الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي وفقا للقواعد الإجرائية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس - القواعد الإجرائيـة الأمـرة وفـق قـانون التحكيم المصري شـرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية – الأساس في تقـريـر جـزاء البطلان عنـد مخالفـة القـواعـد هـو تحقيـق أو عـدم تحقيق الغاية منه – لا يؤدي إغفال القواعد الإجرائية غير الأمرة عند عـدم الاتفاق عليها الى بطلان حكـم التحكيم - قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم ن نصوصا الزاميـة خاصـة تتعلـق بـشكل التحكيم - لم تستلزم توقيع جميع المحكمين على حكم التحكيم - حكم التحكيم صدر بعد إجـراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم - الغاية من الإجراء تحققت ولا يـؤدي عـدم تـوقيـع محكـم الطاعن علـى النسخة الأصلية الى إبطال الحكم التحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    485

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل في القواعد الإجرائية الامرة التي استهدفتها بعـض نصوص قانون التحكـيم رقم 27 لسنة 1994 – والتي تسري على أي تحكـيم يقـع داخـل مـصر - إنمـا شـرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية والتي يتعين اتباعهـا تحقيقا لمقتضى المـصلحة

 

العامة .

 

الأساس في تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقق الغاية من الإجراء أو

 

عدم تحققها في حالة النص عليه صراحة. بعد تفسير الغاية من الإجراء في نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعـوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم بعد فصلا في خصومة كانت في الأصـل من اختصاص القضاء.

 

المقرر أيضا أن القواعد الإجرائية غير الأسرة والتي استهدف المـشـرع مـن نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرقـي التحكيم، والتـي لا تكـون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فلا يؤدي إغفالها الى بطلان حكـم التحكـيم، إذ هـي مقـررة فـي الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم علـى التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجـراءات التقاضـي العاديـة وأشكالها .

 

ان جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم إنمـا يكـون

 

مرجمه قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة الـى إعمـالـه علـى

 

المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقرير ذلك فإن حكم التحكـيـم يكـون

 

بمنأى عن البطلان.

 

ان طرفي التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجـارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الإجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها ... إن تلك القواعد لم تتضمن نصوصا إلزامية خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميـع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، وأن المحكمين شاركا في التحكيم موضـوع الـدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة.الغاية من الإجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن النسخة الأصلية لا يبطل الحكم، طالما أن المطعون ضدها لم تدع خلاف ذلك أو النعـي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة.

 

(محكمة النقض، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 4734 لسنة 84 القضائية، جلـسة (2018/7/2

 

الوقائع:

 

في يوم 2014/3/9 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ

 

2014/1/18 في الاستئناف رقم 35 لسنة 130 ق، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكـم بقبـول

 

الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاء وبجلسة 2017/10/9 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فـرأت أنـه جـدير

 

بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 2017/12/25 مرافعة، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة العامة كل على ما جاء في مذكرته، والمحكمة أرجات إصدار الحكم الى جلسة اليوم.

 

المحكمة:

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 35 لسنة 130 في لدى محكمة استئناف القاهرة قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعويين رقمي 4/2 لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقـد الاتفاق المؤرخ 2008/7/15 تعاقد الطاعن بصفته معها بصفتها مديرة مؤسسة أميري للخـدمات التعليمية على إدارة المدرسة المملوكة له والحصول على التراخيص والإشتراطات اللازمة لإعدادها وتجهيزها حسب المنهج الدراسي الأمريكي وبإدارة وتصريف الـشؤون التعليميـة والتربوية للمدرسة لمدة خمس سنوات، ولوجود خلاف بينهما، قام الطاعن بإنهاء عقد الإدارة المؤرخ 2009/8/1 قبل نهاية مدته بزعم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، فأقامت الدعوى التحكيمية رقم 2 لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية وطلبت الحكم بتسليمها المدرسـة ومنقولاتها وتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع التعويض، كما أقام الطاعن بصفته الدعوى التحكيمية رقم 4 لسنة 2012 أمام مركز التحكيم ذاته بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها باداءات مالية مختلفة مع التعويض، قررت هيئة التحكيم ضم الدعويين للارتبـاط، وبتاريخ 2013/3/23 أصـدرت حكمها موضوع دعوى البطلان. ولما كان هذا الحكم قد شابه البطلان لتوقيعه من رئيس هيئـة التحكيم منفردا، فأقامت الدعوى. قضت المحكمة بتاريخ 2014/1/8 ببطلان حكـم التحكـيم موضوع الطعن، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظـره وفيهـا التزمت النيابة رأبها.

 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع نسخة الحكم من أغلبية المحكمين، على الرغم من أن توقيع المسودة - التي تعد بمثابة الحكم – قد تم من قبل رئيس ليمية ومحكم عن، وتم فيها إثبات أسباب اعتراض المحكم الثالث، ومن ثم يكون توقيع تلك النسخة من رئيس هيئة التحكـيم كافياً في هذا الشأن، فضلاً عن إهدار الحكم المطعون فيه مبدأ تحقق الغاية من العمل الإجرائـي وعدم تمسك المطعون ضدها بما يفيد أن المسودة مغايرة للنسخة الأصلية بما لا يخالف نـص المادتين 25، 42 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، لإتفاق الطرفين على اختيار القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس دون القانون المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

 

وحيث إن هذا النعي بسببيه في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكـيم فـي المواد المدنية والتجارية أن الطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكـيم فـي جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، يدل على أن المشرع مـنح طرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سـواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفي حالة خلق الإتفاق من الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.

 

ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القواعد الإجرائية الآمرة التـي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – والتي تسري على أي تحكيم يقع داخل مصر - إنما شرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية، والتي يتعين اتباعها تحقيقـاً لمقتضى المصلحة العامة، وكان الأساس في تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعـد هـو تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها في حالة النص عليه صراحة، وبعد تفسير الغايـة مـن الإجراء في نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعوى البطلان لرقابة محكمة النقص باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء، وكـان من المقرر أيضاً أن القواعد الإجرائية غير الأمرة، والتي استهدف المشرع من نصوصها تكملـة ما نقص من إرادة طرفي التحكيم، والتي لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فـلا يؤدي إغفالها الى بطلان حكم التحكيم، إذ هي مقررة في الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا مـا قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجراءات التقاضي العادية وأشكالها، فلا يسوغ إجبار الأطراف علـى إعمـال مـا اتجهت إرادتهم إلى إهماله، ولما كان إصدار حكم التحكيم هو إجراء من إجـراءات الخـصومة التحكيمية، ومن ثم فإن الفصل في مدى سلامته من عدمه يكون بالنظر الى مدى موافقته قواعـد القانون الإجرائي الذي يحكم إجراءات تلك الخصومة، والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف - مؤسسية كانت أو غير مؤسسسية – بما مقاده أن جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم، إنما يكون مرجعة قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى إعماله على المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقريـر ذلـك الجزاء فإن حكم التحكيم يكون بمنأى عن البطلان، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من أنه على الرغم من صدوره من هيئة ثلاثيـة بأغلبيـة الآراء إلا الله لم يوقعه سوى رئيس الهيئة التحكيمية بمفرده دون ذكر سبب عدم توقيـع المحكـم الذي اشترك معه في الرأي، وأنه لا يغني عن ذلك توقيع الأغلبية مسودة الحكم، وكان البين مـن حكم التحكيم أن طرفي التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الإجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها، وحجبت بذلك أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، إلا ما يتعلق بالنظام العام، وكانت تلك القواعد قد تضمنت في المادة 31 منها والمعمول بها اعتبارا من أول يناير 2012 - المنطبـق على التحكيم موضوع النزاع - على أنه "1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكـم يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكـيم وحده..."، مما يستفاد منه أن تلك القواعد لم تتضمن نصوصا إلزامية خاصة تتعلق بشكل حكـم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، ولمـا كـان الأصـل فـي الإجراءات أنها روعيت، وكان البين من حكم التحكيم أنه صدر بعد مداولة بين أعضاء هيئـة التحكيم، وأن المحكمين شاركا في التحكيم موضوع الدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة بتاريخ 2013/3/21، وأن المحكم المسمى عن المطعون ضدها رفض توقيـع مسودة الحكـم الموقعة من رئيس الهيئة ومحكم الطاعن، بما تتوافر معه الإجراءات التي نصت عليها المادة 31 سالفة الذكر، وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن النسخة الأصلية لا يبطل الحكم طالما أن المطعون ضدها لم تذع خلاف ذلك أو النعي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر وقضى ببطلان أصل الحكم لعدم توقيع محكم الطاعن عليه، رغم أن قواعد غرفة التجـارة الدولية لم تستلزم ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يعيبه ويوجب نقضه.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الدعوى.

 

لذلـك

 

لقصد المحكمة الحكم فيه، والزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مـانني جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 35 لسنة 130 في القاهرة برفض الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ 175 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر

 

رئيس النيابة

 

نواب الرئيس الأعضاء

 

برئاسة

 

نائب رئيس المحكمة أحمد سعيد السيسي

 

مصطفى أبو سريع إيهاب عمر زياد محمد غازي

 

صلاح مجاهد

 

أحمد مصطفى أبو زيد حسام هشام صادق