الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / بنـد تحكيمي - طلـب إبطاله وإلا تعيين محكم - طلـب الإبطـال لا يقـدم بالصورة الرجائية القـضاء يبطل البند التحكيمـي إذا تبين أنـه بـاطـل بـشكل واضح أو غير كاف كي يتيح تعيين المحكـم - عـدم وضوح البطلان وقيام عقبة في تعيين المحكـم - قبـول طلب تعيين المحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    457

التفاصيل طباعة نسخ

إذا رأى رئيس الغرفة الإبتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء، لم يرشح لدى الإطلاع على البند المذكور وعلى أوراق الملف، وجود أية أسباب واضـحـة قـد تؤدي الى إبطال البند التحكيمي، لا سيما وأن النص على تعيين المحكم يتم بإتفاق الفريقين يشكل بيانا كافيا لطريقة التعيين، في حين يتبين بوضع قيام عقبة أمام تعيين المحكم، في ضوء عدم اقـدام المستدعي بوجههما على الإتفاق مع الفريق الآخر على تسمية محكم وفق ما يفرضه البند المذكور. يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم قبول طلب تعيين المحكم.

 

(رئيس المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان، ألغرفة الأولى، قرار رقم أسـاس 2019/744،

 

تاريخ 2020/1/29)

 

حيث يطلب المستدعي إيطال البند التحكيمي وإلا فتعيين محكم للبت بالنزاع القائم بينه وبين السيدين شادي جميل نصر وجاد زياد الغضبان بشأن الإتفاقية الموقعة بينهم والمصادق عليها في 2017/3/21 برقم 2017/631، وذلك تطبيقا للبند الخامس من الإتفاقية المذكورة،وحيث من البديهي أن طلب إيطال البند التحكيمي مستوجب الزد شكلا لتقديمه بالصورة الرجائية، وحيث يتبين من مراجعة العقد موضوع الطلب أنه نص في بند الخامس على أن الفريقين إتفقا على حل أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ الإتفاقية عن طريق التحكيم ومن قبل حكـم واحد يتفق عليه الفريقان،

 

وحيث تنص المادة 764 أ.م.م. على أنه إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم مـن رئيس الغرفة الإبتدائية، وإذا رأى رئيس الغرفة الإبتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضـح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلـن أن لا

 

محل لتعيين هؤلاء، وحيث لم يرشح لدى الإطلاع على البند المذكور أعلاه وعلى أوراق الملف، وجـود أيـة أسباب واضحة قد تؤدي إلى إبطال البند التحكيمي، لا سيما وأن النص على أن تعيين المحكم يتم بإتفاق الفريقين بشكل بياناً الطريقة التعيين، في حين يتبين بوضوح قيام عقبة أمـام تعيـين المحكم، في ضوء عدم إقدام المستدعي بوجهيهما على الإتفاق مع الفريق الآخر على تسمية محكم وفق ما يفرضه البند المذكور،

 

وحيث يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، قبول طلب تعيين المحكم،

 

يقرر :

 

تعيين المحامي كامل مزهر محكماً وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الإتفاقية المصادق عليهـا في 2017/3/21 برقم 2017/631، للبت بالنزاع القائم بين المستدعي والمستدعى بوجههما بشأن الإتفاقية المذكورة ووفق الصلاحيات الممنوحة للمحكم بإتفاق الفرقاء، ورد طلـب إيطـال البنـد التحكيمي شكلا، وإبقاء النفقات على عاتق من عجلها.

 

قراراً نافذا على الأصل صدر في بعبدا بتاريخ 2020/1/29.

 

الكاتب

 

الرئيس جاد المعلوف