تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
حكم التحكيم
نطاق حجية الحكم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
طلـب تـعـيين محكـم - ألبنـد التحكيمي لم يبين كيفية تعيين المحكم - رد الطلب.
بنـد تحكيمي - طلـب إبطاله وإلا تعيين محكم - طلـب الإبطـال لا يقـدم بالصورة الرجائية القـضاء يبطل البند التحكيمـي إذا تبين أنـه بـاطـل بـشكل واضح أو غير كاف كي يتيح تعيين المحكـم - عـدم وضوح البطلان وقيام عقبة في تعيين المحكـم - قبـول طلب تعيين المحكم.
تحكـيم - تمثيـل أحـد الفـرقـاء بوكيـل - صحة التمثيـل لا تعتبر مسألة متعلقة بالنظـام الـعـام - الوكالة الخاصة المطلوبة في صحة التمثيـل بـإبرام عقد تحكيمي ليست ضرورية في إطار التمثيل في المحاكمة التحكيمية - وكالة عادية تكفـي - عدم ذكر إسم الوكيل في القرار التحكيمي ليس من أسباب الإبطال – ألبند التحكيمي كيان خاص ومـواز لكيـان العقـد الـذي تـضمنه - ألبنـد التحكيمـي يقتضي إعماله كلما ثار نزاع في شأن العـقـد المنبثـق منه – إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي من رئيس محكمة خارج نطاق المحكمة التي صـدر في منطقتهـا القـرار التحكيمي - مخالفة لا تفضي إلى البطلان - الأمر يتعلـق بـقـرار تـوزيـع الأعمـال وليس بالإختصاص
حكم تحكيمي وفقا للقواعد الإجرائية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس - القواعد الإجرائيـة الأمـرة وفـق قـانون التحكيم المصري شـرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية – الأساس في تقـريـر جـزاء البطلان عنـد مخالفـة القـواعـد هـو تحقيـق أو عـدم تحقيق الغاية منه – لا يؤدي إغفال القواعد الإجرائية غير الأمرة عند عـدم الاتفاق عليها الى بطلان حكـم التحكيم - قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم ن نصوصا الزاميـة خاصـة تتعلـق بـشكل التحكيم - لم تستلزم توقيع جميع المحكمين على حكم التحكيم - حكم التحكيم صدر بعد إجـراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم - الغاية من الإجراء تحققت ولا يـؤدي عـدم تـوقيـع محكـم الطاعن علـى النسخة الأصلية الى إبطال الحكم التحكيمي.
إرادة الأطـراف هي التي يرتكز عليهـا التحكيم - بتخلف الاتفاق يمنع القول بقيام التحكيم - لا عبرة بالإرادة التي لم تتجه لإحداث أثر قانوني - توقيـع عـقـد بصفة شـاهد لا يــؤدي الى انصراف إرادة الالتـزام بالتحكيم ولا يمتد شرط التحكيم إليه.
رجوع >>