حكم تحكيم - إلاجراءات المتبعة من المحكم خالفت ما نص عليه قانون التحكيم - توافقت إرادتا طرفي الخصومة على إبطاله - تدخل القضاء ضد حكم التحكيم موضوع البطلان بإبطاله
التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم - إلاجراءات المتبعة من المحكم خالفت ما نص عليه قانون التحكيم - توافقت إرادتا طرفي الخصومة على إبطاله - تدخل القضاء ضد حكم التحكيم موضوع البطلان بإبطاله
الإجراءات المتّبعة من قبل المحكم قد خالفت ما نص عليه قانون التحكيم رقـم 22 لـسنة 1992م في المواد: 33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 وتعديلاته بالقانون رقم 32 لسنة 97م، حيـث توافقت إرادتا طرفي الخصومة على إبطاله لهذه الأسباب ، كما ورد ت في عريـض تي الـدعوى والرد عليها، فإن اللازم والحال كذلك التدخل ضد الحكم موضوع دعوى البطلان بإبطاله. (الشعبة الإستئنافية التجارية الثانية بالأمانة، الحكم رقم 145/2012 ،جلسة 2/10/2012 ( ..... ..... حيثيـات الحكـم ومنطـوقه: بتاريخ 7/1/2011م أصدر المحكم يزيد عبد الله النعماني ما سماه حكماً بالتراضي مبيناً فيه "هذا ما حصل لدينا في الموقف حسب التحكيم وما قدم لدينا من حساب فهو المقلد بـه أمـام االله، تدخّلنا بينهما بالتراضي برضاهما وخيرتهما وقبل الطرفان الخيار على أن المبلغ المتبقـي لـدى عبد السلام الخمسمائة والسبعين، وتسعمائة وثلاثة وثلاثين على أن عبد السلام يـدفع للربـوعي المبلغ كاملاً ما يساوي ويعادله بقيمة يومه بتاريخ 29/2/1995م بالدولار الأمريكي". ضد هـذا الحكم تقدم المد يع بدعوى بطلان مبيناً فيها مخالفته قانون التحكيم ووثيقة التحكيم وعدم التـزام المحكم بالإجراءات الشكلية لإصداره ولعدم سماعه من الطرف الثاني وتجاهل سنداته ولم يتـولَ إجراء الحساب العادل بين الطرفين ... .إلخ من جهته تقدم المدعى عليه بدعوى الـبطلان ومـن خلال محاميه محمد مصلح العقيلي بعريضة رد على الدعوى من صفحة واحـدة وافقـه مـن خلالها ما اتجهت إليه إرادة المدع ي بإبطال حكم التحكيم لعدة أسباب ومضم ونها مخالفـة الحكـم وثيقة التحكيم التي بموجبها أشترط الخصوم على المحكم حلّ الخلاف بشأن الحـساب فـي مـا بينهما بوجه الحق، وكذلك لخلوه من تضمين أدلة ودفوع الطرفين، إضافة الى إهداره طلبـات موكله... إلخ وبجلسة الشعبة المنعقدة بت اريخ 1 ذو القعدة 1433هــ الموافـق 18/9/2012، م حضر المدعى عليه بالبطلان بشخصه ، وأكَّد رغبته بإبطال حكم التحكيم وتنازلـه عنـه لعـدم تضمينه مطالبه. وبدراسة هيئة الشـعبة لملف الخصومة وما تضمنه مـن أوراق تحديـداً مـا أصطلح على تسميته "حكم بالتراضي" بتوقيع المحكم يزيد النعماني والمؤرخ فـي 7/1/2011، م ورؤية طرفي الخصومة المضمنة بعريضتي دعوى البطلان والرد عليها وإقرار المدعى عليـه بجلسة الشعبة المنعقدة بتاريخ 18/9/2012م فالبين أن الحكم المتفق على إبطاله من قبل طرفـي الخصومة، والذي جاء في صفحة واحدة لم يلتزم مصدره المحكم بقواعد المرافعة التي يتطلبهـا القانون من حيث تحقيق الدعوى وتضمين أدلة ودفوع الخصوم والترجيح في ما بينهما ووضـع الأسباب المقنعة لقبولها أو رفضها الأمر الذي لم يقنع حتى من يفترض أنه صدر لصالح ه وهـو المدعى عليه بالبطلان ، والذي توافق ه رؤيته في إبطاله ورؤية مدعى البطلان . لما كـان ذلـك ، وكانت الإجراءات المتّبعة من قبل المحكم قد خالفت ما نص عليه قانون التحكيم رقم22 لـسنة ،م97 لـسنة 32 رقـم بالقـانون وتعديلاته 38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33" : المواد في م1992 وحيث توافقت إرادت ا طرفي الخصومة على إبطاله لهذه الأسباب ، كما ورد بعريضتي الـدعوى والرد عليها، فإن اللازم والحال كذلك التدخل ضد الحكم موضوع دعوى البطلان بإبطالـه لمـا علِّل وبعد المداولة وإعمالاً لأحكام المواد السالفة الذكر، بالإضافة إلى 53/ح تحكيم نافذ تقـرر هيئة الشعبة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بأمانة العاصمةحكمها في هذه الخـصومة، كمـا هو آتٍ: - قبول الدعوى - التقرير ببطلان حكم المحكم يزيد عبد االله النعماني الصادر بتاريخ 7/1/2011م لما علِّ .ل - يتحملّ كل طرف مخاسيره.... صدر تحت توقيعنا وختم المحكمـة يـومالثلاثـاء 16 ذو القعـدة 1433هــ الموافـق م .2012/10/2