الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / طلـب تـعـيين محكـم - ألبنـد التحكيمي لم يبين كيفية تعيين المحكم - رد الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    455

التفاصيل طباعة نسخ

يتبين من البند التحكيمي الذي يستند إليه المستدعي أنه أتى بصياغة غير موفقة إذ اقتصر

 

على النص على وجوب حل الخلافات بواسطة التحكيم، دون أن يحدد كيفية تعيين المحكم، مـا

 

يحول بالتالي دون تعيين المحكم،

 

(رئيس المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان، الغرفة الأولى، قرار رقم أسـاس 2019/784،

 

تاريخ 2020/2/24)

 

حيث يطلب المستدعي تعيين محكم للبت بالنزاع القائم بينه وبين المستدعى بوجههما كونهم شركاء في شركة توصية بسيطة يتضمن نظامها بندأ تحكيمياً، وحيث يدفع المستدعى بوجههما بوجوب رد الدعوى شكلاً لدعم إختصام الشركة وأساسـاً لبطلان البند التحكيمي وعدم صحة إدلاءات المستدعي، وحيث يقتضي التوضيح أن الطلب الحاضر لم يأت في إطار دعوى نزاعية، وإنما بموجـب إستدعاء لتعيين محكم، وقد صحح المستدعي الخطأ الذي إعتبر أنه ورد في طلبه الأساس عندما إستعمل عبارة استحضار بدلا من إستدعاء، ما يقتضي معد إهمال دفع المستدعى بوجههما لجهة وجوب إختصام الشركة،وحيث يتبين من مراجعة نظام الشركة موضوع الطلب أنه نص على مـا حرفيته: "إن أي خلاف بين المتعاقدين يجب أن يحل بواسطة التحكيم فإذا لم يفض التحكيم إلى نتيجة فإن محـاكم جبل لبنان تبقى هي وحدها الصالحة للنظر في أي خلاف قد يطرأ"، وحيث تنص المادة 764 أ.م.م. على أنه إذا حصل بعد تشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم مـن رئيس الغرفة الإبتدائية، وإذا رأى رئيس الغرفة الإبتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضـح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلـن أن لا محل لتعيين هؤلاء،

 

وحيث يتبين من البند التحكيمي الذي يستند إليه المستدعي أنه أتى بصياغة غير موفقـة إذ اقتصر على النص على وجوب حل الخلافات بواسطة التحكيم، دون أن يحدد كيفية تعيين المحكم، ما يحول بالتالي دون تعيين المحكم، وفق صراحة المادة المشار إليها أعلاه،

 

لذلك

 

يقرر :

 

رة الطلب.

 

قراراً نافذاً على الأصل صدر في بعبدا بتاريخ 2020/2/24.

 

الكاتب

 

الرئيس جاد معلوف