أنه يبين من كشوف الحساب الشهرية وكشوف حساب العوائد المقدمة من البن ك 23 أن طرفي عقد التمويل محل التداعي قد اتفقا على أن يكون هذا التمويل مقابل عائد، وقامت الشركة المدينة بسحب مبلغ التمويل محل هذا العقد، كما قامت بسداد العائد المتفق عليه بانتظام في المـدة من بداية التعاقد حتى 7/7/2008 ،وبتنسيب قيمة هذه العوائد الى قيمة التمو يل يبـين أن نـسبة العائد التي انتظمت الشركة المذكورة في سدادها خلال تلك الفترة قد بلغت13 ،%ولمـا كانـت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد اعترضت على أحد كـشوف الحـساب التـي أرسلها إليها البنك متضمنة قيمة العائد أو أنها طلبت من البنك كشوف حساب لم تصل إليها، وكان البند السابع من عقد النزاع قد نص على أن - : كشف الحساب الذي يرسله البنك الـى المدينـة، وكذلك الإشعارات الخاصة بهذا التمويل، تعتبر مصدقاً عليه ومعترفاً بصحته منها في حالة عـدم الإعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله ...، 2 ،... -3 -وتعتبر دفاتر البنـك حجة قاطعة في اثبات ارسال الكشف ومحتوياته والإشعارات،..]. ولما كانت قواعـد الإثبـات لا 24 تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، واعتبار البيانات التي يقدمها أحد الخـصوم . ولما كانت باقي أوراق الدعوى حافلة بما يؤيد ما قطعت به كشوف الحساب 25 حجة على الآخر سالفة البيان، وتخص الهيئة منها كتاب المحتكم ضدها الأولى المؤرخ22/10/2007 الذي تطلب هذا الى 26 فيه من البنك تنفيذ سعر العائد(وهذا الطلب لا يرد إلاّ على شيء قائم ومعلوم المقدار ) جانب الإقرار الكتاب المؤرخ 29/6/2008 الذي تقر فيه الشركة المذكورة بأنها قامت بمراجعـة . ولما 27 العوائد والعمولات والمصروفات المحتسبة ووجدتها مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البنك كان ما تقدم، فإن الهيئة – عملاً بسلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـا – تخلص الى أن طرفي عقد التمويل محل التداعيكانا قد اتفقا – وقت إبرامه- على فائدة بسعر 13 %وأنهما قاما بتنفيذ هذا الاتفاق فيما بينهما، إذ قام البنك باحتساب العائد علـى أسـاس هـذا السعر وقامت الشركة المدينة بسداده حتى7/7/2008 ،ولذلك يضحي الدفع ببطلان شرط العائد الوارد في البند الخامس من عقد النزاع على غير أساس وتلتفت عنه الهيئة. وحيث أنه عن طلب بطلان إقرار المصادقة المؤرخ29/6/2008 قولاً بأن البنـك حـصل عليه نتيجة تدليس، إذ كان قد أوهم المدين بإعداد مشروع عقد جدولة الدين بشروط ميسرة مؤرخ 30/6/2008 مقابل الإقرار بصحة حساباته، وأنه بعد أن قامت الشركة المدينة بتوقيـع الإقـرار المذكور رفض البنك التوقيع على مشروع ذلك العقد، كما رفض إعادة هذا الإقرار. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الإقرار المذكور أنه مذيل بتوقيع السيدة جيهـان محمـد كمال منتصر الرشيدي – شريك متضامن، ويتضمن إقرارها بصفتها باطلاعها على كافة حسابات الشركة المدينة (المحتكم ضدها أولاً) لدى البنك وقيامها بمراجعتها، وأنهـا وجـدتها صـحيحة ومطابقة لدفاتر وسجلات الشركة المذكورة، وأنها قامت بمراجعة كافة قيود وحركة كافة حساباتها لدى البنك سواء بالخصم أو بالإضافة، والتي ترسل إليها دورياً ووجدتها مطابقة للواقـع، وأنهـا قامت بمراجعة العوائد والعمولات والمصروفات المحتسبة ووجدتها مطابقة لما تم الإتفاق عليه مع البنك، وأن الأرصدة الواردة فيها صحيحة ولا يحق لها بصفتها الإعتراض في الحال أو المستقبل على أرصدة هذه الحسابات أو الإعتراض على أي من البنود سواء بالخصم أو با لإضـافة بـأي وجه من أوجه الإعتراض، وأنها لذلك تقر بأن المديونية المستحقة للبنك على الشركة (المدينة) في 26/6/2008 تبلغ (83,117,772,67 (جنيهاً مصرياً – وأن هذا الإقرار هو مصادقة منها على صحة حسابات الشركة والإقرار بالدين المستحق للبنك بخلاف ما يستحق من عوائ د وعمـولات 28 ومصرفات، وأن هذا الإقرار نهائي ولا رجعة فيه . وحيث أن أحداً من المحتكم ضدهم لم يقل – في هذا الخصوص- أن ما ورد فـي الإقـرار الطعين يخالف حقيقة مقدار أصل المديونية أو صحة حسابات البنك وقيوداته، بل قصروا أسباب طعنهم على هذا الإقرار على مجرد القول أنه صدر نتيجة تدليس البنك، كما أثبت تقريـر خبيـر الدعوى المقدم بتاريخ 10/10/2011 – من واقع كشوف الحساب المقدمة فـي الـدعوى– أن الشركة المدينة جرت على سداد مستحقات البنـك بـصفة منتظمـة حتـى7/7/2008 دون أي اعتراض منها على حساباته أو قيوداته، ولما كان يشترط في الت دليس المفسد للرضا أن يكون ما استعمل لخداع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة قانوناً، وكل من هذين الركنين ينبئ عن العمد وسوء النية. وحيث أن المحتكم ضدهم ركنوا في اثبات التدليس الى مجرد القول إن البنك وعد بإبرام عقد جدولة المديونية مؤرخ 30/6/2008 مقابل الإقرار الطعين، وما أن حصل على هـذا الإقـرار رفض التوقيع على ذلك العقد، فإنّه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل سواء على وقوع تـدليس أو صحة قول المحتكم ضدهم في هذا الخصوص، وقدم البنك صورة عقـد الجدولـة المـؤرخ 30/6/2008 مذيلاً بتوقيع أحد مدرائه، وكانت الأوراق قد خل ت كذلك من دليل على اعتـراض الشركة المدينة على أي كشف من كشوف الحساب التي أصدرها البنك بـشأن المديونيـة محـل التداعي، كما أنّها لم تقل أنها طلبت من البنك موافاتها بأية كشوف حساب لم تصلها من البنـك، بحيث تعتبر كشوف حساب البنك – طبقاً للبند السابع من عقد النزاع- حجة قاطعة على الـشركة المذكورة بما ورد فيها دون حاجة الى إقرار مستقل منها، لما كان ذلك، فإن الادعـاء بـبطلان إقرار المصادقة سالف البيان يكون على غير سند من القانون والواقع وتلتفت عنه الهيئة. وحيث أنه عن طلب اعتبار تاريخ سبتمبر2008 تاريخاً لقفل الحساب الخاص بالمديونيـة محل النزاع وانتفاء صفة الحساب الجاري عنه لتوقف تبادل المدفوعات فيه منذ ذلك التـاريخ، واعتبار الرصيد المتبقي ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية بالقيود الـواردة فـي المـادة (232 (من القانون المدني: وحيث أنه من المقرر أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يـدرجا فـي الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هـذه العمليـات ذاتيتهـا واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول الى مفردات دائنة تتقاص عند إقفـال الحـساب لإسـتخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأسا س في سند المطالبة بناتج تـصفية الحساب، إلاّ أنه متى كان عقد فتح الحساب الجاري عقداً تابعاً بأن كانت هناك علاقات قانونيـة بين طرفيه سابقة عليه قصدا الإتفاق على فتحه لتصفيتها من خلاله، فإن ذلك لا يحول دون قيـام أحدهما أو كيلهما بطلب إجراء تصفية لهذه العلاقات مع استمرار سريان الحساب الجاري وبما قد يؤدي الى زوال مفرداتها بالحساب تبعاً لإنقضاء هذه الحقوق باعتبار أن القيد فيه ليس من شـأنه أن ينهي الحقوق الناتجة منه، وهو ما قنّنه المشرع في قانون التجارة في مادتـه(363 (بـالنص على أن :قيد الدين في الحساب الجاري لا ي حول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنـشئة 29 لهذا الدين . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحتكم ضدها أولاً والبنك قد اتفقا علـى تـسوية معاملاتهما الناشئة عن عقد التمويل محل النزاع عن طريق القيد في الحساب الجـاري، فيظـل الحساب مفتوحاً وقابلاً لتبادل المدفوعات من طرفيه حتى تمام سـداد مبلـغ التمويـل وعوائـده 30 ومصروفاته وعمولاته ، وقد نصت الفقرة الأولى من البند الخامس من عقد التمويـل المـذكور على سريان عائد يتحدد طبقاً لسعر العائد المعلن من البنك التجاري الدولي للتمويلات متوسـطة الأجل للعملة المحلية ويدفع في شهري إبريل وأكتوبر من كل عاموحتى تمام سداد التمويل، كما نصت الفقرة الخامسة من نفس البند المذكور على استحقاق عائد تأخير بواقع1 %سنوياً وحتـى تمام السداد، ومن ثم يظل احتساب الفوائد الإتفاقية بواقع13 + %1 %فوائد تأخير طبقاً للعقـد حتى تمام السداد، كما يظل عقد الحساب الجاري قائماً إعتباراً بأنه عقد تابع قصد طرفاه الاتفـاق على فتحه لتصفية العلاقات القانونية الناشئة عن عقد التمويل سالف البيان، فلا تملـك الـشركة (المحتكم ضدها أولاً) قفله بإرادتها المنفردة وذلك عن طريق مجرد إمتناعها عن سداد مستحقات البنك الناشئة عن ذلك العقد. ولما كان ما سبق، فإن طلب اعتبار الحـساب الخـاص بالمديونيـة مقفولاً اعتباراً من سبتمبر سنة 2008 واحتساب رصيده المتبقي كدين عادي يكون في غير محله وتطرحه الهيئة. وحيث أنه عن القول بمخالفة احتساب عوائد مركبة لحكم المادتين(232 (مـن القـانون المدني و(366 (من قانون التجارة، وطلب احتساب الفوائد القانونية علـى الرصـيد المـدين، فإنهما مردودان، ذلك أن الفوائد محل التداعي والتي قام البنك بإحتسابها هي في حقيقتهـا فوائـد اتفاقية تقررت بموجب عقد التمويل متوسط الأجل المؤرخ18/1/2006 في البند الخامس منـه، ومن المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والـذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هي بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل ، ومن المقرر أيـضاً أن 31 منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً سواء بالنسبة للبنك أو بالنسبة للمقترض أياً كانت صفة هذا الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض، وأن هذه القروض تخرج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (232 (من القانون المدني ويحق بشأنها تقاضي فوائد علـى متجمـد 32 الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . هذا فضلاً عن أن المشرع كان قد أجـاز لمجلـس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليـات المـصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمـان دون التقيـد ، فاستثنى بذلك العمليات المـصرفية مـن الحـد 33 بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها في المادة (227 (من القانون المدني، ثم أصدر بعد ذلك 34 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، فأكد بذلك هذا الإستثناء ووسع من نطاقه بأن نص في المادة (40 (من القانون على أن "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عـن العمليـات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحـدد أسـعار الخـدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قـانون آخر...)، وبذلك أصبحت القروض التي تعقدها البنوك طليقة من الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني أو أي قانون آخر، ولم يعد سعر الفائدة الذي يتفق عليه مع البنوك متعلقاً 35 بالنظام العام وبات خاضعاً لسلطان الإرادة . وحيث أنه عن سعر العائد المتفق عليه بين طرفي النزاع، فإن البند الخامس من عقد التمويل قد اكتفى في هذا الخصوص بالإحالة الى السعر المعلن من البنك التجـاري الـدولي للتمـويلات متوسطة الأجل للعملة المحلية...، وإن خلت الأوراق مما يفيد قيام البنك بالإفصاح للشركة المدينة عن سعر العائد المذكور وفقاً لقواعد الإ فصاح التي حـددتها اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ، فقد خلصت الهيئة – فيما تقدم- الى أن طرفي العقد المذكور قد اتفقا علـى13 %36 88/2003 . وفيما 37 سعراً لعائد التمويل + 1 %عائد تأخير، وذلك عن المدة من بداية العقد حتى 7/7/2008 يتعلق بالفترة اللاحقة على هذا التاريخ فإن البنك قدم شهادة تفيد أنه قام بتعديل سعر العائـد الـى 2010/7/31 حتى 2008/7/8 يوم من اعتباراً% 14 38 . وقد خلت الأوراق مما يفيـد إفـصاح البنك عن هذا التعديل وفقاً للقواعد التي حددتها المادة(17 (من اللائحة التنفيذية لقـانون البنـك المركزي سالف الإشارة، كما خلت الأوراق كذلك من دليل على قيام البنـك بإخطـار الـشركة المدينة بالقرار الصادر بتعديل سعر العائد الى14 %طبقاً لمقتضى الفقرة الثانية من البند الخامس من عقد التمويل محل النزاع. لما كان ذلك، فإن الهيئة تشارك خبير الدعوى في ما انتهـى إليـه تقريره من عدم الإعتداد بالتعديل المذكور، وإجراء المحاسبة بين طرفي العقـد المـذكور علـى أساس سعر عائد نسبته 13 %طوال المدة من بداية التعاقد حتى 31/7/2010 ،كما تشارك الخبير كذلك في احتساب فوائد التأخير بواقع1 %على المتأخرات من الأقـساط والفوائـد والعمـولات والمصروفات الأخرى، لعدم إخطار الشركة المدينة بالتعديل الذي طرأ بالزيادة على نسبتها التي كانت مطبقة حتى 7/7/2008 . وحيث أنه عن النعي على تقرير الخبير بالبطلان لإنعدام المواجهة والمساواة بين الخصوم وعدم مباشرته المأمورية بنفسه واستعانته بأحد موظفيه ومقابلة كل طرف في غيبـة الطـرف الآخر وعدم تحرير محاضر أعمال، وطلب المحتكم ضدهم عدم الإعتداد بما انتهى إليه الخبيـر من نتائج، وندب لجنة خبراء من أساتذة الجامعة: وحيث أن هذا النعي في جملته مردود،أولاً: لأن مهمة خبير الدعوى في حقيقتهـا مهمـة محاسبية لحساب مقدار المديونية من واقع كشوف حسابات البنك و دفاتره التي تعتبر حجة قاطعة بما ورد فيها طبقاً للبند السابع من عقد التمويل ومستندات الدعوى الأخرى، وقد الزمـت المـادة (36 (من قانون التحكيم الخصوم بتمكين الخبير من معاينة وفحص ما يطلبه من وثـائق متعلقـة بالنزاع، ومن ثم يحق للخبير أن يطلب من الخصوم إطلاعه على ما لديهم من مستندات أو أوراق لازمة لبيان وجه الحق في الدعوى، ومن ناحية أخرى، لم يقل أحد من المحتكم ضدهم أن الخبير لم يحتسب أية مبالغ قاموا بسدادها للبنك، بل انصبت اعتراضاتهم على مقدار المديونية، كما ورد بكشوف البنك ودفاتره، وانحصرت هذه الإعتراضات في دفوع قانونية منها القول باحتساب البنك فوائد مركبة، وبطلان إقرار المصادقة على حسابات البنك المؤرخ29/6/2008 ،وبطلان شرط العوائد الوارد في البند الخامس من العقد لعدم تعيين سعر العائد وعدم قابليتـه للتعيـين، وقفـل الحساب الجاري منذ سبتمبر 2008 واعتبار الرصيد ديناً عادياً.. الخ. وكافة هذه الـدفوع هـي مسائل قانونية تفصل فيها هيئة التحكيم وليس للخبير الخوض فيها . ثانيـاً : إن مـا انتهـى إليـه بخصوص مقدار المديونية – فيما عدا عدم احتسابه ضريبة الدمغة– له أصله الثابـت ومعينـه المتين في كشوف حساب البنك المقدمة في الدعوى وإقـرار المـ صادقة المـؤرخ 29/6/2008 وسائر أوراق الدعوى. ثالثاً: إن أعمال الخبرة تختلف عن إجراءات التحكيم، ذلك أن هناك فارقاً بين الخبير والمحكم بالنسبة لكيفية مباشرة كل منهما المهمة الموكلة إليه، فالمحكم يصدر قـراره بناء على ما يقدمه الأطراف من مستندات ومرافعات تجري طبقاً لمبدأ المواجهة وسائر الضمانات الجوهرية الأخرى للتقاضي، بينما يعتمد الخبير على معلوماته الشخصية وخبراته، فـضلاً عمـا قدمه له الأطراف من معلومات وما قد يطلبه منهم من أوراق ووثائق، فله أن يتـصدى ويبـدي رأيه دون حاجة للرجوع للأطراف، وهو ما لا يتسنى للمح كم الذي يلتزم تخويل الأطراف إمكانية تقديم مستنداتهم وحق كل طرف في الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر، وبعبـارة أخـرى أن . رابعاً: أن الخبير أرفق بتقريـره 39 المحكم يصدر حكماً ملزماً بينما يبدي الخبير رأياً غير ملزم التكميلي صورة التعهد الكتابي المؤرخ 8/6/2006 ا لمقدم له من البنك (المرفق رقم 11 ،(كمـا أرفق صورة القوائم المالية للشركة المحتكم ضدها الأولى في30/6/2008) المرفـق رقـم 3 ،( خامساً: أن التحكيـم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علـى طـرق التقاضـي العادية، وقد أفادت المذكّرة الإيضاحية لقانون التحكيم رق م 27/1994 بـأن قواعـد المرافعـات المدنية والتجارية لا تحقّق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات، وترتيباً على ذلك قـضى بـنقض حكم محكمة الإستئناف، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم استناداً ا لـى المـادة (52 (مـن قـانون 40 المرافعات والمادة (131 (من قانون الإثبات . وغني عن البيان أن القول بمخالفة الخبير حكـم المادة (149 (من قانون الإثبات هو قول في غير محله، لأن قانون التحكيم لم يلزم الخبير بضبط محاضر لأعماله. سادساً: من المقرر أنه لا إلزام في القانو ن على الخبير بأداء عمله على وجـه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه، مـا دام عملـه خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجـه . سـابعاً: من المقرر أنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديريـة قـد 41 الحق في الدعوى أخذت بالنتيجة التي إنتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لإقتناعها بصحتها، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة الى ذلك التقرير، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما ي فيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الـرد عليـه 42 بأكثر مما تضمنه التقرير ، وأنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأموريـة الى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليهـا . كما أنها غير ملزمـة 43 رأيه، ووجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بالرد على تقرير الخبير الإستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي . وتشير الهيئة الى أنهـا قـد 44 اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها التفتت عن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية حيث وجدت في أوراق الدعوى– بما فيها تقرير الخبير السابق ندبه – ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها. حيث أنه عن طلب الحكم بالزام المحتكم ضدهما أولاً وثانياً بسداد المبالغ المستحقة للبنـك والناشئة عن عقد التمويل ومقدارها 579,941,83 جنيه، وذلك حتى 31/7/2010 وما يستجد، وسداد العائد والعمولات والملحقات وعائد التأخير من تاريخ الإستحقاق حتـى تمـام قيامهمـا بالسداد الفعلي: وحيث أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع فـي 45 الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول الى الحقيقية . وحيث أن البنك احتسب مقدار المديونية بمبلغ (579,941,83 (جنيهـاً حتـى 31/7/2010 واستند في ذلك الى عقد التمويل المؤرخ18/1/2006 وما طرأ عليه من تعديل وكشوف الحساب المرسلة منه بصفة دورية للمحتكم ضدها الأولى، وإقرار المصا دقة على رصيد المديونية المؤرخ .2008/6/29 وحيث أنه لا خلاف بين طرفي الدعوى بشأن وجود مديونية للبنك في ذمة المحتكم ضـدها الأولى، وانحصر النزاع بين الطرفين المذكورين في مقدار هذه المديونية واستند المحتكم ضدهم في الإعتراض على مقدار المديونية التي يطالب بها البنك الى عدم صحة كشوف الحساب المقدمة قولاً من أنها من إعداده لنفسه، وأن شرط العائد الوارد في البند الخامس من عقد النـزاع باطـل لعدم تعيين مقدار هذا العائد أو قابليته للتعيين، وبطلان قابليته للتعيين، وبطلان إقرار المـصادقة المؤرخ 29/6/2008 واحتسابه فوائد على متجمد الفوائد على الرغم من قفل الحساب الجـاري بينهما اعتباراً من سبتمبر 2008 ...الخ. ، "فقد خلـت 46 وحيث أنه في ما يتعلق بالقول بعدم صحة كشوف الحساب المقدمة من البنك أوراق الدعوى من دليل يمس صحتها، وجاءت اعتراضات المحتكم ضدهم عليها مرسلة فيما عدا دفوع قانونية تمسكوا بها بشأن مقدار العائد المتفق عليه، والقول ببطلان شرط العائد الوارد فـي البند الخامس من عقد النزاع، والقول بأن الحساب الجاري بين الطرفين قد أقفـل اعتبـاراً مـن سبتمبر 2008 لتوقف تبادل المدفوعات وصيرورة الرصيد ديناً عادياً تستحق عليه فوائد قانونيـة فقط، والقول كذلك ببطلان إقرار المصادقة المؤرخ29/6/2008 الصادر من الممثـل القـانوني 47 للشركة المحتكم ضدها الأول... الخ، وقد سبق لهيئة التحكيم الرد على هذه الدفوع ورفـضها ، كما أن البند السابع من العقد محل النزاع قد اعتبر دفاتر البنك وكشوف حساباته حجة قاطعة على ما ورد فيها، فضلاً عن أنه لا ينال من صحة هذه الكشوف كونها من إعداد البنك الدائن، ما دام أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها، كما يجوز الاتفـاق علـى اعتبار البيانات التي يقدمها أحد الخصوم حجة على الآخر، كما هو الحال طبقاً للبند السابع سالف 48 البيان . وحيث أن الهيئة تأخذ في قضائها بما جاء في كشوف الحساب الدورية المرسـلة للمحـتكم ضدها الأولى والمقدمة في الدعوى، وذلك في ما عدا ما طرأ من تعديل على سعر العائد وزيادته 49 الى 14 ،%واحتساب المديونية طبقاً لهذه الكشوف على أساس سعر عائد13 %المتفق عليـه طوال مدة العقد حتى 31/7/2010 .كما تأخذ كذلك بـإقرار المـصادقة المـؤرخ29/6/2008 الصادر من الممثل القانوني للمحتكم ضدها الأولى، وذلك بشأن المديونية التي في ذمتهـا للبنـك حتى 26/6/2008 ،ولما كان تقرير الخبير قد جاء تأييداً لما هو ثابت بكشوف الحساب وإقـرار المصادقة، فإن الهيئة تأخذ به أيضاً في حساب المديونية المقضي بها، وذلك لإقتناعهـا بـصحة أسبابه وكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، وهو الأمر المسقط لكافة المطـاعن التـي وجهت إليه. ولما كان كل ذلك فإن الهيئة تخلص الى تحديد مبلغ المديونية التي في ذمة المحـت كم ضدها أولاً بمبلغ (480,511,81 (جنيهاً يضاف إليه مبلغ (797,432 (جنيهاً قيمة ضريبة الدفعة النسبية المستحقة عليها، عملاً بنص المادة(57 (من قانون ضرائب الدفعة الصادر بالقانون رقـم 111/1980 والمعدلة بالقانونين 143/2006 و115/2008 ،ويكـون طلـب البنـك فـي هـذا الخصوص بشقّيه في محله وتقضي الهيئة بإجابته. وحيث أنه عن طلب الحكم بالزام (المحتكم ضدها أولاً) بسداد العائد والعمولات والملحقـات وعائد التأخير والمصروفات المستحقة للبنك وفقاً للسعر السائد من البنـك المحـتكم للتمـويلات المتوسطة الأجل للعملة المحلية من تاريخ استحقاق تلك المبالغ حتى تاريخ السداد الفعلـي، فإنّـه لما كانت الهيئة قد سبق لها تحديد مقدار الفائدة الإتفاقية طبقاً للبند الخامس من عقد النزاع بنـسبة 13 %طوال مدة التعاقد وحتى تمام السداد، كما نص هذا البنـد كـذلك علـى عمولـة بواقـع (75,0) (%خمسة وسبعون بالمائة في الألف) على أعلى رصيد مدين شـهرياً يـتم احتـسابها شهرياً وتدفع في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام وحتى تمام سداد التمويل متوسـط الأجـل، وفائدة تأخير بواقع 1) %واحد في المائة سنوياً) بالإضافة الى سعر العائد سالف البيان ويحـسب يوماً بيوم من تاريخ التأخير وحتى تمام السداد . لما كان ذلك، فإن طلب البنك يكون فـي محلـه وتقضي الهيئة بإجابته. – هن شريكات 50 وحيث أن المحتكم ضدهن ثانياً – بعد استبعاد محمد منتصر كمال الرشيدي متضامنات في الشركة المحتكم ضدها الأولى، ومن ثم يسألن عن ديون الـشركة فـي أمـوالهن 51 الخاصة ، كما أصدرن إقراراً كتابياً بصفتهن الشخصية يـضمن بموجبـه بطريـق التـضامن والتكافل شركة المعرفة للخدمات التعليمية (المحتكم ضدها الأولى) في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك المحتكم أياً كان سبب المديونية والعوائد والعمولات والمصاريف، كما يـصادقن علـى صحة حسابات المدين وموافقتهن عليها حتى سداد كامل المديونية وبأن للبنك الحق في مطالبتهن 52 منفردات أو مع المحتكم ضدها الأولى المدينة،... الخ وبذلك جمع أفراد المحتكم ضدهن ثانياً بين صفتي المدين والكفيل الشخص المتضامن، لما كان ذلك، فإن طلب البنـك الـزامهن بمبلـغ المديونية والعائد والعمولات والملحقات وعائد التأخير والمصروفات مع (المحـتكم ضـدها أولاً) يكون في محله وهو ما تقضي به الهيئة. وحيث أنه عن طلب إلزام المحتكم ضدها ثالثاً بسداد كامل المبالغ التي يحكم بإلزام المحتكم ضدها أولاً والمحتكم ضدهن ثانياً بها، وذلك بطريق التضامن والتكافل مـع المحـتكم ضـده ما المذكورين. فإنّه لما كانت الشركة المحتكم ضدها ثالثاً قد وقّعت عقد التمويل سند الدعوى كطرف مصادق، وتضمن هذا العقد – كشرط مسبق لسحب أي مبلغ من التمويل محله– تقـديم إقـرار تكافل وتضامن الشركة المذكورة مع الشركة المحتكم ضدها الأولى في سداد التمويل، وبناءعلى ذلك أصدرت شركة نارمر لإدارة المدارس الخاصة إقراراً كتابياً تضمن بموجبه، علـى وجـه التضامن والتكافل، الشركة المحتكم ضدها الأولى في سداد جميع المبـالغ المدينـة بهـا للبنـك واعتبارها مدينة له بطريق التضامن والتكافل مع الشركة المذكورة، كمـا تقـر مقـدماً بـصحة حسابات المدين لدى البنك حتى سداد كامل المديونية، وبحق البنك في الرجوع عليها بمفردهـا أو 53 مع المدين... الخ لما كان ذلك، فإن طلب البنك إلزام المحتكم ضدها ثالثاً بسداد كامل المبـالغ التي يحكم بإلزام (المحتكم ضدهما أولاً وثانياً بها) يكون في محلّه وتقضي الهيئة بإجابته. وحيث أنه عن المصروفات فإن الهيئة ترى إلزام المحتكم ضدهم بها عملاً بـنص المـادة 184/1 من قانون المرافعات، على أن يتحمل كل طرف اتعاب محاميه. فلهذه الأسباب حكمت الهيئة بإجماع الآراء: أولاً- برفض الدفوع المبـدأة مـن المحـتكم ضـدهم بعـدم الإختصاص لعدم وجود اتفاق تحكيم، وبإختصاصها بنظر الدعوى قبل جميع المحـتكم ضـدهم – عدا السيد/ محمد كمال منتصر الرشيدي – وذلك طبقاً لإتفاق التحكيم الوارد في عقد التمويـل متوسط الأجل 18/1/2006 ،ثانياً- بإلزام المحتكم ضدهم أولاً وثانياً وثالثـاً(شـركة المعرفـة للخدمات التعليمية شركة تضامن، والشركاء المتضامنين فيها وشركة نـارمر لإدارة المـدارس الخاصة): (أ) بأن يؤدوا للبنك المحتكم على سبيل التضامن مبلغاً قـدره(277,944,81 (واحـد وثمانون مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون جنيهاً ) قيمـة المديونيـة الناشئة عن عقد التمويل متوسط الأجل محل النزاع، وذلك حتى31/7/2010) .ب) بأن يسددوا للبنك المحتكم العائد السنوي بنسبة (13 (%والعمولة بواقع 75 %من الألف على أعلى رصـيد مدين شهرياً وحتى تمام سداد التمويل متوسط الأجل، وعائد تأخير بواقع1 %بالإضافة الى سعر العائد السنوي المذكور ويحسب يوماً بيوم من تاريخ التأخير في1/8/2010 حتى تمام الـسداد. ثالثاً- إلزام جميع المحتكم ضدهم المصروفات بما فيها أتعاب هيئة التحكيم وعلى أن يتحمل كـل طرف أتعاب محاميه. صدر هذا الحكم بالقاهرة بتاريخ 9/1/2012 بإجماع الآراء وبعد الإطـلاع علـى الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات وبعد المداولة قانوناً، وأودع أمانة مركز القاهرة الإقليمي للتحكـيم التجاري الدولي من سبع نسخ ممضاة فور التوقيع عليها، وعلى أمانة مركـز التحكـيم إخطـار أطراف التحكيم بصدوره وتسليم كل منهم نسخة موقّعة منه.